Le relevé de compte bancaire détaillé constitue une preuve suffisante de la créance de la banque au titre d’un solde débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76422

Identification

Réf

76422

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4021

Date de décision

23/09/2019

N° de dossier

2018/8221/5985

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante du relevé de compte bancaire en matière commerciale, même produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement d'un solde débiteur irrecevable, au motif que le relevé de compte initialement produit n'était pas suffisamment détaillé pour constituer une preuve. L'établissement bancaire appelant soutenait que la production en cause d'appel d'un relevé détaillé suffisait à établir sa créance. Au visa de l'article 492 du code de commerce, la cour retient que le relevé de compte, extrait de livres tenus régulièrement, constitue un moyen de preuve dont il appartient au débiteur de combattre la force probante en démontrant une erreur. La cour relève que le débiteur, destinataire de relevés périodiques, n'a jamais émis de contestation en temps utile sur les écritures portées à son compte, validant ainsi le solde réclamé. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement du solde débiteur, majoré des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف البنك المستأنف والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 08/10/2014 تحت عدد 15156 في الملف التجاري عدد 3200/5/2014 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (ت. و. ب.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2014 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 209.699,50 درهم الممثل لرصيد حسابه السلبي حسب كسف الحساب الموقوف بتاريخ 20/11/2013 والناتج عن تسهيلات بنكية وان جميع المحاولات الودية باءت بالفشل والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ ألمدكور مع الفوائد البنكية من توقيف الحساب 20/11/2013 وتعويض عن التماطل تحدده المحكمة وتحديد الإكراه البدني في الأدنى .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/09/2014 حضر نائب المدعي وأكد المقال وتخلف المدعى عليه وأفيد عنه أنه مجهول بالعنوان وتم تنصيب قيم في حقه واعتبرت لمحكمة القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 08/10/2014 . .

أسباب الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بكون كشف الحساب عير مفصل ولا يتوفر على البيانات القانونية ليكون حجة في الإثبات وأنها تدلي رفقة مقالها ألاستئنافي بكشف حساب مفصل وتكون دعوى المستأنف معززة بالوثائق اللازمة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التجارية للبت فيه طبقا للقانون وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/09/2019 تخلف نائب المستأنف وتخلف المستأنف وتخلف المستأنف عليه رغم استدعائه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 23/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف من كون محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بكون كشف الحساب عير مفصل ولا يتوفر على البيانات القانونية ليكون حجة في الإثبات وأنها تدلي رفقة مقالها ألاستئنافي بكشف حساب مفصل وتكون دعوى المستأنف معززة بالوثائق اللازمة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التجارية للبت فيه طبقا للقانون فإن الثابت من كشوف الحساب المفصلة المدلى به من طرف البنك المستأنف أن رصيد حساب المستأنف عليه مدين إلى غاية 31/01/2013 بمبلغ 189.126,72 درهم .

وحيث انه بمقتضى المادة 492 من م ت والفصل 118 من القانون 34/3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض امساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس اثباته وان الثابت للمحكمة ان النزاع نشا عن حساب جار (بالاطلاع) بين الطرفين يعتبر رصيده نتيجة للحركات السلبية والايجابية لتشغيله من طرفيهما وان البنك بلغ زبونه بكشوف دورية عن عدد الحركات ومن ثم فان المستأنفين كانا بالضرورة على بينة برصيد هذا الحساب ولا يمكنهما المنازعة فيه إلا إذا وضعا يدهما وفي حينه على غلط في بند من بنوده المذكورة.

وحيث إن الفوائد القانونية لها ما يبررها من تاريخ الطلب لغاية الأداء .

وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى .

وحيث إن الصائر يبقى على المستأنف عليه .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم لمستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب وبأداء المستأنف عليه للبنك المستأنف مبلغ 189.126,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب تحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليه :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم لمستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب وبأداء المستأنف عليه للبنك المستأنف مبلغ 189.126,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات وتحميل المستأنف عليه الصائر.