Compte bancaire inactif : La clôture d’office après un an d’inactivité met fin aux intérêts conventionnels au profit des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75094

Identification

Réf

75094

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3487

Date de décision

15/07/2019

N° de dossier

2018/8221/6

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant débiteur et sur la nature des intérêts dus après sa clôture. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'un solde arrêté par expert, assorti des intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le rapport d'expertise avait à tort écarté une partie des intérêts conventionnels en se fondant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances douteuses, laquelle n'aurait pas pour effet d'éteindre l'obligation du débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce, qui imposent la clôture d'un compte débiteur inactif depuis plus d'un an. Elle précise que la clôture du compte met fin au contrat de compte courant et, par conséquent, au cours des intérêts conventionnels qui y sont stipulés. Dès lors, seul le taux d'intérêt légal peut s'appliquer au solde débiteur à compter de la demande en justice, et non le taux conventionnel ou les intérêts de retard. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement en ce qu'il avait alloué des intérêts de retard, et y substitue les intérêts au taux légal sur le capital retenu, confirmant le jugement pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنف القرض الفلاحي بتاريخ 04/12/2017 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ تحت عدد 2226 الصادر بتاريخ 20/06/2017 الملف التجاري عدد 4580/8201/2014 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهم تضمنا فيما بينهم وفي حدود منا كل واحد من ورثة إدريس (ج.) من التركة مبلغ 460.598,44 درهم إلى تاريخ التنفيذ مع تحيد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليهم المصاريف متضامنين وبرفض باقي الطلب .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المغربي للتجارة والصناعة تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/11/2014 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه الأول ولمورث المدعى عليه الثاني بمبلغ قدره 3.239.473,56 درهم والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم بأدائه لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 12 % وفوائد التأخير بنسبة 2 % من مجوع الدين ابتداء من نفس التاريخ مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر وتحديد مدة الإكراه الأقصى. وأرفق المقال بكشف حساب , عقدي قرض .

وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير بوشعيب الغندور الذي أودع تقريره بتاريخ 06/04/2016 .

وحيث عقب المدعي على الخبرة بكون الخبير فهم دورية والي بنك المغرب فهما خاطئا وأن تصنيف الديون المتعثرة لا يعفي زبناء مؤسسات الائتمان من أداء ما بذمتهم وأن الفوائد لا يمكن مناقشتها لأنها فوائد متفق عليها وأن التقرير مجحف في حقها ملتمسة قبول مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة ادريس (ج.) واستبعاد الخبرة الحسابية المنجزة والأمر بإجراء خبرة حسابية ثلاثية جديدة يعهد بها لخبراء متخصصين مرفقة مذكرتها بصورة لرسالة وصورة لقرار محكمة النقض .

وحيث أدلى المدعى عليه الأول بمستنتجاته بعد الخبرة جاء فيها بكون الخبرة سليمة وصائبة في جزء منها لكونها حضورية لطرف واحد ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة واحتياطيا إرجاع الخبرة للخبير لتدارك النواقص . وأدلى بمذكرة مرفقة بصور لحكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/05/2017 تقرر فيها حجز الملف للمداولة لجلسة 06/06/2017 مددت لجلسة 20/06/2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الكم المطعون فيه جاء مجانبا للصواب لما قضى على المدعى عليهم بالأداء تضامنا لفائدة المستأنف مبلغ 460.598,44 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 2% سنويا ابتداء من تاريخ حصر الحساب 31/12/2013 وأن المحكمة التجارية اعتمدت تقرير الخبير رغم انه جاء مفتقدا للموضوعية والجدية وأن الخبير اعتمد في احتساب الدين على مذكرة دورية والي بنك المغرب المتعلقة بالديون المشكوك فيها والهدف منها هو تصنيف الديون وتكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها وليس إعفاء المدينين من قسط من ديونهم وان تصنيف الديون المتعثرة لا يعفي زبناء البنك من أداء ما بذمتهم من فوائد ومصاريف والفوائد الناتجة عن التأخير في الأداء على أساس العقود التي تربطهم بالأبناك لكون الفوائد يجب احتسابها في حساب الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في اجتهادها المؤرخ في 30/04/2008 في الملف التجاري عدد 292/2005 ولذلك فإن ما جاء في تقرير الخبرة وما قضت به محكمة الدرجة الأولى جاء مجحفا ومضرا بمصالح البنك المستأنف مما يتعين معه الحكم بما تبقى من الدين المخلد بذمة المدعى عليهم إضافة للمبلغ المحكوم به وهو 2.778.875,12 درهم مع الفوائد القانونية وتحميل المدعى عليهم المصاريف . وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 08/07/2019 تخلف نائب المستأنف وتخلف المستأنف عليهما فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 15/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الكم المطعون فيه جاء مجانبا للصواب لما قضى على المدعى عليهم بالأداء تضامنا لفائدة المستأنف مبلغ 460.598,44 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 2% سنويا ابتداء من تاريخ حصر الحساب 31/12/2013 وأن المحكمة التجارية اعتمدت تقرير الخبير رغم انه جاء مفتقدا للموضوعية والجدية وأن الخبير اعتمد في احتساب الدين على مذكرة دورية والي بنك المغرب المتعلقة بالديون المشكوك فيها والهدف منها هو تصنيف الديون وتكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها وليس إعفاء المدينين من قسط من ديونهم وان تصنيف الديون المتعثرة لا يعفي زبناء البنك من أداء ما بذمتهم من فوائد ومصاريف والفوائد الناتجة عن التأخير في الأداء على أساس العقود التي تربطهم بالأبناك لكون الفوائد يجب احتسابها في حساب الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها فإن الثابت أن الخبير بوشعيب الغندوري المعين في المرحلة الابتدائية أنجز تقريره الذي أوضح فيه أنه انتقل إلى مقر شركة القرض الفلاحي للمغرب واطلع على جميع الوثائق والعقود المبرمة بين الطرفين واطلع على الدفاتر المحاسبية وكشوفات الحساب وتبين من خلالهما أن المديونية محددة في ما مجموعه 460.598,44 درهم مفصلة كما يلي : مبلغ 19.807,70 درهم عن الحساب رقم 101 R ومبلغ 440.690,74 درهم عن الحساب 201 R .

وحيث أن الثابت مما جاء في الخبرة وكما هو ظاهر من كشوف الحساب أن الحسابين المذكورين أعلاه كانا جامدين ولا يعرفان أية حركية منذ 31/12/1997 كانا يسجلان فقط الفوائد العادية وفوائد التأخير مما حدا بالخبير إلى احتساب فوائد التأخير فقط بعد سنة من تجميد الحساب و الخبير الذي حدد المديونية سنة بعد آخر عملية حسابية وقعت في الحساب فإن ما قام به جاء منسجما مع القانون رقم 134.12 الذي نسخ وعوض بمقتضاه المادة 503 من مدونة التجارة والتي أصبحت تنص على أن " يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة الطرفين بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون مع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفسخ الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به,ويكون ما تمسك به البنك المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص الفوائد فإن الثابت أن الحساب بالاطلاع ينتج فوائد بقوة القانون يتحدد سعرها حسب العقد الرابط بين مؤسسة الائتمان وعميلها والذي ينتهي بمجرد قفل الحساب ينتهي مفعول ذلك العقد مع الاستمرار في إنتاج الفوائد بسعرها القانوني وتحتسب من تاريخ الطلب وليس بسعرها ألاتفاقي أو البنكي الذي فقد سنده العقدي وحيث إن فائدة التأخير التي اعتمدها الحكم المطعون فيه انتهت بحصر الحساب وبالتالي فإن بعد حصر الحساب فالبنك يكون محق في الفوائد القانونية فقط متى طالب بها .

وحيث إنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد تأخيرية بنسبة 2 % ورفض الطلب بشأنها مع تأييد الحكم المستأنف وتعديله وذلك بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر وعلى النسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : بقبول الاستئناف

وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد تأخيرية بنسبة 2 % ورفض الطلب بشأنها مع تأييد الحكم المستأنف وتعديله وذلك بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية وتحميل المستأنف عليهما الصائر وعلى النسبة.