Crédit à la consommation : l’envoi de la mise en demeure à l’adresse contractuelle suffit à entraîner la déchéance du terme et l’exigibilité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74558

Identification

Réf

74558

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3207

Date de décision

01/07/2019

N° de dossier

2019/8221/737

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 103 - 104 - 107 - 108 - 109 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et la recevabilité de la demande en paiement du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour le capital restant dû, tout en condamnant l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées. L'établissement de crédit prêteur soutenait que la déchéance du terme était acquise du seul fait du non-paiement de plus de trois échéances consécutives, et que la tentative de notification de la mise en demeure à l'adresse contractuelle, même infructueuse en raison du déménagement non signalé de l'emprunteur, suffisait à rendre exigible l'intégralité du capital. La cour d'appel de commerce retient que la déchéance du terme est encourue dès lors que l'emprunteur a cessé de payer au moins trois échéances consécutives et qu'une mise en demeure lui a été adressée à son domicile élu au contrat. Elle juge que l'échec de la notification imputable au seul fait de l'emprunteur, qui a changé d'adresse sans en aviser le prêteur, ne saurait faire obstacle à l'exigibilité immédiate du capital restant dû, conformément aux dispositions de la loi relative à la protection du consommateur. La cour précise cependant que les pénalités applicables sont limitées à celles prévues par la loi, écartant la qualification de mauvaise foi du seul fait du changement de domicile. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande en paiement du capital, et réformé quant au montant global de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/01/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23-06-2015 تحت عدد 2511 في الملف عدد 254/8201/2015 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى عدا الشق المتعلق بالرأسمال المتبقي و في الموضوع: بأداء المدعى عليه المصطفى (م.) لفائدة شركة (ب. ش. ل. ق.) أصل الدين المقابل للأقساط الحالة غير المؤداة و فوائد التأخير الناتجة عنها عن المدة من 01-03-2009 إلى 01-06-2010 بمبلغ 20932,37 درهم و بتحميله الصائر و الإكراه في الأدنى و برفض الباقي .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف بنك (ب. ش. ل. ق.) تقدم بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/01/2015 عرض فيه أنه تخلد بذمة المدعى عليه إلى حدود 31-10-2014 مبلغ 72.131,60 درهم حسبما يؤكده الكشف الحسابي و انه أنذره لأداء ما بذمته ومنحته أجل 15 يوما إلا أنه تقاعس عن الأداء لأجله يلتمس الحكم عليه بادائه المبلغ المذكور و الفوائد القانونية إلى يوم التنفيذ و الضريبة على القيمة المضافة و الفوائد البنكية بنسبة 10 في المائة و الغرامة التعاقدية وفق الإتفاق و النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه في الأقصى و أرفق المقال بصورة من عقد القرض و كشف حساب و صورة من إنذار ومحضر تبليغ .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خرق المادتين 104و 109 من قانون 31-08 و عدم ارتكازه على أساس قانوني و نقصان التعليل ذلك أن الإشعار كإجراء قانوني يتوجب سلوكه قبل إقامة الدعوى قد سلكه الطاعن بواسطة المفوض القضائي ياسين (ب.) الذي انتقل بتاريخ 24-12-2014 إلى عنوان المعني بالأمر حيث وجده إنتقل من العنوان المصرح به مما تعذر معه التبليغ و الإنذار وجه لنفس العنوان المضمن بعقد القرض في الفصل 18 باعتباره محل المخابرة معه كما انه نفس العنوان المسطر ببطاقة تعريفه الوطنية و يبقى ملزما له حسب الفصل 230 من ق ل ع باعتباره جزءا من العقد و أن المستانف عليه سيء النية في حالة التصريح و اتخاذه عنوان غير حقيقي وقت العقد و كذا في حالة تغييره العنوان دون إخبار الطاعن مما يجعله غير ملزما بتبعات ذلك و ان المحكمة الإبتدائية طبقت المادة 109 تطبيقا خاطئا لأنه بالرجوع إلى الكشف الحسابي يتضح بان المستأنف عليه و منذ إبرام العقد بتاريخ 01-03-2009 لم يسدد أي قسط و بلغت الأقساط الحالة 16 قسطا و بالتالي يكون قد اعطاه الوقت الكافي من أجل تسوية وضعيته و عمد إلى قطع كل صلة معه و ان المادة 109 تجعل المتوقف عن الأداء هو الذي لم يسدد ثلاث أقساط متتالية و لم يستجب للإشعار الموجه له من أجل المطالبة بالرأسمال المتبقي و ان المشرع جعل تاريخ احتساب سقوط الأجل إبتداء من ثلاث أقساط غير مؤداة بغض النظر عن تاريخ ارسال الإشعار الذي يبقى إجراء ثانوي له أثر كاشف لحق نشأ قبله و أن الكشوف التي كانت ترسل للمستأنف عليه هي بمثابة إشعار له بتسديد الأقساط الحالة و انه لم يعمد إلى إسقاط الأجل إلا ابتداء من القسط 16 و ترك له الوقت الكافي لتسديد المديونية خصوصا و انه قام بتغيير عنوانه دون إشعاره مما يدل على سوء نيته و ان المشرع ركز على عدم الإستجابة للإشعار و لم يحدد تاريخ معين لتوجيه أو أي شكليات معينة لهذا الأخير . كما ان المحكمة طبقت المادة 108 من القانون المذكور و الحال ان هذه المادة تنتمي إلى الفرع السابع المتعلق بالإيجار المقرون بوعد بالبيع أو مع خيار الشراء او المفضي إلى البيع و لا يمكن تطبيقها على عقد القرض الإستهلاكي و يبقى طلب الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة و الغرامة التعاقدية وجيه و على اساس سليم كما أن الفوائد القانونية تبقى مستحقة و أن المحكمة حكمت بفائدة نسبتها 1 في المائة و الحال ان المادة 104 تحددها في اثنين في المائة كما ان المستأنف عليه سيء النية لعدم سداده الدين و تغيير عنوانه دون إشعاره و يتعين جعل الإكراه في الأقصى ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بأداء الراسمال المتبقي و من رفض باقي الطلب و بعد التصدي الحكم باداء المستأنف عليه لفائدة الطاعن مبلغ 39067,63 درهم عن الرأسمال المتبقي و الفوائد القانونية على كافة الدين من تاريح حصر الحساب و فوائد التأخير بنسبة 2 في المائة على كل قسط حال و على الرأسمال المتبقي و الغرامة التعدية 10 في المائة و الإكراه في الأقصى و تأييد فيما عدا ذلك . و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه , كشف حساب , و صورة إنذار ومحضر تبليغ و صورة عقد وصورة من البطاقة الوطنية و صورة من جدول الإستخماد .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24-06-2019 حضر نائب المستأنف و تخلف المستانف عليه ألفي بالملف جواب القيم بأنه غادر إلى وجهة غير معروفة . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما نعاه الطاعن , ذلك أن مقتضيات المادة 109 من قانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك تعتبر المقترض متوقفا عن الأداء إذا لم يقم بتسديد ثلاثة أقساط متتالية بعد استحقاقها و لم يستجب للإشعار الموجه إليه . و الثابت من الكشف الحسابي الموقوف بتاريخ 31-10-2014 أن المستأنف عليه توقف عن سداد 16 قسطا متتالية منذ 01-03-2009 إلى غاية 01-06-2010 و تم توجيه إنذار إليه بنفس العنوان المسطر بعقد القرض حيث أفيد عنه بتاريخ 24-12-2014 من قبل المفوض القضائي السيد ياسين (ب.) بكونه انتقل من العنوان حسب تصريح الضابط المسؤول بقسم الاستقبال . و بالتالي تكون مزية الأجل قد سقطت و يحق للمقرض بموجب المادة 104 من نفس القانون ان يطالب بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقي مع فائدة تأخير نسبتها 4 في المائة الرأسمال المتبقي . و لا يعيب استحقاق ذلك الرأسمال ما تضمنه الكشف الحسابي من حصر للمديونية المترتبة عن القرض بما في ذلك الأقساط الحالة و الرأسمال المتبقي في تاريخ سابق .لأن العبرة للقول بتوقف المقترض عن الأداء هي بتسديده للأقساط الحالة من عدمه عند توصله بالإنذار و هو ما لا يتحقق في نازلة الحال . فيصبح الرأسمال المتبقي حال الأداء و الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبوله يكون قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه في هذا الشق و الحكم من جديد بقبوله, مع ما يترتب عنه من فائدة تأخيرية .

و حيث إنه و لئن كانت المادة 108 واردة في الفرع المتعلق بعقود الإيجار المقرون بوعد بالبيع أو مع خيار الشراء أو المفضي إلى البيع فإن محتواها صريح في انها تسري حتى على القرض الإستهلاكي بإشارتها إلى المواد المنظمة لتوقف المقترض عن الأداء من 103 إلى 107 بما فيها المادة 104 . و التي لا يمكن ان يتحمل المقترض غير ما سطر بها كما أقرها عن حق الحكم المطعون فيه و لا يبقى للطاعن إلا الحق في فائدة تأخيرية نسبتها 4 في المائة من الرأسمال المتبقي وفق ما سطر أعلاه. و مجرد تغيير المستأنف عليه لعنوانه دون إشعار للبنك لا يعتبر مبررا كافيا لجعله سيء النية و و تحديدالإكراه البدني في حقه في الأقصى . الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 44.724,21 درهم مع شمول الرأسمال المتبقي و قدره 23.791,84 درهم بفائدة تأخير نسبتها 4 في المائة من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التسديد الفعلي . و تحميل المستانف عليه الصائر اعتبارا لمآل الطعن

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء الرأسمال المتبقي و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه و تأييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 44.724,21 درهم مع شمول الرأسمال المتبقي و قدره 23.791,84 درهم بفائدة تاخير نسبتها 4 في المائة من تاريخ الطلب (19-01-2015 ) إلى غاية التسديد الفعلي و تحميل المستأنف عليه الصائر.