Réf
74271
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
305
Date de décision
28/01/2019
N° de dossier
2018/8222/5740
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle du jugement, Recouvrement de créance, Protection du consommateur, Prêt bancaire, intérêts, Homologation du rapport d'expertise, Expertise comptable, Défaut de paiement, Capital restant dû
Base légale
Article(s) : 133 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise comptable pour fixer le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des conclusions de l'expert et le droit du créancier aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait validé le rapport mais rejeté la demande d'intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part les modalités de calcul du solde débiteur retenues par l'expert, et d'autre part le rejet de sa demande d'intérêts au motif qu'une indemnité avait été allouée. La cour confirme l'appréciation du premier juge sur le rapport d'expertise, relevant que l'expert a correctement fondé ses conclusions sur les propres documents du créancier, notamment le tableau d'amortissement du prêt. En revanche, elle retient que le rejet de la demande d'intérêts est mal fondé. La cour rappelle qu'en application de l'article 133 de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, le créancier a droit aux intérêts sur les sommes restant dues. Le jugement est par conséquent confirmé quant au montant du principal mais réformé pour y ajouter la condamnation du débiteur au paiement desdits intérêts jusqu'à parfait règlement.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت المستأنفة شركة القرض الفلاحي للمغرب بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 25/10/2018 , والذي استأنفت بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/02/2018 في الملف عدد 3820/8201/2016 , و كذا الحكم بإصلاح خطا مادي الصادر بتاريخ 28/05/2018 في الملف عدد 1722/8231/2018.
في الشكل:
حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ما دام لم يثبت تبليغه بعد للمستأنفة كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء , فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه كون العارضة تعاملت مع المستأنف عليه بتمكينه من قرض , و تربت بذمته نتيجته مبلغ 732464.35 درهم لغاية حصر الحساب في 17/08/2016 , و كانت تمري الحكم به لفائدتها إلا ان المحكمة امرت بإجراء خبرة حسابية عينت لها الخبير جواد القادري الحسني , الذي اودع تقريره تصدت له العارضة لكونه لا اساس له قانونا , الا ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بالمصادقة على التقرير و الحكم لفائدتها بمبلغ 535191.65 درهم تبعا لحكمها الصادر بتاريخ 19/02/2018.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها كون الحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامه و غير مرتكز على اساس قانوني سليم , لكون المحكمة تبنت وجهة نظر الخبير و تبنت في حيثيات حكمها مضمون الخبرة الحسابية , دون اعارة أي وزن لدفاعها المثارة بمذكرتها بعد الخبرة , فالخبرة غير جدية و مهنية , فالسؤال الذي يتبادر الى الذهن هو هل الخبير التزم بالمهمة المحددة بالحكم التمهيدي , فالخبير اكتفى بحصر عدد الاقساط التي ظلت بدون اداء ما بين الفترة من 25/04/2011 الى 25/07/2012 , و وقع في خطا كبير و مضر بمصالح العارضة كمؤسسة بنكية , فالخبير اعتبر ان عدد الاقساط التي بقيت بدون اداء هي 16 و الحال ان الامر خلاف ذلك , مع ان عددها من تاريخ 23/03/2010 الى تاريخ 17/08/2016 تصل الى 77 قسط , و هو ما يعني انه لو اقتطعنا من عدد الاقساط الحالة بمبلغ الاقساط التي ظلت بدون اداء لغاية 17/08/2016 هي 64 قسط , أي 197663.36 درهم , و هو المبلغ المحدد بكشف الحساب كدين يهم الاقساط التي حل اجلها بقيت بدون اداء , ليكون مبلغ الرأسمال الذي ظل دون اداء اصلا و فوائد يساوي 371530.96 درهم , ليكون المجموع 569194.32 درهم بالنسبة للقرض الاخضر , كما ان الخبير وقع في خطا بخصوص القرض الثاني اذ احتسب مبلغ 30000.00 درهم الذي اداء المدعى عليه نقدا بتاريخ 03/06/2013 مرتين , مع ان الكشف الحسابي الذي ادلت به العارضة و المحصور بتاريخ 17/08/2016 قد اخذ بعين الاعتبار عملية الايداع التي قام بها المدين , كما ان المحكمة رفضت الحكم للعارضة بالفوائد القانونية لعلة انها قضت لها بالتعويض , و هو لا اساس له قانونا , لكون التعويض هو منصوص عليه عقدا , و ان حرمانها من الفوائد القانونية يشكل ضررا في حق المؤسسة البنكية التي تضطر الى مقاضاة المدين لاسترجاع دينها و انتظار سنين قبل الوصول الى مبتغاها.
ملتمسة قبول المقال شكلا , و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف , و بعد التصدي بالحكم لها وفق ما جاء بمقالها الافتتاحي و مقالها الاستئنافي , و تحميل المستأنف عليه الصائر.
مرفقة مقالها بنسختي حكمين.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليه ورد فيها كون الخبير انجز خبرته طبقا للحكم التمهيدي و كانت موضوعية و قانونية و علمية , و ان هدف المستأنفة هو تحقيق الربح على اطراف تتخبط في مديونية بفوائد خيالية.
ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 21/01/2019 حضرها نائب المستأنفة و تخلف نائب المستأنف عليه الذي الفي له مذكرة جوابية تسلم نسخة منها نائب المستأنفة الذي التمس اجلا , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم , فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
و حيث ان ما عابته الطاعنة على اعتماد الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير جواد القادري حسني دون مراعاة ما دفعت به يبقى على غير اساس سليم , اذ انه من جهة فبمراجعة مضمون التقرير المذكور , فالخبير اعتمد في تحديد الدين النهائي المستحق للطاعنة على وثائق المستأنفة نفسها , و من بينها جدول استخماد القرض , هذا الاخير و بمقارنة ما هو مدون به عن الاقساط الغير المؤداة بتاريخ التوقف عن الاداء المحدد في 25/07/2012 , فالمبلغ المستحق عنه يبقى محصورا في 375542.77 درهم , في حين ان احتساب الخبير للأقساط الغير المؤداة عن الفترة من 25/04/2011 الى 25/07/2012 الموازي ل 16 قسط , فالمستحق عنها هو 49415.84 درهم , بمقارنة تاريخ اخر قسط مؤدى في 24/03/2011 مع تاريخ 24/03/2010 الموازي لبداية اداء الاقساط وفق جدول استخماد القرض.
و من جهة اخرى , فخصم الخبير المذكور لمبلغ 30000.00 درهم المؤدى نقدا من طرف المستأنف عليه يبقى في محله , خاصة و انه لم يتم اعتماد تاريخ قفل الحساب المستدل به من طرفها في 17/06/2016 , مما لا يكون معه مجال للقول باحتساب الطاعنة لذلك المبلغ حين ترصيدها للحساب بالتاريخ المذكور.
و حيث انه تبعا لما ذكر , فمصادقة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير اعلاه يبقى مصادفا للصواب , و يتعين تأييده بخصوصه.
و حيث ان منازعة الطاعنة في عدم الحكم لفائدتها بالفوائد القانونية تبقى على اساس قانوني سليم بالنظر الى طبيعة القرض و المقترض , اللذين يوجبا تطبيق احكام القانون رقم 31/08 بتحديد تدابير لحماية المستهلك , خاصة المادة 133 منه التي نصت على استحقاق الفوائد بحسب سعر اقصى 2/ عن المبالغ المتبقية بدون اداء , مما يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص مجانبا للصواب , و يتعين القول باستحقاق المستأنفة للفوائد المطلوبة الى غاية التسديد الفعلي للدين.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت ابتدائيا و علنيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع شمول مبلغ الرأسمال المتبقي بحسب 375542.77 درهم بفائدة 2/ الى غاية التسديد الفعلي للدين , و تحميل المستأنف عليه الصائر.