Réf
74220
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3037
Date de décision
24/06/2019
N° de dossier
2018/8222/5221
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière bancaire, Point de départ des intérêts, Modification du jugement, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Expertise comptable, Demande en justice, Date de clôture, Compte courant débiteur, Clôture de compte
Base légale
Article(s) : 19 - 495 - 497 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la détermination du point de départ des intérêts dus au titre d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la date de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts devaient courir non pas de la date de la demande, mais de la date de clôture du compte. La cour retient que la date de clôture doit être fixée au jour du dernier mouvement enregistré, faute pour la banque de justifier d'une activité postérieure. Toutefois, elle juge, en application de l'article 503 du code de commerce, que les intérêts légaux sur le solde débiteur courent de plein droit à compter de cette date de clôture et non de la date de la demande judiciaire. La cour écarte en revanche la demande au titre des intérêts conventionnels, faute d'accord des parties sur leur application après la clôture du compte. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت القرض الفلاحي للمغرب بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 4169 بتاريخ 30/11/2017 في الملف عدد 2766/8201/2016 ، القاضي بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 947851,80 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان المستأنفة القرض الفلاحي للمغرب بلغت بالحكم المستأنف ،مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 22/09/2016, عرضت فيه انه في إطار نشاطها المالي والبنكي سبق لها ان تعاملت مع المدعى عليها حيث مكنتها من تسهيلات مالية وانه في إطار هذه المعاملات سجل حساب المدعى عليها مديونية لفائدتها كما هو ظاهر من كشف الحساب المدلى به في حدود ملغ 1.309.289,37 درهما وذلك لغاية حصر الحساب بتاريخ 30/04/2016 ، وأن كل المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها باءت بالفشل وكان آخرها الإنذار الموجه اليها بواسطة دفاع المدعية ، وأن الدين ثابت حسب الكشف الحسابي الذي يظهر مديونية لفائدة المدعية مبلغها 1.309.289,37 درهما . والتمست م على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين المذكور أعلاه، وبأدائها الفوائد القانونية من تاريخ الحساب وهو 30/04/2016 إلى يوم الأداء، والحكم بأدائها لفائدتها تعويضا عن 00,50000 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، والحكم للمدعية بباقي المصاريف التي ستضطر إلى تسديدها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله، وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت المقال بكشف حساب، ومحضر تبليغ إنذار. وادلت بصورة لطلب فتح حساب ونموذج التوقيع
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبير بوشعيب (غ.) من أجل تحديد مديونية المدعى عليها بخصوص الرصيد المدين موضوع کشف الحساب الموقوف بتاريخ 30/04/2016
وبناء على تقرير الخبرة المدلى به ضمن وثائق الملف والتي خلص من خلالها إلى كون الدفاتر التجارية للمدعية ممسوكة بانتظام ، وأنه بالنظر لعدم وجود أي عقد مبرم بين الطرفين بخصوص التسهيلات لمقارنتها مع الدفاتر التجارية، أصبح من الصعب التأكد من المبالغ المطالب بها من طرف المدعية لمقارنتها مع الدفاتر التجارية، والتي تبلغ 947851,80 درهما .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/11/2017 ادلى خلالها دفاع المدعية بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة أورد فيها أن الخبير إطلع على الدفاتر التجارية وأكد صحتها ونظاميتها، والتمس لأجل ذلك الحكم بالمصادقة جزئيا على الخبرة والحكم للمدعية وفقا لمقالها الإفتتاحي ومذكرتها
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 30/11/2017 الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة بأن المحكمة مصدرة الحكم تبنت وجهة نظر الخبير الذي عينته من دون الإلتفات للدفوع المثارة أمامها ، ومنها أن الخبير المعين تجاهل بأن تسهيلات الصندوق يمكن ان يستفيد منها الزبون ولو لم يكن هناك عقد ينص عليها ، كما اعتبر بأن الدفاتر التجارية للطاعنة ممسوكة بانتظام وهي حجة على ما هو مدون بها استنادا للمادة 19 من مدونة التجارة من دون ان يأخذ بالمديونية المضمنة بها ، وان تجميد الحساب منذ 31/03/2011 لا يعفي الخبير من حصر دين الطاعنة أصلا وفوائد إلى تاريخ حصر الحساب الذي هو 30/04/2016 ، وانه رغم مطالبة المحكمة للخبير بحصره بالتاريخ المذكور فإنه عمل على حصره بتاريخ 31/03/2011 ، وان الحكم يبقى ناقص التعليل لأنه لم يقض بكامل دين العارضة ، وان المحكمة سايرت الخبير في الوقت الذي اعتبرت أن تاريخ حصر الحساب هو 31/11/2011 ، ولم تعمل على تفعيل مقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي، وأرفق المذكرة بنسخة حكم ونسخة من قرار قضائي
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/06/2019 حضر لها دفاع المستأنف وتخلفت المستأنف عليها رغم سابق التوصل بتاريخ 15/03/2019 ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 24/06/2019
محكمة الاستئناف:
حيث عابت الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ، لأنه اعتمد على خبرة حددت تاريخ حصر دينها في 31/03/2011 بدلا مما هو مدون بدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام في 30/04/2016، ولم يقض باستحقاقها للفوائد القانونية والإتفاقية منذ تاريخ تجميد الحساب خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادتين 495 و 497 من مدونة التجارة .
وحيث ان الثابت من تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية ان الخبير اعتبر بأن حساب المستأنف عليها تم تجميده منذ 31/03/2011 بمبلغ 947.851,80 درهم حسب كشف الحساب المدلى به من قبلها ، في حين أن البنك المستأنف لم يدل بما يفيد ان الحساب ظل مستمرا في حركيته بعد التاريخ المذكور الى غاية التاريخ الذي اعتبر البنك انه تم توقيفه فيه 30/04/2016 ، والحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب بدلا من تاريخ حصر الحساب يكون مجانبا للصواب بخصوص ذلك ، لأن البنك يبقى مستحقا لها من تاريخ قفل الحساب الذي هو 31/03/2011 ، استنادا لمقتضيات المادة 503 من م.ت ، أما بخصوص الفوائد الإتفاقية فإنه مادام لم يتم الإتفاق على سريانها بعد تاريخ حصر الحساب فإن البنك يبقى غير مستحق لها ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بخصوص بداية سريان الفوائد القانونية والحكم بسريانها من تاريخ 31/03/2011 وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا تمهيديا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص تاريخ سريان الفوائد القانونية وذلك بجعل سريانها من تاريخ 31/03/2011 إلى تاريخ الأداء ، وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة