Preuve de la créance bancaire : La contestation générale des relevés de compte, sans preuve contraire, ne suffit pas à écarter leur force probante (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73521

Identification

Réf

73521

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2655

Date de décision

03/06/2019

N° de dossier

2019/8221/2172

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire et confirme le jugement de première instance ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs. Devant la cour, les appelants contestaient la réalité de la dette au-delà d'un simple solde de compte courant, arguant de l'absence de preuve du déblocage d'un prêt et de l'irrégularité des écritures comptables, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour écarte ces moyens en retenant que les appelants se bornaient à une contestation générale et non étayée des relevés bancaires. Elle rappelle qu'en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit et du code de commerce, les extraits de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, il incombait aux débiteurs, qui ne spécifiaient aucune erreur de calcul ni ne produisaient de contre-pièces, de renverser cette présomption de régularité. Le jugement de condamnation est par conséquent intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/04/2019 يستانفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24-07-2018 تحت عدد 7336 في الملف عدد 3150/8210/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا بينهما لفائدة المدعية مبلغ 693.216,17 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وبتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث بلغ الطاعنان بالحكم المستأنف بتاريخ 21/03/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدما باستئنافهما بتاريخ 03/04/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليه تقدم بصفته مدعيا بمقال إفتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ بتاريخ 23/03/2018 عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها الاولى بمبلغ اجمالي قدره 693.216,17 درهم مفصل كالتالي :

_مبلغ 2417,50 درهم المسجل بالحساب المدين مع ما يترتب عنه من فوائد قانونية و مع الضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها و مصاريف الحالية و المستقبلية الى حين الاداء التام

_مبلغ496.576,31 درهم المسجل بحسابه المدين والناتج عن الاستحقاقات الجارية عن قرض التوطيد مع ما يترتب عن ذلك من فوائد قانونية و تعاقدية بنسبة 8,5 بالمائة للسنة اضافة الى الضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها و مصاريف الحالية و المستقبلية الى حين الاداء التام

_ مبلغ 194.222,36 درهم المسجل بحسابه المدين والناتج عن الاستحقاقات الغير مؤداة مع ما يترتب عن ذلك من فوائد قانونية و بنكية و تعاقدية بنسبة 8,5 بالمائة للسنة اضافة الى الضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها و مصاريف الحالية و المستقبلية الى حين الاداء التام و ان الدين ثابت حسب كشوف الحساب و مضمون بكفالة شخصية تضامنية من المدعى عليه الثاني و ان جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل بما فيها رسالة الانذار التي بقيت بدون جدوى . ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بادائهما ضامنين متضامنين مبلغ الدين المفصل اعلاه و بتعويض عن التماطل بما قدرها 10000 درهم و الامر بالتنفيذ المعجل و تحميلهما الصائر مع تحديد الاكراه البدني في الاقصى بالنسبة للكفيل

و تم الادلاء بجلسة لاحقة برسالة الادلاء بالوثائق و هي كشوف الحساب و صورة مطابقة للاصل من برتوكول الاتفاق المتضمن للكفالة و لعقد فتح القرض بحساب جاري و عقد الرفع من القرض بحساب جاري المتضمن بالكفالة و رسالتي انذار مع محضري التبليغ

و بناء على المقال الاصلاحي لنائب المدعي المؤدى عنه الرسم القضائي التمس فيه الاشهاد له باصلاح اسم المدعى عليها و جعله شركة (و. ف.) و ليس شركة (و. أ.) و الحكم وفق الطلب

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعنان بكون الحكم المستأنف جانب الصواب لأن المستانف عليه وجه دعواه ضد شركة (W. F.) في حين انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتاكد بان إسمها شركة (W. F.) و بالتالي تكون الدعوى قدمت ضد من ليست له الصفة و أن الوثيقة الوحيدة التي أبرمتها مع البنك تنصب على حسابها الجاري المفتوح لدى المستانف عليه تحت [رقم الحساب] و ان الكشف المتعلق به لم يسجل بتاريخ حصره في 31-10-2017 سوى مبلغ 2.417,50 درهم و البنك لم يثبت بأن الطاعنة وقعت معه طلب بشأن فتح الحسابين الأخريين و لا علاقة لها بهما و عند الإقتضاء و لضمان حقوق العارضين يليق إجراء خبرة حسابية للثبت من الحسابات الأخرى مع مطالبة البنك بالعقود الخاصة بفتحها و تحديد الرصيد بناء على الأداءات التي قامت بها . كما ان البنك لم يدل بسلاليم الفوائد التي بدونها لا يمكن التوصل إلى نسبة الفائدة المطبقة مما يحول دون بسط المحكمة لرقابتها بقصد التأكد من نسبة الفائدة المطبقة و ان القرض بمبلغ 3.500.000 درهم لم يفرج عنه و لا يعرف تاريخ القيمة و ان الكشوف الحسابية غير ممسكة بإنتظام و ان البنك يطالب بمديونية غير حقيقية مما يقتضي إجراء خبرة حسابية ملتمسين من حيث الشكل قبول الإستئناف ومن حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف و الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا التصريح برفض الطلب فيما تجاوز مبلغ 2.417,50 درهم و تحميل المستانف عليه الصوائر و إحتياطيا جدا اجراء خبرة حسابية للثبت من الحسابات البنكية و الوقوف على حقيقة الإفراج عن القرض و قيمة هذا الإفراج و الإستحقاقات الفصلية مع إلزام البنك بالإدلاء بسلاليم الفوائد و جعل صائر الخبرة على عاتق البنك و حفظ حقهما في التعقيب . و أرفق المقال الإستئنافي غلافي التبليغ و نسخة من أجل التبليغ من الحكم المطعون فيه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27-05-2019 حضر نائبا الطرفان و أدلى نائب المستانف عليه بمذكرة جوابية ورد فيها بأن المستانفان لم يدليا بأي وثيقة تفيد الأداء و ان العارض تقدم بمقال إصلاحي أثناء المرحلة الإبتدائية بجلسة 31-05-2018 ملتمسا من خلاله توجيه دعواه في مواجهة شركة (و. ف.) الذي هو إسمها الحقيقي كما تم تضمين ذلك باللغة العربية كما ان الحكم صدر في مواجهتها و ليس في إسم شخص أخر و أن الكشوف تعتبر حجة ما لم يثبت أنه نازع فيها خلال 30 يوما من تاريخ توجيه الكشوف إليه لأنها توجه إلى الزبناء بصفة دورية و أن الفصل 118 يعطيها الحجية و أن عدم جدية المنازعة تقتضي صرف النظر عن ملتمس إجراء الخبرة لأن دين البنك ثابت بالكشوف الحسابية لأن الهدف من ورائها هو المماطلة ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي و تحميل المستانفين الصائر . تسلم نائب المستانفان نسخة منها و إلتمس اجلا للتعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 03/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعنان , فالثابت من وثائق الملف أن المستانف عليه و بموجب مقال إصلاحي مؤدى عنه و مقدم خلال المرحلة الابتدائية وجه دعواه ضد شركة (و. ف.) و أشار إلى اسمها باللغة الفرنسية شركة (W. F.) كما هو مسطر ببروتوكول الاتفاق . و مادام أن الإسم المحرر باللغة العربية صحيحا بإقرارها فلا يبقى لها أي مسوغ للدفع بإختلاف الإسم . لأن الدين يخصها هي و ليس غيرها .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدينة الأصلية و كفيلها أبرما مع المستأنف عليه بروتوكول اتفاق بتاريخ 23-12-2014 بموجبه تم منح شركة (و. ف.) قرض توطيدي بمبلغ 1.500.000,00 درهم تم الإفراج عنه بتاريخ 24-12-2014 حسب ما مدون بكشف الحساب المتعلق بجاري القرض . و يبقى ما أثير في هذا الشأن مخالف للواقع . هذا من جهة و من جهة اخرى , فإن الحسابين المفتوحين لدى المستانف عليه [رقم الحساب] و [رقم الحساب] يتعلقان بقرض التوطيد . الأول يتعلق بالأقساط الحالة و الثاني بجاري القروض , و لا مسوغ لقولها بكونها لم تفتح إلا حسابا واحدا .

وحيث إنه لما كان الطاعنان لا ينازعان في المديونية المترتبة عن الحساب الجاري للمدينة الأصلية و المحددة في مبلغ 2417,50 درهم فإن باقي المديونية تتعلق فقط بالأقساط الحالة بحسب القسط الشهري المحدد في مبلغ 37.577,35 درهم بما مجموعه 194.222,36 درهم و جاري القرض التوطيدي كما هو محدد في مبلغ 486.576,31 درهم . و لا يبقى أي مبرر لإجراء خبرة حسابية , سيما و أن الطاعنان إكتفيا بالمنازعة المجردة في الكشوف الحسابية بإدعاء أن محاسبة المستانف عليه غير منتظمة و أن المديونية خيالية و غير معززة بسلاليم الفوائد , دون بيان مكامن الخلل فيها و كذا المفردات الحسابية التي يعتريها الغلط او شكوك بشأنها او حتى إثبات ما يخالفها .

و حيث إن الكشوف الحسابية الصادر عن الأبناك تعتبر وسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته . و هو ما لا حجة عليه بالملف . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم الإبتدائي لموافقته صحيح القانون , و تحميل الطاعنان الصائر اعتبارا لمآل طعنهما .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر .