Crédit-bail : le protocole d’accord fixant l’indemnité de résiliation fait obstacle au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73408

Identification

Réf

73408

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2601

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2018/8202/3008

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en se fondant sur le solde débiteur présenté. L'appelant, preneur, contestait le montant de la dette en soutenant, d'une part, le caractère excessif de l'indemnité de résiliation et des intérêts de retard fixés dans un protocole d'accord transactionnel et, d'autre part, la prise en compte insuffisante de ses versements. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du pouvoir modérateur du juge prévu à l'article 264 du dahir sur les obligations et les contrats. Elle retient que l'indemnité de résiliation, ayant été fixée d'un commun accord par les parties dans le cadre d'un protocole transactionnel postérieur au litige, ne constitue plus une clause pénale soumise à l'appréciation judiciaire mais un élément de la transaction qui s'impose aux parties. La même solution est appliquée aux intérêts de retard, la cour rappelant qu'en application de l'article 230 du même code, la convention fait la loi des parties. Toutefois, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance en imputant sur le montant reconnu dans le protocole l'ensemble des versements effectués par le débiteur avant et après sa signature. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/05/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ28/09/2017 تحت عدد 8601 في الملف رقم 9871/8209/2016 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 1.663.282,11 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتحديد الإكراه البدني بالنسبة للمدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها الأولى تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه تعرض فيه أنها في إطار إختصاصها تعاقدت مع المدعى عليها الأولى بواسطة أربعة عقود إيجار إئتماني المضمن بهما الثمن الإجمالي وثمن أقساط الكراء التي سوف تؤديها عند حلول أجل الإستحقاق مضمن بهما جميع الشروط العامة الموقعة والمصححة الإمضاء بتاريخ 03/03/2011 وبروتوكول صلح إيجاري عدد 61305 الموقع والمصحح الإمضاء بتاريخ 03/12/2013 على تمويل وتأجير لفائدتها شاحنات وأن المدعى عليها الأولى أخلت بإلتزاماتها إتجاه المدعية بتقاعسها عن أداء واجب الكراء كما هو موضح في الكشف الحسابي فأصبحت دائنة لها بمبلغ 1663282,11 درهم وأن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل مشيرة إلى مقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة والفصل 106 من ظهير 06/07/1993 وأن التماطل تابث في حق المدعى عليها وأنه بمقتضى عقد كفالة مصححة الإمضاء إنتصب المدعى عليه الثاني كفيلا للمدعى عليها الأولى في أداء ما قد تدين به العارضة في حدود مبلغ الدين ملتمسة الحكم على المدعى عليها الأولى بأدائها للعارضة مبلغ 1663282,11 درهم مع الفوائد وعلى المدعى عليه الثاني بأدائه المبلغ المذكور في حدود كفالته والحكم عليهما بأداء المبلغ أعلاه مع الفوائد المسطرة بالعقدة وتعويضا عن التماطل قدره 160000,00 درهم والنفاذ المعجل والإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بعقود إيجار كشف حساب فاتورة نسخ من رسائل إنذار وعقد كفالة

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الثاني يعرض من خلالها الدفع بعدم الإختصاص المكاني مستندا في ذلك على مقتضيات قانون حماية المستهلك في مادتيه 111 و15 وأن الإختصاص المكاني يرجع للمحكمة التجارية باكادير وأن المادة 5 من قانون المغربة والتوحيد نص على أن اللغة العربية هي لغة المرافعات في المحاكم المغربية وأنه يجب أن تحرر جميع الوثائق المقدمة لدى المحاكم المغربية باللغة العربية وأن كشف الحساب المدلى به هو من صنع المدعية ولا يجوز للمدعي أن يصنع سندا لنفسه وأن الوثيقة المحاسباتية موضوع المديونية غير مفصلة من الناحية القانونية وأن المبالغ المحتسبة إحتسبت ضمنها مبالغ سبق للمدعى عليها أدائها وأن كشف الحساب يجب أن يتضمن جميع البيانات القانونية وأنه سبق لها أن أدت مبالغ مهمة رفقته قسيمة إيداع بمبلغ 2000000,00 درهم وأن المدعية لم تقم بسلوك المسطرة الودية وأنها غير مدينة بمجموع المبلغ المطلوب ملتمسة أساسا الحكم بعدم الإختصاص المكاني وإحتياطيا بعدم قبول الدعوى وإحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية وأرفقت مذكرتها بوصل أداء

وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الثاني يعرض من خلاله الدفع المتعلق بعدم الإختصاص المكاني المشار إليه أعلاه

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعية تعرض من خلاله ان الكفالة أسندت الإختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن المدعى عليها الأولى أعطت الإختصاص لنفس المحكمة ملتمسة صرف النظر عن دفع الإختصاص

وبناء على مذكرة جواب إضافية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الثاني أن العقد المدلى به والمؤرخ في 04/11/2013 والمبرم بين الطرفين بشروط جديدة حل محل العقد الأول وأن من شروط الجديدة إلغاء كفالة العارض للمدعى عليها الأولى وأن توجيه الدعوى في مواجهتها لا يرتكز على أساس قانوني ملتمسة اساسا الحكم بعدم الإختصاص المكاني وإحتياطيا إخراجها من الدعوى

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه عند الاطلاع على الحكم موضوع الطعن الحالي بالاستئناف يلاحظ انه اعتمد جملة وتفصيلا دفوعات المستأنف عليها دون الالتفات الى دفوع الوجيهة التي اثارتها المستأنفة والى الوثائق المرفقة بمحرراتها ، وانه عند الاطلاع على محتويات الملف يلاحظ ان مؤداه هو الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 1.663.282,11 درهم لفائدة المستأنف عليها هذه الاخيرة عززت طلبها بأربعة عقود ايجار وكذا كشف حساب وبرتوكول اتفاق وان كانت المستأنفة لا تنازل في العلاقة التجارية التي ترطبها بالمستأنف عليها وانها فعلا كانت قد ابرمت عقود ايجار معها ووقعت بعد ذلك بتاريخ 03/12/2018 على بروتوكول اتفاق لكنها تنازع في المديونية،وانه بغض النظر على توفر كشف الحساب المدلى به عن البيانات التي يشترطها بنك المغرب من عدمها يلاحظ ان هناك تناقضا في مديونية المستأنفة في مبلغ 1.701.818,62 درهم غير انها بالكشف المؤرخ في 15/10/2015 حصرتها في مبلغ 1.663.282,11 درهم، وانه اكثر من ذلك فان المبالغ المحددة ببروتوكول الاتفاق المؤرخ في 03/12/2013 لحد حصر المديونية في مبلغ 3.841.026,90 درهم ذلكم المبلغ مفصل على الشكل التالي : 1.144.575,30 درهم الذي يمثل المتبقى من الأقساط الغير المؤداة ، 2.219.631,48 درهم الذي يمثل المتبقى من الاقساط الغير المؤداة و2.219.631,48 درهم الذي يمثل التعويض عن الفسخ ، و1.009.101,38 درهم الذي يمثل فوائد التأخير، و99.840,00 درهم الذي يمثل مصاريف المتابعة تخالف هي الاخرى تلك المضمنة بكشوف الحساب المدلى بها، وانه وعند الاطلاع على بروتوكول الاتفاق يلاحظ ان المبالغ المضمنة به جد مجحفة اضافة الى كون المستأنفة ادت للمستأنف عليها مبالغ مهمة وانه عند توقيع ذلك البروتوكول ادت المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ 2.000.000,00 درهم ذلك المبلغ يفوق بكثير الاقساط المتبقية والمحددة في مبلغ 1.144.575,30 درهم والذي اذا تم طرحه من المبلغ المتوصل به ستلاحظ المحكمة ان المستأنف عليها توصلت بمبلغ 855.424,70 درهم اضافي ، وانه عند الاطلاع على الشروط النمودجية بالعقود التي كانت تربط المستأنفة بالمستأنف عليها بخصوص الفصل 15 الفقرة الثالثة البند أ نجدها تنص على التعويض عن الفسخ وان المستأنف عليها حددت ذلك التعويض ببرتوكول الاتفاق في مبلغ 2.219.631,48 درهم وان ذلك المبلغ جد مبالغ فيه اذ يفوق مبلغ الاقساط بحوالي الضعف، وان امر تحديده متروك للسلطة التقديرية للمحكمة استنادا لما ينص عليه الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود ، وان المستأنفة سبق وان اكدت اعلاه ان المستأنف عليها توصلت بمبلغ 855.424,70 درهم الذي يمثل الفرق بين الاقساط المحددة في مبلغ 1.144.575,30 درهم والمبلغ المتوصل به من قبلها والمحدد في 2.00.000,00 درهم وبالتالي ذلك المبلغ يمكن ان يغطي بكثير التعويض عن الفسخ والذي حدد بشكل مبالغ فيه وان امر تحديده يعود لسلطة المحكمة اعمالا للفصل المذكور، وانه بخصوص فوائد التأخير والمحددة في مبلغ 1.009.101,38 درهم تبقى هي الاخرى جد مبالغ فيها وغير ذات موضوع اعتبارا لكون الضرر لا يمكن ان يجبر مرتين لكون المستأنف عليها توصلت بتعويض عن الفسخ 855.424,70 ولا يمكن لها ان تتوصل ايضا بفوائد التأخير ، وانه بخصوص مصاريف المتابعة والذي حددتها المستأنف عليها في مبلغ 99.840,00 درهم فان المستأنف عليها لم تدل للمحكمة باي إثباتات عنها اضافة الى ذلك امر تحديد المصاريف القضائية امر متروك للمحكمة وانه انطلاقا مما تم بسطه اعلاه يلاحظ ان المستأنفة ادت مبالغ تفوق بكثير ما هو مستحق لفائدة المستأنف عليها ذلك انها ادت مبلغ 2.000.000,00 بتاريخ 15/10/2013 اي قبل التوقيع على البروتكول وادت كذلك ما مجموعه 382.345,33 درهم على الشكل التالي 45.972,56 درهم بتاريخ 07/03/2014 ونفس المبلغ بتاريخ 07/04/2014 ونفس المبلغ ايضا بتاريخ 07/05/2014 وبتاريخ 23/05/2014 ادت مبلغ 94.427,65 درهم و بتاريخ23/10/2014 ادت مبلغ 150.000,00 درهم ليكون مجموع المبالغ الذي توصلت بها المستأنف عليها هو 2.382.345,33 درهم والذي اذا خصم منه مبلغ 1.144.575,30 درهم يلاحظ انها توصلت بمبلغ 1237.770,03 درهم والذي يمكن ان يغطي التعويض عن الفسخ وتوابعه، وانه انطلاقا ما تم بسطه اعلاه يلاحظ ان المستأنف عليها لا تستحق المبلغ المحكوم به لفائدتها .

لذلك تلتمس اساسا الغاء الحكم المستأنف واحتياطيا اجراء خبرة حسابية مع حفظ حق المستأنفة بالتعقيب بعدها وجعل الصائر على من يجب .

وادلت بنسخة تبليغية .

وبجلسة 25/06/2018 ادلى نائب المستأنف عليه السيد رشيد (ك.) بمذكرة جوابية جاء فيها انه بالاطلاع على الاستئناف الحالي يلاحظ انه مرتكز على اساس سليم ملتمسا من المحكمة اعتماده والحكم وفقه وكذا اخراجه من الدعوى لكون الكفالة الشخصية عرفت نهايتها بالتوقيع على البروتوكول.

وبجلسة 16/07/2018 ادلت نائبة المستأنف عليها الاولى بمذكرة جوابية عرضت من خلالها ان المستأنفة قد ركزت كافة وسائل الاستئناف حول المديونية وخاصة قيمتها منازعة بالدرجة الاولى في البرتوكول الاتفاق المنجز من قبل الطرفين الاساسيين في هذه الدعوى وهما المستأنف عليها وشركة (أ. ك. إ.)، وانه وبمقتضى البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 03/12/2013 فقد تم تحديد المديونية في مبلغ 3.841.026,90 درهم ، وان هذا المبلغ قد تم الاتفاق عليه على اساس انه قدر الدين المحدد بين الطرفين اتفاقيا وان هذا الاقرار قد جاء على لسان شركة (أ. ك. إ.) في شكل اعتراف بالدين وذلك بمقتضى الفصل الاول من البروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين الذي حدد قيمة الدين في 40473.184,16 درهم مفصلة كالاتي : الاقساط الغير المؤدات وقدرها 1.140.575,30 درهم والتعويض عن الفسخ 2.219.631,48 درهم وغرامات التأخير 1.009.101,38 درهم الى غاية 03/10/2013 ومصاريف التقاضي 99.840,00 درهم وتجدر الاشارة الى ان الطرفين قد اتفقا على ارجاع مبلغ غرامات التأخير من مبلغ 1.009.101,38 درهم الى مبلغ 376.980,12 درهم وهكذا فقط اصبحت المديونية محددة في مبلغ 3.841.026,90 درهم وان الطرفين قد اتفقا على طريقة اداء هذا الرصيد المدين على الشكل التالي مبلغ 2.000.000 درهم فورا واداء اقساط شهرية قدرها 45.972,56 درهم على شكل 48 قسط ابتداءا من 05/01/2014 والى غاية 05/12/2017 وان الشركة المدنية قد استعصى عليها احترام هذا البروتوكول في الشق المتعلق بأداء كافة الاقساط مما جعلها تصبح مدينة بمبلغ 1.663.282,11 درهم وان هذا المبلغ الذي ضمنته المستأنف عليها ضمن مقالها الرامي الى الاداء والذي تم استرجاعه من الكشف الحسابي لدفاترها التجارية والذي اقرته المحكمة الابتدائية من خلال الحكم المستأنف وانه بمراجعة هذه العناصر سوف تقف محكمة الاستئناف على ان هذا الطعن لا يرتكز على اساس ويتعين رده لكونه انصب على مناقشة اسباب وحيثيات البروتوكول الاتفاق الذي يعتبر بمثابة اقرارا لما جاء فيه من قبل المستأنفة والتزاما لما سوف يأتي من اتفاقات بين الاطراف وخاصة ما تعلق بأقساط ما تبقى من قيمة الدين وقدره 1.841.026,90 درهم والذي تم اداء بعض اقساطه حيث بقي بذمة المستأنفة مبلغ 1.636.282,11 درهم وتبعا لذلك فانه لا وجود لأي تناقض ما بين طلبات المستأنف عليها وما تضمنته الوثائق المدلى بها .

لذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وجعل صائر الاستئناف على رافعه .

وبجلسة 16/07/2018 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة مرفقة بوثائق تدلي من خلالها بنسخة من وصل يفيد اداء مبلغ 2.000.000,00 درهم بتاريخ 14/10/2013 ونسخة من كشف حساب يفيد توصل المستأنف عليها بمبلغ 45.972,56 درهم بتاريخ 07/03/2014 ونسخة من كشف حساب يفيد توصل المستأنف عليها بمبلغ 45.972,56 درهم بتاريخ 07/04/2014 ونسخة من كشف حساب يفيد توصل المستأنف عليها بمبلغ 45.972,56 درهم بتاريخ 07/05/2014 ونسخة من اشعار بمديونية يحمل مبلغ 94.427,65 درهم توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 23/05/2014 ونسخة من تحويل بنكي لفائدة المستأنف عليها يحمل مبلغ 150.000,00 درهم بتاريخ 23/10/2014 ملتمسة ضمها الى الملف والحكم وفق المقال الاستئنافي.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 773 القاضي بإجراء خبرة حسابية.

وبناء على تقرير الخبرة.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 16/05/2019 من طرف نائب المستأنفة والتي جاء فيها ان المستأنف عليها كانت قد توصلت وقبل التوقيع على بروتوكول اتفاق بمبلغ 2.000.000,00 درهم كشرط أساسي للتوقيع عليه كما انه جاء بتقرير الخبرة ان المستأنف عليها توصلت بما مجموعه 519.674,13 درهم ما بين تاريخ 7/3/2014 و23/10/2014 ليكون مجموع المبلغ المتوصل به هو 2.519.674.13 درهم وانه وعند مقارنة المبلغ المتوصل به مع المديونية الحقيقية خصوصا المتبقى من الأقساط الغير المؤداة المحددة في مبلغ 1.144.575,30 درهم ستلاحظ المحكمة ان المستأنفة قد أدت ما بذمتها لفائدة المستانف عليها ذلك انه اذا تم طرح مبلع الأقساط المتبقية من المبالغ المتوصل بها تكون المستانف عليها قد توصلت بمبلغ 1.375.098,83 درهم إضافي عن الاقساط المتبقية وانه وعند الاطلاع على برتوكول اتفاق ستلاحظ المحكمة ان المبالغ المضمنة به جد مبالغ فيها بحيث ضمن به مبلغ 2.219.631,48 درهم كتعويض عن الفسخ ومبلغ 1.009.101,38 درهم عن فوائد التاخير ومبلغ 99.840,00 درهم الذي يمثل مصاريف المتابعة وانه وعند الاطلاع على الشروط النمودجية بالعقود التي كانت تربط المستأنفة بالمستأنف عليها وخصوصا الفصل 15 الفقرة الثالثة منه البند أ نجدها تنص على التعويض عن الفسخ، وان المستانفعليها حددت ذلك التعويض بمقتضى بروتوكول في مبلغ 2.219.631,48 درهم وحيث ان ذلك المبلغ جد مبالغ فيه اذ يفوق المتبقى من الأقساط بحوالي الضعف وان امر تحديده متروك للسلطة التقديرية للمحكمة استنادا الى منطوق المادة من ق ل ع التي سبق الإشارة اليها بمقتضى المقال الاستئنافي وان المستأنف عليها توصلت بمبلغ 1.375.098,83 درهم الذي يمثل الفرق بين المتبقى من الأقساط والمبالغ المتوصل بها من قبلها والمحددة في 2.519.674,13 درهم وبالتالي فان ذلك المبلغ يغطي بكثير التعويض عن الفسخ والذي حدد من قبل المستأنف عليها بشكل جد مبالغ فيه وانه وبخصوص فوائد التاخير المحددة في مبلغ 376.980,12 درهم تبقى هي الأخرى جد مبالغ فيها وغير ذات موضوع اعتبارا لكون الضرر المفترض لا يمكن ان يجبر مرتين أي التعويض عن الفسخ وكذا فوائد التاخير لكون المستأنف عليها توصلت كما سبق الإشارة الى ذلك بمبلغ 1.375.098,83 درهم ولا يمكن لها أيضا ان تتوصل بفوائد التاخير، وانه بخصوص مصاريف المتابعة والذي حددتها المستأنف عليها في مبلغ 99.840,00 درهم فانها لم تدل للمحكمة باي اثباتات عنها إضافة الى ان امر تحديد المصاريف القضائية متروك للمحكمة والذي لا يمكن ان يتجاوز في جميع الأحوال ما تم اداؤه اثناء إيداع المقال الافتتاحي للدعوى ،وانه انطلاقا مما تم بسطه أعلاه ستلاحظ المحكمة ان المستأنفة أدت للمستأنف عليها ما مجموعه 2.519.674,13 درهم والذي اذا خصم منه مبلغ 1.144.575,30 درهم الذي يمثل المتبقى من الأقساط يلاحظ انها توصلت بمبلغ 1.375.098,83 درهم والذي يغطي التعويض عن الفسخ وتوابعه.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 16/05/2019 من طرف نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها أن الطلب جاء وفق التقرير المنجز من طرف الخبير عبد المجيد الرايس والمودع بالملف بتاريخ 6 مارس 2019 والذي خلص من خلالها تلقي تصريح من الطرفين على ان المنقولات موضوع العقد الايجاري الائتماني لم تسترجع وغير متواجدة وفق التقرير المنجز كذلك توصل الخبير الى ان مبلغ 2.000.000,00 درهم ادي قبل توقيع البروتكول أي بتاريخ 14/10/2013 وهو تاريخ سابق لتوقيع البرتوكول وان مبلغ 519.674.13 تم أدائه بعد توقيع المدعى عليها للبروتوكول .

لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي لما جاء فيه .

وادلت بأصل الكشف الحسابي.

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/05/2019 حضرها نواب الأطراف وادلوا بمذكرة تعقيب على الخبرة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بكون مبلغ التعويض عن الفسخ المحدد بمقتضى برتوكول الإتفاق في مبلغ 2219631.48 درهم مبالغ فيه وأن امره تحديد متروك للسلطة التقديرية للمحكمة تبعا لمقتضيات الفصل 264 من ق ل ع .

وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة عقود الإئتمان الإيجاري المبرمة بين الطرفين أن الأخيرين اتفقا في طلب العقود على التعويض الإتفاقي عن الفسخ قبل تاريخ حلول نهاية العقود وهو مجموع أقساط الكراء المتبقية إلى نهاية مدة العقود، إلا ان الطرفين وفي اطار إبرام صلح بينهما بخصوص النزاع الناتج عن توقف المستأنفة عن الأداء فقد أبرما برتوكول اتفاق مؤرخ في 3/12/2013 تم الإتفاق بمقتضاه على تحديد مبلغ التعويض عن الفسخ في 2219631,48 درهم ، وبالتالي فإن التعويض عن الفسخ أصبح محددا من قبل الطرفين في اطار تسوية ودية مبرمة بينهما ولا يمكن المطالبة بإخضاعه لمقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع باعتباره شرطا جزائيا وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث دفعت المستأنفة بكون فوائد التاخير هي الأخرى مبالغ فيها وغير ذات موضوع لكون الضرر لا يمكن أن يجبر مرتين.

وحيث إنه وعلى خلاف الدفع المثار فإن مبلغ فوائد التأخير المتفق عليه بمقتضى برتوكول الإتفاق هو 1009101,38 درهم إلا أن المستأنف عليها قامت في إطار ابرام برتوكول الإتفاق المذكور في حصره في مبلغ 376980,12 درهم كما انه وفي إطار مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فإن اتفاق الطرفين في اطار الصلح المبرم بينهما على الإتفاق على مبلغ فوائد التأخير يجعل منازعة المستأنفة في استحقاق المستأنف عليها لها غير ذي موضوع ويتعين لأجله رد الدفع .

وحيث نازعت المستأنفة في كشف الحساب المعتمد من قبل المستأنف عليها لإثبات الدين باعتبار أنه يحمل مبلغا متناقضا مع كشف حساب اخر صادر عن المستأنف عليها كما تمسكت بكونها أدت مجموعة من المبالغ بعد توقيع برتوكول الإتفاق لم تحتسبها المستأنف عليها.

وحيث ان المحكمة وفي إطار سلطتها في تحقيق الدعوى وبغية التأكد من حقيقة المبالغ المؤ داة من قبل المستأنفة فقد أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد المجيد الرايس قصد تحديد المبالغ المؤداة من قبل المستأنفة بعد توقيع برتوكول الإتفاق مع تحديد تاريخ سداد مبلغ 2000000,00 د رهم والتحقق من واقعة استرجاع الشاحنات موضوع عقود الإئتمان الإيجاري المبرمة بين الطرفين وذلك استنادا على وثائق الملف والمستندات التي بحوزة الطرفين ودفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام، ليخلص الخبير في تقريره الى كون المستأنفة أدت مبلغ 2000000,00 درهم بتاريخ 14/10/2013 وأنه بعد توقيع بروتوكول الإتفاق ثم أداء مبلغ 519674,13 درهم كما خلص الى كون المنقولات لم يتم استرجاعها.

وحيث احترم التقرير الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا لا سيما الفصل 63 من ق.م.م كما تقيد بالمهمة المحددة له في القرار التمهيدي كما اجاب على النقط المحددة له في القرار التمهيدي وبالتالي يتعين المصادقة عليه.

وحيث ان بروتوكول الإتفاق الذي على اساسه تم ابرام التسوية الودية بين الطرفين حدد مبلغ الدين في 3841026,90 درهم يخصم منه مبلغ 2000000,00 درهم ومبلغ 519674,13 درهم ليتبقى الدين المتبقي بذمة المستأنفة هو 1321352,77 وهو ما يستدعي اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1321352,77 درهم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1321352,77 درهم مع التاييد في الباقي و الصائر بالنسبة.