La preuve de la créance bancaire née de l’appel d’une garantie est rapportée par la production d’un reçu de subrogation et du chèque de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73172

Identification

Réf

73172

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2497

Date de décision

27/05/2019

N° de dossier

2019/8221/190

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 1130 - 1143 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie de la créance d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du droit de recours du garant après paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement de la somme correspondant à une garantie bancaire réalisée, tout en condamnant le débiteur principal et la caution au titre des autres créances. L'appelant soutenait que les pièces produites suffisaient à établir le bien-fondé de sa créance née de l'exécution de la garantie. La cour retient que la production d'un reçu de subrogation émanant du bénéficiaire de la garantie et la preuve du paiement effectif par chèque constituent des preuves suffisantes de la créance du garant à l'encontre du donneur d'ordre. Au visa de l'article 1143 du code des obligations et des contrats, elle juge que ce paiement confère à la banque un droit de recours pour le montant versé. La cour infirme donc le jugement sur ce chef, déclare la demande recevable et, réformant la décision, augmente le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société débitrice et de sa caution.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/12/2018 عرض فيه أنه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2018 تحت عدد 9833 في الملف رقم 8419/8210/2017 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ 870.912,12 درهم وبقبول باقي الطلبات.و في الموضوع: بالحكم بحصر دين المدعى عليها الأولى في مبلغ 10.637.190,3 درهم والحكم على المدعى عليه الثاني بأداء مبلغ 10.637.190,3 درهم لفائدة المدعي وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأدنى وتحميل طرفي الدعوى الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

.

في الشكل

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 25/09/2017 والذي عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 11.508.103,12 درهم والمفصل كالتالي:

_ مبلغ 10.190,49 درهم الممثل للحساب الجاري للشركة المدين والمسجل بالدفاتر التجارية تحت رقم [رقم الحساب] والموقوف بتاريخ 31/07/2017 مع ما يترتب عنه من فوائد بنكية وفوائد قانونية وفوائد تعاقدية وذلك ابتداء من 01/10/2016 إلى غاية التنفيذ النهائي.

_ مبلغ 620,82 درهم المسجل بحساب الشركة الجاري والمدين والمسجل تحت عدد [رقم الحساب] الموقوف بتاريخ 31/07/2017 مع ما يترتب عليه من فوائد بنكية وفوائد قانونية وفوائد تعاقدية وذلك لغاية التنفيذ النهائي والتام.

_ مبلغ 10.626.379,81 درهم الممثل للاستحقاقات الحالة غير المؤداة وكذلك الاستحقاقات الجارية الناتجة عن القرض الممنوح والطويل المدى الموقوف بتاريخ 11/08/2017 مع ما يترتب عليه من فوائد بنكية وفوائد قانونية وفوائد تعاقدية إلى غاية التنفيذ النهائي.

_ مبلغ 870.912,00 درهم الناتج عن تحقيق كفالة بنكية لفائدة شركة (أ.) بتاريخ 08/08/2017. وأضاف بأن الدين ثابت بمقتضى الكشوفات الحسابية التي تتوفر على الحجية في الإثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة، وأنه لضمان لأداء المبالغ التي بذمة الشركة منح المدعى عليه الثاني كفالته الشخصية والتضامنية متمسكا بالفصل 1130 من ق ل ع، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليهما بالأداء تضامنا لفائدته مبلغ 11.508.103,12 درهم ومبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل في الأقصى.

وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 12/10/2017 والمرفقة بكشوفات الحساب وبإنذار مع محضر تبليغه وبثلاث عقود كفالة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 14/12/2017 والتي أفاد من خلالها أنه باستقراء مقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية فإنه يتبين بأن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية جاء على سبيل الحصر وخاصا بالشركات وممن تتوفر فيهم صفة تاجر من الأشخاص الطبيعيين وأنه لم يتم الاتفاق بين المدعى والمدعى عليه الثاني باعتباره شخص طبيعي ولا تتوفر فيه صفة تاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية، وأن عقد الكفالة هو التزام مدني وتم تنظيمه في قانون الالتزامات والعقود لطبيعته المدنية، ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الملف وإحالة أطراف الدعوى على المحكمة الابتدائية المدنية للبت في النازلة طبقا للقانون وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص هاته المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 21/12/2017 والتي التمس من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الملف والحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1716 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 28/12/2017 القاضي باختصاص هاته المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر والذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1390 الصادر بتاريخ 19/03/2018.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 07/06/2018 والتي أفاد من خلالها أن الوثائق المدلى بها مخالفة لدورية والي بنك المغرب فالمدعي أرفق مقاله بمجرد صور لكشوفات حسابية لا تتوفر على تفصيل الدين وتحديد مقداره بطريقة واضحة، وان الكشوفات الحسابية يجب أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب المؤرخة في 05/03/1998 وأن تكون مطابقة لما نصت عليه المادة 492 من مدونة التجارة وأضاف بأنه بالرجوع إلى دورية والي بنك المغرب فإنها تلزم الطرف المحتج بالكشوفات الحسابية أن تكون الكشوفات ممسوكة بكيفية قانونية ومنتظمة وتتضمن البيانات التي من شأنها تحديد مصدر الدين ومقداره إلى غير ذلك من الشروط الواجب التقيد بها مستدلا باجتهاد قضائي، وأن المدعى عليها تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها بمقتضى الحكم عدد 73 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/05/2018 في الملف عدد 38/8301/2018، والمعلوم أن فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة يوقف ويمنع كل طريقة للمطالبة أو التنفيذ التي يقيمها الدائنون سؤاء بشأن الأموال أو المنقولات أو العقارات وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الباب الخامس من مدونة التجارة ، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر واحتياطيا الحكم بوقف أية مطالبة لخضوع المدعى عليها للتسوية القضائية وتحميل المدعي الصائر وأدلى بصورة حكم.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 14/06/2018 والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، وأن الدين ثابت بالكشوفات الحسابية التي تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية لطالما لم يثبت المدعى عليه أنه نازع في البيانات والتقييدات التي تضمنتها الكشوفات الحسابي في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجيه الكشوف الحسابية إليه علما أنها توجه إلى كل زبناء الأبناك بصفة دورية وبانتظام، وأن الكشف الحسابي يتضمن كل الشروط المنصوص عليها في المادة 118 من قانون مؤسسات الائتمان والشروط المنصوص عليها في المادتان 492 و 496 من مدونة التجارة واستدل باجتهادات قضائية ملتمسا الحكم وفق الطلب.

وبناء على مقال إدخال السنديك في الدعوى المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 05/07/2018 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي تمسك من خلاله بمقتضيات المادتان 654 و 662 من مدونة التجارة ملتمسا الإشهاد له بإصلاح المسطرة بإدخال السنديك في الدعوى والحكم بإثبات دين المدعي وحصر مبلغه وأمر السنديك بحصر دين المدعي المصرح به لديه في مبلغ 12.132.654,55 درهم إضافة إلى فوائده التي ستستحق والضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها والمصاريف والصوائر إلى غاية التسديد النهائي وتضمينه ضمن لائحة الديون الإمتيازية مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم على الكفيل المدعى عليه الثاني بما جاء في طلب المدعي ووفق الدين المصرح به وأدلى بصورة حكم وبصورة للتصريح بالدين وبصورة طلب.

وحيث أدرجت القضية بجلسة بتاريخ 18/10/2018 حضر نائب المدعي وتخلف السنديك رغم التوصل، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 25/10/2018. صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بأداء مبلغ 870.912,12 درهم ويكون حكمها أضر بالمستأنف والذي يعاب عنه انه لم يأخذ بالوثائق الجدية والحاسمة المتعلقة بأداء المبلغ المذكور والذي قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبوله ذلك أن المبلغ المذكور أنه يتعلق بتحقيق كفالة رقم 13788 كما هو ثابت من كشوف الحساب الموقوفة لتاريخ 31/10/2017 والمحكمة التجارية بالدار البيضاء لن يفوتها أن تقف على الوثائق المدلى بها المرفقة بالملف على حقيقة وجدية المبلغ المطالب به وأن المستأنفة تؤكد جدية طلبها لمبلغ 870.912,00 درهم والمتعلق بوصل الحلول الصادر عن شركة (أ.) للبناء وشيك بنك المغرب بتاريخ 22/08/2017 يفيد الأداء لشركة المذكورة وعقد كفالة شخصية وتضامنية رقم 13788 ورسالة إنذارية موجهة لشركة (ك.) ورسالة متوصل بها من طرف البنك بخصوص الكفالة البنكية المذكورة وأن هذه الوثائق تثبا بما لا يدع مجالا للشك بأن البنك المستأنف أدى مبلغ الكفالة لفائدة شركة (أ.) مما يبقى محقا في طلب قيمتها المذكورة من طرف شركة (ك.) خاصة أن هذه المطالبة لا تعدوا ن تكون دفاعا عن الطلب المقدم أمم المحكمة التجارية بالدار البيضاء مما يكون معه الطلب مدعما بالوثائق المثبتة لجديته ومصداقيته والتمس الحكم إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ 870.912,12 درهم وبعد التصدي الحكم وفق الطلب والقول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في شقة المتعلق بمبلغ 870.912,12 درهم وبعد التصدي لحكم بتثبيت المبلغ المذكور ضمن ديون شركة (ك.) والحكم على السيد عادل (س. إ.) بأدائه المبلغ المذكور وتحديد الإكراه البدني في حق هذا الأخير في الأقصى والقول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهة مصرف (م.) بمبلغ 10.637.190,30 درهم والحكم على المدعى عليه الثاني بأداء مبلغ 10.637.190,30 درهم لفائدة البنك المدعي مع تحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى والحكم من جديد بالفوائد التعاقدية وفوائد التأخير ابتداء من توقف المدعى عليهم عن تنفيذ التزاماتهم لغاية الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ك.) بتاريخ 17/05/2018 وتحميل المستأنف عليهم الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/05/2019 حضر ذ/ (ذ.) عن ذ/ (ب.) عن المستأنف وتخلف وتخلف رغم التوصل الشركة ورفض التوصل بالبريد للثاني المستأنف فتقرر حجزها القضية للمداولة للنطق بجلسة 27/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بأداء مبلغ 870.912,12 درهم ويكون حكمها أضر بالمستأنف والذي يعاب عنه انه لم يأخذ بالوثائق الجدية والحاسمة المتعلقة بأداء المبلغ المذكور والذي قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبوله ذلك أن المبلغ المذكور أنه يتعلق بتحقيق كفالة رقم 13788 كما هو ثابت من كشوف الحساب الموقوفة لتاريخ 31/10/2017 والمحكمة التجارية بالدار البيضاء لن يفوتها أن تقف على الوثائق المدلى بها المرفقة بالملف على حقيقة وجدية المبلغ المطالب به وأن المستأنفة تؤكد جدية طلبها فإن الثابت أن كشف الحساب المطالب به من طرف البنك المستأنف يتعلق بتحقيق كفالة رقم 13788 كما هو ثابت من كشوف الحساب الموقوفة لتاريخ 31/10/2017 وأن البنك المستأنف أدى مبلغ الكفالة لفائدة شركة (أ.) كما هو ثابت من وصل الحلول الصادر عن شركة (أ.) للبناء وشيك بنك المغرب بتاريخ 22/08/2017 والذي يفيد الأداء لشركة المذكورة مما يبقى البنك المستأنف محقا في طلب قيمتها استناد للمادة 1143 من قانون الالتزامات والعقود ويكون ما تمسك به المستأنف على أساس صحيح .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ 870.912,12 درهم والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه مع تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع حصر مبلغ دين شركة (ك.) في مبلغ 11.508.102,42 درهم وبرفع مبلغ المحكوم به على المستأنف عليه الثاني إلى 11.508.102,42 درهم وتحميله الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ 870.912,12 درهم والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه مع تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع حصر دين شركة (ك.) في مبلغ 11.508.102,42 درهم وبرفع مبلغ المحكوم به على المستأنف عليه الثاني إلى 11.508.102,42 درهم وتحميله الصائر .