Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque, et il incombe au client qui le conteste d’apporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72879

Identification

Réf

72879

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2352

Date de décision

20/05/2019

N° de dossier

2019/8221/558

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant soulevait la prescription de l'action ainsi que l'absence de valeur probante des relevés de compte, qu'il considérait comme une preuve que le créancier se serait constituée à lui-même. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en relevant que le délai quinquennal n'était pas écoulé entre la date d'arrêté des comptes et l'introduction de l'instance. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 492 du code de commerce et des dispositions relatives aux établissements de crédit, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve en matière commerciale et fait foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur de rapporter cette preuve contraire, la cour juge la créance établie et rejette la demande d'expertise comptable comme étant sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/01/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/09/2010 تحت عدد 8443 في الملف رقم 10112/5/2009 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 213.749,08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل

وحيث إن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 02/01/2019 وبادرا إلى استئنافه بتاريخ 16/01/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 25/11/2009 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بما قدره 213749,08 درهم عن رصيد الحساب الموقوف في 30/01/2009 . ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية و الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة المعمول بها ابتداء من 31/12/2008 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبالمصاريف . وأرفق المقال بكشفي الحساب .

وحيث أدرجت القضية بجلسة بتاريخ 08/09/2010 تخلف نائب المدعي رغم التوصل و تخلق المدعى عليه رغم سبق التوصل . فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 15/09/2010 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون الأحكام يجب أن نكون معللة تعليلا قانونيا وان الدعوى الحالية طالها التقادم لكون المبالغ المستحقة من قبل البنك المدعي كانت ثابتة حسب زعمها بتاريخ 30/11/2004 كما هو مفصل بكشوف الحساب الخاصة بالحساب [رقم الحساب] وأن المستأنف لم يتمكن من الدفاع عن مصالحه خلال المرحلة الابتدائية , كما أن الدعوى غير مبنية على أساس ذلك أن البنك المستأنف عليه اعتد على كشوف حساب لا يمكن الركون إليها باعتبارها حجة صادرة عن المدعية نفسها وليست لها الصبغة الرسمية ومخالفة لقواعد الإثبات المتعارف عليها وأن الثابت أن الخصم لا يمكن أن يصنع الحجة لنفسه للاحتجاج بها وبالتالي تكون كشوف الحساب المعتمدة من طرف البنك مخالفة للمادة 492 و 106 من ظهير مؤسسات الائتمان , كما أن البنك لم يدل بسند هذا الدين المطالب به لاعتبار أنه لم يسبق للمستأنف أن أبرم اتفاقا أو عقدا لفتح اعتماد على حسابه مما يشكل مخالفة صريحة للمادة 499 من مدونة التجارة مع أن فتح الاعتماد هو التزام بنكي بوضع وسائل الأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير في حدود مبلغ معين من النقود ولا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد وفقا لما جاءت به المادتين 524 و 525 من مدونة التجارة , وأن المستأنف لا يربطه أي التزام اتجاه البنك بل إن هذه الأخيرة تحايلت على القانون في الوصول إلى حد ابتزاز المستأنف باعتباره طرفا ضعيفا في هذه العلاقة البنكية والحكم الابتدائي لما ساير المستأنف عليه يكون أجحف بحقوق المستأنف مما يناسب معه إجراء خبرة حسابية على الرصيد المدين طيلة المدة التي كان فيها الحساب جاريا لدى المؤسسة البنكية والتمس إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بسقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح تصديا برفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء خبرة باعتبارها إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى . وأدلى بنسخة حكم وطي تبليغ .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون المستأنف لم يدل بأية دفوع جديدة تبرر الرجوع عن الحكم المستأنف لكون الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما وقانونيا كما ا،ه جاء احتراما لحقوق الدفاع وأن تخلف المستأنف عن الحضور رغم توصله بالاستدعاء لا يعتبر خرقا لحقوق الدفاع وأن الحكم المستأنف طبق القانون وبكيفية سليمة وجاء محترما لحقوق الدفاع وأن كشوف الحساب الصادرة عن الأبناك ومؤسسات الائتمان تعتبر حجة يوثق بها في النزاعات القائمة بين تلك المؤسسات وزبنائها إلى أن يثبت العكس وأن المستأنف لم يدل بما يخالف كشف الحساب المستدل به ويكون الاستئناف غير مرتكز على أساس مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 13/05/2019 حضر ذ/ (م.) عن ذ/ (ج.) عن المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنف فتقرر حجزها القضية للمداولة للنطق بجلسة 20/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من تقادم فإن الثابت من كشف الحساب عدد [رقم الحساب] تم حصره في 31/12/2008 بمبلغ 33.997,94 درهم وان مقال المطالبة القضائية سجل بتاريخ 25/11/2009 وبخصوص كشف الحساب عدد [رقم الحساب] تم حصره في 31/12/2008 بمبلغ 179.751,14 درهم وان مقال المطالبة القضائية بمبلغ الكشفين الحسابيين سجل بتاريخ 25/11/ 2009 وبالتاي فإن التقادم المتمسك به من طرف المستأنف غير قائم على أساس طالما أنه لم يمر على تاريخ حصر الحساب والمطالبة القضائية به أكثر من خمس سنوات ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من عدم حجية كشوف الحساب فغن الثابت وبمقتضى المادة بمقتضى المادة 492 من م ت والفصل 118 من القانون 34/3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض امساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس اثباته وان الثابت للمحكمة ان النزاع نشا عن حساب جار (بالاطلاع) بين الطرفين يعتبر رصيده نتيجة للحركات السلبية والايجابية لتشغيله من طرفيهما وان البنك بلغ زبونه بكشوف دورية عن عدد الحركات ومن ثم فان المستأنفين كانا بالضرورة على بينة برصيد هذا الحساب ولا يمكنهما المنازعة فيه الا اذا وضعا يدهما وفي حينه على غلط في بند من بنوده المذكورة , والمستأنف لم يدل بأي حجة أو وثيقة تفيد عكس ما جاء في كشف الحساب تبرر إسقاط الحجة عن هذا الكشف ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن أمام ثبوت المديونية بكشوف الحساب فإن طلب إجراء الخبرة ليس له منا يبرره .

وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف وتحيل الطاعنين الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .