Prêt immobilier : La créance garantie par une hypothèque est imprescriptible et le taux des intérêts de retard est plafonné par la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72299

Identification

Réf

72299

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1999

Date de décision

29/04/2019

N° de dossier

2019/8222/750

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 377 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 132 - 133 - 134 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ayant condamné un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance garantie par un droit réel et sur l'application d'office des pénalités de retard prévues par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, assortis d'une pénalité de retard de 1 %. L'opposant soulevait principalement la prescription de la créance, le fait que la cour ait statué ultra petita en portant le taux de la pénalité à 2 % sans demande expresse de l'établissement bancaire, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, aucune prescription n'est encourue lorsque l'obligation est garantie par une hypothèque. Sur le second moyen, elle retient que le relèvement du taux de la pénalité de retard à 2 % ne constitue pas une décision ultra petita dès lors qu'il s'agit de la simple application des dispositions impératives de la loi relative à la protection du consommateur, notamment son article 132. La demande d'expertise est également rejetée, la cour considérant qu'il appartient au débiteur qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve et que le recours à une mesure d'instruction n'a pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. En conséquence, le recours en opposition est rejeté et l'arrêt par défaut est maintenu.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المتعرض السيد كمال (ش.) بن محمد بواسطة محاميه الأستاذ حسن (ش.) بمقال يرمي إلى التعرض على قرار استئنافي غيابي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/02/2019 يطعن بمقتضاه ضد القرار الاستئنافي الغيابي عدد 4044 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1480/8222/2018 بتاريخ 24/09/2018 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2367 بتاريخ 28/06/2017 في الملف رقم 1096/8201/2017 مع تعديله وذلك برفع الفائدة المحكوم به إلى 2 % سنويا وتحميل المستأنف عليه الصائر.

في الشكل :

حيث بلغ المتعرض بالقرار المطعون فيه بتاريخ 29/01/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وبادر إلى الطعن فيه بتاريخ 07/02/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر المقال على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المتعرض ضده القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/04/2017 أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض خلاله أنه أبرم مع المتعرض عقد سلف السكن الأخضر موقع ومصادق على صحة توقيعه بتاريخ 27 يوليوز 2009 استفاد بموجبه هذا الأخير من مبلغ 600.000 درهم لمدة عشر سنوات بفائدة سنوية قدرها 5.90 درهم، تضاف لها الضريبة على القيمة المضافة و2 % و2.500 درهم، ومصاريف فتح الملف، إلا انه تقاعس عن أداء الأقساط التي حل موعد أدائها، وبذلك سقط الأجل وأصبح الدين حال الأداء، فوجه له إنذارا بالبريد المضمون المصحوب بالإشعار بالتوصل إلا انه بقي دون جدوى، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 731.909,15 درهم والفوائد القانونية بحسب النسبة المتفق عليها ابتداء من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وبأداء غرامة التأخير بحسب النسبة المتفق عليها في عقد السلف ومبلغ 20.000 درهم تعويض عن الضرر الناتج عن عدم التوصل بمبلغ السلف في موعده المتفق عليه، واستثماره والاستفادة من مردوديته وبأداء الضريبة على القيمة المضافة عند التنفيذ بحسب النسبة المقررة قانونا وتحديد مدة الإكراه في أقصى ما ينص عليه القانون وجميع المصاريف القضائية والنفاذ المعجل.

وبتاريخ 28/06/2017 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم عدد 2367 في الملف رقم 1096/8201/2017 القاضي في الشكل بقبول الطلب جزئيا دون الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 61.299,45 درهم عن الأقساط الحالة الغير المؤداة ومبلغ 211.011,08 درهم عن الرأسمال المتبقي مع فوائد التأخير بنسبة 1 % وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حالة الامتناع عن التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب، فاستأنفه القرض الفلاحي للمغرب.

وبتاريخ 24/09/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار المطعون فيه بالتعرض.

أسباب التعرض

حيث جاء في أسباب التعرض أن القرار المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به ذلك أنه من جهة أولى، فإن المبالغ المحكوم بها تعود لسنة 2009، والمطعون ضدها لم تتقدم بطلبها القضائي أمام المحكمة التجارية بالرباط إلا بتاريخ 05/04/2017، ولم يتوصل العارض بأي إنذار بأدائها ولا بأي استدعاء، فتكون الديون المطالب بها قد طالها التقادم. ومن جهة ثانية، فان القرار المطعون فيه قضى بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من الفائدة إلى 2 % سنويا دون ان يتم طلب ذلك من الجهة المستأنفة، مما يكون معه خارقا للقانون، ومن جهة ثالثة، فإن الطاعن أصيب بوعكة صحية لسنوات خلت، واضطر لإجراء عملية جراحية على القلب، ولم تعد لديه أية مستندات عن الدين المزعوم، ملتمسا لأجل ذلك أساسا إلغاء القرار المطعون فيه وتصديا برفض الطلب للتقادم، واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية.

وأجاب المطلوب ضده بواسطة نائبه بجلسة 01/04/2019 بمذكرة جاء فيها أنه بالرجوع إلى نسخة شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ القرار الاستئنافي المطعون فيه بالتعرض يتبين أن المفوض القضائي يشهد بأنه في يوم 16/01/2019 انتقل إلى عنوان المتعرض المعني بالأمر، وقيل له ان المعني بالأمر يتواجد في بلجيكا خارج التراب الوطني، فقام المفوض القضائي بإعطاء وصف للشخص الذي أدلى بذلك التصريح. كما ان المتعرض ضده وجه فعلا إلى المتعرض نسخة من القرار بواسطة البريد المضمون بعنوانه، مما يدل على ان التصريح بوجوده في بلجيكا هو تصريح في غير محله، ولربما صدر من المتعرض نفسه لان من صرح للمفوض القضائي لم يدل ببطاقته الوطنية. ومن جهة أخرى، فقد أشار المفوض القضائي إلى تاريخ محاولة التبليغ يوم 16/01/2019، والمتعرض يعترف بانه توصل بالقرار بواسطة البريد المضمون يوم 29/01/2019 أي بعد يومين فقط من التصريح الوارد في شهادة التسليم، ولما كان التعرض خارج الأجل القانوني، فان المتعرض يحاول إيجاد تبرير بالقول على ان غلاف البريد كان مجردا من التنبيه إلى اجل التعرض وسقوط الحق فيه، فتوصل المتعرض إلى نتيجة من صنعه وهو ان أجل الطعن بالتعرض يبقى مفتوحا، ويتعين في نظره اعتبار التبليغ باطلا والقول بان وقوع الطعن جاء ضمن الأجل المفتوح طبقا للقانون دون ان يدلي بالنص القانوني. وبالرجوع إلى الفصل 39 من ق.م.م، انه إذا تعذر على المكلف بالتبليغ تسليم الاستدعاء، توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وبالتالي فإنه لم يرد في هذه الفقرة أي إشارة إلى إخبار المرسل إليه بان حقه سيسقط في التعرض وان يقع تنبيهه في وثيقة التبليغ. وبذلك فقد اختلط على المتعرض الأمر بين مسطرة التبليغ بواسطة المفوض القضائي ومسطرة التبليغ بواسطة البريد المضمون. كما انه بالرجوع إلى الفصل 130 من ق.م.م. يتضح ان التعرض يقع داخل أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 من ق.م.م، عندما يكون التبليغ بواسطة المفوض القضائي أو المأمور التابع للمحكمة، بينما التبليغ في هذه النازلة وقع بواسطة البريد المضمون الذي توصل به المتعرض، ومن جهة أخرى، ومن الناحية الشكلية، فإن المتعرض لم يحدد في مقاله المبلغ المحكوم به ولم يؤد الرسوم القضائية، كما أنه يطالب بإجراء خبرة حسابية دون ان يعتمد على طلب أصلي، فالخبرة هي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى ويجب ان تستند على طلب أصلي، ولو كان المتعرض حسن النية لاعترف بالمبلغ الذي في ذمته ويطلب خبرة حسابية بالنسبة للباقي، وبصفة احتياطية، فان المفوض القضائي لم يذكر في شهادة التسليم ان المحل مغلق وإنما المعني بالأمر يتواجد خارج التراب المغربي ببلجيكا، ولم يدل المصرح بعنوان المتعرض، لذلك قررت المحكمة إعادة استدعاءه بواسطة البريد المضمون المصحوب بالإشعار بالتوصل، فضلا عن ان المتعرض يتمسك بضرورة تعيين قيم في حقه، إذ أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يتضح ان المحكمة صرحت بأنه ألفي بالملف مرجوع البريد المضمون عن المدعى عليه بملاحظة لم يطلب، مما تقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 14/06/2017 والتي مددت لجلسة 28/06/2017، وبذلك يكون المتعرض مسؤول عن التقصير الذي صدر منه وتقاعسه عن سحب الرسالة المضمونة. بالإضافة إلى أن المتعرض دفع بسقوط الدين للتقادم، لكنه بالرجوع إلى عقد السكن الأخضر الذي أبرمه مع القرض الفلاحي بتاريخ 27/07/2009 وصادق على توقيعه يوم 27 يوليوز 2009 والذي ينص في صفحته 7 على أن السلف مضمون بحق عيني انصب على العقار المحفظ تحت عدد 6952513 المسمى طيبا ورهن القرض الفلاحي من الدرجة الأولى والعقار يقع بمدينة القنيطرة مساحته 141 متر مربع، لذلك فإن الحقوق المضمونة برهن عيني لا تسقط بالتقادم. كما اعتمد المتعرض في تعرضه على دفع احتياطي زاعما بأن الرفع من الفائدة إلى 2 % سنويا دون ان يتم طلب ذلك من جهة المستأنفة، فهذا يدل أيضا على ان المتعرض لم يطلع على عقد السلف وهو يشير إلى نسبة الفائدة في الصفحة 6 وإلى مدة السلف 10 سنوات، وإذا كان المتعرض قد أصيب بوعكة صحية ولا يتوفر على أي مستندات عن الدين المزعوم فيمكن له ان يطلع على تلك المستندات وهي مرفقة بالمقال الافتتاحي، وان يطلب من المحكمة أخذ صورة منها، لذلك فان كل ما تمسك به المتعرض لا يقوم على أساس قانوني وما أدلى به من أسباب جاءت مخالفة لمقتضيات العقد الذي هو شريعة المتعاقدين، لأجل ذلك يلتمس الحكم برفض التعرض وتحميل صاحبه جميع المصاريف القضائية والحكم للقرض الفلاحي للمغرب وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي.

وبناء على تعقيب المتعرض بواسطة نائبه بجلسة 22/04/2019 جاء فيه أن ما أثاره المتعرض بمذكرته الجوابية مردود عليه وليس له أساس في الواقع والقانون، ذلك أن التعرض وقع داخل الأجل القانوني على اعتبار ان العارض توصل بالقرار بواسطة البريد المضمون بتاريخ 29/01/2019 ومقال تعرضه مؤشر عليه بتاريخ 07/02/2019 هذا من جهة أولى، ومن جهة ثانية، فان عملية التبليغ الأول بواسطة المفوض القضائي تعذرت بعدما صرح له أحد الأشخاص بأن العارض يوجد ببلجيكا ولم يتم تعليق إشعار بباب سكناه، ومع ذلك فان المطلوب في التعرض قام بسلوك مسطرة التبليغ بواسطة البريد المضمون التي على إثرها توصل العارض بتاريخ 29/01/2019، وبالرجوع إلى شهادة التسليم المتعلقة بالتبليغ الأول، فإنها تتضمن تصريح أحد الأشخاص وليس العارض لأنه فعلا كان يتواجد ببلجيكا. ومن جهة ثالثة، فإنه بالرجوع إلى غلاف التبليغ بواسطة البريد المضمون والقرار المرفق به، فإنه لا يتضمن التنبيه المتعلق بسقوط حقه في التعرض بانقضاء أجل 10 أيام، لأن هذا التنبيه وطبقا للفصل 130 من ق.م.م. واجب الورود سواء بالبريد المضمون أو بواسطة المفوض القضائي بصريح الفصل 54 من ذات القانون الذي يحيل على الفصول 37 و38 من نفس القانون التي تنظم التبليغ بواسطة المفوض القضائي أو مأموري التبليغ ثم مسطرة التبليغ بالبريد المضمون، وبالتالي يجعل هذا التبليغ باطلا ولا أثر له. ومن جهة رابعة، فان مقتضيات الفصلين 130 و352 من ق.م.م. تحيلان على الفصل 54 من ق.م.م. وهذا الأخير يحيل على الفصول 37 و38 و39 من ذات القانون تتناول القواعد العامة للتبليغ بخلاف ما ذهب إليه المطلوب الذي يتضح أنه هو الذي اختلط عليه الأمر ذلك ان الفصل 37 من ق.م.م. ينص صراحة على أن التبليغ يوجد إما بواسطة المفوضين القضائيين وإما بواسطة أعوان كتابة الضبط، وإما بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية ومن ثمة، فان تبليغ النازلة وقع بواسطة البريد المضمون طبق الفقرة الثالثة من الفصل 39 من ق.م.م. التي تشير إلى إمكانية التبليغ بالبريد المضمون في حالة تعذره بواسطة المفوضين القضائيين أو أعوان كتابة الضبط. ومن جهة خامسة، فإن العارض التمس بصفة اساسية الحكم بإلغاء الحكم المتعرض عليه لتقادم الديون المحكوم بها ولتقادم الفوائد، ثم التمس بصفة احتياطية إجراء خبرة حسابية بمعنى أنه لم يطلب إجراء خبرة حسابية كطلب أصلي وإنما كطلب احتياطي فقط بحجة أن عقد القرض أبرم بين المتعرض والبنك في يوليوز 2009، وأن المتعرض كان يحول الأقساط تباعا من التاريخ أعلاه إلى أن خضع لعملية جراحية في القلب ببلجيكا، ولم يعد يتذكر ما تبقى من الأقساط المتبقاة، لذا يطلب المتعرض إجراء خبرة حسابية قصد الوقوف على حقيقة وضعية القرض الحالية. ومن جهة سادسة، فإن عبارة " لم يطلب " ترد في غلاف التبليغ بالبريد المضمون لا يعتد بها لأنها لا تفيد التوصل القانوني حسب الاجتهاد القضائي في هذا الباب، حكم بتاريخ 19/05/98 عدد 91/98 في الملف عدد 882/97 منشور بمجلة المعيار، فانه كان يتعين تطبيق مسطرة القيم في حق العارض. ومن جهة سابعة، فان الديون المزعومة سقطت بالتقادم طبقا للقانون، كما سقطت الفوائد القانونية وأن قانون حماية المستهلك يجعل شروط العقد المزعوم غير منتجة وباقي القوانين المطبقة عليه، وأن العارض تعرض على القرار الغيابي وأدى عنه الرسم الواجب، فإن التعرض يقع على القرار لا المبلغ، لهذه الأسباب يلتمس رد جميع دفوع المطلوب في التعرض وتأكيد مقاله والحكم وفقه.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/04/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بتقادم الدين، وبمجانبة القرار المطعون فيه للصواب فيما قضى به من تعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من نسبة الفائدة إلى 2 % سنويا دون أي طلب من المتعرض ضدها، وبعدم توفره على وثائق لإثبات الأداء، ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فيه وإجراء خبرة.

وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن، فإن الدين المطالب به لم يطله التقادم لكون عقد قرض السكن الأخضر موضوع المطالبة مقرون برهن، وأنه طبقا للفصل 377 من ق.ل.ع. فإنه لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي، مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من حكم المحكمة بأكثر مما طلب منها، فهو مردود ذلك أن المادة 134 من قانون حماية المستهلك تنص على أنه لا يمكن أن يتحمل المتعرض أي تعويض أو أي تكلفة غير تلك المنصوص عليها في المادتين 132 و133، وان الفقرة الثانية من المادة 132 من نفس القانون صريحة في أن المتعرض إذا اضطر لطلب فسخ العقد، جاز له أن يطالب المتوقف عن الأداء بالتسديد الفوري لرأسمال المتبقي المستحق، بإضافة الفوائد الحال أجلها والغير المؤداة، وتترتب عن المبالغ المتبقية إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير لا يتجاوز سعرها 2 % من رأسمال المتبقي، والمحكمة لما قضت بتعديل الحكم المستأنف لم تخالف المادة المذكورة، مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث إن المتعرض لم يستطع إثبات براءة ذمته من الدين المطلوب خاصة، وأنه من المقرر إذا أثبت المدعي وجود أي التزام كان على من يدعي انقضائه أو عدم نفاذه اتجاهه ان يثبت ما يدعيه، وهو ما تخلف الطاعن عن إثباته وظل يتمسك بإجراء خبرة للتحقق من المديونية، علما أن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف، ولا تأمر بإجراءات التحقيق إلا إذا استعصى عليها البت في النزاع، مما يتعين معه رد الإستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و تأييد الحكم المطعون فيه .

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.