Réf
71756
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1438
Date de décision
02/04/2019
N° de dossier
2018/8221/6110
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Force probante, Créance Bancaire, Contestation par le client, Confirmation du jugement, Compte bancaire, Charge de la preuve, Absence de preuve du paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur du compte bancaire de leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. En appel, les héritiers contestaient la créance, alléguant son extinction par paiement et s'engageant à en rapporter la preuve par un mémoire complémentaire. La cour relève que les appelants n'ont jamais produit le mémoire annoncé pour étayer leurs allégations. Elle rappelle que les relevés de compte émis par un établissement bancaire bénéficient d'une force probante et font foi des opérations qu'ils retracent, sauf pour le client à rapporter la preuve contraire. Faute pour les appelants d'avoir produit le moindre élément de preuve de nature à contredire les écritures de la banque ou à établir le paiement allégué, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة ورثة جمال (م.) اعلاه بواسطة نائبهم بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/11/2018 يستانفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/03/2016 تحت عدد 916 في الملف عدد 3238/8201/2015 القاضي : بأدائهم كل في حدود منابه من التركة و حسب الفريضة الشرعية مبلغ 27.542,52 درهم لفائدة المدعية مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ الاداء الفعلي، مع الصائر، و رفض باقي الطلبات.
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 01-10-2015 تقدم بنك (ت. و.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليه جمال (م.) يتوفر على حساب بنكي لديه تحت رقم [رقم الحساب]، وأن هذا الحساب سجل رصيدا مدينا وصل إلى 27.542,52 درهما حسب الثابت من كشف الحساب المؤرخ في 30/06/2015. وأنه بذل مساعي حبية مع المدعى عليه قصد أداء ما بذمته آخرها رسالة إنذار بالبريد المضمون بتاريخ 21/07/2015 بقيت دون جدوى. ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ الدين أعلاه، وتعويض عن المطل في الأداء مع الفوائد القانونية والصائر وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل. مرفقا المقال بأصل كشف حساب.
و بعد ادلاء المدعي بمقال إصلاحي التمس بموجبه الاشهاد له بأنه يتقدم بهذه الدعوى في مواجهة ورثة المدعى عليه، و تخلف هؤلاء رغم التوصل، انتهت الإجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.
إستأنفه الورثة اعلاه، و أبرزوا في أوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع، أنهم يعيبون على الحكم المستأنف خرقه السافر للمقتضيات القانونية من خلال تبنيه لحيثية وحيدة و واحدة في تسبيبه، و التي جاء فيها أن طلبه مبني على أساس قانوني باعتبار أن الامر يتعلق بعملية تجارية جارية بين الاطراف، و أن البنك في إطار مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة و الفصل 118 من ظهير 178/05/1 تعتبر دائنة للهالك بمبالغ مترتبة عن خدمة فتح حساب، و بالتالي يجب عليه تنفيذ التزامه و الحكم عليه بأداء ما بذمته، و أن المتعارف عليه قضاء أن كل حساب بنكي جاري لم يقم استخدامه او لم تتم فيه أي عملية تجارية داخل السنة يغلق بصفة تلقائية، و أن المحكمة قد لاحظت من خلال اطلاعها على كشف الحساب أنه لم تتم أية عملية تجارية في الحساب موضوع الطعن، و أنه لمدة جاوزت السنة بقي الحساب جامدا اللهم ما راكمته المؤسسة البنكية فيه من فوائد و مصاريف، و أن الاكثر من ذلك أن المبالغ المستحقة أو التي قيل أنها مستحقة قد تم أداؤها و هو ما سيتكلف العارضون بإثباته خلال مذكرة بيان أوجه الاستئناف التي سيدلون بها بعد تعيين الملف، و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و يتيح للاطراف تقديم ما فاته خلال المرحلة الابتدائية من وسائل دفاعهم و حججهم، و أن العارضين سيتولون تقديم أوجه استئنافهم بالتفصيل بعد تعيين الملف بالاستئناف، ملتمسين من : حيث الشكل : قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع : الغاء الحكم المطعون فيه، و الحكم من جديد برفض طلب المستانف عليه، و تحميله الصائر.
و أرفقوا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، و طي التبليغ.
و حيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 19-03-2019 بمذكرة جوابية أكد بموجبها أن المديونية ثابتة بمقتضى الوثائق المدلى بها، و ان المستانفين لم يدلوا لحد الان بما يثبت الوفاء بالالتزام و براءة ذمتهم من مبلغ الدين. و ان ما ورد بمقالهم الاستئنافي مجرد إدعاءات و تبريرات واهية لا أساس لها. ملتمسا : رد دفوعاتهم، و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 19-03-2019 حضرت خلالها الاستاذة (ز.) عن الاستاذ (ش.) عن المستانف عليه و أدلت بالمذكرة الجوابية أعلاه، حاز الاستاذ (زيا.) عن الاستاذ (زر.) عن المستأنفين نسخة منها و التمس مهلة، فتقرر إعتبار القضية جاهزة، و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02-04-2019.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستانفون على الحكم المستانف خرقه السافر للمقتضيات القانونية من خلال تبنيه لحيثية وحيدة في تسبيبه، مؤكدين أن المبالغ المستحقة أو التي قيل انها مستحقة قد تم أداؤها و هو ما سيتكلفون بإثباته من خلال مذكرة بيان أوجه الاستئناف التي سيدلون بها بعد تعيين الملف.
لكن حيث إنه و بعدم إدلاء المستانفين بمذكرة بيان أوجه الاستئناف يتبثون من خلالها الاداء المزعوم، يبقى ما أعابوه على الحكم المطعون فيه على غير أساس، لاسيما و أن الكشوفات الحسابية الصادرة عن الابناك تتوفر على قوة إثبات و تعتبر حجة يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون عكس ما ورد فيها من عمليات دائنية او مدينية.
و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستانفون على غير أساس و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده في سائر مقتضياته.
و حيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: ب
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه