Le relevé de compte bancaire, corroboré par le contrat de prêt, constitue une preuve suffisante de la créance de la banque à l’égard de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71727

Identification

Réf

71727

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1406

Date de décision

01/04/2019

N° de dossier

2019/8221/329

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 528 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-84-13 du 2 chaabane 1404 (27 avril 1984) relatif à la perception des taxes judiciaires.

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en cas de paiement partiel des frais de justice et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de paiement intégral des frais de justice et contestait, d'autre part, la force probante des relevés de compte produits par le créancier ainsi que l'exigibilité des pénalités faute de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité des frais de justice, en retenant que leur recouvrement relève de la compétence administrative du greffe et n'affecte pas la validité de la procédure. Elle juge ensuite que la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, dont la force probante rend inutile le recours à une expertise comptable. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/01/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2018 تحت عدد 59 في الملف التجاري عدد 117/8210/2016 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 418.795,14 درهما مع مع تعويض قدره 5000 درهم وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات ..

في الشكل

وحيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 24/12/2018 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 07/01/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 15/01/2018 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 418.795,14 درهما درهم ناتج عن كشوف حساب و انه تخلف عن أداء ما بذمته رغم المساعي الودية التي باءت بالفشل لأجل ذلك فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليه بان يؤدي لفائدة المدعي مبلغ 418.795,14 درهم درهم مع الفوائد التأخيرية والتعاقدية والضريبة على القيمة المضافة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى . وتعويض عن التماطل قدره 40000 درهم وأرفق المقال : بكشفي حساب و عقد قرض .

وحيث أجاب المدعى عليه بكون المدعية لم تقم بأداء الرسوم القضائية عن المبالغ المطلوبة و كما أنه لم يتوصل بأي إنذار من أجل الأداء وأن يعيش أزمة بسبب تأخر زبنائه في الأداء والتمس الحكم برفض طلب التعويض والفوائد والضريبة واحتياطيا الحكم بخبرة حسابية لمعرفة الدين الحقيقي

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/01/2018 حضر خلالها نائب المدعى وأدلى بمذكرة فتقرر حجز القضية للمداولة ، قصد النطق بالحكم بجلسة 09/01/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون سبق وأن امسك ابتدائيا بكون المقال غير مقبول شكلا لأن المستأنف عليه بالرسوم القضائية واكتفى بأداء مبلغ 729 درهما بتاريخ 28/12/2015 وهو لا يغطي المبالغ المطلوبة قانونا حسب قانون الرسوم القضائية والمادة 528 من قانون المسطرة المدنية وأن الحكم استجاب للطلب من حيث الشكل دون أن يرد على دفوع المستأنف ولا تعليل سبب عدم الأخذ به مما يجعل الحكم باطلا ويتعين إلغاؤه وفي الموضوع فإن المستأنف لم يتوصل بأي إنذار ويعيش أزمة بسبب تأخر زبنائه في التسديد والتمس رفض التعويض والفوائد والضريبة والحكم بإجراء خبرة حسابية لمعرفة الدين الحقيقي ,كما أنه نازع في كشفي الحساب المدلى بهما لكونه من صنع المدعي ولعد تضمين كشفي الحساب ما تم أداؤه لمدة ثلاث سنوات من مبالغ وأدلى بمستخلص حساب يؤكد الفرق بين المبالغ المطلوبة بتاريخ 16/06/2014 والمبالغ المؤداة والمستأنف عليه لم يتوصل بأي إنذار ومنحه أجل 15 يوما قبل المطالبة القضائية ما تكون معه المطالب المتعلقة بالتعويض وفوائد التأخير والغرامة لا أساس لها قانونا وخرقا للفصل 230 من ق ل ع وأنه عرف أزمة اقتصادية عن توقف نشاط عمله كفلاح وبائع للآلات الفلاحية نتيجة تأخر زبنائه في الأداء وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تسند لخبير حيسوبي مختص تكون مهمته الانتقال إلى مقر المستأنف عليه لإجراء خبرة حسابية وجرد حسابات المستأنف عليه وخصم المبالغ المؤداة منذ 2011 إلى 2014 والتي أحجم المستأنف عليه عن ذكرها مع حفظ المستأنف في التعقيب على الخبرة . وأدلى بنسخة تبليغية من الحكم مع طي تبليغ .

وحيث أجابت المستأنف عليها بكون ما أثاره المستأنف بخصوص الرسوم القضائية لا يمكن الالتفات إليه لعدم تأثيره على ما قضى به الحكم الابتدائي خاصة وأن هناك جهاز إداري مخصص للمراقبة اللاحقة للرسوم القضائية ولا مجال لذكرها , وأن ما أثير بخصوص حجية كشف الحساب فإن المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من القانون البنكي أعطى حجية للكشوف الحسابية البنكية والتي لا وجود لأي وسيلة قانونية أخرى لضبط العمليات البنكية وخاصة ما يتعلق بالمستحقات والمدفوعات من المبالغ مما يتعين رد الدفع المثار بخصوصها وعدم قبوله , ولا مجال للتمسك بالإنذار ما دام الدين معروفا والأقساط محددة وتاريخ أدائهما محددا وأن مقتضيات العقد توجب أداء جميع الأقساط في آجالها المحددة وإلا أصبح الدين بكامله مستحقا وأن المستأنف اكتفى بالإدعاءات فقط دون أن يدلي بأية حجة تعطي مصداقية لما تمسك به وتعطيه إمكانية المنازعة في مبلغ الدين مما يتعين معه صرف النظر عن كل ما أثاره وعدم اعتباره وتكون جميع الوسائل المثارة في المقال ألاستئنافي غير قانونية ومخالفة للواقع مما يستدعي ردها وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/03/2019 حضر (د.) عن ذ/ (ع.) عن المستأنف عليه الذي أكد مذكرته الجوابية وحضر نائب المستأنف عليه أكدا ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 01/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن بخصوص ما تمسك به المستأنف بكونه سبق وأن امسك ابتدائيا بكون المقال غير مقبول شكلا لأن المستأنف عليه بالرسوم القضائية واكتفى بأداء مبلغ 729 درهما بتاريخ 28/12/2015 وهو لا يغطي المبالغ المطلوبة قانونا حسب قانون الرسوم القضائية والمادة 528 من قانون المسطرة المدنية وأن الحكم استجاب للطلب من حيث الشكل دون أن يرد على دفوع المستأنف ولا تعليل سبب عدم الأخذ به مما يجعل الحكم باطلا فإن الثابت أن عدم أداء الرسم القضائي المستحق إما لسبب تطبيق التعريفة وإما لسبب أو لآخر فإن مقتضيات المادة 9 من ظهير المصاريف القضائية تخول لمأموري كتابة الضبط بمحاكم الاستئناف ومحاكم المملكة متابعة استيفاء المبلغ المستحق طبقات للقانون 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكونه لم يتوصل بأي إنذار ويعيش أزمة بسبب تأخر زبنائه في التسديد والتمس رفض التعويض والفوائد والضريبة والحكم بإجراء خبرة حسابية لمعرفة الدين الحقيقي ,كما أنه لم يتوصل بأي إنذار ومنحه أجل 15 يوما قبل المطالبة القضائية ما تكون معه المطالب المتعلقة بالتعويض وفوائد التأخير والغرامة لا أساس لها قانونا وخرقا للفصل 230 من ق ل ع فإن الثابت Hk المديونية ثابت بعقد قرض للخواص وبكشف حساب يحدد الأقساط الغير المؤداة في مبلغ 140.333,21 درهم والرأسمال المتبقي في 252.209,56 درهم وفوائد التأخير في مبلغ 8.968,52 درهم ليكون المجموع 401.511,29 درهم يضاف إليه الرصيد السلبي للحساب بالاطلاع والمحدد في مبلغ 12.985,62 درهم ليصل مجموع ما بذمته مبلغ 414.496,91 درهم .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف.

و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 414.496,91 درهم وجعل الصائر بالنسبة .