Réf
70711
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
819
Date de décision
24/02/2020
N° de dossier
2019/8221/3973
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Protection du consommateur, Obligations du prêteur, Notification, Mise en demeure, Domicile élu, Déchéance du terme, Crédit à la consommation, Contrat de prêt, Capital restant dû, Action prématurée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement du capital restant dû d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remboursement anticipé au motif que le créancier n'avait pas adressé au débiteur la mise en demeure préalable exigée par la loi sur la protection du consommateur.
L'établissement bancaire appelant soutenait que l'impossibilité de notifier le débiteur, dont la disparition avait été constatée, le dispensait de cette formalité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure avait été adressée à une adresse autre que le domicile élu contractuellement par l'emprunteur.
Elle retient que le non-respect de cette formalité substantielle, qui constitue une condition préalable à la déchéance du terme, prive le créancier du droit de réclamer le remboursement immédiat du capital. L'obligation d'adresser l'avis au domicile convenu est donc impérative, peu important les difficultés de notification ultérieures.
Le jugement entrepris, qui avait limité la condamnation aux seuls arriérés échus, est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به بنك (ش. ر. ق.) والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/07/2018 تحت عدد 3083 في الملف التجاري عدد 3306/8201/2017 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى باستثناء الرأسمال المتبقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لحسن (س.) لفائدة بنك (ش. ر. ق.) مبلغ 16.974,24 درهم من مجموع الأقساط الحالة الغير المؤداة مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتميله المصاريف بحسب المحكوم به وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المدعي تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/10/2017 عرض من خلاله أنها دائن للمدعى عليه بمبلغ 82.941,70 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب وأنها قامت بجميع المحاولات الحبية من أجل استيفاء الدين فباءت بالفشل والتمس الحكم له بالمبلغ المذكور مع الاتفاقية بنسبة 7 % والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % ابتداء من 01/08/2017 والغرامة التعاقدية بنسبة 10 % تحسب على المبلغ الكلي للدين من أصل وفوائد ومصاريف وتوابع إلى يوم الأداء والفوائد القانونية حسب السعر القانوني من 01/08/2017 مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر وأدلى بمحضر إخباري وعقد قرض وجدول استحقاقات وكشف حساب .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 26/06/2018 وألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 17/07/2018 . صدرعلى إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن بنك (ش. ر. ق.) تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما قضى بقبول الدعوى باستثناء الرأسمال المتبقي بعلة أن الملف يخلو مما يفيد تبليغ المدعى عليه بالإنذار بالأداء في موطنه المختار مما يكون معه الطلب سابق لأوانه لعدم تحقق الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادتين 104 و 109 من قانون حماية المستهلك لكن بالرجوع إلى الوثائق ومحتويات الملف يتبين أن المستأنف عليه لم يعد يتواجد بالعنوان بمقر عمله الشيء الذي شكل عائقا حقيقيا حال دون إمكانية تبليغه بالإنذار وأن المحكمة قررت تعيين قيم في حقه ورجعت شهادة التسليم بإفادة تعذر العثور على المستأنف عليه بعنوانه الكائن بقاعدة الحراسة للقوات المسلحة الملكية بالرباط مما يكون معه هذا الأخير قد اختفى من محل إقامته بسلا وأنه وفق للمادة 519 من قانون المسطرة المدنية يعتبر مركز العمل مثل محل السكنى ما دام يتواجد فيه الشخص فعليا وفي وقت معين ولا يبقى المستأنف مكتوف الأيدي ولا يسجل دعوى الأداء مع ان المستأنف عليه حقوقه محفوظة لكون الحكم صدر في حقه غيابيا بقيم ويمكن أن يسلك بطلان إجراءات التبليغ وغيرها ويكون الحكم المطعون فيه غير مصادف للصواب يتعين معه إلغاؤه وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه للبنك المستأنف مبلغ 82.941,70 درهم إلى غاية 31/07/2017 مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة والفوائد الاتفاقية والمصاريف وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأدلى بنسخة حكم . .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 17/02/2020 تخلف نائب المستأنف وتخلف المستأنف عليه وألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 24/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إن بنك (ش. ر. ق.) تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما قضى بقبول الدعوى باستثناء الرأسمال المتبقي بعلة أن الملف يخلو مما يفيد تبليغ المدعى عليه بالإنذار بالأداء في موطنه المختار مما يكون معه الطلب سابق لأوانه لعدم تحقق الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادتين 104 و 109 من قانون حماية المستهلك لكن بالرجوع إلى الوثائق ومحتويات الملف يتبين أن المستأنف عليه لم يعد يتواجد بالعنوان بمقر عمله الشيء الذي شكل عائقا حقيقيا حال دون إمكانية تبليغه بالإنذار وأن المحكمة قررت تعيين قيم في حقه ورجعت شهادة التسليم بإفادة تعذر العثور على المستأنف عليه بعنوانه الكائن بقاعدة الحراسة للقوات المسلحة الملكية بالرباط مما يكون معه هذا الأخير قد اختفى من محل إقامته بسلا.
وحيث إنه بمراجعة رسالة الإنذار الموجهة إلى المستأنف عليه يتبين أنها وجهت بعنوان ليس بعنوان المخابرة معه المضمن بعقد القرض وبالتالي يكون الإشعار الموجه إليه وجه بعنوان غير الموطن المختار للمقترض ويكون بالتالي مخالفا لما جاء في قانون حماية المستهلك ومخالف لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 14 من عقد القرض التي حدد موطن المقترض في عنوانه الوارد بالشروط الخاصة الذي هو قاعدة الحراسة للقوات المسلحة الملكية بالرباط وبالتالي فإن المستأنف لم يوجه الإشعار بالأداء إلى الموطن المختار للمستأنف عليه كما تم الاتفاق عليه بعقد القرض ويكون ما تمسك به على غير أساس .
وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي اعتبر طلب البنك المتعلق بأداء المتبقي من القرض سابق لأوانه لعدم توجيه الإنذار بمحل موطن المستأنف استنادا للفصلين 104 و 109 من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه في حالة توقف المقترض عن الأداء، يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقى المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة و يعتبر متوقفا عن الأداء المقترض الذي لم يقم بتسديد ثلاث أقساط متتالية بعد استحقاقها ولم يستجب للإشعار الموجه إليه . و قضى بعدم قبول الطلب يكون في محله.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث إن الصائر يقع على المستأنف .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .