L’assurance couvrant l’incapacité du garant d’un contrat de crédit-bail ne se substitue pas à l’obligation de paiement de la société débitrice principale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70292

Identification

Réf

70292

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

431

Date de décision

03/02/2020

N° de dossier

2019/8202/4281

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur d'un bien en crédit-bail et l'assureur de la caution au paiement du solde du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'incapacité de la caution sur les obligations du débiteur principal. L'appelant contestait le caractère abusif de la reprise du bien et sa condamnation, arguant que l'incapacité de son gérant, caution personnelle, devait entraîner la substitution de l'assureur et l'extinction de la dette.

La cour écarte ce raisonnement en relevant que la reprise du bien, fondée sur une ordonnance judiciaire, n'est pas abusive. Elle retient surtout que l'obligation principale de paiement incombe à la société preneuse, dont la défaillance suffit à caractériser l'inexécution contractuelle, indépendamment de la situation de la caution.

Dès lors, la garantie d'assurance souscrite au seul bénéfice de la caution ne peut avoir pour effet de libérer le débiteur principal de son engagement. La condamnation solidaire étant justifiée, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/08/201 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2019 تحت عدد 7334 في الملف عدد 11051/8209/2017 القاضي في الشكل بعدم قبول مقال ادخال السيد قاضي المحاجير وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع: في الطلب الاصلي باداء المدعى عليها الاولى شركة (ن. س.) والمدخلة في الدعوى شركة التأمين (س.) تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 43.384,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر وفي الطلب المضاد: برفضه وابقاء الصائر على رافعيه.

وحيث تقدم المستأنفان بمقال إصلاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 1/06/2019 .

في الشكل:

حيث تقدم المستأنفان بمقال اصلاحي يهدف الى اصلاح اسم المستأنف عليها شركة (ص.).

وحيث قدم كل من المقالان الاصلاحي والاستئنافي وفق الشروط القانونية فهما مقبولان شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/11/2017 عرضت فيه المدعية انها دائنة للمدعى عليها الاولى بمبلغ 199.384,26درهم كما هو ثابت من خلال عقد القرض وكشف الحساب. وان المدعى عليه الثاني يعتبر ضامنا لها .

ملتمسا الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء المبلغ المذكور مع تعويض قدره 10 في المائة والفوائد الاتفاقية والفوائد القانونية والصائر والنفاذ المعجل والاكراه البدني في الاقصى

مدليا بكشف حساب وعقد القرض وعقد كفالة ورسالة انذار

وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمقال اصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 25/09/2018 جاء فيه ان المدعى عليه صدر في حقه حكم بالتحجير للخلل العقلي بمقتضى الحكم عدد 4068 بتاريخ 15/05/2017 ملف عدد 9715/2016 ملتمسا اصلاح المقال وتوجيه الدعوى ضد المدعى عليها الاولى وكدا في مواجهة حفيظة (ب.) بصفتها مقدمة عن السيد محمد (ب.) والحكم وفق مطالب العارضة

مدليا بنسخة من الحكم

وبناء على مقال التدخل الارادي مع مقال ادخال الغير في الدعوى مع المقال المضاد المؤدى عنهم بتاريخ 30/10/2018 المدلى بهما من طرف نائب المقدمة عن المدعى عليه والذي جاء فيه انها تتدخل في الدعوى بصفتها مقدمة عن المدعى عليه بمقتضى حكم التحجير , وبخصوص مقال ادخال الغير في الدعوى فإن شركة التأمين (س.) تؤمن سداد بقية القرض في حالة تعرض المقترض لعارض يمس اهليته او لوفاة طبقا لما نص عليه عقد القرض . وان المدعية تم اشعارها بفقدان المدعى عليه لأهليته فأخبرت شركة التأمين التي عرضته على طبيب ثم تلقى المحجور بعد ذلك رسالة من المدعية تخبره برفض طلبه لكون المرض سابق للإشتراك , وان هذه العلة مخالفة للواقع لأن الحكم يثبت ان بداية التحجير تصادف تاريخ الحكم الذي هو 15/05/2017 , لذلك تدخلها في الدعوى

وبخصوص المقال المضاد تلتمس العارضة احلال شركة التأمين (س.) محل المحجور في اداء بقية الدين والحكم على المدعية بتسليم العارضة رفع اليد واعتبار الحكم بمثابة سند للابراء في حالة الامتناع

وبناء على الكتاب المدلى به من طرف نائب المقدمة عن المدعى عليه الثاني والذي جاء فيه ان العارضة تدلي برسالة من شركة (ص.) تطلب فيها من المحجور الاتصال بالطبيب كما تدلي برسالة مؤرخة في 11/10/2014 تدعي فيها ان مرض المحجور سابق للاتفاق معه وتدلي كذلك بصورة من الاتفاق

وبناء على المقال المؤدى عنه بتاريخ 19/02/2019 الرامي الى ادخال قاضي المحاجير في الدعوى

وبناء على جواب نائب المدعية والذي جاء فيه ان المدعى عليهما تخلد بدمتهما مبلغ 199.384,26 درهم الثابت من عقد القرض غير المنازع فيه وكدا من خلال الكشوف الحسابية , وان الذمة العامر لا تبرأ الا بالوفاء , كما ان عقد الكفالة هو عقد مكتمل الاركان والشروط وموقع بالقبول من طرف الكفيل في الوقت الذي كان يتمتع بكامل قواه العقلية , ملتمسا الحكم وفق مطالب العارضة

مدليا بصورة من عقد الكفالة

وبناء على ادلاء نائب المقدمة عن المدعى عليه الثاني والذي جاء فيه انه يدلي بقرار لمحكمة النقض كما يدلي بمحضر معاينة واستجواب يفيد حجز السيارة وايداعها بمرآبها

وبناء على تعقيب نائب المقدمة مع الطلب المقابل الاضافي المؤدى عنه بتاريخ 05/03/2019 والذي جاء فيه ان المدعية سبق لها ان تلقت اشعارا بكون محمد (ب.) اصيب بخلل عقلي وانه طبقا للفصل 22 من العقد تستدعي حلول شركة التأمين, وان المدعية قامت بإعلام شركة التأمين التي اختارت الدكتور مامو (ع.) قصد فحص العارض واعداد تقرير عنه , الا ان المدعية اصليا وجهت الى العارضة رسالة تخبرها بأن مسطرة حلول شركة التأمين (س.) تم رفضها بدعوى ان المرض سابق على تاريخ التأمين , وان حكم التحجير الصادر بناء على الخبرة التي انجزها الدكتور محسن (ب.) اثبت ان الخلل كان لا حقا. وان شركة التامي يجب ان تحل بمقتضى الاتفاق وبمقتضى القانون محل المحجور, وبالتالي فالسيارة يجب ان تبقى ملكا للمحجور , الا ان المدعية قامت بإيداع السيارة بمرآبها وبيعها , ويتعين على المدعية الادلاء بمحضر البيع وان العارضة تطلب الحكم بقيمة السيارة بعد اجراء خبرة قصد تحديد القيمة تمهيدا للحكم بالتعويض المناسب

ملتمسا في الطلب الاصلي برفضه والحكم باستحقاق المحجور تعويضا كاملا يحكم به على المدعية اصليا التي قامت ببيع السيارة التي اصبحت ملكا خالصا له بناء على ان شركة التأمين هي الملزمة بأداء باقي الدين وانتداب خبير مختص قصد تحديد قيمة السيارة , واحتياطيا انذار المدعية قصد الادلاء بمحضر بيع السيارة

مدليا برسائل وحكم التحجير ومحضر معاينة واستجواب والعقد

وبناء على تعقيب نائب المدعية والذي جاء فيه ان رسالة شركة التأمين رفضت طلب المؤمن له بعلة ان مرضه كان سابقا لتعاقده وان عقد الكفالة مكتمل الاركان وغير منازع فيه, كما انه سابق لحكم التحجير, وانه لم يتم الادلاء بما يفيد براءة الدمة , وان الطلب الاضافي المقدم من طرف المدعى عليهم معيب شكلا لعدم دكر عناوين الاطراف , وان الخبرة تعتبر من اجراءات من التحقيق ولا يحق ان تكون موضوع طلب اصلي

وان السيارة موضوع النزاع ليست في ملكية محمد (ب.) والذي يعتبر مجرد ضامن للشركة المدينة والتي تعتبر كمكترية في اطار عقد الائتمان الايجاري , وان العارضة لها الحق في استرجاع السيارة مادامت المكترية اخلت بالتزامها وصدر امر باسترجاع السيارة وذلك تطبيقا للعقد الرابط بين الطرفين , ملتمسا الحكم وفق مطالب العارضة. وعدم قبول الطلب الاضافي ورفض الطلب المقابل

مدليا بصورة العقد وصورة وصل ايداع ملف تسجيل السيارة

وبناء على المقال الاصلاحي لنائب المقدمة وشركة (ن. س.) والمؤدى عنه بتاريخ 26/03/2019 والذي جاء فيه ان العارضين من باب الاصلاح يطلبان اعتبار ان شركة (ن. س.) هي طالبة التعويض عن قيمة السيارة التي تم بيعها من طرف المدعية الاصلية

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليهما والذي جاء فيه انه اذا كان عقد الكفالة صحيحا في نشأته فغن الخلل العقلي الذي اصيب به الكفيل لاحق وقد صدر حكم بالتحجير وما تدعيه شركة التأمين و وان مسطر بيع السيارة كانت معيبة لأن حكم التحجير يقتضي تدخل شركة التأمين قصد الاداء , وعلى المدعية الادلاء بثمن البيع حتى تقع المحاسبة ومعرفة ما اذا كان ثمن السيارة قد استغرق بقية الدين ولم تعد شركة (ص.) دائنة بشيء او استغرق الجزء الاعظم من الدين . وان عدم ادلائها بثمن البيع يجعلها في موقع من يواصل استخلاص دين انقضى بالوفاء وتقع تحت طائلة الفصل 542 من القانون الجنائي و ملتمسا الحكم وفق مطالب العارضين

وبناء على جواب نائب المدعية في الطلب الاصلي والذي جاء فيه ان المقال الاصلاحي معيب لكون المدعي التمس في نفس الوقت اصلاح المقال الاصلي ثم ادخال شركة التأمين دون ان تكون ملتمساته واضحة كما ان الخبرة قدمت كطلب اصلي , وان مرض المدعى عليه الثاني لا ثأثير له في النزاع مادامت الشركة تمارس نشاطها بشكل عادي ولم تكن موضوع اي مسطرة خاصة

وبناء على الحكم المؤرخ في 23/04/2019 والقاضي بإجراء بحت

وبناء على ما راج بجلسة البحث.

وبناء على تعقيب نائب المدعية على البحت والذي جاء فيه انه خلال جلسة البحت صرحت الممثلة القانونية للعارضة انه تم بيع السيارة بمبلغ 156.000,00 درهم والتمست خصم هذا المبلغ من الدين المطلوب , وقد ادلت بجلسة البحت بمحضر معاينة وبيع السيارة بالمزاد العلني وتقرير خبرة وكشف حساب وتم عرض هذه الوثائق على المدعى عليهما فأسندا النظر للمحكمة , وان المدعى عليهما لم يدليا بما يثبت اداء الدين مما يتعين الحكم وفق المقالين الافتتاحي والاصلاحي مع حصر الدين المطلوب في مبلغ 43.384,26 درهم مع اشفاعه بتعويض عن التماطل لا يقل عن 10 في المائة والكل مع الفائدة الاتفاقية والفائدة القانونية وتحميل المدعى عليهما الصائر

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنتان ان الحكم المستأنف صدر مشوبا بتناقض يجعل تعليله فاسدا اضافة الى اجحافه بحقوق المستأنفة شركة (ن. س.)، فإنه اذا كانت شركة التأمين كما قضى بذلك الحكم المذكور تحل محل المحجوز في اداء بقية القرض فإن قيام شركة (ن. س.) ببيع السيارة بعد جرها من المرآب يعتبر عملا تعسفيا لا سند له في القانون،فعلا فإن الحق في جر السيارة وبيعها هو الجزاء عن التماطل بدون مبرر عن اداء قسط من الاقساط.

اما في نازلة الحال فإن الكفيل وهو في نفس الوقت الممثل القانوني لشركة (ن. س.) أصيب بخلل عقلي افقده الاهلية وواجب حلول شركة التأمين محله في أداء بقية القرض.

وحيث ان هذه الحيثية المذكورة هي بالضبط المقدمة التي ينص عليها الحكم المستأنف نتيجة منطقية فاسدة ، فعلا فإنه اذا كانت شركة التأمين تحل محل الكفيل في الاداء فإن المستانف عليها شركة (ص.) لم يكن من حقها ان تستند الى قيام حالة المطل وان تبيع السيارة بعد جرها والحال انها كانت على علم بحكم التحجير الذي اشعرت به فقامت باعلام شركة التأمين وجرى الفحص على المحجور ثم انتهت الى توجيه رسالة بتاريخ 11/10/2017 تدعي فيها تحريفا للحقيقة ان شركة التأمين رفضت الحلول بدعوى ان المرض الذي أصيب به المحجوز كان قبل الانخراط في التأمين.

وحيث انها كانت تعلم بعكس ما اوردته في رسالتها وهو ان التحجير جاء بعد الانخراط في التأمين وكان عليها ان تستخلص ما يجب لها من شركة التأمين وان تنذرها قبل اتخاذ اي اجراء، وان شركة (ن. س.) من حقها ان تحتفظ بالسيارة لان شركة التأمين تحل محل الكفيل في اداء الإلتزام طبقا للعقد المبرم بين الطرفين وبناء على ان المدعية اصليا شركة (ص.) على علم تام بذلك وكذا على المقتضيات القانونية الصريحة بالفصول 1117 وما يليه من قانون الإلتزامات العقود وبالتالي تبقى ملزمة بأن تؤدي لها تعويضا عن قيمة السيارة التي قامت تعسفا ببيعها بالمزاد العلني خارج اطار القانون والحال ان شركة التأمين ملزمة بالحلول محل الكفيل.

وحيث ان الحكم على العارضة بأداء بقية الدين خطأ فادح لان حلول شركة التأمين محلها في الاداء باقرار الحكم المستأنف يستلزم ان يحكم على شركة التأمين فقط لا على المستأنفة ايضا وذلك عملا بالفصل 1117 من قانون الإلتزامات والعقود، والحكم بالتضامن خطأ فادح هو ايضا وذلك بناء على صريح الفصل 1133 من نفس القانون والفوائد المحكوم بها عليها على المستأنفة تأخذ نفس الحكم لان شركة التأمين تحل محلها طبقا لما ذكر، كما وان الحكم على المستأنفة شركة (ن. س.) بأداء بقية الدين رغم وجود الكفالة وبالتضامن حكم يفتقد الى الاساس القانوني. وان رفض ادخال قاضي المحاجير لا اساس له من الناحية القانونية سيما وان المحجور بقي طرفا في الدعوى الى غاية صدور الحكم بواسطة المقدمة عليه ولم يقع اخراجه منها.

لذلك تلتمسان الغاء الحكم المستأنف والاستجابة لأقصى ما طلبته المستأنفتان اصلا واصلاحا مع رفض الطلب الاصلي والاصلاحي لشركة (ص.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبجلسة 3/10/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل فان المقال الاستئنافي غير مقبول شكلا وذلك لتقديمه في مواجهة طرف غير وارد بالحكم المستأنف ذلك انه بالرجوع الى المقال الاستئنافي فانه قدم في مواجهة شركة التامين (ص.) الى جانب باقي الأطراف في حين ان الحكم المستأنف صادر لفائدة شركة (ص.) وليس شركة التأمين (س.) كما ورد بالمقال الاستئنافي ومن حيث الموضوع فانه بخلاف مزاعم المستأنفة فان المستأنف عليها كانت محقة في استرجاع السيارة وذلك بمقتضى الامر الاستعجالي الصادر لفائدتها في مواجهة المستأنفة الحالية بعدما اخلت بالتزاماتها التعاقدية المسطرة بعقد القرض المبرم بين الطرفين وان هذا الامر يعطي للمستأنف عليها الحق في بيع السيارة المسترجعة بحكم ان عقد الائتمان الايجاري قد فسخ بقوة القانون بعد اخلال المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية وان المستأنف عليها وعكس مزاعم المستأنفة لم تخف واقعة بيع السيارة المسترجعة وانما فور بيعها قامت بتعديل مطالبها المسطرة بالمقال الافتتاحي وذلك بعد خصم قيمة بيع السيارة من اصل الدين وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا لما قضى بأداء المستأنفة بأداء قيمة الدين المتبقى وذلك بعد خصم ثمن بيع السيارة .

لذلك تلتمس التصريح برد جميع مزاعم المستأنفين لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف .

وبجلسة 4/11/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة إصلاحية وتعقيبية جاء فيها بخصوص الخطأ المادي والمطبعي المتسرب الى المقال فان المقال تسرب اليه خلال الطبع خطأ غير مقصود في الفقرة الأخيرة من الصفحة الأولى يتمثل في توجيه هكذا " ضد شركة التامين (ص.) بحيث تسربت او سقطت على العبارة كلمة التامين سهوا وعن غير قصد وان الصحيح هو ضد شركة (ص.) في شخص ممثلها القانوني لذلك تطلب المستأنف عليها اعتبار الخطأ المادي المذكور متجازوا سيما وقد تم الأداء عن هذه المذكرة الإصلاحية ولم يبلغ الحكم الابتدائي الى المستأنف عليها بعد، وانه بخصوص المذكرة التعقيبية فان الشركة المعقب عليها وحسب المراسلة المدلى بها ابتدائيا اعملت بما يوجب التحجير وحلول شركة التامين محل المحجوز ومع ذلك قامت في تاريخ لاحق بجرالسيارة وبيعها قبل توجيه أي اشعار للنائبة عن المحجوز وانها اخفت عملية البيع ولم تعدل مطالبها الا بعد ادلاء المستأنفة بمحضر اثبات الحال الذي يتضمن إقرار الشركة الخصم بانها فعلا باعت السيارة كما وان رفض شركة التامين الذي بلغته الى المحجوز وليس الى نائبته الشرعية لا يشكل مبررا قانونيا كافيا للقيام بجر السيارة وبيعها باعتبار ان الحكم القضائي الصادر بالتحجير يعتبر قرينة قانونية لا يقبل اثبات عكسها بصريح الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وحكم التحجيز كما لا يخفى على المحكمة له حجية مطلقة في مواجهة الأطراف والاغيار وهي حقيقة قانونية يرجع اليها في المراجع الفقهية المعتبرة شانها شان الاحكام الصادرة في قضايا النسب والاحكام الجنائية .

لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي .

وبجلسة 25/11/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب تؤكد من خلالها ما ورد في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة3/10/2019 وتؤكد بان بيع السيارة كان بناء على حكم صار عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/11/2017 في اطار الملف عدد 3232/8104/2017 كما هو مثبت من محضر معاينة بيع سيارة بالمزاد العلني المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ق.) بتاريخ 23/1/2019.

لذلك تلتمس التصريح برد جميع مزاعم المستأنفين لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.

وادلى بنسخة من حكم ومحضر معاينة.

وبجلسة 9/12/2019 ادلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيب وملتمس ضم جاء فيها ان البيع الكلي للسيارة بمقتضى امر قضائي لا يعفي المعقب عليها من المسؤولية ولا يضفي اية مشروعية على تملص شركة التامين من تغطية بقية الدين بناء على العطب الذي أصيب به الكفيل باعتبار انها تحل محله وان المستأنفة قامت باستئناف الامر الاستعجالي الصادر بالإذن للمستأنف عليها بالبيع كما هو ملاحظ من نسخة المقال المرفق.

لذلك يلتمس المستأنفان تأخير القضية قصد ضم الملفين الى بعضهما والحكم بأقصى ما التمساه.

وادلت بنخسة من المقال.

وبجلسة 23/12/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنف عليها تؤكد ان السيارة موضوع النزاع قد تم بيعها بناء على الامر بالاسترجاع عدد 3567 بتاريخ 7/11/2017 في اطار الملف عدد 3232/8104/2017وان بيعها تم بالمزاد العلني بناء على محضر المفوض القضائي محمد (ق.) بتاريخ 23/1/2019 وان ذلك راجع الى ان المدعى عليه قد توقف عن أداء مستحقات الايجار كما هو مثبت من كشف الحساب المؤرخ في 9/10/2017 والذي يبقى مثبت للمديونية طبقا لأحكام المادة 156 من قانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان الايجاري وان العقد الموقع عليه بين الطرفين المستأنف والمستأنف عليها فهو عقد مضمن شروط وقد تم فسخه بقوة القانون لتحقق الشرط الفاسخ وان تحقق هذا الشرط الفاسخ فانه لا يحق للمستأنف وضع يده على السيارة المؤجرة وذلك لمعاينة الاخلال بالتزاماته التعاقدية اما فيما يخص طلب الضم فانه يتعين استبعاده وذلك لعدم توفر شروط الضم وهي وحدة الموضوع والسبب والأطراف

لذلك تلتمس رد مزاعم المستأنفين والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.

وبجلسة 20/1/2020 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنف عليها استصدرت امرا استعجاليا قضى بمعاينة اخلال المستأنفة التزاماتها التعاقدية وفسخ العقد بقوة القانون ذلك ان استرجاع المستأنف عليها للسيارة كان بناء على الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 17/11/2017 في الملف عدد 3232/8101/2017 وان السيارة تم بيعها بالمزاد العلني فالمستأنفة قد توقفت عن أداء أقساط عقد القرض المبرم بينها وبين المستأنف عليها والمحددة في كشف الحساب المؤرخ في 9/10/2017 والذي يعتبر حجة في الاثبات امام القضاء طبقا للفصل 156 من قانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان وان الحكم المستأنف الذي قضى على المستأنفة بالأداء صادف الصواب فيما قضى به .

لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم جديته

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 20/1/2020 وتخلف نائب المستأنفة وحضرت نائب المستأنف عليها الأولى وادلى بمذكرة تعقيب وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 3/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنفان في استئنافهما على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفع المستأنفان بكون حجز السيارة تم بصورة تعسفية .

وحيث ان الثابت ان المستأنف عليها شركة (ص.) قامت باستصدار امر قضائي استعجالي قضى بمعاينة اخلال المستأنفة بالتزاماتها وبمعاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري وبارجاع السيارة ، وهو الامر الذي على أساسه تم حجز السيارة وهو ما ينفي عن المستأنف عليها اي تعسف في حجز السيارة مما يوجب رد الدفع.

وحيث تمسك المستأنفان بكون شركة (ص.) كانت على علم بمرض المستأنف الكفيل وبحلول شركة التأمين محله في الاداء.

وحيث ان شركة (ن. س.) المدينة الاصلية هي الملزمة بأداء اقساط الكراء المترتبة عن عقد الائتمان الايجاري وليس المستأنف الكفيل وبالتالي فحالة المطل تقوم بمجرد توقف المستأنفة عن الاداء وسلوك الاجراءات المنصوص عليها اتفاقا وقانونا في مواجهتها ، واما التزام الكفيل فلا يتحقق إلا بعد فسخ العقد والمطالبة بالدين المترتب عن فسخ العقد وبالتالي يتوجب رد الدفع المثار.

وحيث عاب المستأنفان على الحكم المستأنف حكمه عليهما بأداء مبلغ الدين بالتضامن والحال ان شركة الأمين تحل محل الكفيل في الاداء.

وحيث ان كلا من المستأنفة والمستأنف ملتزمان بالتضامن بأداء مبلغ الدين وبالتالي فمن حق المستأنف عليها شركة (ص.) طلب الحكم عليهما بالتضامن، واما شركة التأمين فلا تحل في الاداء إلا بالنسبة للكفيل الذي يستفيد من التأمين دون المدينة الاصلية وهو الامر الذي سار فيه وعن صواب الحكم المستأنف مما يستوجب رد الدفع.

وحيث يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا في حق المستأنف عليها الاولى وغيابيا في حق الثانية.

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.