Crédit-bail : Le montant de la créance du bailleur est souverainement fixé sur la base du rapport d’expertise judiciaire déterminant les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70287

Identification

Réf

70287

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

428

Date de décision

03/02/2020

N° de dossier

2019/8221/933

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de sa preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base des seuls relevés de compte produits.

L'appelant contestait le montant réclamé, arguant d'une part de l'absence de preuve du financement intégral et d'autre part de la non-prise en compte de paiements partiels, tout en soulevant le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que le montant des échéances impayées jusqu'au terme du contrat doit être calculé hors taxes, conformément aux stipulations contractuelles.

Elle écarte toutefois la demande de déduction de la valeur du matériel financé, relevant qu'en l'absence de preuve de sa restitution et de sa vente par le créditeur, cette valeur ne peut être imputée sur la dette. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation solidaire et confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/01/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/10/2018 تحت عدد 8614 في الملف رقم 10557/8209/2017 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعى عليها مبلغ 439.171,04 درهم وبتحمليهما الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث سبق البث فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/11/2017 ومن خلاله تعرض بواسطة دفاعها انها اجرت للمدعى عليها سلفا بموجب عقد قرض عدد 014548 و انها توقفت عن الاداء و تخلذ بذمتها مبلغ 443.910,31 درهم حسب كشف الحساب المرفق و انها تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 443.910,31 درهم عن اصل الدين و الفوائد التاخيرية المذكورة بالعقد و رسوم الضرائب و اقساط التامين و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر مع تحديد الاكراه البدني في الاقصى

وادلت بجلسة لاحقة برسالة الوثائق و هي نسخة طبق الاصل من عقد القرض و كشف الحساب و جدول استخماد القرض و طلب و محضر تبليغ الانذار من اجل التسوية الودية و طلب انذار و محضر التبليغ

و بناء على مقال ادخال الغير في الدعوى لنائب المدعية المؤدى عنه الرسم القضائي في 20/12/17 التمست فيه ادخال الكفيل و الحكم علي المدعى عليها و كفيلها باداء المبلغ المذكور اعلاه و ادلت باصل عقد كفالة

و بناء على مذكرة من حيث الاختصاص لنائب المدخل في الدعوى اثار فيها انه ليس بتاجر و انه لا يوجد اتفاق على اسناد الاختصاص الى المحاكم التجارية و ان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في الطلب و التمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء نوعيا للبث في القضية و القول بان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بالبيضاء

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص المحكمة للبث في الطلب

و بناء على الحكم الابتدائي عدد 209 بتاريخ 15/2/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب

و بناء على القرار الاستئنافي عدد 2489 بتاريخ 14/5/18 القاضي بتاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر

بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها اثارت فيها ان العقد نص في بنده 20 على سلوك المدعية لمسطرة قبلية من اجل التسوية الودية قبل اللجوء الى القضاء و انها لم تقم بذلك و انها لم تدل بما يفيد التمويل للعارضة و ان المدلى به لا يفيد قيامها بتمويل الالات و انها ابرمت العقد فعلا الا انها لم تعمل على تنفيذه و التمست الحكم بعدم القبول شكلا و رفض الطلب موضوعا

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنان انهما يعيبان على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب في كل ما قضى به وخرق القانون وفساد التعليل ذلك ان المستأنف عليها كانت قد طالبت خلال المرحلة الابتدائية بالحكم لها بمبلغ 439.171,04 درهم والذي اعتبرته دينا متبقى في ذمة المستانفين بعدما ادعت بانها مولت لشركة (ا. م.) بعقد ائتماني لتمويل شراء آليات بقيمة 500.000,00 درهم وان المستأنفين كانا قد دفعا خلال المرحلة الابتدائية بكون المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد التصريح الفعلي للمبلغ المذكور وطالبا هكذا من المستأنف عليها وان تدلي بالحجة والدليل الذي يفيد تمويل مبلغ القرض المحدد في 500.000,00 درهم وان المحكمة الابتدائية لم تعر أي اهتمام لدفع المستأنفان بل تجاهلته ولم تجب عنه وجاء حكمها منعدم التعليل وقضت هكذا وفق ملتمسات المستأنف عليها معللة حكمها بكون كشوف الحساب الصادرة عن مؤسسة الائتمان تعتبر حجة يوثق بها والحال ان هذا التعليل يعتبر فاسدا ومجانبا للصواب وان تشبت المستأنفان باداء المستأنف عليها بما يفيد تمويل مبلغ 500.000,00 درهم لم يكن بغاية المماطلة او التسويف بل كان بغاية وقوف المحكمة على حقيقة الأمور ذلك ان المستأنف عليها مولت للمستأنفين لشراء آليات بقيمة 40.000,00 درهم يورو وقامت باداء قيمة هذه الآليات مباشرة للشركة البائعة بما مجموعه 40.000,00 درهم أورو وبعد تحويلها للدرهم المغربي 448.331,55 درهم ، وان هذا ان دل على شيء فإنما يدل على ان مزاعم المستأنف عليها هو ادعاء واهي ومزيف تفنده الوثائق المذكورة وانه وبعد تمويل شراء الآليات المذكورة عمدت المستأنفة على ان أداء مجموعة من الأقساط الى المستأنف عليها والتي اخفتها عن المحكمة كذلك بسوء نية ومنها مبلغ 90.000,00 درهم بتاريخ 27/01/2012 وفقا لما هو ثابت من الكشف البنكي ومبلغ 10.213,28 درهم بتاريخ 16/4/2013 ومبلغ 10.213,28 درهم بتاريخ 18/06/2012 ومبلغ 10.213,28 درهم بتاريخ 17/07/2012 ومبلغ 10.213,28 درهم بتاريخ 16/08/2012 ومبلغ 10213,28 درهم بتاريخ 16/10/2012 ومبلغ 10.213,28 درهم بتاريخ 16/10/2012 ومبلغ 10.213,28 درهم بتاريخ 15/11/2012 ومبلغ 10.213,28 درهم بتاريخ 12/12/2012 ومبلغ 10.213,28 درهم بتاريخ 17/12/2012 ومبلغ 10.213,28 درهم بتاريخ 17/01/2013 ومبلغ 10.213,28 درهم بتاريخ 16/08/2013 ومبلغ 40.853,12 درهم بتاريخ 27/06/2013 وان الثابت من خلال الكشوف المذكورة ان المستأنف عليها اقتطعت ما مجموعه 243.679,2 درهم من حساب المستأنفة ، وانه بسوء نية اخفت عن المحكمة هذه الاقتطاعات بل واخفت كذلك عن المحكمة المبلغ الحقيقي الذي مولته للمستانفين في شراء الآليات والتي صرفته لتلك الاليات والذي هو 448.331,55 درهم وانه وبعملية خصم بسيطة لمبلغ التمويل من الاداءات التي قام بها المستانفين فان ما تبقى للمستأنفين عن تمويل الاليات هو 448.331,55 درهم -243.679,2 درهم = 204.652,35 درهم ، وان الحكم الابتدائي يكون قد جانب الصواب فيما قضى به وخرق القانون وجاء فاسد التعليل وانه من جهة أخرى فان الحكم الابتدائي قضى على المستأنف السيد عيش (ع.) بادائه والمبلغ المحكمة به تضامنا مع شركة (ا. م.) والحال ان هذا الحكم خرق القانون وجاء مجانبا للصواب ذلك ان الامر يتعلق بعقد قرض ائتماني علىأليات وهو ما يفيد ان تلك الاليات هي أصلا تبقى في ملك المستأنف عليها الى حين أداء قيمتها وهو ما يعرف ب credit leasing وان الثابت قانونا وطبقا للمادة 1134 ق ل ع وان الثابت قانونا كذلك وطبقا للمادة المذكورة وان المستأنف عليها ومادامت لازالت تعتبر مالكة للأليات المملوكة للمستأنفة فانه لا يحق لها قانونا الرجوع على المستأنف ككفيل الا بعد تجريد المدين الأصلي من أمواله وهو ما لم يتحقق بعد وبالتالي فان المطالبة في مواجهة المستأنف تعتبر مطالبة سابقة لأوانها وغير مؤسسة .

لذلك أساسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا اجراء خبرة حسابية وحفظ حق المستأنفين في الادلاء بمستنتجاتهما على ضوء الخبرة .

وادليا بنسخة من الحكم مع غلاف التبليغ وفاتورة شراء الآليات وكشف البنكي و13 كشف حساب.

وبجلسة 21/3/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها ان التناقضات التي شابت المقال الاستئنافي تفيد سوء نية الطرف المستأنف في التقاضي وخرقه لمقتضيات المادة 5 من ق م م كما انها تفيد نيته في الاثراء على حساب المستأنف عليها وانه حول الاداءات المزعومة من قبل الطرف المستأنف فإنها لا تفيد خلو ذمته من الدين العالق بها خصوصا وان الدين ثابت بمقتضى كشوفات الحساب التي لها حجيتها في الاثبات طبقا للقانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعبرة في حكمها والمادة 492 من مدونة التجارة وان الملف خال مما يفيد الأداء الفعلي لمجموع المبالغ المطالب بها والمتخلذ بذمة الطرف المستأنف وانه المستأنف زعم ان الدائن لا يحق له الرجوع على الكفيل الا اذا كان المدين في حالة مطل في تنفيد التزامه وان المستأنفة فعلا في حالة مطل عن تنفيذ التزاماتها وان الكفالة ثابتة بمقتضى عقد كفالة.

لذلك يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وبجلسة 11/4/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان ما دفع به المستأنف عليه يعتبر في حد ذاته اقرارا ضمنيا بالااداءت التي قامت بها المستأنفة والتي اخفها المستأنف عليه عن المحكمة بسوء نية فالمستأنفة ادلت للمحكمة بأدلة دامغة لا يمكن الطعن فيها الا بالزور وكلها وثائق لم يتم دحضها ولا التنكر لها ولا الطعن فيها باي شكل من الاشكال وبالتالي تبقى لها حجيتها القانونية ويعتد بها .

لذلك تلتمس التصريح والحكم وفق ملتمساتها السابقة وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 350 الصادر بتاريخ 25/4/2019 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير مصطفى (م.) قصد تحديد الأقساط المؤداة والاقساط المتبقية الى غاية نهاية مدة العقد وحصر مبلغ الدين المتخلذ بذمة المستأنفة.

وبناء على تقرير الخبرة .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 20/1/2020 من طرف النائب المستأنفة والتي جاء فيها ان الخبير خلص في تقريره الى ان قيمة الأقساط المؤداة من قبل المستأنفة تبلغ 243.199,20 درهم وان قيمة الأقساط الغير المؤداة 370.976,00 درهم لكن السيد الخبير أوضح في تقريره ان المستأنف عليها رفضت تمكينه من القيمة الحقيقية للمعدات موضوع عقد الكراء وذلك ابدا تحفظه بضرورة تنزيل هذا المبلغ للوقوف على الدين المستحق ومعنى ذلك ان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية وتهدف الى تعتيم وعدم اظهار الحقيقة وذلك بغية الاثراء على حساب الغير وان قيمة الآليات والمعدات المكراة للمستأنفة هي ثابتة من خلال فاتورة الشراء التي سبق للمستأنفة ان ادلت بها رفقة مقالها الاستئنافي والمحددة في مبلغ 40.000,00 درهم أورو ومعنى ذلك وتماشيا مع استنتاجات السيد الخبير فان مبلغ الدين الذي يبقى مستحقا بذمة المستأنفة هو 432.000,00 درهم (40.000,00 أورو) -370976,01 درهم =61.023,9 درهم وان الخبرة المذكورة تكون بالتالي وقفت على حقيقة الأمور وأثبتت انعدام المديونية المطالب بها .

لذلك تلتمس الاشهاد لها بمذكرتها الحالية والحكم وفق ملتمساتها المسطرة في مقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها بجلسة 20/1/2020 بواسطة نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها ان المحكمة تلاحظ ان السيد الخبير في تحديده لمبلغ المديونية المتمثل في أقساط الاكرية غير المؤداة بمبلغ 370.976,01 درهم لم يحتسب مبالغ الضريبة وفقا لما ينص عليه العقد سيما البند 15 وهكذا تكون الخبرة المنجزة لم تتسم بالدقة والموضوعية حينما حصرت مبلغ المديونية في 370.976,01 درهم فقط وانه بإغفال السيد الخبير لاحتساب مبالغ الضريبة وفقا لما ينص عليه العقد يكون قد اضر بحقوق المستأنف عليها سيما وان محكمة الدرجة الأولى حصرت مبلغ الدين عن صواب في 439.171,04 درهم .

لذلك تلتمس ارجاع المهمة للسيد الخبير قصد تحديد مبلغ الدين بدقة في ضوء بنود العقد سيما البند 15 والحكم وفق كتابات المستأنف عليها السابقة .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 20/1/2020 حضرها نائبا الطرفين والفي بالملف مذكرة تعقيب على الخبرة لنائب المستأنفة وتسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها وادلى بدوره بمذكرة تعقيب على الخبرة تسلم نائب المستأنفة نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 3/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استندت في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث تمسكت المستأنفة بكون محكمة الدرجة الأولى لم تجب على دفعها المنصب على انعدام ما يفيد قيام تمويل شراء الأليات بقيمة 500000,00 درهم كما أنها وبعد تمويل شراء الآليات قامت بأداء مجموعة من الأقساط أخفتها المستأنف عليها عن المحكمة.

وحيث أمرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير مصطفى (م.) قصد القيام واستنادا على وثائق الملف والوثائق التي بحوزة الطرفين ودفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام بتحديد الأقساط المؤداة من قبل المستأنفة والأقساط المتبقية الى غاية نهاية مدة العقد وحصر مبلغ الدين المتبقي بذمة المستأنفة.

وحيث خلص تقرير الخبرة الى كون مبلغ تمويل المعدات من طرف المستأنف عليه هو 500000,00 درهم بادخال الضريبة على القيمة المضافة وأن مجموع أقساط الكراء المؤداة من قبل المستأنفة هو 243199,20 درهم وأن مجموع الأقساط غير المؤداة الى نهاية العقد ينحصر في 370976,01 درهم دون احتساب مبلغ الضريبة المنصوص عليه في العقد.

وحيث إن تقرير الخبرة استوفى الشروط الموضوعية والشكلية المتطلبة قانونا لا سيما مقتضيات الفصل 63 من ق م م.

وحيث ان الملف خال مما يثبت ان المستأنف عليها استرجعت الآليات موضوع العقد وانه تم بيعها وتحصيل قيمتها من قبلها وبالتالي فلا يحق للمستأنفة المطالبة بخصم قيمتها من مبلغ اقساط الكراء المتبقية بذمتها الى غاية نهاية مدة العقد.

وحيث انه وحسب الفصل 15 من العقد وكما خلص الى ذلك تقرير الخبرة فان مبالغ الكراء المستحقة لفائدة المستأنف عليها نتيجة فسخ العقد وإلى غاية نهائية العقد تحتسب دون ضرائب .

وحيث يتعين لأجله اعتبار الإستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 370976,01 درهم مع التأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 370976,01 درهم مع التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.