Réf
70286
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
427
Date de décision
03/02/2020
N° de dossier
2018/8221/4063
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Recouvrement de créance, Protection du consommateur, Loi 31-08, Limitation des indemnités, Intérêts contractuels, Défaillance de l'emprunteur, Crédit immobilier, Clause pénale, Banque
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pénalités dues par un emprunteur défaillant au titre d'un contrat de crédit à la consommation, au regard des dispositions impératives de la loi 31-08. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du seul capital restant dû, rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'établissement prêteur soutenait en appel que les clauses du contrat et les dispositions du droit commun des obligations devaient s'appliquer, lui ouvrant droit à l'ensemble des sommes contractuellement prévues en cas de défaillance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur instaure un régime dérogatoire et d'ordre public.
Elle juge que ce texte limite de manière exhaustive les indemnités et coûts pouvant être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance à ceux expressément prévus par les articles 132 et 133 de la même loi. Dès lors, les intérêts conventionnels, la clause pénale et la taxe sur la valeur ajoutée, n'étant pas visés par ces dispositions, ne peuvent être réclamés par le créancier.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/10/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ5/10/2017 تحت عدد 3201 في الملف رقم 1447/8201/2017 القاضي بأداء أيوب (خ.) لفائدة بنك (ش. ل. ر. ق.) مبلغ 596.783,41 درهما وتحديد مدة الاكراه في الأدنى ورفض الباقي و الصائر .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/04/2017 والذي عرض من خلاله أنه مكن المدعى عليه من قرض للاستهلاك اصبح في اطاره مدينا لفائدته بمبلغ 661.145,07 درهم عند حصر المديونية بتاريخ 31/01/2017 تضاف له الفوائد البنكية والاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والجزاءات الاتفاقية الحالة من تاريخ حصر الحساب الى حين الاداء ، حسب الثابت من عقد القرض وكشف الحساب ، وقد تخلف عن الاداء رغم جميع المحاولات بما فيها الانذار الموجه اليه ، لأجل ذلك فه يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور عن اصل الدين الى حدود حصر الحساب في 31/03/2017 مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 5.15% المستحقة عند حصر الحساب في 31/01/2017 الى تاريخ الاداء، واحتياطيا الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الى حصر الحساب والغرامة التعاقدية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني والصائر.مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل لعقد قرض واصل كشف حساب ومحضر تبليغ انذار وجدول استحقاق.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه بخصوص انعدام التعليل فانه بالرجوع لمقتضيات القانون 08-31 وبالخصوص المادتين 132و133 فان الأولى تخول المقرض التعويض دون الاخلال بمقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود الذي يخول الحق في التعويض للدائن من جراء عدم وفاء المدين بالتزامه كليا او جزئيا في حين تخول مقتضيات المادة 133 الموالية من نفس القانون الحق للدائن – الذي يضطر الى فسخ العقد – في المطالبة بالتسديد الفوري لراسمالالمتبقى وفوائد التأخير بنسبة 2 %وانه بناء على ما تنص عليه المادة 104 والمادة 111 من نفس القانون والواردة ضمن الفرع الثامن المتعلق بالأحكام المشتركة بين كل أنواع القروض وانه بمفهوم المخالفة نجد ان فوائد التأخير مستحقة اذا ما توفر مجالها أي قبل انصرام امد التقادم وان البند 21 من عقد القرض ينص على الفوائد الاتفاقية بنسبة 5,15 % ، وانه طبقا لما ينص عليه الفصل 230 من ق ل ع وكذا البند 12 من نفس العقد والفصل 872 الموالي من نفس القانون وما استقر عليه اعمل القضاء على حق المؤسسة البنكية في الفوائد منها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 59/2002 بتاريخ 08/1/2004 ملف عدد 1715/2001/9 وانه باستقرار ما سبق سواء مقتضيات القانون 08-31 او مقتضيات قانون الالتزامات والعقود او مقتضيات بنود عقد القرض نخلص الى ان الفوائد مستحقة بإجماع النصوص وتدخل ضمنها فوائد التأخير وذعيرة التقاضي التي نص عليها الاتفاق .
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض للفوائد ولذعيرة التقاضي والضريبة على القيمة المضافة وبعد التصدي الحكم بأداء المستأنف عليه الفوائد البنكية بنسبة 5,15 % الى تاريخ حصر الحساب الذي هو 31/1/2017 وبالفائدة القانونية من هذا التاريخ الى تاريخ التنفيذ وبأدائه نسبة 10% برسم الغرامات التعاقدية وفق ما هو منصوص عليه بعقد القرض بأدائه الضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد .
وادلى بنسخة من الحكم المستأنف .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 27/1/2020 تخلف عنها نائب المستأنفة والفي بالملف جواب القيم واعتبرت المحكمة القضية جاهزة ليتم حجزها للمداولة لجلسة 3/2/2020.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف رفض طلب الحكم بالفوائد البنكية والفوائد القانونية والغرامة التعاقدية والضريبة على القيمة المضافة رغم أحقيته فيها طبقا لبنود العقد ومقتضيات لقانون حماية المستهلك .
وحيث إنه وعلى خلاف التأويل الذي تبناه المستأنف لمقتضيات قانون حماية المستهلك رقم 31.08 فإن هذا الأخير صريح في مادته 134 وفي حالة القروض العقارية بأنه لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو أية تكلفة غير تلك المنصوص عليها في المادتين 132 و133 في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء وليس من ضمن التعويضات والتكاليف المنصوص عليها في المادتين 132 و133 من قانون 31.08 الفوائد البنكية والفوائد القانونية والغرامة التعاقدية والضريبة على القيمة المضافة وبالتالي وجب رد الدفع والتصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا بقيم.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.