Contrat de prêt : l’article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur fait obstacle à la réclamation d’indemnités et de coûts non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70277

Identification

Réf

70277

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

419

Date de décision

03/02/2020

N° de dossier

2019/8222/5223

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur au seul capital restant dû, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des clauses d'intérêts conventionnels au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'une expertise judiciaire et écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts contractuels et de retard.

L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le refus d'appliquer les stipulations du contrat de prêt. La cour valide le rapport d'expertise, le jugeant établi conformément aux règles de l'art et à la mission fixée par le premier juge.

Surtout, la cour retient que la réclamation des intérêts conventionnels et des pénalités de retard est infondée en application de l'article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Elle rappelle que ces dispositions d'ordre public limitent les coûts pouvant être mis à la charge de l'emprunteur, neutralisant ainsi les clauses contractuelles contraires.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به مؤسسة (ق. ف. م.) بواسطة نائبه بتاريخ 04/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/05/2019 تحت عدد 1913 ملف عدد 3076/8222/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه إدريس (و.) لفائدة المدعي مؤسسة (ق. ف. م.) مبلغ 4982,89 درهم عن القسط الحال بتاريخ 01/04/2012 ومبلغ 498.248,52 درهم عن الرأسمال المتبقي مع فائدة تأخير عن هذا المبلغ الأخير بنسبة 1 % وتحديد مدة الإكراه البدني في حالة عدم الأداء في الأدنى و تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف أن مؤسسة (ق. ف. م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي جاء فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 831.617,63 درهم طبقا لعقد السكن الأخضر المؤرخ في 04/03/2011 وهذا الدين ثابت بمقتضی کشف حساب له حجيته كوسيلة إثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصلان 433 و 434 من ق ل ع وان جميع المحاولات الحبية التي بذلها العارض مع المدعى عليه لأداء ما بذمته باءت بالفشل لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 831.617,63 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 6.42 % ابتداء من 12/07/2018 وفوائد التأخير بنسبة 2% من مجموع الدين من نفس التاريخ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الاقصى وأرفق المقال بالوثائق التالية: نسخ من وثائق بنكية ، نسخة من عقد السكن.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 12/02/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها الخبير نجوى بوظهر والذي حددت مهمته في استدعاء أطراف النزاع ووكلائهما طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والانتقال إلى مقر البنك قصد الاطلاع على دفاتره التجارية وتحديد القرض التي استفادت منه المدعى عليها مع تحديد تاريخ الإفراج عنه والمبالغ التي أديت منه وكذا الأقساط التي لم تؤدى والرأسمال المتبقي.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 15/04/2019 والذي خلص فيه الخبير الى ان تاريخ الإفراج عن القرض كان بتاريخ 17/03/2011 وبعد الأخذ بعين الاعتبار سنة من السداد المؤجل وتاريخ سقوط الأجل وبحكم أن المدعى عليه لم يؤد أي قسط من الدين فإن مجموع الدين العالق بذمة المدعى عليه يتحدد في مبلغ 533993،93 درهم.

وبناء على مستنتجات المدعي لما بعد الخبرة المدلى بها بتاريخ 30/04/2019 والتي التمس فيها استبعاد الخبرة المنجزة بالملف لعدم قانونيتها وعدم موضوعيتها والأمر بإجراء خيرة مضادة تعهد الخبير (ح.) وتتم وفقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه مؤسسة (ق. ف. م.) وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به عندما قضى باداء المدعى عليها لفائدة العارض مبلغ 498.248,52 درهم موضحا انه بالرجوع للمقال الافتتاحي فان العارض ادلى بكشفين حسابيين وصورة عقد القرض وأن الخبرة المنجزة من قبل الخبير لم تكن خبرة موضوعية لكونها اعتمدت حساب فترة التأخير من 01 أبريل 2011 إلى 1 مارس 2012 في حين أن الاجتهاد القضائي المغرب دأب على احتساب فوائد التأخير إلى حين الأداء النهائي لهذه الفوائد و أن المحكمة تجاهلت طلب العارض بإجراء خبرة جديدة يجريها خبير مختص مما أضر بمصالح العارض و أن الدين المدين المطالب به من لدن المستأنف هو دين ثابت بذمة المستأنف عليه وأن المحكمة لم تحتسب الفوائد القانونية المذكورة سابقا وفائدة التأخير المتمثلة في 2%، خصوصا انه يجب احتسابها في حساب يسمى " الفوائد المحتفظ بها" ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون حبيا وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها و أن الدورية المستند عليها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم، صدرت عن والى بنك المغرب في اطار سلطة الرقابة على نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة ولا تعني الزبون أو مسطرة قفل الحساب بالاطلاع حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به يصبح مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية وأن الفوائد القانونية لا يمكن أن تناقش من طرف أي جهة كانت لأنها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض وبالنسبة المحددة والمتفق عليها وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بأن المستأنف عليه ما زال مدينا مع الحكم عليه بأداء مبلغ 333.369,11 درهم مع الفوائد البنكية المترتبة عنها بنسبة 6,42 % و فائدة عن التأخير بنسبة 2 % و تحميل المستأنف عليه الصائر وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 27/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث خلافا لما أثاره الطاعن في استئنافه بشأن تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا فإن الخبير المعين أنجز تقريره وفق الشروط الشكلية والمتطلبة قانونا وعلى ضوء الحكم التمهيدي وأنه اطلع على كافة وثائق الملف وضمن تقريره تفصيلا عن المبالغ المستحقة استنادا الى عقد القرض المبرم بين الطرفين مما تبقى معه منازعة المستأنف في نتيجة الخبرة التي خلص إليها الخبير غير جدية.

وحيث ان المطالبة بالفوائد البنكية والتعويض الاتفاقي غير مبرر اعتبار إلى أن مقتضيات المادة 134 من القانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك تنص على أن المقترض لا يمكن أن يتحمل أي تعويض او تكلفة أخرى غير ما تم ذكره بالمادتين 132 و 133 كما أكد على ذلك وعن صواب الحكم المستأنف.

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للطرف المستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليه .

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .