Preuve de la créance bancaire : La cour d’appel se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire pour déterminer le montant de la dette et réformer le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70058

Identification

Réf

70058

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

283

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2019/8221/2549

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce a statué sur l'étendue de la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant gelé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, écartant le surplus au motif que son origine n'était pas suffisamment établie par les seuls relevés produits.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté une partie de sa créance, celle-ci étant justifiée par les différentes opérations de crédit inscrites au compte. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la date de clôture d'un compte courant, pour l'arrêté des intérêts, doit être fixée à une date raisonnable suivant la dernière opération enregistrée lorsque le compte est manifestement inactif.

La cour écarte ainsi les contestations de la banque relatives à la date de l'arrêté de compte retenue par l'expert et homologue les conclusions de son rapport. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant déterminé par l'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به البنك المستأنف والذي يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 08/05/2018 تحت عدد 4467 في الملف التجاري عدد 11338/8210/2017 والقاضي في الشكل: قبول المقال وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعي مبلغ ستمائة وستة وثمانون الف وستمائة واثنين وخمسون درهما وسنتيمين (686.652,02درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر والاكراه في الادنى وبرفض الباقي ، والإذن بالبيع الإجمالي للأًصل التجاري المسجل تحت عدد 13266 بجميع عناصره والمملوك للمدعى عليه عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة وبعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير وذلك اذا لم يؤد المدعى عليه المبالغ المتخلذة بذمته الى غاية اليوم المعين للمزايدة ، مع الإذن للمدعي بقبض الثمن مباشرة من كتابة الضبط مقابل توصيل في حدود مجموع الدين والمصاريف بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117 من مدونة التجارة مع النفاذ المعجل في حدود طلب البيع الاجمالي للاصل التجاري فقط .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف باتريك (أ.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ:06/12/2017 والذي يعرض فيه انه ابرم مع المدعى عليه قرض-مبادرة- حصل من خلاله على مبلغ 493.000,00 درهم مضمون برهن على الأصل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية تحت عدد 13266 بفائدة اتفاقية 7,5% وتعويض 10 % من مبلغ الدائنية في حالة عدم السداد وفقا للبند 10 من عقد القرض وكذا فوائد تأخير بنسبة 2% وان العقد المذكور ينص في بنوده على الأداء الدوري لمستحقات العارض وهو ما لم يف به المدعى عليه حيث بلغت قيمة المديونية 1.847.243,50درهم حسب كشف الحساب الموقوف في 12-04-2017 وان جميع المحاولات الحبية معه قصد الأداء باءت بالفشل وانه تم إنذاره من طرف العارض برسالة من .اجل الأداء مع بيع الأصل التجاري بجميع عناصره بالمزاد العلني داخل اجل ثمانية أيام عن التخلف عن الأداء حسب مقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة .

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ إجماليا قدره 1.487.243,50درهم أصل الدين مع الفائدة العقدية والتعويض عن التماطل 10%وفوائد التأخير 2% والفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب في 12-04-2017 إلى يوم التنفيذ ، وتأسيسا على الفصل 118 من مدونة التجارة بيع الأصل التجاري المسجل تحت عدد 13266 بجميع عناصره والمملوك للمدعى عليه في حالة عدم الأداء لاستخلاص مبلغ الدين من منتوج البيع مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه في الأقصى.وأدلى بنسخة من عقد قرض ونسخة من بيان تسجيل رهن وملحق عقد قرض وكشف حساب ومحضر إخباري ونسخة من إنذار.

وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 03/04/2018 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الى الخبير السيد محمد (ت.) .

وبناءا على تخلف نائب المدعي عن أداء صائر الخبرة رغم التوصل .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/04/2018 تخلف نائب المدعي رغم التوصل وتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 08/05/2018 صدر على إثرها القرار المطعون فيه المذكور أعلاه . .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون المحكمة التجارية استبعدت مبلغ 561.758,69 درهم من المبلغ الإجمالي لدائنية المستأنف بعلة عدم تحديد مصدره وما إذا كان ناتجا عن حساب القرض المذكور بحساب آخر في حين أن المستأنف أدلى بكشف حساب مؤرخ في 12/04/2017 يفيد دائنيته بمبلغ 561.458,69 درهم وأن مبلغ الدائنية ناتج عن أداءات قام بها لفائدة المستأنف عليه منها خصم أوراق تجارية لفائدة هذا الأخير ومبلغ شيكات لفائدة الأغيار دون توفر المستأنف عليه على رصيد بحسابه البنكي وقيامه بسحب مبلغ في إطار التسهيلات البنكية وأن العمليات المشار إليها مدونة في خانة مدينية كشف لحساب المرفقة وان كشوف الحساب لها الحجية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة مما يكون معه الأحكام الابتدائي فاسد التعليل لما استبعد المبلغ المذكور أعلاه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وفي حالة عدم الاقتناع فإنه يتعين الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين والإشهاد بكون مستعد لأداء مصارفها بصندوق المحكمة . وأدلى بنسخة حكم . .

وحيث أجاب البنك المستأنف لمذكرة التمس فيه تأييد الحكم المستأنف الذي جاء في مركز الواقعي والقانوني ملتمسا الحكم وفق مذكرته .

وحيث أمرا محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد (و.) الذي كلف ب الاطلاع على كشوف الحساب وحساب حركيتها الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين المتعلق به والاطلاع على عقود القرض الرابط بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة منه وحساب الدين على ضوء ما ذكر أعلاه وتحرير تقرير مفصل .

وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقرير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 32/12/2019 والذي انتهى فيه إلى أن الدين المترتب بذمة المستأنف عليه لفائدة القرض الفلاحي للمغرب محصور بتاريخ 01/10/2010 في مبلغ 706.074,18 درهم .

وحيث عقب المستأنف على الخبرة بكون الخبير حدد المديونية في مبلغ 706.074,18 درهم الذي تم حصره بتاريخ 01/10/2010 في حين أن أ، التاريخ الذي يجب اعتماده في تحديد الدين هو تاريخ حصر الحساب الجاري واحتساب الفوائد لغاية تاريخ حصر الحساب استنادا لدورية والي بنك المغرب 19/2002 في مادتها 29 ودورية مديرية الضرائب عدد 05/2017 المؤرخة في 03/02/2017 وأن المقتضيات القانونية تعتبر نصوص خاصو واجبة التطبيق ولها الأولوية على النصوص العامة وتتشير إلى إلزامية تطبيق الفوائد بعد تاريخ تصنيف مديونية الحساب لمواجهة تعسف الدين ومماطلته وتعنته في أداء الدين , ويكون الخبير جانب الصواب مما يتعين معه إعادة المأمورية إليه مع تفعيل النصوص القانونية المذكورة واحتساب الفوائد الاتفاقية إلى تاريخ حصر الحساب كما هو وارد بكشف الحساب وحفظ حق المستأنف في الإدلاء بمستنتجاته .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/01/2020 حضر نائب المستأنف وأدلى بمستنتجاته بعد الخبرة وتخلف المستأنف عليه وألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 27/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون المحكمة التجارية استبعدت مبلغ 561.758,69 درهم من المبلغ الإجمالي لدائنية المستأنف بعلة عدم تحديد مصدره وما إذا كان ناتجا عن حساب القرض المذكور بحساب آخر في حين أن المستأنف أدلى بكشف حساب مؤرخ في 12/04/2017 يفيد دائنيته بمبلغ 561.458,69 درهم وأن مبلغ الدائنية ناتج عن أداءات قام بها لفائدة المستأنف عليه منها خصم أوراق تجارية لفائدة هذا الأخير ومبلغ شيكات لفائدة الأغيار دون توفر المستأنف عليه على رصيد بحسابه البنكي وقيامه بسحب مبلغ في إطار التسهيلات البنكية وأن العمليات المشار إليها مدونة في خانة مدينية كشف لحساب المرفقة وان كشوف الحساب لها الحجية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد (و.) الذي أنجز تقرير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 32/12/2019 والذي انتهى فيه إلى أن الدين المترتب بذمة المستأنف عليه لفائدة القرض الفلاحي للمغرب محصور بتاريخ 01/10/2010 في مبلغ 706.074,18 درهم.

وحيث إن الخبير أشار في تقريره إلى أن آخر عملية بالحساب الجاري كانت بتاريخ 15/04/2008 وتم تجميد الحساب فترتب احتساب الفوائد على الرصيد السلبي المستمر وكان على البنك أن يحصر تزامنا مع تاريخ حصر القرض في 01/10/2010 إذ لا يمكن قفل الحساب الجاري إلا بعد سنة من تجميده وقبل حصر حساب القرض الذي بقي بدون استخلاص .

وحيث إن تاريخ حصر الحساب يبقى رهين بوضعية الحساب هل لازال في وضعية متحركة أم جمده الزبون مؤقتا بسهل على البنكي معرفتها أم أنه لم يعد يعرف أية حركية بشكل يتجلى منه بوضوح تجميده نهائيا والثابت من أوراق الملف ومن الخبرة المنجزة وأن آخر عملية دونت بالحساب كانت بتاريخ 10/11/2009 والخبير حصر الحساب قام باحتساب الرصيد المدون بتاريخ 30/11/2010 بعد كثر من سنة مما تكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس . " قرار محكمة نقض ي حديث صادر بتاريخ 08/11/2017 تحت عدد 643/3 في الملف عدد 274/3/3/2015 ".

وحيث إن الخبرة جاءت مستوفيه للشروط المتطلبة قانونا ويتعين الأخذ بها .

وحيث يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى ما اتنهى إليه تقرير الخبير المذكور الذي حددها في مبلغ 174.854,83 درهما عن الحساب الجاري ومبلغ 531.219,79 درهم عن رصيد حساب القرض ما مجموعه 706.074,18 درهم .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر وعلى النسبة ..

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى706.074,18 درهم وجعل الصائر بالنسبة .