Réf
69922
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2607
Date de décision
26/10/2020
N° de dossier
2019/8221/5206
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Protection du consommateur, Mise en demeure, Loi 31-08, Exigibilité anticipée, Echéances impayées, Dispositions d'ordre public, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Crédit à la consommation, Capital restant dû
Source
Non publiée
En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, tout en rejetant la demande en paiement du capital restant dû
La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée au respect des modalités de mise en demeure prévues au contrat ou si elle obéissait au régime d'ordre public de la loi n° 31-08. La cour retient que les dispositions de cette loi relative à la protection du consommateur sont d'ordre public et priment sur les stipulations contractuelles.
Dès lors, au visa de l'article 109 de ladite loi, la cour considère que la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le non-paiement de trois échéances consécutives, entraîne de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du capital restant dû Elle ajoute qu'en application de l'article 133 du même texte, le capital exigible produit des intérêts au taux spécifique de 2 %.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du capital et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة أعلاه بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04-06-2019 تحت عدد 2178 في الملف عدد 4093/8210/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى جزئيا و في الموضوع بأداء المدعى عليه مراد (ع.) لفائدة المدعية شركة (ع. م. أ.) مبلغ 17.147,28 درهم عن الأقساط الحالة ابتداء من 01-07-2016 إلى 01-03-2017 مع تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الأداء و رفض الباقي .
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة أن المستأنفة شركة (ع. م. أ.) تقدمت بواسطة نائبته بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07-11-2018 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 296.530,40 درهم كما يثبت ذلك الكشف الحسابي المطابق لدفاترها التجارية و ان جميع المساعي الحبية باءت بالفشل ملتمسة الحكم على المدعى عليه بادائه أصل الدين و الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الداء و النفاذ المعجل و الإكراه البدني و الصائر و أرفقت المقال بنسخة من كشف حساب ، نسخة من عقد ، رسالة إنذار ، و محضر تبليغ و جدول استخماد القرض .
و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف قضى فقط بخصوص الإقساط غير مؤداة بمبلغ 171.147,28 درهم في حين أنه بالرجوع إلى الكشف الحسابي و بغجراء عملية حسابية يتبين أن مبلغ الأقساط غير المؤداة هو 17.618,35 درهم و أن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول أداء الرأسمال المتبقي و قدره 278.912,05 درهم بحجة انه بمقتضى المادة السادسة من عقد القرض انه في حالة توقف المقترض عن الداء فإن العقد يصبح مفسوخا و أن الدين يصبح حالا . بعد مضي 60 يوما من توجيه إنذار له بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعال بالتوصل و أن الإنذار المدلى به وجه للمستأنف عليه بتاريخ 23-10-2018 و الدعوى تمت بتاريخ 07-11-2018 و لم تبين مبلغ الأقساط و مبلغ الرأسمال المتبقي لكن المادة 6 من العقد المذكور تنص على ان المبالغ التي بذمة المقرتض تصبح مستحقة فورا و بكاملها مع سقوط الأجل و يصبح العقد مفسوخا بدون أجل في حال توقف المقترض عن الأداء و ان العقد يصبح مفسوخا إذا ما ارتأى البنك ذلك في أي حالة من الحالات التالية دون أن يكون التعداد حصريا بعد مضي 60 يوما من إرسال إنذار للمقترض بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إليه من طرف البنك المقرض إلى موطنه المختار و عن لم يقم بسحبها أي أن البنك غير ملزم بتوجيه تلك الرسالة إلا إذا ارتأى ذلك بصريح المادة أعلاه . و رغم ذلك قام البنك بتوجيه إنذار للمستأنف عليه من أجل تسديد المديونية بقي بدون جدوى في عنوانه المتفق عليه . و تكون مزية الجل سقطت و يصبح الدين كله حالا بموجب المادة 6 من العقد . ملتمسة في الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع تعديل الحكم المستانف فيما يخص الأقساط غير المداة بالحكم على المستأنف عليه بأدائه مبلغ 17.618,35 درهم و ليس 17.147,28 درهم و إلغاء الحكم الإبتدائي جزئيا فيما قضى به بعدم قبول مبلغ الرأسمال المتبقي المحدد في 278.912,05 درهم و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع أصل الدين إلى مبلغ 296.530,40 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء و الصائر و ارفق المقال بنسخة من الحكم .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 28-09-2020 حضر نائب المستأنفة و الفي بالملف جواب القيم . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 19/10/ 2020 مددت لجلسة 26-10-2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن الأول ، ذلك أن محكمة البداية ومن أجل تحديد قيمة الأقساط غير المسددة ركنت عن حق إلى جدول الإستخماد المستدل به من قبل الطاعنة نفسها و الذي يحدد قيمة القسط في مبلغ 2.143,41 عن المدة المطلوبة من 01-07-2016 إلى غاية 01-03-2017 بحسب 8 أقساط يستحق عنها مبلغ 17.147,28 درهم كما ورد صحيحا في الحكم المطعون فيه .
و حيث إنه إزاء السبب المتعلق بالرأسمال المتبقي ، فإن عقد القرض و لئن كان ينص في فقرته الثانية من الفصل 6 على كونه يصبح مفسوخا بعد مضي 60 يوما تحتسب من تاريخ إرسال إنذار للمقترض، فإن الفقرة الأولى من نفس الفصل التي يتمسك بها البنك، تجعل العقد مفسوخا بقوة القانون عند توقف المقترض عن الأداء دون حاجة إلى توجيه أي إنذار . غير إنه لما كان القرض المذكور يعتبر قرضا استهلاكيا يسري عليه مقتضيات قانون رقم 31.08 و الذي تعتبر أحكام القسم السادس منه من النظام العام بموجب المادة 151 منه .فإن المستأنف عليه لا يعتبر متوقفا عن الأداء بموجب المادة 109 إلا إذا توقف عن سداد ثلاث أقساط متتالية بعد استحقاقها و لم يستجب للإنذار الموجه إليه ، دون إقرانه بأي أجل أو أي شكليات تخص ذلك الإنذار و محتوياته .
و لما كانت الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه توقف عن سداد ثمانية أقساط وفق المبلغ المومأ إليه أعلاه، و تم توجيه إنذار إليه في العنوان المسطر بالعقد، بقي بدون جدوى حيث أفاد المفوض القضائي بشأنه بأنه غير معروف . فإنه يعتبر متوقفا عن الأداء بمفهوم المادة المذكورة ، و يفقد مزية الأجل و يصبح الرأسمال المتبقي مستحقا ، و محكمة البداية لما قضت بعدم قبوله تكون قد خالفت الصواب و يتعين إلغاء حكمها في هذا الشق و الحكم من جديد بأداء قيمة الرأسمال المتبقي و المحدد في مبلغ 278.912,05 درهم.
و حيث إنه بموجب المادة 133 من قانون رقم 31.08 فإنه تترتب عن المبالغ المتبقية فائدة نسبتها 2 في المائة من الرأسمال المتبقي ، تستمر إلى غاية التسديد الفعلي . الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالرأسمال المتبقي و الحكم من جديده بقبوله و بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة الرأسمال المتبقي المحدد في 278.912,05 درهم مع الفوائد عنه بنسبة 2 في المائة من تاريخ الطلب إلى غاية التسديد الفعلي و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالرأسمال المتبقي و الحكم من جديده بقبوله، و بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة الرأسمال المتبقي المحدد في 278.912,05 درهم مع الفوائد عنه بنسبة 2 في المائة من تاريخ الطلب إلى غاية التسديد الفعلي و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليه الصائر