Compte courant débiteur et inactif : L’obligation de clôture après un an met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal sont dus (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69315

Identification

Réf

69315

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1862

Date de décision

17/09/2020

N° de dossier

2018/8222/5198

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d’un appel relatif au recouvrement d’une créance bancaire et à l’exécution d’un cautionnement solidaire, la cour d’appel de commerce précise les modalités de calcul du solde débiteur et l’étendue de l’engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement de sommes réduites, tout en rejetant la demande de mainlevée des garanties bancaires.

L’appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte et le cours des intérêts conventionnels au regard de l’article 503 du code de commerce, ainsi que sur l’imputation des versements effectués par les cautions. La cour retient que l’obligation pour l’établissement bancaire de clore un compte inactif depuis plus d’un an a pour effet d’arrêter le cours des intérêts conventionnels à la date de la clôture obligatoire, seuls les intérêts au taux légal continuant à courir.

Elle juge en outre que les versements effectués par les cautions sur le compte du débiteur principal, et non en leur nom propre au titre de leur engagement, ne sauraient les libérer de leur obligation de garantie solidaire. La cour fait également droit à la demande de mainlevée des garanties, dont l'existence est suffisamment prouvée par les extraits de compte.

En conséquence, la cour d’appel de commerce réforme le jugement, rehausse le montant de la condamnation principale et celle des cautions jusqu'à la limite de leur engagement, ordonne la mainlevée, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07-09-2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 665 بتاريخ 19-02-2018 في الملف عدد 3048-8203-2016 القاضي في الشكل بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق برفع اليد عن الكفالات البنكية ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ت.) لفائدة القرض الفلاحي للمغرب مبلغ 281182.47 درهما برسم الرصيد المدين عن الحساب رقم [رقم الحساب] ومبلغ 61909.51 دراهم برسم الرصيد المدين عن الحساب رقم [رقم الحساب] ، والكل مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ ، ومبلغ 6861.84 درهما برسم الغرامة التعاقدية ، وبأداء المدعى عليهم محمد (ه.) وسهيل (ه.) وورثة أحمد (ه.) في حدود مناب كل واحد منهم من التركة تضامنا مع المدعى عليها الدين أعلاه في حدود المتبقى من مبلغ الكفالة وقدره 22000.00 درهم ، وبتحميلهم المصاريف على القدر المحكوم به وتحديد أمد الإكراه البدني في حق المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع في الأدنى ، وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

في الإستئناف الأصلي : سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 10/12/2018.

في الإستئناف الفرعي : حيث ان الاستئناف الفرعي المقدم من طرف ورثة (ه.) جاء تابعا للإستئناف الأصلي ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المطلوبة ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها بمقالين افتتاحيين ومقال إصلاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنهم بتواريخ 14/09/2016 و 06/03/2017 و 10/04/2017 , عرضت فيهم ان شركة (ت.) المدعى عليها استفادت من لدن القرض الفلاحي للمغرب من قرض وتسهيلات مالية ، إلا أنها تخلفت عن أداء الأقساط المترتبة بذمتها ، والمتمثلة في مبلغ 1.255.808,27 دراهم امتنعت عن أدائه رغم المحاولات الحبية بما فيها الإنذار الموجه إليها ، وان المدعى عليهم إلتزموا بأداء الدين في حدود مبلغ 150.000,00 درهم بموجب عقد كفالة تضامنية ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم بالتضامن المبلغ المذكور برسم أصل الدين مع الفائدة القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى يوم التنفيذ ، ونسبة 5 في المائة من المبلغ كتعويض عن اللجوء إلى القضاء ، مع جعل الحكم بالأداء في حق ورثة احمد (ه.) في حدود منابهم من تركة مورثهم ، والحكم برفع اليد عن الضمانات البنكية التي استفادت منها الشركة المدعى عليها في حدود مبلغ 82743.00 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ، وبتحميلهم الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، مرفقا طلبه ببياني حساب وصورة لعقد كفالة تضامنية برهن رسمي و 3 محاضر تبليغ انذار ومحضر اخباري .

وبناء على جواب الطرف المدعى عليه جاء فيه ان محمد (ه.) وسهيل (ه.) إلتزما بأداء الدين في حدود جزءمنه وقدره 150000.00 درهم ، وأنه بوفاة الممثل القانوني للشركة المدعى عليها يكون الطلب قد طاله التقادم بالنظر إلى تاريخ الوفاة ، وأن الدين مشمول برهن عقاري رسمي ، وكان يتعين على المدعي استيفاء دينه من المدين الأصلي قبل اللجوء مباشرة إلى الكفلاء ، وان هؤلاء بمجرد توصلهم بإنذار المدعي بادروا إلى أداء مبلغ 127000.00 درهم ،حسب الوصولات المرفقة لتبرئة ذمتهم في مواجهة الشركة المدينة مدليا بإيصالات دفع مبالغ مالية

وبناء على تعقيب الشركة المدعى عليها تعرض فيه أنها شركة أموال لا تنتهي بوفاة مسيريها ، وان توقفها عن النشاط لا يعفيها من أداء ديونها ، وانه لا مجال للدفع بالتقادم لكون الدين مشمول برهن رسمي ، وأن الأداءات المحتج بها لا تخص موضوع الدعوى ، وإنما تتعلق بدين آخر مؤكدا طلبه .

وبتاريخ 20/11/2017 تقدم دفاع المدعية بكشف حساب .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالإستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة من خلال مناقشة أسباب استئنافها للحكم المطعون فيه إلى ان المستأنف عليها شركة (ت.) توقفت عن أداء مستحقاتها ، وأنها في حالة مطل ، وخلافا لما ورد بالحكم المستأنف فقد أدلت بكشف الضمانات البنكية وهو كاف لإثبات صحة طلبها استنادا للمادة 492 من مدونة التجارة ، مع العلم ان الجهة المستأنف عليها لم تنازع في الكفالات البنكية ، مما يكون معه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أصدرت حكما غير مرتكز على أساس قانوني سليم وغير معلل في الوقت الذي لم تقبل فيه طلب رفع اليد عن الكفالات البنكية ويتعين إلغائه بخصوص ذلك والحكم وفق المقال الإفتتاحي ، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قلصت دين الطاعنة بعلة ان حساب الشركة المستأنف عليها جمد بتاريخ 28/03/2007 ولا يمكن احتساب الفوائد الإتفاقية في حقها ، وهو تعليل لا يرتكز على أساس سليم لأن المادة 503 من م.ت أوجبت على المؤسسات البنكية إحالة كل حساب زبون جمد لأكثر من سنة إلى حساب المنازعات ولم ترتب أي جاء عن تأخر المؤسسة البنكية في عدم تنفيذ مضمون المادة المذكورة والتي لم تلغ مقتضيات المادتين 495 و 497 من م.ت وكذا دورية والي بنك المغرب ، كما أن الحكم المطعون فيه قلص التزام الكفلاء كما هو محدد بالكفالة التضامنية من مبلغ 150000.00 درهم إلى مبلغ 22000.00 درهم بعلة ان هناك أداءات تمت لفائدة الطاعنة ، والحال ان دينها محددا في مبلغ 1255808.27 درهما ، وبان التزام الكفلاء يظل قائما، والتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقول والحكم للطاعنة وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي والمقال الإستئنافي مع تحميل المستأنف عليهم الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم .

وبتاريخ 19/11/2018 تقدم دفاع المستأنف عليهم محمد (ه.) ، سهيل (ه.) وورثة احمد (ه.) بمذكرة يعرض فيها ان عريضة الإستئناف مخالفة للفصل 32 من ق.م.م لعدم ذكر إسم الشركة ونوعها ومقرها الإجتماعي ، وان التبليغ اقتصر على دفاع المستأنف عليهم بدلا من تبليغ المنوب عنهم استنادا للفصل 38 و 39 من ق.م.م كما ان شركة (ت.) لم يعد لها وجود قانوني وتوقف نشاطها ولم تكلفه بالنيابة عنها ، وان المستأنف عليهم لم يضمنوا كامل الدين وإنما جزء منه فقط في حدود مبلغ 150000.00 درهم وان المطالبة بمبلغ الكفالة يبقى سابقا لأوانه مادام ان هناك رهن رسمي قائم ، وان المستأنفة لم تحدد مبلغ الدين وسنده ، وان المطالبة بالمديونية يتعين حصر مبلغها لكون البنك لم يحل الحساب على قسم المنازعات ، وان الورثة غير مجبرين على اداء الدين إلا في حدود منابهم ، والتمس أساسا الحكم بعدم قبول عريضة الإستئناف ، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، واحتياطيا بعد إعمال الوصولات البنكية المدلى بها تصحيح الحكم المستأنف وخصم المبلغ المدفوع من قيمة الدين المكفول وجعل مبلغ المديونية هو 19000.00 درهم .

وبتاريخ 03/12/2018 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها انه طبقا للفصل 49 من ق.م.م فإن الإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تتضرر منها مصالح الطرف الآخر لا تقبلها المحكمة ، مما يتعين معه رد الدفوع المذكورة ، وان المستأنفة لم تطلب الحكم على الكفلاء إلا في حدود مبلغ 150000.00 درهم ، وان الدفع المثار من قبل المستأنف عليهم لا أساس له قانونا ولا سبيل للإحتجاج بالفصل 1117 من ق.ل.ع ، وان الطاعنة أدلت بكل الوثائق المثبتة لدينها ولا سبيل للتمسك بمقتضيات المادة 503 من م.ت ولا سبيل للحديث عن التأمين مادامت العلاقة هي قائمة ولم تكن شركة التأمين طرفا في العقد ، والتمس الحكم برد دفوع المستأنف عليهم والحكم وفق المقال الإستئنافي .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 10/12/2018 الرامي إلى الحكم بإجراء خبرة .

وبناء على تقرير خبرة السيد محمد (و.) والتي خلص من خلالها إلى ان المديونية التي بقيت بذمة شركة (ت.) تتمثل في رصيد الحساب 108 بمبلغ 1.168.472,47، درهما بتاريخ 30/09/2017 ورصيد الحساب 208 المدين بمبلغ 210.585,52 درهما بتاريخ 31/03/2017 ، وان الضمانات التي لازالت عالقة عند المستأنف عليها منذ سنة 2008 بمجموع 88.790,59 درهما بتاريخ 31/03/2018 يكون مجموعها هو 1.467.848,58 درهما وباستنزال الفائدة الزائدة 160.221,17 درهما تبقى المديونية الإجمالية المتخلذة بذمة المستأنف عليها هي مبلغ 1.307.627,41 درهما .

وبتاريخ 22/07/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة يعرض فيها ان الخبير حدد المديونية في مبلغ يفوق المبلغ المحدد من قبل العارضة ، وان سبب الفرق يرجع إلى أنها حصرت دينها بتاريخ 30/04/2016 في حين ان الخبير حصره بتاريخ 31/03/2018 والتمس المصادقة على تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من قبل الخبير محمد (و.) والحكم وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 30/09/2019 الرامي إلى ارجاع المهمة للخبير قصد إنجازها وفقا للقرار التمهيدي .

وبناء على تقرير خبرة محمد (و.) التكميلي والذي خلص فيه الى ان المديونية المتبقية بذمة شركة (ت.) تبلغ 893.172,93 درهما موقوفة بتاريخ 31/03/2017 لفائدة القرض الفلاحي للمغرب .

وبتاريخ 19/03/2020 تقدم دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير قلص المديونية التي حددها في الخبرة الأولى باستنزال الفائدة الزائدة بالرغم من انه ليست هناك اية فائدة زائدة وانه كان على الخبير احتساب الفوائد الإتفاقية عن السنة الموالية لتجميد الحساب من جهة والفوائد القانونية ابتداء من السنة الموالية، والتمس الحكم باستبعاد ما جاء في تقرير الخبرة الثانية والحكم وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي والإستئنافي بعد المصادقة على الخبرة الأولى وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/09/2020 حضر لها دفاع المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليها رغم استدعائه بكتابة الضبط بهذه المحكمة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 17/09/2020 .

وخلال فترة المداولة تقدم دفاع المستأنف عليهم بمذكرة تعقيبية مع استئناف فرعي جاء فيهما إلى انه يتعين الحديث عن التامين وان الدفع بمقتضيات الفصل 1117 له ما يؤسسه وان الحكم المستأنف تجاوز ما هو عالق بذمة المنوب عنهم 2 و 3 طالما انهما ضامنين فقط وان الخبير لم يقم باستدعاء المستأنفين فرعيا وأن المدينة الأصلية قدمت رهنا عند ابرام القرض وليس بالملف ما يثبت عسرها ، وفي الإستئناف الفرعي فإن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م لعدم تبليغهم بكشوفات الحساب وجانب الصواب عندما قضى بأداء مبلغ 22.000,00 درهم دون مراعاة المبلغ المؤدى المحدد في 131.000,00 درهم وان الباقي هو 19.000,00 درهم كما ان الحكم المستأنف جانب الصواب في الوقت الذي استبعد قفيه الدفع المثار من قبل المستأنفين فرعيا بكون الدعوى سابقة لأوانها لأن المستأنف عليها لم تثبت انها قامت بالتنفيذ حتى يمكن التنفيذ على الضامنين والتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وفي الإستئناف الفرعي الغاء الحكم المستأنف فرعيا لكونه سابق لأوانه ولوجود رهن رسمي والحكم برفض الطلب .

محكمة الإستئناف

في الإستئناف الأصلي :

حيث أسست الطاعنة أسباب استئنافها حسب ما هو مشار إليه أعلاه

وحيث أنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من استحقاقها لرفع اليد عن الضمانات البنكية التي استفادت منها الشركة المستأنف عليها ، فإن الضمانات البنكية تشكل عقدا بموجبه يوفر البنك للمستفيد من الضمان سيولة مالية توضع رهن اشارته ، والثابت من كشف الحساب الصادر بتاريخ 30/04/2016 ان البنك قد وضع رهن إشارة الشركة المستأنف عليها مبالغ مالية بمجموع 82743.00 درهم تخص كفالات (caution pour marches publics) وتم تسجيلها في مدينية حساب شركة (ت.) ، مما يبقى من حق البنك المطالبة برفع اليد عنها طالما انه تم تضمينها بكشف بنكي وفقا لمقتضيات المادة 56 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان الذي يعتبر كشوف الحساب المعدة وفقا للكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب وسيلة إثبات ، فضلا عن انه بعد حصر حساب المدعية يبقى من حق البنك المطالبة بذلك ، والحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بعدم قبولها رغم أنها مدرجة بكشف حساب قد جانب الصواب ، مما يتعين معه إلغاؤه بخصوص ذلك والحكم من جديد برفع اليد عن الضمانات المذكورة في حدود مبلغ 82.743,00 درهما .

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من استحقاقها للفوائد البنكية والإتفاقية إلى غاية تاريخ حصرها للحسابين البنكيين لشركة (ت.) ، فإن المحكمة قضت بإجراء خبرة حسابية في النازلة بواسطة الخبير محمد (و.) وأرجعت المهمة إليه من أجل تحديد المديونية منذ التاريخ الذي يتعين فيه على البنك حصر الحساب استنادا لمقتضيات المادة 503 من ق.ل.ع ، فخلص بعد استدعائه للأطراف ونوابهم بصفة قانونية ورجوع استدعاء المستأنف عليهم شركة (ت.) وورثة أحمد (ه.) ومحمد (ه.) وسهيل (ه.) بملاحظة لم يطلب وتخلف دفاعهم الأستاذ (د.) رغم التوصل ، إلى أنه بالنسبة لحساب المستأنف عليها عدد [رقم الحساب] ، فإنه يتعين حصره بعد سنة بتاريخ 17/06/2015 في مبلغ 943.011,27 درهما ، أما الحساب عدد [رقم الحساب] ، فإنه يتعين حصره بتاريخ 31/07/2017 في مبلغ 173.171,87 درهما ، كما خلص إلى ان المبالغ التي دفعت بحساب المستأنف عليها شركة (ت.) بعد حصر الحساب هي 149.734,01 درهما يتعين استنزالها من مبلغ المديونية إضافة إلى استنزال الفائدة الزائدة بعد تاريخ حصر الحساب بمبلغ 160.221,17 درهما .

وحيث انه استنادا لتقرير الخبرة فمادام ان المادة 503 من مدونة التجارة أوجبت على البنك وضع حد للحساب بمبادرة منه إذا توقف الزبون عن تشغيله مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به ، فإنه لا حاجة لتمسك الطاعنة بمقتضيات المواد 495 و 497 من م.ت ، طالما ان التاريخ الذي يتعين فيه على البنك وقف حساب الزبون يجب ان يكون وفقا لمقتضيات المادة 503 السالفة الذكر ، مما تبقى معه المستأنفة بعد خصم الفوائد الزائدة والمبالغ التي تم دفعها للبنك دائنة بمبلغ 633.056,09 درهما بخصوص الحساب عدد [رقم الحساب] وبمبلغ 173.171,87 درهما بخصوص الحساب عدد [رقم الحساب] ، أما بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان الكفلاء ملزمون بأداء التزامهم المضمن بعقد الكفالة ، فإن الثابت من البند السادس من العقد المذكور أن التزام الكفلاء حدد سقفه في مبلغ 150.000,00 درهم ، وخلافا لما تمسك به الكفلاء من تأديتهم لمبلغ الكفالة لفائدة البنك ، فإنه بالرجوع إلى تواصيل التحويل يتبين بأن التحويل تم إلى حساب المدينة الأصلية شركة (ت.) عدد [رقم الحساب] ، ولم يتم تحويله بصفة شخصية من الكفلاء لتغطية التزامهم بمقتضى عقد الكفالة ، مما يجعل التزامهم لا يزال قائما في حدود مبلغ (150.000,00 درهم) المحدد في عقد الكفالة ، اما بخصوص ما تتمسك به المستأنفة من استحقاقها للفوائد البنكية والإتفاقية فإنه بعد قفل الحساب يبقى البنك غير مستحق لها ويستفيد فقط من الفوائد القانونية من تاريخ حصر كل حساب، مما يتعين معه استنادا لما سبق اعتبار الإستئناف الأصلي المقدم من قبل القرض الفلاحي للمغرب وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق برفع اليد عن الكفالات البنكية والحكم من جديد برفع اليد عنها في حدود مبلغ 82.743,00 درهما وتعديله فيما قضى به بخصوص مبلغ المديونية ومبلغ الكفالة والفوائد القانونية وذلك برفع المبلغ المحكوم به موضوع الحساب عدد [رقم الحساب] إلى 633.056,09 درهما مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ 18/06/2015 لغاية يوم التنفيذ ورفع المبلغ المحكوم به موضوع الحساب عدد [رقم الحساب] إلى 173.171,87 درهما مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ 01/04/2017 لغاية يوم التنفيذ وبرفع مبلغ الكفالة المحكوم به على الكفلاء إلى 150.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

في الإستئناف الفرعي :

حيث انه بخصوص ما تتمسك به المستأنفة فرعيا من ان الحكم المستأنف لم يراع الأداءات التي أداها الكفلاء، فإن الثابت مما تمت مناقشته أعلاه ان عقد الكفالة يبقى ملزما للكفلاء بأداء كافة المديونية في حدود كفالتهم ، أما بخصوص الدفع بعدم تحديد مناب كل واحد من الورثة فإنه يبقى مردودا لأن منابهم يبقى محددا في الإراثة المدلى بها ، وبخصوص الدفع من كون الدعوى سابقة لأوانها لعدم إثبات قيام الشركة المستأنف عليها فرعيا بالتنفيذ أولا قبل الرجوع على الضامنين فإنه يبقى كذلك مردودا لأن عقد الكفالة الذي يشير إلى صفتهم ككفلاء متضامنين يجعلهم يضمنون كافة المديونية محل المدين اذا عجز عن الأداء استنادا للفصل 1117 من ق.ل.ع ، مما يتعين معه رد الإستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا ،حضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : باعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق برفع اليد عن الكفالات البنكية والحكم من جديد برفع اليد عنها في حدود مبلغ 82.743,00 درهما وتعديله فيما قضى به بخصوص مبلغ المديونية ومبلغ الكفالة والفوائد القانونية وذلك برفع المبلغ المحكوم به موضوع الحساب عدد [رقم الحساب] إلى 633.056,09 درهما مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ 18/06/2015 لغاية يوم التنفيذ ورفع المبلغ المحكوم به موضوع الحساب عدد [رقم الحساب] إلى 173.171,87 درهما مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ 01/04/2017 لغاية يوم التنفيذ وبرفع مبلغ الكفالة المحكوم به على الكفلاء إلى 150.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة ، وبرد الإستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه .