Réf
68795
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1284
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8202/693
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Loyers impayés, Force probante, Etablissement de crédit, Créance Bancaire, Contrat de location de véhicule, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables produits par le bailleur, un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la base des factures et d'un relevé de compte.
L'appelant contestait la condamnation, arguant de l'imprécision des contrats de location qui n'identifiaient pas les véhicules par leur numéro d'immatriculation et du caractère non probant des documents comptables. La cour écarte cette argumentation en relevant que le preneur reconnaissait l'existence de la relation contractuelle et la livraison des véhicules.
Elle rappelle que, s'agissant d'une créance détenue par un établissement de crédit, le relevé de compte constitue un moyen de preuve jusqu'à preuve du contraire, conformément à la législation applicable. Faute pour le débiteur de rapporter une telle preuve, la créance est considérée comme établie.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2019 تحت عدد 8236 في الملف عدد 3983/8209/2019، القاضي: بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 104.938.90 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها البصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بتاريخ 26/03/2019 تقدمت شركة (ش. ل.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد كراء سيارة وفق ما هو ثابت من عقد الكراء ومحاضر تسليم السيارات، إلا أن المدعى عليها توقفت عن أداء الأقساط الشهرية المتفق عليها وأصبحت مدينة لفائدتها بمبلغ 104.938.90 درهم حسب الثابت من الفواتير وكشف الحساب، وأن جميع المحاولات الحبية لاستخلاص الدين بقيت بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 104.938.90 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ وقف الحساب، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر .
وبعد تبادل الطرفين المذكرات والردود، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه .
استأنفته شركة (ب.)، وأبرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ما يلي:
1- نقصان التعليل:
ذلك أن الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى به على اساس أن عقد الكراء تضمن نوع السيارة المكراة والمبلغ الواجب أداؤه ككراء حسب المسافة الاليكترونية المستنفذة من طرف العارضة وان تضمين العقد نوع السيارة لا يكفي لثبوت العلاقة بين الطرفين في شأن السيارتين موضوع المطالبة ، لأن الجاري به العمل في ضبط وإحصاء السيارات ، ان كل سيارة تحمل رقما معينا وفق نظام مرتب ومراقب من طرف الدولة وتتميز به كل سيارة عن الأخرى حتى لو كان النوع قد صدر منه العديد من نفس النوع ، وأن عدم تضمين العقدين رقم 46216 و رقم 42768 رقمي السيارتين محط الكراء لا يعطى لهما إمكانية علاقتهما بالسيارتين ما لم يتم ضبطها برقم معين ومن تم فالتعليل ناقص وبعيد عن الواقع والقانون ، وأنه إذا كان حقا ان المكتري ملزم بأداء الكراء الذي حل أجله، فإن ذلك يكون بعد توفر علاقة الحجج المدلى بها مع السند وبياناته فالقاعدة مقررة بالقانون واستعمالها مشروط بكون وسائل اثباتها كاملة البيانات وثابتة السندات .
وحيث أن الحكم المستأنف لم يراع ذلك ولم يبين السندات التي اعتمدها في إهمال مقتضيات الفصلين 663 و 664 من ق ل ع مما جاء معه التعليل مشوبا بعيب النقصان .
2- فساد التعليل:
ذلك أن الحكم المستأنف حاول أن يعتمد على بعض القواعد القانونية لتنزيل أحكام القانون المدني ( ق ع م ) عليها لكن ذلك لم يكن ومعللا بشكل سليم مما جاء معه التعليل فاسدا ومخالفا للفقه والقضاء الذين درجا على ان يكون التعليل صحيحا وسليما وكاملا باعتبار انه يتعلق بإقناع طرفي النزاع والآخرين ممن له علاقة بالحكم من قريب وبعيد وأنه في هذه النطاق فإنه إذا كانت الفواتير تعتبر مجرد جرد للحسابات فإن حجيتها كوسيلة إثبات تستمدها من عقد الكراء الرابط بين الطرفين فإنه على العكس مما جاء في الحكم المستأنف لا تعتبر مقبولة بشكل مجرد ولا تحصل على القبول إلا إذا تمت مقارنتها مع باقي البيانات الأخرى التي لا علاقة لها بالموضوع وبالوسائل والسندات ، وأنه ولما لم يوضح الحكم المستأنف علاقة السندات وباقي الوثائق الأخرى للتأكد من علاقتها وارتباط بعضهما بالبعض فإنه يكون قد اعتمد على تعليل فاسد وناقص ويكون بالتالي واجب الإلغاء وأن العارضة لا تنازع في العلاقة الكرائية ولكنها تطلب من المدعية المستانف عليها أن ترتب حججها وتوافق بينها وبين الوقائع والمطالب حتى يأخذ كل ذي حق حقه لأن الاكتفاء بالإشارة إلى حكم المادة 400 ق ع م لا يعتبر تعليلا سليما كما انه لا يمكن حشر نفس القاعدة وكذا مبدأ حرية الإثبات للمطالبة بغير المستحق.
3- انعدام التعليل :
ذلك أن الثابت فقها وقضاء أن عدم الجواب على دفع من الدفوع يعتبر بمثابة انعدام التعليل يبرر رد الطلب ، وأن العارضة لم تجب على عدد من الدفوعات وسكتت عن ذلك، كما هو الأمر في تسلم المدعية مبلغ 18.170.00 درهم واقعة الشيك الذي له علاقة بالمبلغ المذكور، بالإضافة إلى واقعة مبلغ 26.769.38 درهم رغم مالهم من أهمية تبرر على الأقل إجراء تحقيق من طرف المحكمة، ملتمسة في الشكل: قبول الاستئناف، وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد أساسا: بعدم قبول الطلب، احتياطيا: إجراء خبرة مع حفظ حقها في التعقيب عليها، احتياطيا جدا: رفض الطلب وتحميل المستأنف عليها كافة المصاريف .
وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، وغلاف التبليغ .
وحيث أدلت المستانف عليها بجلسة 03/02/2020 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن المستأنفة من اكتفت بتكرار دفوعاتها السابقة التي أثيرت خلال المرحلة الابتدائية وتمت الإجابة عنها سواء من قبل العارضة أو من قبل المحكمة التجارية ، وأن العارضة كانت قد أدلت رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى بعقدي الإيجاء ومحضري تسليم السيارتين وقد تضمنتا جميع البيانات الخاصة بالناقلتين ، كما أن الفواتير رفقة كشف الحساب تضمنت هي الأخرى إشارة واضحة لكل عقد كراء على حدة ولكل سيارة من السيارتين ومن تم فإن البس الذي تدفع به المستأنفة يبقى غير قائم إلا في ذهنها ، وأن العارضة قد أدلت بكشف حساب تضمن مديونية في حدود مبلغ 104.938.90 درهم، كما أدلت بالفواتير علما أن كشوف الحساب التي تعدها المؤسسات المالية حجة لإثبات ديونها على زبنائها وهو الأمر الذي استقر عليه العمل القضائي، وأنه بمراجعة كشف الحساب والفواتير سيتجلى للمحكمة بأنها ترجع للفترة التي كانت فيها الناقلتين تحت تصرف المستأنفة وفي حيازتها ، الشيء الذي تكون معه منازعتها في مبلغ الدين غير جدية وغير مرتكزة على أي أساس واقعي وقانوني، ملتمسة: رد الاستئناف واستبعاده، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 03/03/2020 حضرها الأستاذ (ش.) عن الأستاذة (ف.) وأدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه، حاز الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ح.) عن المستانفة نسخة منها والتمس مهلة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/03/2020 ومددت لجلسة 16/06/2020 .
وحيث أدلت المستأنفة خلال المداولة بمذكرة تعقيب أكدت بموجبها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي، مضيفة أن حرية الإثبات طبقا للمادة 334 من م ت المعتمد عليها أيضا في إصدار الحكم المستأنف لا يمكن أخذ حكمه مطلقا لأن المادة المذكورة أشارت إلى أنه يمكن خلاف ذلك عند وجود نص قانوني أو اتفاق بين الأطراف ولذلك يلزم تنزيل القاعدة باعتماد الوثائق التي يمكن بواسطتها المحافظة على إرادة الأطراف المدونة في العقد، وأنه فيما يتعلق بحجية الكشوفات الحسابية فإنها لا ثتبت إلا إذا كانت الكشوف قد احترمت شروط المادة 6 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر يوم 06/07/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، وأنه يتعين مراقبة مدى توفر تلك الشروط ووسائل التأكد منها، ولذلك فإن الطاعنة تلتمس الحكم وفق عريضة استئنافها جملة وتفصيلا .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مشار إليه أعلاه.
وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة مقال الاستئناف، تبين بأن المستأنفة تقر بالعلاقة التعاقدية مع المستأنف عليها ذلك أنها أكدت بهذا الخصوص بأنها لا تنازع في العلاقة الكرائية.
وحيث إنه بثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وكذا تسلم السيارتين موضوع الكراء من طرف المستأنفة حسب محضري التسليم، فإنه يتعين عليها مقابل ذلك أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها موضوع الفواتير وكشف الحساب الذي يعتبر وسيلة إثبات في المجال القضائي بين مؤسسات الائتمان وعملاتها في النزاعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك طبقا للمادة 156 من الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر بتاريخ 24/09/2014 بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وهو الأمر المنتفي في النازلة .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، والحكم المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه