Crédit automobile : le prêteur peut légalement reprendre et vendre le véhicule en cas de défaut de paiement, la preuve de la déduction du prix de vente pouvant résulter du relevé de compte (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68595

Identification

Réf

68595

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1059

Date de décision

04/03/2020

N° de dossier

2020/8222/686

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, le défaut de motivation du jugement, ainsi que le défaut d'imputation du prix de vente du bien financé, lequel avait été repris et vendu par le créancier.

La cour écarte les moyens de procédure, relevant que la demande introductive d'instance mentionnait bien la forme sociale des parties et que le grief tiré du défaut de motivation n'était pas étayé. Sur le fond, la cour retient que la reprise et la vente du bien financé constituent pour l'établissement de crédit l'exercice d'un droit qui lui est conféré par le dahir du 17 juillet 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles.

Elle constate en outre que le relevé de compte produit aux débats démontre que le produit de la vente a bien été déduit du montant total de la créance réclamée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفتان بواسطة دفاعهما بتاريخ 16/01/2020 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2019 تحت عدد 7072 ملف عدد 6999/8209/2019 والقاضي بأداء المدعى عليهما متضامنين لفائدة المدعية مبلغ : 9346,05 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و بتحميلهما الصائر و برفض مازاد على ذلك.

حيث بلغت الطاعنتان بالحكم المستأنف بتاريخ 02/01/2020 وبادرتا إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ: 18/06/2019 والذي جاء فيه أنه بمقتضى عقد قرض قبلت المدعية منح المدعى عليها شركة (س. ر.) قرضا من أجل تمويل شراء ناقلة , وان المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط القرض و تخلد بذمتها مبلغ إجمالي قدره : 13231,01 درهم كما هو ثابت من كشوف الحساب المطابقة للدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بانتظام , وانه لضمان أداء جميع ديون المدعى عليها قدمت السيدة سلوى (ق.) لفائدة المدعية كفالة تضامنية شخصية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي تتخلد بذمة المدعى عليها الأولى كما هو ثابت من خلال عقود الكفالة , وان كشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان و المستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفق ما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة بحكمها تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين زبنائها , وان عقود القرض تنص على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض يصبح الدين بأكمله حالا , وان جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل ,لأجله تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليهما تضامنا لفائدتها مبلغ : 13231,01 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ مع تعويض عن التماطل قدره 7000 درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليها الثانية و بتحميل المدعى عليهما الصائر.

و أرفق المقال بعقد قرض و كشف حساب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفتان و جاء في أسباب استئنافهما ان الحكم جانب الصواب لما قضى بقبول الطلب, والحال ان المقال الافتتاحي غير مقبول لعدم ذكر نوع الشركة طبقا للفصل 32 من ق م م . كما ان الحكم خرق الفصل 50 من ق م م الذي يستلزم ان تكون الاحكام معللة. وانه كان يتعين على المحكمة ان تتأكد من الوسائل التي استند عليها الطالب في مقاله خاصة وان الحكم كان غيابيا في حق العارضين . وان التعليل الذي اعتمده ناقصا.

وان الحكم المطعون فيها عندما قضى بأداء العارضين مبلغ 9346,05 درهم يكون غير مرتكز على اساس لكون المستأنف عليها كانت قد استرجعت السيارة من نوع داسيا دوكر وقامت ببيعها دون علم العارضة بثمن البيع الحقيقي علما ان السيارة تم اقتناؤها سنة 2016 . وان المستأنف عليها لم تذكر هده الوقائع في مقالها مما يعد تحريفا للوقائع الحقيقية .

ملتمسا قبول الاستئناف والحكم بإبطال والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه واحتياطيا اكثر الامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية,

مدليا بنسختين من الحكم وطي التبليغ

وبناء على جواب المستأنف عليها بواسطة نائبها والذي جاء فيه انه بخصوص عدم ذكر نوع الشركة فبالرجوع الى المقال الافتتاحي يتضح انه تضمن الاشارة الى نوع الشركة العارضة كشركة مساهمة, ولنوع الشركة المستأنفة كشركة ذات مسؤولية محدودة, كما انه وطبقا للفصل 49 من ق م م فلا بطلان بدون ضرر, وهو الضرر الذي لم يثبته المستأنفان.

اما بخصوص السبب المتعلق بعدم تعليل الحكم فقد جاء عاما ومبهما من حيث عدم تحديد مكامن عدم التعليل , خاصة وان الحكم معلل تعليلا كافيا. وبخصوص استرجاع السيارة وبيعها وعدم خصم ثمن بيعها , فإنه بالرجوع الى كشف الحساب يتضح انه تضمن خصم منتوج البيع والمحدد في مبلغ 66000 درهم من المبلغ الاجمالي المطلوب

ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/03/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنتان اوجه استئنافهما المعروضة أعلاه.

وحيث انه بخصوص تمسك الطاعنة بعدم قبول الافتتاحي للدعوى لعدم تحديد نوع الشركة , فإنه بالاطلاع عليه يتضح انه تضمن الاشارة الى ان الشركة المدعية هي شركة مساهمة كما تضمن تحديد نوع الشركة المدعى عليها كشركة ذات مسؤولية محدودة وبالتالي يكون الدفع مردود. اما فيما بخصوص التمسك بكون الحكم غير معلل , فإن المستأنفتين لم توضحا اوجه القصور في التعليل ذلك ان السبب المثار جاء عاما وغير محدد لأوجه نقصان التعليل, خاصة وانه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه يتضح انه جاء معللا تعليلا سليما اذ تناول طلبات المستأنف عليها على ضوء الوثائق المدلى بها ليخلص الى النتيجة التي انتهى اليها, وبذلك يكون ما اثير بهذا الخصوص غير مؤسس ويتعين رده. اما بخصوص التمسك بعدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني سليم , فقد تمسكت المستأنفتان بكون المستأنف عليها قد استرجعت السيارة وباعتها دون علمهما بثمن البيع الحقيقي, والحال ان الامر يتعلق بعقد تمويل شراء منقول تم في اطار ظهير 17/07/1936 والذي يخول للمستأنف عليها امكانية استرجاع المنقول موضوع الشراء عند التوقف عن اداء الاقساط المستحقة وبيعه بالمزاد العلني, وبذلك فقيام المستأنف عليها باسترجاع السيارة وبيعها انما تكون قد مارست حقا مخول لها قانونا , اما بخصوص ثمن البيع فإنه بالاطلاع على كشف الحساب المدلى به رفقة المقال الافتتاحي يتضح انه يتضمن الاشارة الى مبلغ بيع السيارة بعد استرجاعها وقدره 66000 درهم وقد تم خصمه من المبلغ المطلوب , وبالتالي يكون ما اثير في هذا الجانب غير مؤسس ويتعين رده والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف

وحيث ان الصائر يتحمله الطرف المستأنف

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفتين