La clôture d’un compte bancaire pour inactivité met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68293

Identification

Réf

68293

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6212

Date de décision

20/12/2021

N° de dossier

2021/8222/953

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cours des intérêts après la cessation d'activité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert qui avait arrêté le calcul des intérêts à la date de clôture du compte, condamnant le débiteur au seul principal ainsi déterminé, majoré des intérêts légaux à compter de la demande.

L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode, arguant que les intérêts conventionnels, puis légaux, devaient continuer à courir au-delà de la date de clôture. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la banque est tenue de clore tout compte n'ayant fait l'objet d'aucune opération pendant une année.

Elle retient que, sauf stipulation contractuelle expresse contraire, cette clôture met fin au cours des intérêts conventionnels. Le solde débiteur devient alors une créance de droit commun, ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

La cour ajoute qu'il n'appartient pas à l'expert de calculer les intérêts légaux, cette prérogative revenant à la juridiction et leur liquidation intervenant au stade de l'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/01/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/10/2020 تحت عدد 1750 ملف عدد 921/8222/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه فريد (ط.) لفائدة المدعية شركة القرض الفلاحي للمغرب مبلغ ( 266777,96 درهم ا ) والحكم بسريان الفوائد القانونية القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ الأداء وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية الرباط تعرض فيه أنه في إطار نشاطها المالي والبنكي، سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليه حيث مكنته من تسهیلات مالية وقروض وأنه في إطار هذه المعاملات، سجل حساب المدعى عليه مديونية لفائدتها بمبلغ1049429,30 درهم كما هو ظاهر من الكشف الحسابي المرفق بالمقال، وذلك لغاية حصر الحساب بتاريخ 27/12/2018 وأن كل المحاولات الحبية التي بدلت مع المدعى عليه لأداء ما بذمته باءت بالفشل، كان آخرها الإنذار الموجه إليه بواسطة دفاع المدعية وأن الدين ثابت بمقتضی عقد السلف المريح المؤرخ في2007/11/30 وكذا الكشوف الحسابية التي تظهر مديونية لصالح المدعية بالمبلغ المذكور أعلاه، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 1049429,30 درهم الذي يمثل أصل الدين، مع الحكم بأدائه الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الذي هو 27/12/2018 إلى يوم الأداء، والحكم بالنفاذ المعجل، وبباقي المصاريف التي ستضطر المدعية إلى تسديديها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر. وارفقت المقال بكشوف حسابية، ونسخة طبق الأصل لعقد السلف المريح، ومحضر تبلیغ إنذار.

وبجلسة 17/10/2019 ألفي بالملف بجواب القيم في حق المدعى عليه.

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير رشدي العماني، من أجل تحديد قيمة المليونية المترتبة بذمة المدعى عليه لفائدة المدعية موضوع کشف الحساب المدلى به، وتحديد مصدرها وتاريخ قفل الحساب وكذا نسبة الفوائد المتفق عليها.

وبناء على تقرير الخبير المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ2020/09/01

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة القرض الفلاحي للمغرب.و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع : إن الحكم المستأنف صدر جزئيا ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم لما السيد رشدي العماني في حيثياته ، أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بنت كل حيثيات حكمها على ما انتهى إليه الخبير في تقريره من غير إدراك للخطأ الوارد على لسان السيد الخبير في تقريره بخصوص مفهوم ومدلول وتفسير المادة 503 من م ت كما هو ثابت عن العمل القضائي المتواتر على المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء ، وانه بمطالعة خبرة السيد رشدي العماني، يتضح أنه أنجز الخبرة ضدا على مقتضيات العمل القضائي الثابت عن محكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء وضدا حتى على دورية والي بنك المغرب ، فالخبير حصر دين العارضة بتاريخ 01/01/2009 باعتبار أن المدعى عليه أوقف حركية حسابه بتاريخ2009/01/01 وأنه لهذا السبب، أوقف الخبير احتساب في حق المدين الفوائد الاتفاقية و الفوائد القانونية ، وهذا خطأ كبير ارتكبه الخبير في تقريره فإذا كانت المادة 7 من دورية والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 2002/12/03 تجبر المؤسسات البنكية على تصنيف جاري القروض ضمن الديون المتعثرة إذا ظل أحد استحقاقاتها غير مؤدي خلال فترة 360 يوما بعد حلول الدين، فإن ذلك لا يعني توقف احتساب الفوائد الاتفاقية و القانونية بشأن الرصيد المدين الذي يظهره حساب المدعى عليه، كذلك، ومادام أن الخبير يستند إلى دورية والي بنك المغرب المؤرخة في 03/12/2002 فإنه كان الأحرى به أن يطلع على باقي الدوريات الصادرة عن والي بنك المغرب ، وفي هذا الصدد، تدلي العارضة برسالة صادرة عن والي بنك المغرب مؤرخة في 12/7/2004 ورد في الفقرة الأخيرة منها ما يلي: أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة عن هذه الديون فيجب احتسابها في الحساب المسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من قبل الزبون إما حبيا أو باللجوء إلى القضاء ، ومن جهة أخرى وجبت الاشارة إلى أن العمل القضائي الثابت عن محكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء يقضي بما يلي: أن كل رصيد مدين يظهره حساب مؤسسة بنكية يرتب ما يلي: الفوائد الاتفاقية عن السنة الموالية لتجميد حساب الزبون و الفوائد القانونية ابتداء من السنة الموالية لتجميد حساب الزبون إلى يوم الأداء، و وأنه بالرجوع إلى النازلة المعروضة على المحكمة فإنه كان يتعين على الخبير تحديد مبلغ دين العارضة كالآتي: مبلغ الرصيد المدين الذي كان يظهره حساب الزبون بتاريخ2010/01/01 و الفوائد الاتفاقية المترتبة على الرصيد المدين من2010/01/01 إلى2011/01/01 والفوائد القانونية من 01/01/2011 إلى يوم الخبرة، وبمطالعة خبرة السيد رشدي العماني، يتضح أنه حصر دين العارضة أصلا وفوائد بتاريخ 01/01/2010 وهذا ما ينزع عن خبرته كل مصداقية وقانونية، وهكذا يتبين للمحكمة أن استنتاجات الخبير هي خاطئة لما حصر دین العارضة بتاريخ 01/01/2010 دون احتساب لا للفوائد الاتفاقية عن السنة الموالية لتجميد الحساب ولا الفوائد القانونية إلى يوم الخبرة ، و لذلك، ما كان للمحكمة أن تصادق على خبرة السيد رشدي العماني ولا القول بأنها خبرة قانونية وموضوعية فالكل يعلم أنه يتعين على المحاكم الدنيا الامتثال لما تقرره المحاكم العليا من اجتهادات قضائية وتصدر أحكامها طبقا لذلك ، و ذلك وكما يتراءى للمحكمة من خلال المذكرة بعد الخبرة التي أدلت بها العارضة، فإنها أرفقتها بعدة اجتهادات صادرة عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء، هذه الأحكام التي تفسر بوضوح مدلول ومفهوم المادة 503 من م ت، وانه لو سایر المنطق الذي نهجه الخبير في تقريره وتبعته في ذلك المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما أدى أي مقترض مستحقات المقرض في إبانها، مادام أن الإحجام عن احترام تعهداته يجازي عن ذلك بإعفائه من أداء الفوائد الاتفاقية والفوائد القانونية وهذا ما ليس بمنطق ولا عدل ولا إنصاف فالمشرع والقضاء والفقه أوجدوا عدة إكراهات في وجه المدين لحمله على احترام تعهداته وذلك بفرض غرامات وجزاءات وفوائد وإكراه بدني بل وحتى تعريضه لأحد مساطر معالجة صعوبات المقاولة، لذلك ما كان للسيد الخبير أن يحصر دين العارضة كما فعل بتاريخ1/1/2010 ويقول في تقريره أن ما تستحقه المؤسسة البنكية هو المبلغ الذي حدده في خبرته ، فالخبير لم يعطل فقط مضمون المادة 503 من م ت والتفسير المعطى لها من لدن العمل القضائي بل عطل أيضا مقتضيات المادة 497 من م ت التي تنص على أن كل رصيد مدين يرتب فوائد ، و لذلك، يكون الحكم المستأنف الذي صادق على خبرة السيد رشدي العماني واعتمدها في حيثيات حكمه، قد صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ، ملتمسة شكلا التصريح بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في مقالها الإفتتاحي والإستئنافي واحتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية وحفظ حق العارضة في الإدلاء الى ما بعد الخبرة .

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 29/11/2021 ألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/12/2021.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.

وحيث ان المادة 503 من مدونة التجارة تلزم البنك بقفل الحساب اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة فيه، وانه لاحق له في الإستمرار في احتساب الفوائد البنكية بعد ذلك ما لم يشترط ذلك صراحة بمقتضى العقد، وان رصيد الحساب البنكي دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية لا الفوائد البنكية التي لم يقع الإتفاق على سريانها بعد اقفال الحساب، وان الثابت من تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا ان الخبير قد راعى مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة في تحديد تاريخ حصر الحساب ، وأنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فان الخبير ليس من صلاحياته احتساب مبلغ الفوائد القانونية المستحقة للبنك بعده قفل الحساب لأن المحكمة هي التي تحكم بها بعد معاينة ثبوت استحقاقها وتصفى خلال التنفيذ وبالتالي لا يمكن تحديد مبلغها مسبقا وأن محكمة أول درجة قد قضت للطاعنة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة باعتبار أنه هو تاريخ استحقاق الدين ويبقى ما تتمسك به الطاعنة على غير اساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر