Réf
68272
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6189
Date de décision
16/12/2021
N° de dossier
2021/8232/1047
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente en l'état futur d'achèvement, Résolution du contrat, Rejet de la demande, Preuve, Obligations réciproques, Manquement du promoteur, Contrat de réservation, Annulation du jugement, Absence de délai de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce censure l'appréciation de la défaillance du promoteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur sur la foi d'un procès-verbal de constat d'huissier qui aurait attesté du non-commencement des travaux.
La cour relève d'abord que cette pièce, fondant la motivation du premier juge, n'a jamais été versée aux débats, privant ainsi la décision de tout support probant. Elle retient ensuite qu'en l'absence de tout délai de livraison stipulé dans le contrat de réservation, aucune défaillance contractuelle pour retard ne peut être imputée au promoteur.
La cour considère au contraire que l'acquéreur, qui n'a pas manifesté son intention sérieuse de conclure la vente définitive, est lui-même défaillant, alors que le vendeur justifiait de diligences, antérieures à l'action en résolution, pour l'informer de l'achèvement de l'immeuble. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de résolution et de restitution de l'acompte est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
تقدمت شركة (ي. ج.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 15/02/2021 بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر بتاريخ 17/10/2019 تحت عدد 9309 في الملف التجاري عدد 8603/8201/2019 القاضي بفسخ العقد الأولي الرابط بين الطرفين والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 70.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 7000 درهم وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
حيث بلغ الحكم المطعون فيه للمستأنف بتاريخ 01/02/2021 وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 15/02/2021 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 02/08/2019 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه بموجب عقد عرفي بمثابة حجز مؤرخ في 21/04/2015 أنجز مع المدعى عليها عقدا أوليا لبيع عقار في طور الإنجاز محله الشقة الكائنة بمشروع (ج. ش.) عمارة [العنوان]، وأن العارض أنجز كل الالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتقه المتمثلة في انجاز تسبيق الثمن البالغ 70.000 درهم وأن الباقي مستحق عند التسليم، وأنه رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات عن إنجاز عقد الحجز الأولي، فإنه لم يتوصل بأي إشعار أو إخبار حول إتمام الأشغال وإنهائها أو إتمام إجراءات البيع، وأنه أمام تقاعس المدعى عليها عن الوفاء بالتزاماتها، وجه لها العارض إنذارا بالفسخ والتعويض توصلت به بتاريخ 11/02/2019 حسب الثابت من محضر التبليغ. لأجل ذلك يلتمس الحكم بفسخ العقد الأولي لبيع عقار في طور الإنجاز محله الشقة الكائنة بمشروع (ج. ش.) عمارة [العنوان]، مع إرجاع مبلغ التسبيق المحدد في مبلغ 70.000 درهم لفائدة العارض وتعويض عن الضرر لا يقل عن 10.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من العقد الأولي للحجز تحت عدد 0126153457، نسخة من الإنذار مع محضر التبليغ.
واجابت المدعى عليها بجلسة 26/09/2019 أنه بالرجوع للوثائق المرفقة بالمقال نجدها مجرد وصل يتعلق بحجز شقة في طور البناء وأنه لا وجود لأي عقد أولي بالبيع أو وعد بالبيع، كما أنها لا ترقى إلى عقود بيع العقارات في طور الإنجاز المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، كما أن ملف النازلة خال مما يفيد التماطل الذي يدعيه المدعي بخصوص تسليمه شقته خاصة أن هذا الأخير لم يدل بما يفيد أن المشروع انتهى العمل به وأصبحت الشقق جاهزة للتسليم وأن المدعي أدى الثمن الإجمالي للشقة. لأجل ذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعي الصائر. وأرفقت مذكرتها بنسخة من حكم تحت عدد 11666.
وبعد تمام الاجراءات صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعى عليها التي اسست استئنافها على ما يلي:
إن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومجانبته الصواب فيما قضی به من فسخ وصل الحجز بعلة أن العارضة تماطلت في القيام بتنفيذ التزامها وذلك ببناء الإقامة التي تتواجد بها الشقة موضوع النزاع و تسليمها في الأشهر الثلاث حسب الثابت من محضر المفوض القضائي إبراهيم (ق.) المؤرخ في 14 ماي 2018 الذي أفاد أن الشقة لم يشرع في بنائها. وان الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون طبقا للمادة 230 من قانون الالتزامات والعقود. فإن العارضة بعد توصلها بنسخة من الحكم الابتدائي فوجئت بتعليل المحكمة المتمثل في كون التقصير و التماطل في القيام بالالتزام ثابت في حق العارضة من خلال محضر المفوض القضائي إبراهيم (ق.) المؤرخ في 14 ماي 2018 الذي أفاد أن الشقة لم يشرع في بنائها. وأن العارضة بعد اطلاعها على مضمون الحكم الابتدائي وقبل وضعها لمقالها الاستئنافی توجهت للمحكمة من أجل الاطلاع على الملف وتصوير المحضر المحرر من قبل المفوض القضائي إبراهيم (ق.) المشار إلى مراجعة أعلاه والذي اعتمدته المحكمة في حكمها تبين للعارضة أن هذا المحضر لا وجود له نهائيا بالملف ولا يوجد بالملف ما يفيد وجود هذا المحضر حتى الوثائق المذكورة بديباجة الحكم الابتدائي عدد 9309 لا يوجد من بينها ما يفيد وجود هذا المحضر هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإنه برجوع المحكمة لملف النازلة وللوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية سيجد أن العارضة لم تقم بإبرام أي عقد ابتدائي أو وعد بالبيع. ولم تلتزم ولم تحدد أية مدة سواء بوصل الحجز أو بالمحضر المزعوم الذي لا وجود له كما يدعي المستأنف عليه وكما جاء بحيثيات الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. وأن وصل الحجز المسلم للمستأنف عليه لا يوجد به أي التزام من قبل العارضة حتى يقال لها أنها ألغت التزاما دون موافقة المستأنف عليه وبالتالي يجب تطبيق مقتضيات للمادة 230 من ق.ل.ع . و أن تسلم العارضة لمبلغ 70.000 درهما من المستأنف عليه، كان الهدف من ذلك هو التأكد من رغبة ونية هذا الأخير الجدية في حجز الشقة ليس إلا، ولم يكن من ورائه التقيد بأي التزام. و أن المستأنف عليه بعد أن قام بحجز الشقة لم يتقدم يوما أمام العارضة من أجل التعبير عن رغبته بشكل جدي في مطالبتها بإتمام إجراءات البيع إلى أن فوجئت بالإنذار الذي كان موضوعه استرجاع مبلغ التسبيق والعدول عن إتمام إجراءات البيع وفسخ وصل الحجز إن صح التعبير. وأنه يرجوع المحكمة لملف النازلة ستلاحظ انه جاء خاليا من اي دليل يثبت أن المستانف عليه سبق له أن تقدم بشكل جدي لإتمام إجراءات البيع وقام بعرض المبالغ المتبقية بذمته على العارضة. و بعد أن أصبحت الشقة جاهزة للتسليم بذلت مجهودا كبيرا و حاولت الاتصال بالمستأنف عليه بغية استكمال إجراءات البيع، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل الشيء الذي جعلها تقوم بتبليغه رسالة أولى للمستأنف عليه بواسطة البريد المضمون بتاريخ 23/05/2016. وان العارضة وبعد رجوع مرجوع البريد قامت بمحاولة ثانية بواسطة مفوض قضائي الذي انتقل لدى المستأنف عليه بالعنوان الذي تتوفر عليه العارضة عند حجز الشقة فتعذر على المفوض تبليغ الرسالة لعدم العثور على العنوان. و أنه على أساس ذلك يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليه. و تحميل رافعه الصائر. وارفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي مع أصل طي التبليغ، صورة من رسالة، صورة من مرجوع البريد، صورة من رسالة ثانية مؤرخة في 30/10/2017 وصورة من محضر المفوض القضائي.
وأجابت المستأنف عليه بجلسة 02/12/2021 أن الاستئناف لم يتضمن أية مناقشة قانونية أو منازعة عدا إعادة صياغة وقائع ملف النازلة بالادعاء المجرد و غير المثبت بأنها أنذرت العارض لإتمام البيع. وأن الوثائق المتمسك بها تثبت في الحقيقة سوء نبتها الصارخة في التقاضي و اصطناع الحجج و الوثائق في محاولة مكشوفة لتظليل المحكمة. وأن رسالة البريد المضمون لا تتضمن أي تاریخ مقروء ولا حتى توقيع مصدرها، مما يجعلها و ينزلها منزلة العدم. وأن محضر التبليغ الصادر عن المفوض القضائي يكتنفه التناقض والتضارب، ذلك أنه يحتج بعدم العثور على العارض لعلة أن العنوان لا يتضمن اسم الجماعة أو القيادة، والحال أن العنوان المضمن بالمحضر نفسه يوضح الجماعة [العنوان] بمنطقة الحوز بمدينة مراكش، ما يجعل المحضر المذكور محضرا صوريا منجز بناء على طلب المستأنفة بمناسبة دعواها الحالية فقط، ولا يمكن بالتالي الارتكان إليه. وبالمقابل، فإن المستأنفة تقر إقرارا قضائيا صريحا أمام المحكمة أنها لم تنجز قط بناء الشقة ولم تعرض تسليمها على العارض طبقا للقانون، و أن عقد الحجز و تعاقد الأطراف ناجز و ثابت قانونا ما وقفت عليه المحكمة الابتدائية على صواب، كما أن المستأنفة لم تنكر قط لتوصلها بتسبيق الثمن المحدد في مبلغ 70.000,00 درهم. و أن الرسائل المدلى بها من طرفها حجة قاطعة عليها بهذا الصدد وتفنيد صريح بادعاءاتها بعدم وجود العقد. وأن توصلها بانذار العارض منشئ لتماطلها القانوني، خلافا لما تحاول الاستنجاد به بعدم وجود التزام بهذا الصدد، ناهيك عن التزامها المدرج بالوثائق الصادرة عنها. و عليه يلتمس العارض من المحكمة الحكم بتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث انه من جملة ما تمسكت به الطاعنة في أوجه استئنافها أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى بفسخ وصل الحجز بعلة أنها تماطلت في القيام بتنفيذ التزامها وذلك ببناء الاقامة التي تتواجد بها الشقة موضوع النزاع وتسليمها في الأشهر الثلاثة حسب الثابت من محضر المفوض القضائي ابراهيم (ق.) المؤرخ في 14/05/2018 الذي أفاد أن الشقة لم يشرع في بنائها والحال أن المحضر المعتمد عليه في الحكم لا وجود له بالملف وان حتى الوثائق المذكورة بديباجة الحكم لا يوجد من بينهما ما يفيد وجوده وأنها لم تبرم اي عقد أولي مع المستأنف عليه وان وصل الحجز لم يحدد أية مدة فضلا على كونها قامت بتوجيه رسالة بواسطة المفوض القضائي قصد اشعار المستأنف عليه بتنفيذ التزامه المقابل وتعذر التبليغ لكون العنوان ناقص.
وحيث إنه بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم من كونه اعتمد في تعليله على المحضر القضائي المنجز من طرف ابراهيم (ق.) المؤرخ في 14/05/2018 الذي أفاد أن الشقة لم يشرع في بنائها فإن المحكمة بعد اطلاعها على الوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليه تبين لها أن المحضر المعتمد عليه في الحكم المطعون فيه لا يوجد ضمن وثائق الملف المشار إليها بوقائع الحكم لا تشير إلى وجود المحضر المذكور مما يبقى ما اشار إليه الحكم في هذا الصدد ان الشقة لم يشرع في بنائها غير ثابت في النازلة.
وحيث تبت من وثئاق الملف أن وصل الحجز لا يحدد أية مدة لتسليم الشقة موضوع الحجز وبالتالي لا يمكن اعتبار الطاعنة مخلة بالتزامها التعاقدي وذلك بعدم تسليم الشقة في الأجل المتفق عليه ويتعين بالتالي اعتبار المعاملة التي تمت بين الطرفين تعتبر خاضعة للمقتضيات المادة 230 من ق ل ع وأن المشتري يجب ان يعرض الثمن على البائعة قصد إبرام العقد النهائي ويتعين على البائعة إشعار هذا الأخير بان الشقة جاهزة للتسليم وانها قامت بتوجيه رسالة إخبارية بانتهاء الأشغال وأن الشقة أصبحت جاهزة للتسليم مذكرة المستأنف عليه بالتزامه المقابل وهو تكملة ثمن البيع وأنه تعذر على عون التبليغ لكون العنوان ناقص وهو نفس العنوان المضمن بوصل الحجز كما أن الرسالة وجهت له قبل إقدامه على رفع دعوى الفسخ مما يتعين معه اعتبار الطاعنة غير مخلة بالتزامها المقابل وأن المستأنف عليه هو الذي لم يعرب عنه بنيته الجادة في ابرام العقد النهائي مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفضه.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر