Réf
68136
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5926
Date de décision
07/12/2021
N° de dossier
2021/8222/4358
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Rejet des moyens d'appel, Preuve du paiement, Langue des documents, Echéances impayées, Demande d'expertise comptable, Défaut de paiement, Crédit-bail, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles n'étaient pas traduites en langue arabe et, d'autre part, contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels.
La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe, imposée par la loi relative à l'unification des juridictions, ne s'étend pas aux pièces justificatives dont le contenu est intelligible pour la juridiction. Sur le fond, la cour relève que les virements bancaires produits par le débiteur pour prouver un paiement partiel sont antérieurs à la période de défaillance constatée et ont déjà été imputés par le créancier.
La contestation du montant de la créance est par conséquent jugée non fondée, rendant la demande d'expertise comptable sans objet. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ب.) بواسطة نائبيه الأستاذ السعيد (ه.) والأستاذة خدوج (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/08/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2021 تحت عدد 2867 في الملف رقم 1989/8209/2021 والقاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 688.267,63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستانف ,مما يكون معه الاستئناف قد قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (و.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 22 فبراير 2021 تعرض من خلاله انها ابرمت مع المستانف عقد ائتمان ايجاري مؤرخ في 24/05/2012 وانه بمقتضى العقد اكرت له ناقلتين, وانه تقاعس عن الاداء , وان الجميع المساعي الحبية للأداء لم تسفر عن نتيجة بما في ذلك توجيه الانذار, وان الفسخ تمت معاينته بواسطة امرين صادرين عن رئيس المحكمة, وانه طبقا للبند 6 فانها تبقى محقة في المطالبة بالأقساط, ملتمسة الحكم عليه بادائه لها مبلغ 688.267,63 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 1 في المائة والضريبة على القيمة المضافة, والفائدة القانونية, وتعويض قدره 68.826,76 درهم, والنفاذ المعجل, وتحميلها الصائر.
وأرفقت المقال بعقدي تأجير, شروط عقد التأجير, رسالتي انذار, صورة من امرين, رسالة الإنذار بالأداء مع الإشعار البريدي.
وبناء على تخلف المستانف عن الجواب وتنصيب قيم في حقه أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث دفع المستانف بخرق الحكم المطعون فيه مقتضيات المسطرة المدنية دلك ان المستأنف عليها استندت في دعواها على عقدة محررة باللغة الفرنسية و لم تدل بترجمتها وأن القانون يلزم كل متقاضي الإدلاء بترجمة الوثائق و الحجج المدلى بها حينما تكون محررة بغير العربية ، وفيما يخص الموضوع فإن المستأنف عليها تتقاضی بسوء نية ذلك أن المستانف سبق له و أن أدى مجموعة من الأقساط عند تاریخ استحقاقها و ذلك واضح من حوالات بنكية ،أولها بمبلغ 6126,00 درهما ، و الثانية بمبلغ 19225,00درهما ، و الثالثة بمبلغ 19752,00 درهما ، أي ما مجموعه 45101,00درهم ناهيكم عن عدة حوالات أخرى هي لحد الساعة مجهولة المكان و المستأنف في بحث عنها سيدلي بها حال وصوله لها وبذلك يكون مبلغ الدين المطالب به ليس هو المبلغ المطلوب و ليس المبلغ المحكوم به، وتكون المستأنف عليها تتقاضی بسوء نية مما يجعل دعواها مرفوضة لهذه العلة كما يطالب بإجراء خبرة حسابية حول المبلغ المستحق الذي بقي في ذمة الطاعن دلك انه في الفقرة السابقة ادلى بثلاث حوالات بنكية مجموع مبالغها45101,00درهم و المبلغ المطالب به و المحكوم به هو688.267,63 درهم ، أي أن المبلغ المستحق هو643.175,63 درهم وان هذا هو المبلغ المستحق ثبوتا قطعيا أما و إن أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية على الحساب البنكي الخاص بالمستأنفة المفتوح بمدينة مشرع بلقصيري تحت [رقم الحساب] فإن المحكمة ستصل لا محالة إلى المبالغ و ألأقساط الحقيقية و المؤداة من قبل الطاعن لفائدة المطلوبة في الإستئناف ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف و تصديا التصريح بعدم قبول الدعوى من جهة الشكل وموضوعا الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية على الحساب البنكي الخاص بالمستأنف عليها [رقم الحساب] لدى التجاري (و.) الفرع الثالث ببئر أنزران مشرع بلقصيري، يعهد بها إلى خبير اختصاصی و محلف، للانتقال إلى مقر هذا الفرع و الإطلاع على الحساب الأخير و على جميع الحوالات التي تمت من حساب الطاعن [رقم الحساب] و حصر و تحديد المبلغ الإجمالي المحول من قبل الطاعن إلى المطلوبة في الاستئناف و تحرير محضر بذلكعلى أن المستأنف مستعد لأداء صائر الخبرة على نفقته و حسابه الخاص و حفظ حق الطاعن في الإدلاء بمستنتجاته وطلباته النهائية على ضوء تقرير الخبرة واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف و تصديا التصريح برفض الطلب وجد احتياطيا تخفيض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ643.175,63درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وأرفق المقال ب: أصل نسخة من الحكم المستأنف و أصل 3 حوالات بنكية .
و بجلسة 02/11/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن الأسباب التي ارتكز عليها المستأنف في مقالة الاستئنافي أسباب واهية لا تستند على أساس واقعي صحيح وهذا واضح من الدفع الشكلي المثار من طرفه بخصوص عقد الائتمان الإيجاري أساس الدعوى الحالية المدلى به والمحرر باللغة الفرنسية ويجدر تذكير المستأنف أن قانون 3-64 المتعلق بالمغربة والتعريب يتعلق فقط بالمقالات والمذكرات، ولا يشمل الوثائق المحررة باللغة الفرنسية مما يبقى معه الدفع بخصوصها في غير محله ويتعين رده ،وحول ارتكاز الحكم المستأنفعلى أساس ومصادفته الصواب فيما قضى به فإنه من الثابت من عقد الائتمان الإيجاري وكذا كشف الحساب المدلى بها رفقة مقال المستأنف عليها أن المستأنف مدين بالمبلغ المحكوم به وأن توصل هذا الأخير برسائل الإنذار سواء في إطار مسطرة التسوية الودية وكذا أخر إنذار وجه بالأداء وتقاعسه عن ذلك يثبت مديونيته، هذا فضلا على توصله خلال المرحلة الابتدائية لجلسة 2021/03/15كما هو ثابت من شهادة التسليم، وتخلفه عن الحضور يعتبر منه إقرارا بالمديونية طبقا لمقتضيات الفصل 406 من ق ل عوهو ما قضت به العديد من الأحكام في مثل هذه الحالة منها" تخلف المدعى عليه رغم توصله القانوني ودون الإدلاء بأي جواب يعتبر إقرارا بما ورد في المقال بمفهوم الفصل 406 من ق ل ع - حكم صادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ02/1/8 تحت عدد 02/9 في الملف عدد2001/145منشور بمجلة رسالة الدفاع عدد5 وأن هذا ما اتضح لمحكمة الدرجة الأولى مما جاء معه الحكم المتخذ مصادفا للصواب فيما قضی به ومما يتعين معه تأييده وأن دفع المستأنف بوقوع أداءات مما اعتبره حسب زعمه تقاضي المستأنف عليها بسوء نية لا يستند على أساس صحيح بالرجوع إلى الأداءات المزعومة المدلى بصور من تحويلات تتعلق بفترة سابقة عن الفترة المطالب بها من طرف المستأنف عليها والمفصلة في كشف الحساب المدلى به، والذي يوضح بأن المستأنف توقف عن أداء الأقساط الكرائية ابتداءا من2015/11/20 ، في حين أن الأداءات المزعومة تمت بتاريخ2014/10/30 وأن هذه الأداءات تم أخذها بعين الاعتبار من طرف المستأنف عليها وتم إدراجها بحسابات المستأنف عليها سنة 2014 كما هو ثابت من الوصولات المدلى بها طيه، والذي تحمل كل واحد منها المبلغ الذي يدفع المستأنف بأدائه وفضلا على ذلك فإن دفع هذا الأخير بوجود عدة حوالات أخرى مجهولة المكان يبقى غير ذي أساس، ولا يمكن الأخذ به حيث يبقى من العبث عدم المحافظة على وسائل أثبات براءة الذمة وأن ما يؤكد عدم جدية مزاعم المستأنف كذلك هو التناقض فيما عرضه من أسباب، حيث تارة بدفع بوقوع الأداء لانعدام المديونية ليعود من جهة أخرى إلى الإقرار بمديونيته في حدود مبلغ 643.175,63درهموهذا وحده كفيل برد مزاعمه، والقول بارتكاز الحكم المستأنف على أساس مما يجدر معه تأييده لمصادفته الصواب فيما قضى به ،وحول انعدام أي مبرر لإجراء الخبرة الحسابية لثبوت المديونية فإنه وكما سبق توضيحه أعلاه وبالنظر إلى ثبوت مديونية المستأنف بإقراره، فإنه لا يمكن الاستجابة لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة حسابية، الذي يبقى الهدف منه المماطلة والإضرار بالمستأنف عليها ليس إلا أمام عدم إدلائه بما يبرر طلبه وبذلك، فإنه وأمام إخلال المستأنف بالتزاماته المترتبة عن عقد الائتمان الإيجاري وتقاعسهعن أداء الأقساط الكرائية بالرغم من المساعي الحبية المبذولة معه ، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا التصريح برفض الاستئناف لعدم ارتكازه على أساسوتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/11/2021 حضرت الأستاذة (بل.) عن الأستاذة (بك.) عن المستانف عليها وتخلف الأستاذ (ه.) عن المستانف رغم التبليغ بالمذكرة الجوابية لهده الأخيرة بكتابة الضبط فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 07/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في أوجه استئنافه بما سطر أعلاه .
وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المسطرة المدنية لكون الوثائق كلها باللغة الفرنسية وغير مترجمة , فانه طبقا للفصل الخامس من القانون رقم 3/64 الصادر بتاريخ 26/01/1965 المتعلق بتوحيد المحاكم , فان اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والاحكام , والظهير المذكور لم يتعرض الى ان تكون الوثائق والمستندات المثبثة للحقوق باللغة العربية لا سيما وان المحكمة انست في نفسها القدرة على فهم مضمونها دون الاستعانة بمترجم وليبقى ما تمسك به المستانف في هدا الشق غير مؤسس ويتعين رده .
وحيث بخصوص منازعتها في المديونية واستدلالها بثلاثة حوالات لاثبات أداءها لمبلغ 45101,00 درهم من مجموع الدين فقد نفته المستانف عليها مؤكدة توصلها بها لكنها لا تتعلق بمبلغ الدين وانما بفترة سابقة عن الدين ولم تاخد بها في المديونية وهي الحوالة الحاملة لمبلغ 6126 درهم ,والحوالة الحاملة لمبلغ 19225,00 درهم .والحوالة الحاملة لمبلغ 19752,00 درهم
وحيث باطلاع المحكمة على صور التحويلات المدلى بها يتبين انها تتعلق بفترة سابقة عن الفترة المطالب بها من طرف المستأنف عليها حسب المفصل بكشف الحساب المدلى به، والذي يوضح بأن المستأنف توقف عن أداء الأقساط الكرائية ابتداءا من2015/11/20 ، في حين أن الأداءات المتمسك بها فقد تمت بتاريخ2014/10/30 مما يعني أن هذه الأداءات ثم أخذها بعين الاعتبار من طرف المستأنف عليها وثم إدراجها بحساباته السنة 2014 كما هو ثابت من الوصولات المدلى بها من قبلها والذي يحمل كل واحد منها المبلغ الذي يدفع المستأنف بأدائهوالذي لم يدل بما يخالفه , مما يبقى معه طلب اجراء خبرة غير مؤسس ليبقى ما تمسك به الطاعن على غير ذي أساس وماذهب اليه الحكم المستانف في محله ويتعين تاييده .
وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .