Réf
67922
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5563
Date de décision
22/11/2021
N° de dossier
2021/8221/4220
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle, Opérations de crédit, Manquement contractuel, Mainlevée de garantie, Garantie de marché public, Engagement par signature, Cessation de paiement, Cautionnement, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de sa dette principale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande de mainlevée de cautions sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que la créance correspondante n'était pas encore exigible, le garant n'ayant pas été appelé en paiement.
L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inexécution par le débiteur de ses obligations générales justifiait la libération de son engagement de caution, indépendamment de la mise en jeu de la garantie. La cour retient que la demande ne vise pas le paiement d'une dette au titre des cautions mais bien la mainlevée de l'engagement lui-même.
Elle juge que le défaut de paiement généralisé du débiteur constitue un manquement contractuel suffisant pour justifier la libération du garant. Au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que le créancier est en droit de solliciter cette mainlevée dès lors que le débiteur a manqué à ses engagements.
Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande, la cour ordonnant la mainlevée des cautions sous astreinte et confirmant la décision pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الشركة العامة المغربية للأبناك بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي 378 الصادر بتاريخ 24/02/2021 والقاضي باجراء خبرة حسابية والحكم القطعي بتاريخ 23/6/2021 تحت عدد 6507 ملف عدد 9937/8222/2020 و القاضي في الشكل بعدم قبول طلب تسليم رفع اليد عن كفالات الصفقات العمومية وقبول باقي الطلبات .
وفي الموضوع باداء شركة (ل.) والسيد عيسى (س.) تضامنا لفائدة الشركة العامة للأبناك مبلغ 1569976,07 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيد وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأدنى مع تحميل المدعى عليهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بواسطة نائبتها أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ إجمالي 1.569.976,07 درهم ناتج عن التزامات بالصندوق و كفالات الصفقات العمومية بمبلغ38.000 درهم ناتجة عن التزام بالتوقيع ، كما يثبت ذلت کشف الحساب المرفق و المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة ، وأن المدعى عليه الثاني كفل الأولى قصد أداء الديون المترتبة بذمتها في حدود مبلغ 4.700.000 درهم ، مؤكدة أن جميع المساعي الحبية مع المدعى عليهما قصد الأداء باءت بالفشل، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليهما لفائدتها تضامنا مبلغ1.569.976,07 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم الأداء التام وتعويض عن التماطل بمبلغ10.000 درهم،
مع منح المدعى عليها الأولى للعارضة رفع اليد عن كفالات الصفقات العمومية بمبلغ38.000 درهم تحت طائلة غرامة تهدیدیة 500 درهم عن كل يوم تأخير ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .
و أدلت بجلسة2020/12/30 3 کشوفات حساب ، 3 نسخ عقود قرض ، نسخة عقد قرض ، رسالتي إنذار مع محضر تبلیغ ، 3 نسخ عقود توثيقية للسلف .
وبناء على جواب المدعى عليه الأولى مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ2021/01/26 عرضت فيه بواسطة نائبها أنها أدت عددا كبيرا من أقساط الدين منذ فتح الحساب و خطوط الاعتماد بين الطرفين ، و أن المبلغ المطالب به لم يأخذ بعين الاعتبار الأداءات السابقة مما يتعين معه إجراء محاسبة بين الطرفين لتحديد المبلغ المتبقي أصلا و فائدة خاصة و أن كشف الحساب المعتمد من قبل المدعية غير مبلغ للعارضة الإبداء رأيها في العمليات المضمنة به ، ملتمسة إجراء خبرة حسابية لتحديد الأقساط المؤداة و تحديد المبلغ المتبقي أصلا و فائدة بين الطرفين و حفظ حقها في التعقيب بعد الخبرة .
وبناء على تعقيب المدعية بجلسة 2021/02/17 عرضت فيه بواسطة نائبتها أن دفوعات المدعى عليها غير جديرة بالاعتبار لكونها لم تدل بما يفيد الأداء و أن طلب إجراء خبرة يتعين رده ، ملتمسة الحكم وفق مقالها .
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 378 القاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين عهد بها للخبير السيد محمد عادل بنزاكور قصد تحديد مديونية المدعى عليها الأولى تجاه المدعية ، والذي وضع تقريره بتاريخ 29/04/2021 خلص من خلاله إلى أن المديونية محددة في مبلغ1.569.801,70 درهم محصورة الفوائد في 2019/03/31 بالنسبة للرصيد السلبي في الحساب الجاري وفي 06/10/2018 بالنسبة للدين الناتج عن قرض التوطيد و عناصرها كالتالي : رصيد الحساب الجاري مبلغ278.344,40 درهم ، رأسمال متبقي عن قرض المستخمد مبلغ1.020.056,18 درهم، أقساط غير مؤداة عن القرض المستخمد مبلغ271.401,12 درهم، اما کفالات الصفقات بمبلغ40.160 درهم
لم نأخذها بعين الاعتبار لأن البنك المدعي لم يدل بشأنها بما يفيد أحقيتها من عدمه ولم يسدل بما يفيد أنه أداها ولا انه محتمل أنه سيؤديها لاحقا ولا يمكن اعتبارها دینا مستحقا ، و لم نأخذ بمبلغ174.37 درهم لنفس السبب .
وبناء على مذكرة نائب المدعية بعد الخبرة بجلسة 19/05/2021 عرضت فيها أن الثابت من کشف الكفالات البنكية المدلی بسه بملف النازلة أو أثناء الخبرة کون المدعى عليها استفادت من كفالات و بالنظر التوقفها عن الأداء و هو ما يشكل اخلالا منها بالتزامها فإن طلب رفع اليد عن الكفالات يبقى مبررا ، و آن العارضة تدلي رفقته بالوثائق المعززة لطلبها ، ملتمسة الحكم وفق مقالها .
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الشركة العامة المغربية للأبناك و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ، أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق برفع اليد عن كفالات الصفقات العمومية بمبلغ38.000,00 درهما بحجة أن البنك لم يدل بکشف حساب بخصوص الالتزامات بالتوقيع المحدد و المثبت للمديونية ، وذلك أن البنك العارض ادلى للخبير المعين في المرحلة الابتدائية اثناء انجاز الخبرة بکشف حساب كفالات الصفقات العمومية و كذلك بعقودها كما هو وارد في تقرير الخبرة، و كما ان العارضة أدلت رفقة مذكرة بعد الخبرة المدلى بها في جلسة 19-5-2021 المدرجة في المرحلة الابتدائية بكشف الحساب المتعلق بكفالات الصفقات العمومية و كذلك بعقود الكفالات أي أن العارضة أدلت بجميع الوثائق المعززة لطلبها بهذا الخصوص ، وأن المحكمة لم تأخد بعين الإعتبار مجموع الوثائق المدلى بها ، وذلك أن الثابت من كشف الكفالات البنكية المدلى بها في المرحلة الابتدائية و كذلك عقود الكفالات سواء اثناء انجاز الخبرة أو رفقة مذكرتها بعد الخبرة كون المسانف عليها استفادت من كفالات و بالنظر لتوقفها عن الاداء و هو يشكل اخلال منها بالتزامها فإن طلب رفع اليد عن الكفالات يبقى مبررا و يتعين الاستجابة له مع تأييد الحكم في باقي مقتضياته ، ملتمسة الحكم بالغاء الحكم الابتدائي جزئيا في قضى به بعدم قبول الدعوى في شقها المتعلق بمنح رفع اليد عن كفالات الصفقات العمومية و الحكم من جديد على المستأنف عليها بمنح العارضة رفع اليد عن كفالات الصفقات العمومية بمبلغ 38.000,00 درهما الناتجة عن الالتزام بالتوقيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهما عن كل يوم تأخیر و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في الباقي و تحميل المستأنف عليهما الصائر .
وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي .
وبناء على ادراج الملف بجلستين أخرهما جلسة 18/10/2021 حضر الأستاذ (ش.) عن الأستاذة (س.) ورجع استدعاء المستأنف عليها الأولى بأنه توصل السيد منير (ع.) بصفته أخ الممثل القانوني للشركة كما تخلف المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 1/11/2021 مددت لجلسة 22/11/2021.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها الجزئي على كون الوثائق التي كانت معروضة على محكمة أول درجة تثبت استفادة المستانف عليها من كفالات الصفقات العمومية وهو الأمر الذي لم تأخذ به المحكمة.
وحيث صح السبب المثار ذلك ان محكمة أول درجة قضت بعدم قبول طلب الطاعنة بشأن رفع اليد عن الكفالات بعلة أنها لم تدل بكشف حساب بخصوص الإلتزامات بالتوقيع المحدد والمتبث للمديونية بهذا الخصوص ، مسايرة بذلك كما أورده الخبير في تقريره من أن كفالات الصفقات لا يمكن اعتبارها دينا مستحقا لأن البنك لم يدل بما يفيد انه أداها أو سيؤديها لاحقا، والحال ان الطاعنة لا تطالب بالدين المترتب عن الكفالات والمتوقف على تفعيلها وانما تطالب برفع اليد عن الكفالات بسبب اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وذلك بتوقفها عن الأداء، ولما كان الثابت ان كفالات الصفقات ثابتة من خلال عقود القرض وكشف الحساب المدلى به للخبير ، ولما كان الثابت أيضا ان المستأنف عليها توقفت عن أداء ديونها، فان الطاعن يبقى محقا في طلب رفع اليد عن الكفالات عملا بالفصل 1141 من ق ل ع، وان الحكم المستأنف يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع اليد عن كفالات الصفقات العمومية الأمر الذي يناسب الغائه بهذا الخصوص والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف عليها الأولى بتسليم الطاعنة رفع اليد عن كفالات الصفقات العمومية بمبلغ 38000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم وبتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الأولى الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع اليد عن كفالات الصفقات العمومية و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا الحكم على المستانف عليها الاولى بتسليم الطاعنة رفع اليد عن كفالات الصفقات العمومية ومبلغها 38000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الإمتناع و تحميل المستانف عليها الاولى الصائر