La force probante du relevé de compte bancaire est conditionnée par la mention claire du détail des opérations ayant généré le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67692

Identification

Réf

67692

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5006

Date de décision

18/10/2021

N° de dossier

2021/8222/1664

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et l'application des intérêts conventionnels au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, mais avait écarté une partie des intérêts réclamés.

L'appelant soutenait, d'une part, que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de l'intégralité de sa créance et, d'autre part, que le premier juge avait fait une application erronée des dispositions de la loi sur la protection du consommateur en rejetant sa demande au titre des intérêts. La cour retient que si le relevé de compte constitue un moyen de preuve, il doit, en application de l'article 496 du code de commerce, détailler l'origine des opérations et le mode de calcul des intérêts.

Faute pour l'établissement bancaire de justifier les opérations ayant conduit au solde débiteur initial et au regard de l'inactivité prolongée du compte, la demande en paiement de ce solde est jugée non fondée. Concernant le crédit à la consommation, la cour relève que les échéances impayées, dont le paiement a été ordonné, incluent déjà la part d'intérêts conventionnels.

Dès lors, en application de l'article 134 de la loi sur la protection du consommateur qui prohibe toute autre indemnité, la demande additionnelle en paiement d'intérêts sur ces mêmes échéances est à bon droit écartée pour éviter une double indemnisation. En conséquence, la cour d'appel rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (ق. ف. ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 9/2/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/7/2020 تحت عدد 1425 ملف عدد 3222/8222/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى جزئيا وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي بمبلغ 205154,64 درهم برسم الأقساط الحالة الغير مؤداة ومبلغ 277177,41 درهم برسم الرأسمال المتبقي مع فائدة تأخير عنه بنسبة 1% وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال يعرض فيه أنه دائن في مواجهة المدعى عليه لدى وكالته سيدي قاسم بمبالغ مالية وصل مجموعها بتاريخ 04/03/2019 إلى مبلغ566171,25 درهم،

وذلك على الشكل التالي

- الحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ 524313 درهم بفائدة بنكية قدرها 07%.

- الحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ41858,22 درهم بفائدة بنكية قدرها 14%.

وذلك طبقا لعقدة (س. أ.) المؤرخ في2009/11/20 وأن هذه المبالغ ثابتة بالكشوف الحسابية المرفقة بالمقال، وأن الفوائد البنكية المذكورة أعلاه تترتب ابتداء من تاريخ2009/03/04 كما تترتب عنه فوائد التأخير بنسبة 2% من نفس التاريخ، وأن المدعى عليه يرفض أداء ما بذمته رغم كل المحاولات الحبية المبذولة معه، والتمس المدعي لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 566171,25 درهما مع الفوائد بالنسبة المذكورة ابتداء من 2009/03/04 ، والحكم بالفوائد عن التأخير في الأداء بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ، والحكم بالنفاذ المعجل، والإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليه الصائر .

وأرفق المقال بكشف حساب، وعقد (س. أ.).

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (ق. ف. ل.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، إن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به، عندما قضى بأداء المدعى عليه لفائدة البنك العارض مبلغ 205.154,64 درهم برسم الأقساط الحالة الغير المؤداة ومبلغ 277.177,41 درهم برسم الرأسمال المتبقي مع فائدة تأخير بنسبة 1% ، و أن المستأنف سبق له أن أدلى لمحكمة الدرجة الأولى بكشف حسابي مفصل وجميع العمليات بالإضافة إلى الفوائد والغرامات المتفق عليها ، و أن كشف الحساب يبقى وسيلة إثبات قائمة في المنازعات التي تنضوي تحت لواء مقتضيات المادة 118 من القانون34/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أن الكشف الحسابي المدلى به يبين الوضعية الدائنية والمدنية للمستأنف عليه ، و أن الكشوفات الحسابية المشهود بصحتها من طرف البنك هي حجة على ما ورد فيها ، ولذلك لا يفهم بماذا لم تأخذ به المحكمة علما أنها صرحت بمديونية المدعى عليه ، و أن محكمة الدرجة الأولى لم تعتبر الوثائق المدلى بها والتي تثبت المديونية وعللت حكمها تعليلا فاسدا مما ينزله منزلة انعدامه ، ومن جهة ثانية و أن المحكمة أحالت النزاع على قانون المستهلك وبالتالي رفضت مبدأ الفوائد البنكية اعتمادا على الفصل 134 من قانون حماية المستهلك ، و لكن المحكمة لم تطبق تطبيقا سليما هذا الفصل الذي يحيل بدوره على الفصلين 132 و 133 ، كما أن الفصل 133 لم يستبعد نهائيا تطبيق الفوائد البنكية بل أجازها بوضوح عن المبالغ غير المسددة ، و أن العارض والحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي إلى استخلاص الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المدعى عليها وكذا الفوائد البنكية المترتبة عنها، ملتمسا شكلا بقبول المقال وموضوعا إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم لا زال مدينا بمبلغ 83.839,20 درهم والحكم عليه بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 14% منذ 4/3/2019 لفائدة المستأنف والحكم طبق المقال الإفتتاحي وتحميل المدعى عليه المصاريف .

وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 4/10/2021 تقرر خلالها حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/10/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

وحيث لئن كانت كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الإئتمان وفق الكيفية المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب يعتد بها في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى ان يثبت ما يخالف ذلك عملا بالمادة 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وان كشف الحساب ينبغي ان يبين بشكل طاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها عملا بالمادة 496 من مدونة التجارة ، فان الكشف المدلى به والمتعلق بالحساب عدد [رقم الحساب] تم حصره بتاريخ 4/3/2019 في مبلغ 41858,22 درهم ، وأنه كان يسجل في 1/1/2014 رصيد سلبي محدد في 16812,00 درهم وأنه لم تسجل به اية عملية دائنة منذ تاريخ تسجيل الرصيد المدين الى تاريخ حصره وان المبالغ المحتسبة تتعلق بفوائد ومصاريف مسك الحساب ومصاريف رفض الشيكات ، وان الطاعن لم يبين في كشف الحساب العمليات التي أدت الى الرصيد المدين المحدد في 16812,00 درهم الذي احتسب عنه فوائد ، كما ان المادة 503 من مدونة التجارة قد وضعت سقفا زمنيا اقصى لقفل حساب الزبون من طرف المؤسسة البنكية عند عدم تسجيل اية حركية في الحساب الذي يسجل رصيدا مدينا بذمة صاحبه وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي قضت بعدم قبول الطلب المتعلق بأداء الرصيد المدين الخاص بالحساب أعلاه تكون قد صادفت الصواب بهذا الخصوص .

وحيث لئن صح ما تمسك به الطاعن من كون الفصل 133 من قانون حماية المستهلك يجيز للمقرض الحصول على الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة ، فان الثابت ان محكمة أول درجة قد قضت للطاعن بمبلغ بالأقساط الحالة كما هو محدد في كشف الحساب، وانه يفترض ان القسط الشهري يتضمن جزء من مبلغ الفائدة المتفق عليه ، وان المحكمة كانت على صواب عندما خصمت من مبلغ المديونية المطالب بها مبلغ 41981,08 درهم المضمن بكشف الحساب والذي يمثل فوائد عن الأقساط غير المؤداة وفوائد التاخير، لأن المادة 134 من نفس القانون تنص على انه لا يمكن للمقترض ان يتحمل أي تعويض او تكلفة أخرى غير ما تم التنصيص عليه في المواد 132 و 133 وبذلك يبقى السبب المرتكز على التطبيق غير السليم للمادة 134 أعلاه على غير أساس .

وحيث انه بالإستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستانف وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا بوكيل.

في الشكل

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر