Réf
67523
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3916
Date de décision
19/07/2021
N° de dossier
2021/8222/2508
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte bancaire, Recouvrement de créance bancaire, Preuve de la créance, Opération de crédit, Notification, Mise en demeure, Force probante, Force majeure, Exigibilité de la créance, Cautionnement solidaire, Arrivée du terme
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante des pièces produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.
Les appelants soulevaient l'irrégularité de la citation en première instance, le défaut de force probante des extraits de compte et l'absence de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation délivrée au domicile du débiteur est régulière en application de l'article 38 du code de procédure civile.
Elle juge ensuite que les extraits de compte, dès lors qu'ils détaillent les échéances impayées et le mode de calcul des intérêts, possèdent une pleine force probante au visa de l'article 156 de la loi n° 103.12, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme, rendant inutile l'envoi d'un avertissement préalable pour les échéances d'un prêt.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ح. س.) والسيد اسماعيل (ك.) والسيد عبد الكبير (ك.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/04/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/01/2021 تحت عدد 68 ملف عدد 6339/8203/2020 و القاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع بأداء الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ (2.299.694,32) مليونين ومائتين وتسعة وتسعون ألفا وستمائة واربعة وتسعون درهما واثنين وثلاثون سنتيما؛مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ؛ وبتحميلهم الصائر بالتضامن وتحديد الاكراه البدني في الادنى في حق المدعى عليهما الثاني والثالث؛وبرفض باقي الطلبات.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 12/04/2021 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت الى استئنافه بتاريخ 26/04/2021 اي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض من خلاله انه ابرم شركة (ح. س.) عقد التوطيد المصادق على توقيعه في 29/02/2016 تم بموجبه توطيد الجاري الإجمالي الموقوف بتاريخ 29/02/2016 في مبلغ 2.138.371.35 درهم يؤدى لمدة 4 سنوات كما يتجلى ذلك من العقد،وبخصوص عقد التوطيد المؤرخ في 10/05/2016 فإن المدعي ابرم مع شركة (ح. س.)، عقد التوطيد المؤرخ في 10/05/2016 اعترف بمقتضاه بمديونيته اتجاه المدعي في حدود مبلغ 2.184.044.00 درهم تؤدي على مدى 4 سنوات، كما يتجلى ذلك من العقد ونصت الفقرة 3 من الفصل 9 من العقد الأنف ذكره على أنه في حالة عدم أداء قسط من أقساط القرض حل اجله، فان الدين بأكمله سيصبح حالا ، وحول مبلغ الدين فإن شركة (ح. س.) لم ترتأ الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت في هذا الإطار مدينة للمدعي بمبلغ أصلي يرتفع إلى 2.701.140.36 درهم ناتج عن عدم تسديدها الرصيد حسابها السلبي كما يتجلى ذلك من کشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للمدعي الممسوكة بانتظام ، وحول الكفالات الشخصية بخصوص الكفالة الشخصية الممنوحة من طرف السيد إسماعيل (ك.) لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (ح. س.) قبل السيد إسماعيل (ك.) منح المدعي كفالة تضامنية في حدود مبلغ 2.138.371.35 درهم وذلك بمقتضى الكفالة التضامنية المصادق عليها في 29/02/2016،وبخصوص الكفالة الشخصية الممنوحة من طرف السيد عبد الكبير (ك.) فلضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (ح. س.) قبل السيد عبد الكبير (ك.) منح المدعي كفالة تضامنية في حدود مبلغ 2.138.371.35 درهم وذلك بمقتضى الكفالة التضامنية المصادق عليها في 29/06/2016 ، وحول ثبوت الدين فإن الدين ثابت بمقتضی عقدي التوطيد الأنف ذكرهما اللذان يعدان تعهدا معترفا به وأن الدين ثابت أيضا بمقتضى کشف الحساب البنكي , وعلاوة على ذلك فان الدين ثابت أيضا بسند لأمر بمبلغ 2.184.044.40 درهم ن وحول التعويض التعاقدي فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا رسائل أخر إنذار الموجهة للمدعى عليهم لم تسفر عن أية نتيجة ايجابية ونص الفصل 7 من العقد المشار إليه أعلاه على أن القرض الفلاحي للمغرب محق في المطالبة بنسبة 10 % من المبلغ المطالب به قضائيا، كتعويض تعاقدي وأن العقد شريعة المتعاقدين، وأن صمود المدعى عليهم وامتناعهم التعسفي عن الأداء الحق بالمدعي اضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبده المدعي من جراء ذلك من خسائر وتفويت الفرص الأرباح والحالة هاته فان المدعي محق في المطالبة بمبلغ 270.114.03 درهم كتعويض تعاقدي أي ( 2.701.410.36 درهم × 10% ) ، وحول فوائد التأخير الاتفاقية نص الفصل 15 من عقد التوطيد الأنف ذكره على أن الفوائد الاتفاقية حددت في نسبة 8 % تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة ونص نفس الفصل أعلاه على أن الفوائد الاتفاقية حددت في السعر المتفق عليه أي %8 تضاف اليه نقطتين كفوائد التأخير أي 10 % مما يجعل المدعي محق في المطالبة ، وحول النفاد المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بعقدي التوطيد وكشف الحساب وكذا بسند لأمر عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وأن المدعي محق في التوجه الى العدالة قصد استصدار سند تنفيذي يمكنه من استيفاء دينه ، ملتمسا سماع المدعى عليها شركة (ح. س.) الحكم عليها بأدائها لفائدة القرض الفلاحي للمغرب المبلغ الأصلي الذي يرتفع الى 2.701.140.36 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 10 % واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي بتاريخ 25/6/2020 وسماع المدعى عليهما السيدين إسماعيل (ك.) وعبد الكبير (ك.) الحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن مع شركة (ح. س.) لفائدة القرض الفلاحي للمغرب المبلغ المضمون بالكفالتين والمحدد في 2.138.371.35 درهم يخصم من أصل الدين، مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 10 % واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 25/06/2020 وادائهم تضامنا مبلغ 270.114.03 درهم كتعويض تعاقدي وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل عملا بمقتضیات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليهم الصائر بالتضامن فيما بينهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيلين.
و عزز المقال ب :عقد التوطيد المصادق على توقيعه وقد التوطيد و كشف الحساب وكفالتين تضامنيتين مصادق عليهما وسند لأمر و رسائل الإنذار مع الإشعارات بالتوصل وجدول استحقاقات القرض.
اسباب الستئناف
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته شركة (ح. س.) والسيد اسماعيل (ك.) والسيد عبد الكبير (ك.) للأسباب الآتية:
حيث انه ينص الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية على أنه ترفع الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية بمقال مکتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله، و كما ينص الفصل 36 من نفس القانون أنه يستدعي القاضي حالا المدعى والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الإستدعاء هوية المدعى والمدعى عليه وموضوع الطلب والمحكمة التي يجب أن تبت فيه ويوم وساعة الحضور ويضيف الفصل 37 أن هذا الإستدعاء يكون بواسطة أحد اعوان کتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، وان المستأنفين يسبق أن توصلوا بأي إشعار لحضور جلسات مناقشة القضية كما أن الملف ليس به مايفيد القيام بهذا الإجراء، وانه وإضافة الى الأسباب الواقعية أعلاه فالمحكمة جانبت الصواب لأخذها بأدلة على المديونية لاترقی الى درجة الإعتبار القانوني و غير مكتملة المواصفات المنصوص عليه قانونا، فكشف الحساب المعتمد من طرف المحكمة للقول بمديونية المدعى عليها هو رهین بتوفره على شكلیات معينة يحددها قرار صادر عن والي بنك المغرب وكل كشف و بيان صادر عن البنك مخالف لهذه الدورية يعتبر عديم الأثر، و أن المحكمة أخذت بكشوفات المدعي رغم قصورها و عدم تضمينها للشكليات الواجب احترامها في دورية والي بنك المغرب وجعلت اثبات الصحة على عاتقها رغم أن هذا يدخل في إختصاص المحكمة عند ترجيح حجج الخصوم ، وبالإضافة إلى ذلك أن المدعي لايوجد ضمن أوراقه مايفيد توجيه إنذار للعارضة للقيام بالأداء داخل أجل معقول حتى يثبت مطلها وبالتالي فان أي مراجعة للقضاء بشأن هذا الموضوع تكون سابقة لأوانها و غير مسموعة، ملتمسين في الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد برفض الطلب لخرقه شكليات الدعوى وقصور الإثبات .
وارفقوا المقال بنسخة حكم ابتدائي وطي التبليغ و نماذج لمراسلات العارضة.
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/06/2021 جاء فيها:
حول مصادفة الحكم الابتدائي للصواب وعدم خرق أية قاعدة مسطرية:
حيث ان المستأنفين قد تم تبليغهما بالمقال الافتتاحي عن طريق السيد عبد الغني (ك.) بتاریخ2020/10/06. ، و ان المسمى عبد الغني (ك.) هو ابن المستأنف عبد الكبير (ك.) وابن اخ المستأنف الآخر إسماعيل (ك.)، كما أن التبليغ وقع في عنوانهما معا، و ان الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان اخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار، و يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب ، ويجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكني الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة، و إن التبليغ في الموطن الحقيقي للشخص حسب الفصل المشار إليه أعلاه، فإنه يعتبر صحيحا ولو في غيابه شريطة تبيان اسم الشخص الذي تسلم الاستدعاء ويكون التبليغ الذي وقع للمستأنفين يبقى تبليغ صحيح ويتعين عدم الاستجابة لدفع المستأنفين لعدم جديته، والحكم بتأييد الحكم المستأنف.
2 حول التأكيد على عدم جدية الاحتجاج بالقوة القاهرة
انه زعم المستأنفين على أن الظروف قاهرة، هي التي حالت بينهم وبين أداء الديون التي بذمتهم، و إن المستأنفة لم تدل بما يفيد أن تقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية راجع لقوة قاهرة، ذلك أن مفهوم القوة القاهرة كما حدده الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود يستلزم توافر شروط غير واردة في النازلة، و إن الفصل 269 من ق.ل. ع اشترط للدفع بالقوة القاهرة "أن يقدم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لذرئه عن نفسه، و يبقى بذلك دفع المستأنفة بالقوة القاهرة مجرد ذريعة تحاول من خلالها تبرير تقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ويعين صرف النظر عن هذا الدفع لعدم جديته وعدم ارتکازہ علی أساس قانوني سليم، الشيء الذي يكون معه الحكم الابتدائي صادف الصواب، ويتعين تأييده في جميع ما قضى به.
3- حول حجية الكشوفات الحسابية وقبولها أمام القضاء للإثبات
حيث ان المستأنفين يزعمون أن الكشوفات الحسابية المدلى من طرف العارض لا مكن اعتبارها حجة في مواجهتهم ما دامت لا تتوفر على الشروط المحددة من طرف السيد والي بنك المغرب, وخلافا لذلك فان منازعة المستأنفين في كشوف الحساب البنكي المدلى بها من طرف العارض غير مؤسسة قانونا لكون المشرع اعتبر الكشوفات الحسابية وسيلة اثبات مقبولة امام القضاء كما ان المستأنفين لم يبينوا البيانات الغير التامة في الكشوف الحسابية المدلى بها، وان كشوف الحساب المستدل بها من طرف البنك العارض تتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من الظهير رقم 193-14-1 الصادر بتاريخ 24/12/2014 بتنفيذ القانون رقم 12-03 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات، ويكون أن الدفع بعدم حجية الكشوف الحسابية غير مرتكز على أساس من القانون ويتعين عدم الاستجابة له.
4 حول عدم جدية زعم المستأنفة الأولى بعدم توصلها بالإنذار
حيث انه و خلافا لمزاعم المستأنفين ، فان البنك العارض يؤكد ان التبليغ تم بصفة صحيحة مادام أن المفوض القضائي توجه الى عنوان المستأنفة وكفلائها وحتى على فرض عدم تبليغهم برسالة الإنذار لكون المحل مغلق بالنسبة للمستأنفة الأولى، ورجوع البريد المضمون بملاحظة غير مطالب به بالنسبة للمستانفين الثاني والثالث، فإن هذا الأمر لا يشكل أي تأثير على المسطرة الحالية مادام آن مطلهم ثابت بمجرد عدم تنفيذهم لالتزامهم في أجله المحدد وعدم أدائهم للأقساط الحالة المتخلدة بذمتهم ، وفضلا عن ذلك، فإن الفصل 255 من ق.ل.ع، ينص في فقرته الأولى على أنه يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، و لذلك فإن ما سطره المستأنفين في مقالهم الاستئنافي غير جدير بالاعتبار، مما يتعين رده ، ملتمسا من حيث الشكل والحكم وفق ما يقتضيه القانون و من حيث الموضوع تأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به وترك الصائر على عاتق المستأنف
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/07/2021 حضر الأستاذ (د.) عن الأستاذة (ع.) وتخلف الأستاذ (و.) ولم يدل بجواب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/07/2021.
التعليل
حيث اسس الطاعنين استئنافهم على الاسباب المشار اليها اعلاه.
لكن حيث انه برجوع لاوراق الملف يلفى ان المستأنفين قد تم تبليغهما بالمقال الافتتاحي عن طريق المفوض القضائي بتاریخ 06/10/2020 ، كما أن التبليغ وقع في عنوانهما معا، اذ ان التبليغ في الموطن الحقيقي للشخص حسب الفصل 38 من ق م م يعتبر صحيحا ولو في غيابه شريطة تبيان اسم الشخص الذي تسلم الاستدعاء ويكون التبليغ الذي وقع للمستأنفين تبليغا صحيحا مما يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث ان منازعة المستأنفين في كشوف الحساب جاءت مجردة اذ ان هذه الاخيرة مستوفية لكافة لشكلياتها لاشارتها للاقساط الغير المؤداة وتاريخها وما ترتب عنها من فوائد وقيمة مضافة, ولطريقة احتسابها لافوائد ونسبتها , وبالتالي فلها حجيتها القانونية في اثبات الدين امام عدم ادلاء ما يخالف ذلك, وفق لما نصت عليه المادة 156 من القانون رقم 103.12.
وحيث ان من جهة اخرى, فانه اعمالا للفصل 245 فانه بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام يصبح المدين في حالة مطل, وان اقساط القرض تكون حالة الاداء بحلول الاجل, دونما حاجة لتوجيه انذار.
وحيث ان الطرف المستأنف لم يحدد طبيعة القوة القاهرة التي حالت دون تنفيذ التزاماته, كما انه لم يثبت شروطها من عدم امكانية دفعها واستحالة توقعها, مما يتعين معه رد الاستئناف , وتأييد الأمر المستأنف, وتحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.