Réf
65218
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5878
Date de décision
26/12/2022
N° de dossier
2021/8222/3039
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Rejet des intérêts conventionnels, Réformation du jugement, Preuve en matière bancaire, Office du juge, Force probante, Facilité de caisse, Expertise judiciaire, Créance Bancaire, Absence de contrat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge face à une preuve jugée insuffisante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. La cour considère que le juge, face à une telle situation, ne doit pas déclarer l'action irrecevable mais ordonner une mesure d'instruction, en l'occurrence une expertise comptable. S'appropriant les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné, la cour établit le montant de la créance née de facilités de caisse accordées sans contrat formel. Elle écarte cependant la demande en paiement des intérêts conventionnels et de retard postérieurs à la clôture du compte, au motif qu'en l'absence de convention écrite, la dette devient une créance ordinaire non productive d'intérêts de cette nature. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/04/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/12/2020 تحت عدد 2616 ملف عدد 1151/8210/2020 و القاضي بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.
وحيث انه سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 20/06/2022.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه دائن في مواجهة المدعى عليها لدى وكالتها القنيطرة بمبالغ مالية وصل مجموعها بتاريخ 26/09/2019 إلى مبلغ 127991,30 درهم، وذلك طبقا للحساب عدد [رقم الحساب] بالإضافة إلى الفوائد بنسبة 14%، وأن هذه المبالغ ثابتة بالكشف الحسابي المرفق بالمقال، وأن الفوائد البنكية المذكورة أعلاه تترتب ابتداء من 26/09/2019 كما تترتب عنه فوائد التأخير بنسبة 2% من نفس التاريخ، وأن المدعى عليها ترفض أداء ما بذمتها رغم كل المحاولات الحبية المبذولة معها، والتمس المدعي لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ127991,30 در هما مع الفوائد بالنسبة المذكورة ابتداء من2019/09/26، والحكم بالفوائد عن التأخير في الأداء بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ، والحكم بالنفاذ المعجل، والإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق المقال بكشف حساب، وصورة لنموذج التوقيع.
وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه القرض الفلاحي للمغرب و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، إن الحكم الابتدائي جاء مجانبا الصواب فيما قضى به ، عندما قضی بعدم قبول الدعوى شكلا بعلة إدلاء المستانف بكشف حساب مجرد و غير مفصل.
من حيث الكشف البنكي :
أن المستأنف سبق له أن أدلى لمحكمة الدرجة الأولى بكشف بنکي مفصل بجميع العمليات بالإضافة إلى الفوائد والغرامات المتفق عليها، و أن القول بأن الكشف البنكي جاء مجردا وغير مفصل هو قول مجانب للصواب وغير مؤسس خصوصا أن المستأنف أدلى بكشف حساب مفصل وفق الكيفيات المحددة قانونا في الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسة الائتمان، و أن كشف الحساب يبقى وسيلة إثبات قائمة في المنازعات التي تنضوي تحت لواء مقتضيات المادة 118 من القانون رقم34/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، و أن الكشف البنكي المدلى به يبين الوضعية الدائنية والمدينية للمستأنف عليها ، و أن الكشوفات الحسابية المشهود بصحتها من طرف البنك هي حجة على ما ورد فيها ، و أن محكمة الدرجة الأولى لم تعتبر الوثائق المدلى بها والتي تثبت المديونية وقضت بعدم قبول الدعوى وعللت حكمها تعليلا فاسدا مما ينزله منزلة انعدامه، و و أن نفس المحكمة وفي نازلة مماثلة قضت بإجراء خبرة حسابية معتمدة على نفس المعطيات المعروفة من لدن المستأنف ، و أن محكمة الاستئناف التجارية قد قضت في نازلة مماثلة عدد 1410/8222/2019 بتاريخ2020/11/23 بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه على أساس أن محكمة الدرجة الأولى لما تبين لها أن الكشف الحسابي غير مفصل ولم يبين أصل المديونية كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية ، وأن المستأنف والحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي إلى استخلاص الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المستأنف عليها وكذا الفوائد المترتبة عنها ، ملتمسا شكلا بقبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بأن المستأنف عليها ما زالت مدينة بمبلغ 127.991,30 درهم و الحكم عليها بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 14 % ابتداءا من 26/09/2019 والفوائد عن التأخير في الأداء بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداءا من نفس التاريخ و تحميل المستأنف عليها المصاريف بكل تحفظ .
وارفق المقال بنسخة الحكم الابتدائي و صورة من قرار استئنافي رقم 3031 تحت عدد 1410/8222/2019 بتاريخ 23/11/2020 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 20/06/2022 القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير كريم العبادي الذي استبدل بالخبير جواد القادري حسني.
وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير جواد القادري حسني.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 19/12/2022 تخلف الأستاذ (ل.) رغم الإمهال فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/12/2022.
التعليل
حيث أمرت هذه المحكمة وفي اطار إجراءات التحقيق في الدعوى باجراء خبرة حسابية لتحديد الدين انيطت مهمة القيام بها الى الخبير جواد القادري حسني الذي انجز تقريرا حدد فيه مديونية المستأنف عليها في مبلغ 95505,11 درهم .
وحيث أن الثابت من تقرير الخبير ان المستأنف عليها قد استفادت من تسهيلات الصندوق بدون عقد، وان اخر عملية دائنية تمت بالحساب بتاريخ 11/11/2016 و كان رصيده سلبي بمبلغ 83227,19 درهم، وان الخبير قد اعمل مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، وأضاف الى الرصيد المدين مبلغ الفوائد ، لتصبح المستأنف عليها مدينة بمبلغ 95505,11 درهم، وان الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م ، وان تقريره لم يكن محل اية منازعة مما يتعين المصادقة على التقرير .
وحيث انه وبعد حصر الحساب فانه لا يجوز ترتيب اية فوائد اتفاقية بعد هذا التاريخ لعدم الاتفاق على سريانها بعده ليصبح انداك دينا عاديا غير مرتب لهذا النوع من الفوائد ، وانه بخصوص فوائد التأخير المطالب بها فانه لا يوجد أي اتفاق بشأنها لا سيما وان تسهيلات الصندوق التي ترتب عنها الدين كانت بدون عقد ويبقى طلب الفوائد في غير محله.
وحيث إنه وتبعا لذلك يتعين وعتبار الإستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا ، وموضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 95505,11 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا بقيم .
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا باداء المستانف عليها لفائدة المستانف مبلغ 95505,11 درهم و جعل الصائر بالنسبة