Réf
65064
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5583
Date de décision
12/12/2022
N° de dossier
2021/8221/5109
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Protocole d'accord, Point de départ des intérêts, Obligation de la banque, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Crédit bancaire, Confirmation du jugement, Clôture de compte, Cautionnement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contestant la réduction du montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par expertise, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'appelant soutenait que l'expertise avait indûment écarté une partie des intérêts conventionnels et que les intérêts légaux devaient courir à compter de la date de clôture du compte. La cour retient que la déchéance du terme, acquise dès le premier incident de paiement en application du protocole d'accord, a pour effet d'arrêter le cours des intérêts conventionnels, justifiant ainsi leur exclusion par l'expert. La cour relève en outre que faute pour l'établissement bancaire d'avoir procédé à la clôture du compte dans le délai d'un an suivant le premier impayé, conformément à l'article 503 du code de commerce, le point de départ des intérêts légaux ne peut être fixé qu'à la date de la demande en justice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم التجاري وفا بنك بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/10/2021 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي عدد 1468 الصادر بتاريخ 25/10/2018 و القاضي بإجراء خبرة حسابية و الحكم القطعي بتاريخ 10/10/2019 تحت عدد 8950 ملف عدد 6636/8210/2018 و القاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي و في الموضوع: الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 20.419.761,99 درهم (عشرون مليون و اربعمائة و تسعة عشرة الف و سبعمائة و واحد وستون درهم و تسعة و تسعون سنتيما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ مع تحديد الإكراه البدني في حق الكفيل حسن (د.) في الأدنى و بتحميلهم الصائر ورفض الباقي.
و حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن التجاري وفا بنك بلغ بالحكم المستأنف مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و اجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله.
و في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي عرض فيه أنه في اطار معاملاته التجارية منح لشركة (ر.) تسهيلات بنكية في اطار حسابها الجاري بحيث تخلذ بذمتها ما مجموعه 21.476.680,53 درهم إلى غاية 31/03/2018 كما هو ثابت من خلال الكشف الحساب و بروتوكول الاتفاق وملحقه. وأن السيد حسن (د.) منح للمدعية كفالته الشخصية التضامنية لأداء دين المدينة الأصلية في حدود مبلغ 25.000.000,00 درهم. وقد حاول المدعي مع المدينة الأصلية و كفيلها قصد حثهما على أداء ما بذمتهما من دين لكن دون جدوى. و أن الفصل 6 من بروتوكول الاتفاق يعطي الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف لذا فإن المدعي يلتمس الحكم على المدينة الأصلية و كفيلها بأدائهما تضامنا على أن يحل أحدهم محل الآخر مبلغ الدين و قدره إجمالا 21.476.680,53 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 31 مارس 2018 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. و أرفق مقاله بكشف حساب و بروتوكول اتفاق و ملحقه و عقد كفالة.
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهما لجلسة 11/10/2018 والتي جاء فيها بأن المحكمة التجارية بأكادير هي المختصة لكون المقر الاجتماعي للمدعى عليها و المدعى عليه الثاني يتواجد بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة و التمس الحكم بعدم الاختصاص المكاني و القول بأن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية بأكادير و احتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى.
و بناء على تعقيب نائب المدعي بجلسة 18/10/2018 و الذي تمسك فيه بمقتضى الفصل 6 من البروتوكول الاتفاقي الذي نص على أن الطرفين اتفقا صراحة على اسناد الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء والتمس الحكم برد الدفع المثار بهذا الخصوص و الحكم وفق مقال الدعوى.
و بناء على مذكرة نائب المدعى عليهما و التي جاء فيها بأن الكشوف الحسابية المدلى بها من صنع يد المدعية لا ترقى إلى درجة الاثبات و أنه بالرجوع إلى الكشوف الحسابية فإن رصيد المدعى عليها إلى غاية 31/07/2017 كان صفر درهم بعد أن تم تحويل مبلغ 22.454.432,01 درهم لفائدة المدعية بتاريخ 26/07/2017. و أن المدعية لم تدل بما يفيد تحويل الحساب البنكي للمدعى عليها من دائن إلى مدين و ترصيد المبلغ المطالب به في هذه الدعوى و كيفية حساب الفوائد و دعائر التأخير. و أن المدينة الاصلية حماية لمصالحها و طبقا للقانون رقم 31-08 الخاص بحماية المستهلك تلتمس اجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الدين المطالب به. وانه بالنسبة للكفيل السيد الحسن (د.) فإنه منذ تسلم المسير الفعلي للشركات السيد سعيد (ش.) أمور تسيير الشركة لم يخبره على الإطلاق بأية عملية بنكية خاصة بالقرض موضوع الدين. و أن البنك بعدم إخبارها للكفيل المتضامن بالعمليات موضوع القرض وكذا بتوقف شركة (ر.) عن الأداء وتاريخ احتساب الفوائد والغرامات وأن الملف خال من التزام الكفيل عند إبرام عقد الكفالة متناسب مع أمواله ومداخيله وذلك طبقا للأحكام المادتين 146 و 147 من القانون 08/31 فانه يتعين الحكم بإخراجه من الدعوى لدا و لأجله يلتمس الطرف العارض أساسا الحكم بعدم الاختصاص المكاني و احتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة حسابية واحتياطيا جدا جدا الحكم بإخراج الكفيل من الدعوى
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 25/10/2018 تحت عدد 1468 القاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبير السيد عبد المجيد الرايس.
و بناء على تقرير الخبرة المدلى به من قبل الخبير اعلاه الذي خلص في تقريره الى ان المبلغ الدي لازال عالقا بدمة المدعى عليهما هو 20.419.761,99 درهم
و بناء على المقال الاصلاحي و الاضافي المدلى بهما من قبل نائب المدعية و المؤدى عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 19/11/2018 جاء فيها انه بمقتضى نفس عقد الكفالة المدلى بأصله رفقة مقال الدعوى فان شركة (ا.) كذلك منحت للعارض كفالتها الشخصية التضامنية الى جانب الكفيل حسن (د.) لضمان اداء ديون المدينة الاصلية في حدود نفس المبلغ وهو 25.000.000,00 درهم و انه و قع سهو في عدم ادخال الكفيلة الثانية شركة (ا.) لمواجهتها بتفعيل كفالتها الممنوحة للعارض ملتمسا في الاخير الحكم على شركة (ا.)ب ادائها مبلغ الدين المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي تضامنا مع المدينة الاصلية و كفيلها الاول على ان يحل احدهم محل الاخر في الاداء مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 31/03/2018 الى غاية تاريخ الاداء الفعلي و تحميل الكفيلة المدخلة في الدعوى الصائر.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة 14/03/2019 جاء فيها ان السيد الخبير قد وقف على ثبوت دين العارض و ثبوت موجبات المديونية الا انه عمد الى خصم مبلغ 1.000.000,00 درهم بناءا على التحويل البنكي بهذا المبلغ المؤرخ في 20/03/2018 و ان كشف الحساب المستند عليه في الدعوى الحالية يبقى موقوفا بتاريخ 31/03/2018 وهو تاريخ لاحق عن الاداء المذكور و ان العارض قد اخذ بعين الاعتبار كافة الاداءات التي تكون قد تمت لفائدته في اطار الاداء الجزئي للمديونية كما ان الخبير قد عمد الى خصم الفوائد الاتفاقية عن المدة من 25/12/2016 الى غاية 26/07/2017 على الرغم من كون هذه الفوائد تبقى مستحقة حيث لم يبرر هذا الخصم بمقبول و بالتالي يبقى ما ارتاه الخبير من خصم لذات المبالغ غير مبرر لتعارضه مع ما هو ثابت بمقتضى كشف الحساب و بروتوكول الاتفاق و ملحقه ملتمسا في الاخير التصريح و الحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة بمقاله الافتتاحي و كذا ملتمساته الواردة في مقاله الاصلاحي الاضافي .
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب الطرف المدعى عليه بجلسة 21/03/2019 الذي التمس بموجبها الحكم اساسا بإرجاع الخبرة للسيد الخبير لتوضيح التناقضات و النقص الحاصل في تقريره او اجراء خبرة مضادة لتحديد الدين الحقيقي الذي بذمة العارضة بعد معاينة اداء مبلغ 5.500.000,00 درهم و احتياطيا الحكم بإخراج العارض الكفيل من الدعوى لعدم اخباره و توصله بالتوقف عن الاداء و الدين المترتب بذمته طبقا لقانون حماية المستهلك و احتياطيا بعد معاينة وجود كفالة شخصية تضامنية للسيد بيريك (ب.) الامر باستدعائه في هذا الملف بعنوانه الكائن بحي [العنوان] اكادير
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن الحكم الابتدائي و إن كان مصادفا للصواب من حيث المبدأ حينما قضى على المدعى عليهما باداء دين العارض تضامنا في حدود مبلغ 20.419.761,99 درهم إلا أنه جانب الصواب جزئيا حينما قلص من مبلغ الدين المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي و البالغ قدره 21.476.680,53 درهم ، و ذلك أن الحكم الابتدائي اعتمد في إصدار منطوقه على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد المجيد الرايس في حين أن هذا التقرير غير موضوعي بالمرة و أن العارض سبق له ان طعن فيه وفي خلاصته بمقتضى مذكرة تعقيبية على ذات الخبرة و نازع فيها بشكل جدي ، و ذلك ان العارض يجدد منازعته في خبرة عبد المجيد الرايس الذي عمد إلى استبعاد الفوائد الاتفاقية المستحقة للعارض عن المدة من 25/12/2016 إلى غاية 26/07/2017 و أن الخبير لم يبرر هذا الخصم و الاستبعاد لذات الفوائد أعلاه بأي مبرر حسابي أو قانوني معقول و مقبول و هو الأمر الذي يتعارض مع الكشف الحسابي المثبت للدين المستخرج من دفاتر العارض التجارية الممسوكة بانتظام و المدعم ببروتوكول الاتفاق و ملحقه الموجود ضمن وثائق الملف و الذي لم يكن محل أية منازعة جدية من قبل المستأنف عليهم، و كما أجاب الحكم الابتدائي في تعليله على أن الخبير احتسب الفوائد عن المدة المشار إليها أعلاه بمبلغ 43.428,46 درهم و الحال أن مبلغ الفوائد الاتفاقية المستحقة تبلغ أكثر بكثير مما حدده و هو الأمر الذي أخفق فيه السيد الخبير لكونه اخطأ احتساب ذات الفوائد و هو مالم ينتبه له الحكم الابتدائي و كان ينبغي على الأقل إجراء خبرة جدية و مضادة للحسم بيقين في هذه النقطة الشيء الذي جانب معه الحكم الابتدائي الصواب ، و أكثر من ذلك فإن الحكم الابتدائي قضى لفائدة العارض بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحال أن العارض التمس شمول مبلغ الدين المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب وهو 31/03/2018 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي مما أثر سلبا على مصالح العارض، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بتأييد الحكم الابتدائي من حيث المبدأ مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به وهو 20.419.761.99 درهم إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا وقدره 21.476.680,53 درهم مع شمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب وهو 31/03/2018 بدلا من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي واحتياطيا اجراء خبرة حسابية جديدة مع حفظ حق العارض في التعقيب على ضوء الخبرة المطلوبة وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وارفق المقال بنسخة رسمية للحكم الإبتدائي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2022 مددت لجلسة 12/12/2022.
التعليل
حيث إنه من بين الدفوع التي يتمسك بها البنك المستأنف هي كون الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به من اعتماده على تقرير خبرة استبعد فيه الخبير الفوائد الاتفاقية المستحقة للمستأنف عن المدة من 25/12/2016 الى غاية 26/07/2017
لكن ; حيث إن الثابت للمحكمة من البند 4 المتعلق بسقوط الاجل من بروتوكول الاتفاق المنجز بتاريخ 10/11/2015 انه ينص على انه في حالة عدم اداء الاستحقاقات لأي سبب كان يوضع حد للبروتوكول، و على أساس ذلك فان اول استحقاق لم يتم أدائه حسب الخبرة المنجزة كان بتاريخ 25/12/2016 ليكون مجموع الاستحقاقات التي لم تؤد الى غاية التاريخ المذكور هو 4.441.516,61 درهما و الرأسمال المتبقي هو 21.434.786,92 درهما و بالتالي فإن سقوط الاجل يجعل البنك لا يستفيد من الفوائد ما بعد تاريخ 25/12/2016 استنادا للبند 4 من البروتوكول المذكور سلفا.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعن من ان الحكم الابتدائي قد احتسب الفوائد من تاريخ الطلب و الحال انه يجب عليه احتسابها من تاريخ قفل الحساب، فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة يلفى ان البنك أحال حساب المستأنف عليه بحساب المنازعات بعد ان قام بحصر القرض بتاريخ اول استحقاق لم يتم أدائه بتاريخ 25/12/2016 أي ان البنك كان عليه ان يقوم بقفل الحساب بعد سنة من التاريخ المذكور استنادا للمادة 503 من مدونة التجارة ،و مادام انه لم يقم بذلك و واصل في احتساب الفوائد، مما يكون معه الحكم الابتدائي فيما قضى به من استحقاق البنك من فوائد القانونية من تاريخ الطلب له ما يبرره قانونا ، طالما ان البنك لم يقم بحصر الحساب وفقا للمادة 503 من مدونة التجارة و كذا وفقا القواعد و الضوابط البنكية. مما يجعل الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا و وغيابي بقيم في حق المستأنف عليها الأولى و غيابيا في حق الباقي.
-في الشكل: قبول الإستئناف
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه