Réf
64404
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4479
Date de décision
17/10/2022
N° de dossier
2019/8220/2269
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt non contractuel, Retour injustifié de chèques, Restitution de sommes indûment perçues, Responsabilité bancaire, Réalisation de la garantie, Pénalités pour chèque sans provision, Ordre de virement, Gage sur bon de caisse, Faute professionnelle du banquier, Expertise judiciaire, Compte de passage, Bon de caisse
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer à son client des sommes prétendument prélevées sans droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du banquier dans l'exécution d'un ordre de virement et sur la qualification d'opérations comptables complexes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur des expertises concluant à l'existence de transferts non autorisés et de prélèvements indus. L'établissement bancaire soutenait principalement avoir agi en conformité avec l'ordre de virement permanent de son client et contestait les conclusions des expertises quant à l'existence d'un préjudice. La cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise, que si le banquier a bien effectué des opérations de virement non couvertes par le mandat de son client, ces dernières, s'inscrivant dans un circuit comptable fermé, n'ont eu aucun impact patrimonial et ne sauraient donner lieu à restitution. En revanche, la cour confirme la faute de l'établissement bancaire dans l'application de taux d'intérêts non contractuels, dans la non-restitution d'un bon de caisse et dans le rejet injustifié de chèques, engageant ainsi sa responsabilité sur ces chefs de préjudice. Elle écarte par ailleurs l'appel en garantie de l'assureur, retenant la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et relevant que la police ne couvrait pas la restitution de sommes indûment perçues. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, substantiellement réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعن مصرف (م.) بواسطة نائبتيه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 17/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي رقم 821 الصادر بتاريخ 2019/1/30 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 7607 /8220/2015 القاضي :
في الشكل : بقبول المقالين الاصلي والاصلاحي وعدم قبول مقال الادخال وابقاء الصائر على عاتق رافعه
في الموضوع : بأداء المدعى عليه مصرف (م.) في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعي أحمد (م.) مبلغ 15.435.847 ,38 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات
كما يستأنف البنك الطاعن جميع الاحكام التمهيدية الصادرة قبله وهي : الحكم التمهيدي رقم 1207 الصادر بتاريخ 25/11/2015 في نفس الملف والقاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد العزيز (ص.)
- الحكم التمهيدي رقم 667 الصادر بتاريخ 18/5/2016 في نفس الملف القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبيرين عبد المجيد (ر.) و عبد الرحيم (ق.)
- الامر التمهيدي عدد 699 الصادر بتاريخ 2017/5/24 القاضي باستبدال الخبير عبد الرحيم (ق.) بالخبير السيد عبد اللطيف (ع.) مع اضافة خبير اخر وهو السيد عبد الرحيم (ح.)
- الحكم التمهيدي رقم 694 الصادر بتاريخ 2017/7/5 القاضي برفض طلب تجريح الخبير السيد عبد اللطيف (ع.) .
- الحكم التمهيدي رقم 1642 الصادر بتاريخ 2017/12/20 القاضي بارجاع المهمة للخبيرين عبد اللطيف (ع.) والخبير عبد المجيد (ر.) وذلك قصد تحديد قيمة المبالغ المحولة دون وجه حق من الحساب الشخصي للسيد أحمد (م.) من حسابه المهني كراج (م. م.) مما يبرر النتائج المتوصل اليها عن كل حساب على حدى وتفصيلها بدقة بالاضافة الى الفوائد المترتبة عنها مع بيان تاريخ كل عملية ونوعها في الضلعين الدائن والمدين
- الحكم التمهيدي عدد 1008 الصادر بتاريخ 2018/7/4 القاضي بارجاع تقرير الخبرة لنفس الخبيرين السيد عبد المجيد (ر.) والسيد عبد اللطيف (ع.) قصد توضيح عملية التحويل التي اعتبرت غير مبررة وتحديد عملية التحويل غير المبررة وتحديد قيمة مبالغها مع تفسير النتائج المتوصل اليها.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 12/11/2019
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 31/08/2015 تقدم المدعي السيد أحمد (م.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالار البيضاء عرض فيه أنه يملك حساب بالاطلاع لدى البنك المدعى عليه تحت رقم [رقم الحساب] ، وحسابا بنكيا آخر لدى نفس البنك تحت اسم كراج (م. م.)، مخصص لنشاطه التجاري تحت رقم [رقم الحساب] . وان الحسابين المذكورين كانا يتوفران على مبالغ مالية جد مهمة وانه اكتشف ان البنك المذكور عمد دون علم العارض او موافقته الى اجراء عمليات تحويل لمبالغ مهمة من الحسابين المذكورين الى الحساب رقم [رقم الحساب] المفتوح في اسم شركة (ك. م. م.) التي يسيرها العارض , متسببا لهدا الأخير في مشاكل مادية جسيمة وانه استعان بمكتب محاسبة خلص في تقريره الى وجود عمليات بنكية بالحسابات المذكورة مخالفة للقواعد المحاسبية المعمول بها كما خلص الى ان مجموعة من العمليات البنكية قام بها دون وجه حق، وأنه وجه رسالة إنذارية للمدعى عليه من أجل تصحيح العمليات التي قام بها وقد بقيت بدون جدوى ملتمسا لأجله الحكم على المدعى عليه مصرف (م.) في شخص ممثله القانوني بادائه لفائدته تعويضا مسبقا قدره 100.000 درهم , مع الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد تحديد نوعية العمليات البنكية التي قام بها البنك المدعى عليه بالحسابات المذكورة وتحديد قيمتها المالية ومدى سلامتها بالنسبة للقواعد المحاسبية المعمول بها وللقوانين البنكية خاصة دوريات والي بنك المغرب وتحديد قيمة الاضرار اللاحقة بالعارض مع حفظ حقه في التعقيب على نتائجها بعد إنجازها , وشمول الحكم المرتقب بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها انه لا يمكن التقدم باجراء خبرة كطلب اصلي، وأن طلب المدعي يرمي أساسا الى اجراء خبرة ، وأن الخبرة بهذا الوصف لا يمكن الاستجابة لها لان فيها توفير حجة لاحد الأطراف ضد خصمه، واكثر من ذلك فان الخبرة المنجزة من طرف المدعي لا يمكن اعتمادها حتى من باب الدليل الكتابي وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 417 من قانون الالتزامات والعقود، مما يجعل الاستدلال بها غير قانوني بالمرة بالاضافة الى انها خبرة غير حضورية مضيفا أنه مقيد في التحويلات التي يقوم بها بتعليمات زبونه، وان البنك العارض باعتباره تاجر حرفي لايمكن تصور ان يقوم بمبادرة منه بتحويل المبالغ الموجودة في الحسابات المفتوحة لديه الى حسابات الشركة التي يسيرها او العكس دون وجود امر بذلك من المدعي، كما ان تحويل العمليات المتمسك بها تمت بموافقة المدعي السيد أحمد (م.) وبامر منه شخصيا وبصفته المسير القانوني لشركة كراج (م. م.) , وهو الامر الثابت بمقتضى امر صريح عن هذا الأخير وموقع ومختوم من طرف شركة (ك. م. م.)، وذلك بتاريخ 22/3/2013. وبالتالي فانه لا محل لمساءلة البنك العارض عن اية اضرار مزعومة من طرفه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب شكلا أو رفضه موضوعا مع ترك الصائر على رافعه .
وعقب على ذلك المدعي بواسطة نائبه بأنه لم يقتصر على مجرد المطالبة باجراء خبرة بل التمس الحكم له بتعويض محدد ومسبق عن الاضرار المادية الجسيمة جراء الأخطاء المرتكبة من قبل البنك المدعى عليه، كما ان البنك المدعى عليه عمد دون علم العارض او موافقته الى اجراء عمليات تحويل لمبالغ مهمة من الحسابين المفتوحين في اسم العارض الى الحساب المفتوح في اسم شركة (ك. م. م.) لتبرير اخطائه الجسيمة، متمسكا بذلك بوجود امر كتابي مؤرخ بتاريخ 22/03/2013. متناسيا ان الأمر المذكور مطعون فيه بالزور الفرعي امام قضاء الموضوع , على مستوى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف 6946/5/2014, ولايمكن الاعتداد به في الدعوى الحالية كما أن البنك عمد إلى إجراء عمليات بنكية مخالفة للتشريع البنكي ومتعارضة مع مصالح المدعي المالية وأنه رغم توصل البنك برسالة إنذارية بخصوص العمليات البنكية الغير المرخص بها التي أجراها بتاريخ 06/04/2012 أي قبل صدور الأمر بالتحويل المزعوم بتاريخ 22/03/2013 المتمسك به من طرف المدعى عليه وذلك عبر مفوض قضائي قصد إعادة تصحيحها إلا أنها بقيت دون جدوى، الأمر الذي يتعين معه الحكم وفق ما جاء بمقاله الافتتاحي.
وبتاريخ 25/11/2015 اصدرت المحكمة حكما تحت عدد 1207 يقضي باجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير عبد العزيز (ص.) الذي اودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة خلص فيه الى ان البنك المدعى عليه ارتكب مجموعة من الاخلالات فيما يخص تطبيق وتحديد نسبة الفائدة المعتمدة في الحسابين الشخصي والمهني للمدعي ترتب عنها تقييد مبالغ غير مستحقة في مدينية حسابه من قبيل الفوائد المحتسبة كما ارجعت مجموعة من الشيكات دون اداء رغم ان سقف التسهيلات الممنوحة للمدعي في اطار عقد القرض المؤرخ في 14/04/2009 كان يسمح بتشريف هذه القيم ، اضافة الى ذلك فإن البنك رفض الادلاء بنسخة اذنية الصندوق البالغ قدرها 1.500.000,00 درهم وأن البنك ملزم بارجاعها ،الامر الذي اضطر معه الى انشاء كشوفات حسابية بشكل صحيح تبين معها ان رصيد المدعي دائن بمبلغ اجمالي قدره 1.891.725,62 درهم، مضيفا أن المدعي يستحق تعويضا اجماليا اضافيا قدره 2.098.629,47 درهم مفصلة كما يلي: 439.087,80 درهم عن الذعائر المترتبة عن ارجاع الشيكات بدون اداء – مبلغ 1.500.000,00 درهم عن اذينة الصندوق الواجب ارجاعها – و مبلغ 159.541,67 درهم عن مبلغ الفوائد المرتبطة باذنية الصندوق.
وبتاريخ 25/11/2015 تقدم الخبير بطلب رام إلى استدراك خطا مادي جاء فيه انه تسرب الى تقريره خطا مادي بالصفحة 18 في عرض موقف الخبير بخصوص اذنية الصندوق المتنازع بشانها رغم انه لا تاثير له على النتيجة المتوصل اليها و عرض موقفه كالتالي : يتبين بالاطلاع على المادة 19 من اتفاقية السلف لاجل المشفوعة برهن عقاري مؤرخ في 6-8/03/2007 اي قبل تاسيس شركة (ك. م.) باربع سنوات والمدلى بها من طرف المدعي ان هذا الاخير كان يتوفر على اذنية الصندوق بمبلغ 1.500.000,00 درهم وقد وافق المدعي على رهنها حيازيا للبنك من اجل ضمان تسديد السلف لاجل البالغ قدره 3.000.000,00 درهم و الذي هو موضوع الاتفاقية المشار اليها اعلاه ، و انه بالاطلاع على عقد الرهن الحيازي لسند الصندوق المدلى به من قبل البنك نجده يحمل اسم كراج (م. م.) كتب امامها رقم حساب بنكي تم تغييره و صادق البنك على هذا التغيير دون اية مصادقة لمالك الاذنية ، وانطلاقا من هذه الملاحظات يتبين ان اذنية الصندوق المتنازع حولها ليست في ملك شركة (ك. م. م.) و بالتالي وجب احتسابها ضمن موجودات المدعي .
وعقب المدعي بواسطة نائبه بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير خلص الى ان البنك المدعى عليه ارتكب مجموعة من الاخلالات فيما يخص تطبيق وتحديد نسبة الفائدة المعتمدة في الحسابين الشخصي والمهني للمدعي ترتب عنها تقييد مبالغ غير مستحقة في مدينية حسابه من قبيل الفوائد المحتسبة كما ارجعت مجموعة من الشيكات دون اداء رغم ان سقف التسهيلات الممنوحة للمدعي في اطار عقد القرض المؤرخ في 14/04/2009 كان يسمح بتشريف هذه القيم ، اضف الى ذلك ان البنك رفض الادلاء بنسخة اذينة الصندوق البالغ قدرها 1.500.000,00 درهم فان البنك ملزم بارجاعها ،الامر الذي اضطر معه الى انشاء كشوفات حسابية بشكل صحيح تبين معها ان رصيد المدعي دائن بمبلغ اجمالي قدره 1.891.725,62 درهم كما انه يستحق تعويضا اجماليا اضافيا قدره 2.098.629,47 درهم، ملتمسا في الأخير المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم له في مواجهة المدعى عليه بمبلغ اجمالي قدره 3.990.355,09 درهم مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و الصائر.
وأدلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أورد فيها ان الخبير تجاوز حدود مهمته المحددة بتقرير الخبرة و خرق الفصل 59 من ق.م.م كما خاض في نقط قانونية تخرج عن اختصاصه واعتبر ان بعض المقتضيات التعاقدية غير ملائمة للنصوص القانونية مما يجعل تقريره يتسم بالبطلان ، كما ارتكب مجموعة من الاخطاء التقنية عندما اعتبر الارصدة المسجلة في الحساب بالاطلاع وكانها ثابتة عند توقيفها المرحلي المؤقت والحال انه لا يمكن تحديده بدقة الا عند التوقيف الكلي لعمليات الدفع والسحب كما تخصم منه الاوامر الصادرة عن الزبون التي هي في طور المعالجة التقنية ، كما خلص الخبير بخصوص الشيكات التي ارجعت دون اداء الى كون البنك اعتاد تجاوز سقف السحب على المكشوف واعتبره تراجعا من قبل البنك عن سقف اعتماد اعتاد تقديمه وتناسى ان مستوى استعمال خط التسهيلات الصندوق يحدد انطلاقا من الرصيد المسجل في الحساب مع اضافة مبالغ العمليات الجارية الانية الدائنة و خصم مبالغ العمليات الانية المدينة و يتم ذلك عند الاقفال وليس خلال اليوم كما عمد الى ذلك الخبير الذي اكتفى بنقل الارصدة المسجلة بكشف الحساب بعد كل عملية على حدة خلال نفس اليوم ، كما ان البنك لم يسمح بتجاوز سقف التسهيل على شكل السحب على المكشوف لانه لو تقيد بالضوابط البنكية الواجبة لتحديد ارصدة الحسابات البنكية لوقف على ان شركة (ك. م. م.) لم يسبق ان سجل اي تجاوز على سقف التسهيل الممنوح وكان سيخلص الى كون البنك محق في عدم اداء الشيكات، اما بخصوص زعم الخبير مخالفة البنك للضوابط التشريعةفاجابت عنه بكون الخبير خلص الى تاويلات للنصوص التشريعية و التنظيمية دون فهم لها و دون التقيد بمقتضيات العقد التوثيقي الذي ربط الطرفان لانه طبق بنود العقد ومنح تسهيلات بنكية بالتقيد بالمقتضيات القانونية و التقنية الانية ، وفيما يتعلق بالتحويلات التي ادعى حصولها من حساب الشركة الى الحسابين الشخصي و المهني للمدعي و الحال ان الذمم المالية للحسابات مختلفة ، الا انه لم يقم الا بتحويل ثلاث عمليات و هي اداءات قام بها البنك بامر من المدعي على شكل اصدارات لشيكات اساسا و ليست تحويلات حسب الامر بالاداء المؤرخ في 22/03/2013 و هو ما اعتبره البنك موافقة منه على وحدة مختلف حساباته بما فيها الشخصي و المهني والحساب المفتوح باسم شركة (ك. م. م.) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة وان ما قام به البنك هو تنفيذ لامر مستمر بتحويل المبالغ الضرورية من حساب الشركة الى الحساب التجاري المفتوح باسم مسيرها، و ذلك لتغطية الرصيد السلبي الذي يمكن ان ينتج عن الاداءات التي تصدر اوامرها عن المدعي ، وانه بتفحص مختلف عمليات التحويل الدائنة و المدينة المسجلة بالحساب المهني للمدعي تبين ان البنك كان يقوم بنوع من المقاصة بين مجموعة عمليات التحويل بتقييدها بدائنية الحساب و اعادة تقييدها عكسيا في المدينية وبذلك لم يكن لها اي اثر على رصيد الحساب المهني مما ينفي اي ضرر حاصل ، اما بخصوص مبلغ 39.000,00 درهم التي تم تحويلها سنة 2012 و هو تاريخ سابق لتاريخ الامر بالتحويل الصادر عن المدعي في 22/03/2013 فقد تم وفقا للمقتضيات التعاقدية والقانونية منها قسطي تامين وامر بتحويل مبلغ للسيد منير (حك.) ، اما بخصوص نسب الفوائد فالخبير نفسه يقر ان البنك مكن زبونه من نسب فوائد اقل من تلك المتعاقد بشانها لكنه سقط في تناقض، لانه سار سابقا على ان التسهيلات لا يمكن اخضاعها الى نسب فوائد متحركة وهو فهم خاطئ لأن تطبيق سعر الفائدة المتحركة سيكون اقل منفعة للزبون من تلك التي استفاد منها من خلال التخفيضات التي طبقها البنك، واخيرا بخصوص سند الصندوق فالخبير اعتبر ان المدعي كان يتوفر على اذينة الصندوق بمبلغ 1.500.000,00 درهم حسب الثابت من المادة 19 من اتفاقية السلف لاجل المشفوعة برهن عقاري مؤرخ في 6-8/03/2007 اي قبل تاسيس شركة (ك. م.) باربع سنوات ، و قد وافق المدعي على رهنها حيازيا للبنك من اجل ضمان تسديد السلف لاجل البالغ قدره 3.000.000,00 درهم ، و أنه بالاطلاع على عقد الرهن الحيازي لسند الصندوق المدلى به من قبل البنك نجده يحمل اسم كراج (م. م.) كتب امامها رقم حساب بنكي تم تغييره و صادق البنك على هذا التغيير دون اية مصادقة لمالك الاذنية كما ان العقد غير مختوم من طرف شركة (ك. م. م.) ، و هو استنتاج غير صحيح لان سند الصندوق تم لضمان التسهيلات الممنوحة لشركة (م. م.) بعقد توثيقي بموافقة أحمد (م.) حسب الثابت من البند 15 منه مؤرخ في 21/11/ 2012 ، كما ان البنك تصرف في سند الصندوق المذكور و تسلم مقابله وتم دفعه في حساب الشركة الذي سجل بدائنية هذا الحساب بتاريخ 07/03/2014 بعد حلول اجله في 26/02/2014 بمبلغ 1.536.750,00 درهم عن قيمة اصل السند و الفوائد بنسبة 305 بالمائة من 28/02/2013 الى 26/02/2013 بمجموع 52.500,00 درهم خصم منها نسبة الضريبة على الربح بمبلغ 15.750,00 درهم ، لذلك لا يعقل ان يطلب المدعي اداء قيمته مرتين بعد تحقيقه ودفع قيمته اصلا و فائدة بدائنية الشركة ، و التمس اجراء خبرة مضادة تعهد لخبير او ثلاث خبراء في المجال البنكي وفقا لمقتضيات الامر التمهيدي و حفظ الحق في التعقيب .
و بتاريخ 18/05/2016 اصدرت المحكمة حكما تمهيديا تحت عدد 667 بإجراء خبرة جديدة عهد القيام بها للخبيرين عبد المجيد (ر.) و عبد الرحيم (ق.).
وبناء على طلب الخبير السيد عبد الرحيم (ق.) تمديد أجل إنجاز الخبرة.
وبناء على تأخير الملف عدة مرات و بحضور أطراف النزاع تم الاستماع إلى الخبيرين فصرح السيد عبد المجيد (ر.) انه أودع تقريره بمكتب السيد (ق.) منذ شهرين تقريبا هذا الأخير الذي أفاد بان التأخير غير مقصود وان إجراءات الخبرة تقتضي الانتقال إلى عين المكان و الرجوع إلى أحكام الحكم التمهيدي السابق كما انه كان في دورة تدريبية و لكثرة انشغالاته بمهام أخرى لم يستطع انجاز الخبرة ، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد اتخاذ ما تراه المحكمة مناسبا بجلسة 24/05/2017 حيث اصدرت أمرا تمهيديا تحت عدد 699 باستبدال الخبير السيد عبد الرحيم (ق.) بالخبير السيد عبد اللطيف (ع.) مع اضافة خبير ثالث هو السيد عبد الرحيم (ح.) .
وحيث أدرج الملف بجلسة 21/06/2017 تقدم خلالها نائب المدعى عليه بطلب تجريح الخبير السيد عبد اللطيف (ع.) مفاده ان مصرف (م.) بينه و بين الخبير المذكور نزاعا قضائيا و هو موضوع شكاية مقدمة في مواجهته من اجل الزور و صنع تقرير يتضمن وقائع غير صحيحة تحت عدد 203 ش.م.ق حسب الثابت من نسختها المرفقة بالطلب، و انه عملا بمقتضيات الفصل 62 و ما يليه من ق.م.م فانه يلتمس تجريح الخبير المذكور و استبداله بخبير اخر ، و أرفق الطلب بنسخة الشكاية .
وبجلسة 28/06/2017 تقدم الخبير المجرح السيد عبد اللطيف (ع.) بجوابه على طلب التجريح جاء فيه ان ما جاء في طلب التجريح لا اساس له من الصحة و انه لا وجود لاي نزاع قضائي بينه وبين مصرف (م.)، و ان الشكاية المدلى بها لم توضع الا بتاريخ 14/06/2017 اي بعد تعيينه خبيرا في الملف الحالي بتاريخ 25/05/2017 و بعد مرور ثمانية اشهر على ايداع التقرير موضوع الشكاية الذي اودع بملف التسوية القضائية لشركة (س.) وصادق عليه القاضي المنتدب بعد ان ناقشه مصرف (م.) واثار نفس النقط الواردة بالشكاية التي تبقى مجرد ادعاءات واهية وغير مبنية على اساس، وان السبب الحقيقي للتجريح هو التخوف من ان يساهم الخبير في كشف اخطاء البنك واستعمال التجريح لمنع الخبير من القيام بمهمته بكل نزاهة و حياد، كما ان البنك سبق وحضر امام الخبير عبد المجيد (ر.) في الملف الحالي و لم يدل باي تصريح ووقع بالمحضر المحرر من قبل العارض بخط اليد دون ادنى تحفظ واخيرا فهدف الخبير هو مساعدة القضاء بتجرد و دون اي تحامل او مجاملة ، و أرفق جوابه بصورة تقرير الخبرة موضوع الشكاية .
وأجاب نائب المدعي على طلب التجريح بكون البنك يتقاضى بسوء نية وان الشكاية قد تم وضعها بعد صدور الامر التمهيدي القاضي بتعيين الخبير في الملف الحالي و الغاية منه اطالة النزاع ليس الا و ان المقصود بالنزاع في الفصل 62 من ق.م.م هو النزاع المعروض امام قضاء الموضوع و التمس التصريح بعدم قبول الطلب اساسا و رفضه احتياطيا .
وبعد حجز القضية للمداولة اصدرت المحكمة حكما تمهيديا برفض طلب تجريح الخبير السيد عبد اللطيف (ع.) .
وبعد ايداع الخبراء الثلاث لتقريرهم بكتابة ضبط هذه المحكمة والتعقيب على ضوئه ومناقشة القضية اصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه.
اسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به.
فمن حيث خرق الحكم المستانف لمقتضيات الفصل 50 من ق م م وعدم اشارته لاسم شركة التأمين المدخلة في الدعوى ضمن اطرافها في المرحلة الابتدائية وهو خرق يضر مصرف (م.) : فإن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يوجب ان يشير الحكم الى بيانات اساسية ذكرت بصيغة الوجوب صلبه من بينها ضرورة ان تتضمن اسماء كل اطراف النازلة وموطن وكلائهم . و ان هذا البيان اساسي ومنصوص عليه بصيغة الوجوب لأن القصد منه هو ضرورة ان تشير الاحكام الى كل اطراف الدعوى وبالتحديد منهم من يجوز لهم الطعن في الاحكام لأن الطعن العادي والاستئناف يوجه ضد اطراف الدعوى الذين يحددون ويشار لهم من طرف الحكم . و ان الحكم القطعي المستأنف لا يشير الى اسم شركة التأمين المدخلة في الدعوى شركة (ا. م.) واسقطها بكيفية غير مشروعة وبدون موجب ولا مبرر والحال انها طرف من اطراف الدعوى تم ادخالها على سبيل الضمان من طرف مصرف (م.) وادلت بجوابها ونصبت من ينوب عنها وهو دفاعها في الطور الابتدائي الاستاذ كثير (ش.) وادلت بأجوبتها . و ان اغفال الاشارة اليها من طرف الحكم المستأنف يجعله مخالفا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ويؤدي الى بطلان الحكم القطعي المستأنف علما ان الخرق الانف ذكره يضر بمصرف المغرب لأنه هو الذي ادخل شركة (ا. م.) على سبيل الضمان من أجل الاحلال محله في الاداء علاوة على انه اخلال من شأنه ان يبعث على الاعتقاد ان شركة (ا. م.) ليست طرفا في الدعوى والحال ان هذا مخالف للحقيقة . وانه نتيجة الخرق الانف ذكره ولتعلق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية بالنظام العام ولكون خرقه يلحق ضررا بمصرف المغرب وان كل هذا يجدر معه الحكم ببطلان وابطال القطعي المستأنف.
ومن حيث حول بطلان الحكم القطعي المستأنف بسبب عدم تعليله رفضه طلب تجريح الخبير السيد عبد اللطيف (ع.) وخرقه الفصلين 50 و 62 من ق م م : فان الحكم القطعي المستأنف رفض طلب مصرف (م.) الذي قدمه لتجريح الخبير السيد عبد اللطيف (ع.) بسبب وجود نزاع سابق لمصرف المغرب مع الخبير الانف ذكره الذي تم تجريحه في المرحلة الابتدائية. و ان النزاع القضائي مع الخبير الذي تم تجريحه ثابت بالشكاية التي سبق لمصرف المغرب ان قدمها في مواجهة الخبير الانف ذكره لارتكابه بالخصوص افعال الزور وصنع تقرير يتضمن وقائع غير صحيحة . و ان طلب تجريح الخبير السيد عبد اللطيف (ع.) مطابق للفصل 62 من قانون المسطرة المدنية الذي يجيز تجريح الخبير في عدة حالات منها اذا كان هناك نزاع بينه وبين احد الاطراف . و ان تجريحه تم في هذا الاطار . و ان رفض طلب تجريحه مخالف للفصل 62 من قانون المسطرة المدنية. وعلاوة على هذا فان رفض طلب تجريحه ليس معللا . و كل هذا يجعل رفض طلب تجريحه باطل والتقرير الذي قام به الخبير السيد عبد اللطيف (ع.) والسيد عبد المجيد (ر.) باطل بدوره . مما يترتب على هذا البطلان ايضا بطلان وابطال الحكم القطعي المستأنف عملا بقاعدة ان ما بني على باطل يكون باطلا .
ومن حيث بطلان الحكم القطعي المستأنف لوجود حالة تشكك مشروع : فإن اللافت للانتباه انه من دواعي الاستغراب ان شركة (ك. م.) التي مسيرها الوحيد هو نفسه السيد أحمد (م.) سبق ان اقام دعوى مماثلة امام نفس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ادعى فيها نفس المزاعم اي زعم ان مبالغ تم تحويلها من حساب شركة (ك. م.) الى حساب السيد أحمد (م.) الشخصي والمدني وطلب ايضا خبرة بمقال اصلي وعرف هذا النزاع نفس المسار، اي في المرحلة الاولى تم تعيين نفس الخبير السيد (ص.) ثم خبرة ثلاثية اسندت لنفس الخبراء ثم من بعد تم الامر بخبرة ثنائية كلف بها الخبيران عبد المجيد (ر.) وعبد الرحيم (ق.) ثم تم استبدال السيد عبد الرحيم (ق.) بالخبير السيد عبد اللطيف (ع.) الى جانب الخبير الثالث السيد عبد الرحيم (ح.) . و بحكم قطعي تم اعتماد مزاعم الخبيرين (ع.) و(ق.) بموجب الحكم عدد 13132 الصادر بتاريخ 20/12/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7606/8220/2015 قدم في نفس اليوم وقضى هذا الحكم على مصرف (م.) بأدائه لشركة (ك. م. م.) مبلغ 5.664.148,99 درهم . وانه لا يمكن من باب الصدف انه في النازلة الحالية التي قدمت في نفس التاريخ موضوع الملف عدد 7606/8220/2015 ان يعرف نفس المسار مع نفس الخبراء دائما في الاول عبد العزيز (ص.) ثم خبرة ثنائية مع نفس الخبيرين عبد المجيد (ر.) وعبد الرحيم (ق.) ثم يستبدل (ق.) وعبد اللطيف (ع.) ومن جانبه عين الخبير السيد عبد الرحيم (ح.) ونازع مصرف (م.) في مزاعم الخبيرين الاول والثاني (ع.) و(ر.) ويكون نفس الشخص الذي ينازع وهو السيد أحمد (م.) في المرة الاولى كان باسم شركته كراج (م. م.) الذي هو مسيرها الوحيد والآن هو بصفة شخصية . و ان كل هذا ينشئ حالة تشكك مشروع يجعل الحكم القطعي المستأنف حاليا يطرح اكثر من سؤال حول ظروف وخلفيات التي جعلت محكمة الدرجة الاولى تتعامل مع كل دعوى يرفعها السيد أحمد (م.) سواء بصفة شخصية او كنشاط مهني او باسم شركته الا وطعن في نفس المراحل مع نفس الخبراء وفي نهاية الامر لما يقع البت بصفة قطعية تصدر حكم وفق طلبات السيد أحمد (م.). و ان حالة التشكك المشروع ثابتة . و ان هذا ينزع اية مصداقية على الحكم القطعي المستأنف حاليا سيما لما رفض مثل الحكم السابق الصادر في اطار الملف عدد 7606/8220/2015 الانف ذكره اعلاه رفض استدعاء الخبراء للاستماع اليهم في اطار الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية كما رفض الامر باجراء خبرة ثلاثية مضادة وفي الحكمين عن نفس المحكمة بين نفس الاطراف يساير السيد أحمد (م.) في مزاعمه مرة مختفيا وراء شركته والآن يتقاضى بصفة شخصية وهنا يحق التساؤل هل من باب الصدف ان نفس الدعاوى عرفت نفس المسار مع نفس الخبراء وفي النهاية يساير السيد أحمد (م.) في كل مزاعمه وادعاءاته ويحكم على مصرف (م.) بالأداء .
ومن حيث خرق الحكم القطعي المستأنف للفصل 3 من ق م م وبطلان الاحكام التمهيدية الصادرة قبله لمخالفة المقال الافتتاحي للسيد أحمد (م.) لقاعدة عدم جواز ان تطلب خبرة في الاصل من محكمة الموضوع ومخالفة الحكم القطعي المستأنف للاجتهاد القضائي لمحكمة النقض : فإن الحكم القطعي المستأنف والاحكام التمهيدية الصادرة قبله اخطأ لما صرح بقبول الطلب الاصلي للسيد أحمد (م.) ومقاله الاصلاحي والحال ان مقاله الافتتاحي مخالف للاجتهاد القضائي لمحكمة النقض لانه انصب في الاصل على مجرد طلب اجراء خبرة لكي يحمل محكمة الدرجة الاولى على اقامة الحجة لفائدته وهذا كل ما طلبه في الطور الابتدائي والحال ان طلبه مخالف للاجتهاد القضائية لمحكمة النقض التي استقرت بصفة دائبة على اعتبار ان " الاصل في الخبرة انها اجراء من اجراءات تحقيق الدعوى وبهذا الاعتبار لا يمكن ان تكون طلبا اصليا ومنفردا سابقا عن الدعوى في الموضوع " ( قرار محكمة النقض رقم 68 الصادر بتاريخ 6/2/2007 منشور بمجلة المحامي عدد 51 دجنبر 2007 صفحة 118 ) . وقد اكدت محكمة النقض نفس الاتجاه في قرارها رقم 791 الصادر بتاريخ 6/7/2005 في الملف التجاري رقم 1306/04 وهو قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 64 و65 صفحة 260 ما يلي : " لا يمكن المطالبة بالخبرة كطلب أصلي ولو التمس المدعي حفظ حقه في تقديم ملتمساته بعد انجازها لأن المحكمة لا تختص بالطلبات التمهيدية ولا تتطوع بجمع الادلة للخصوم" . و تنطبق هذه الاجتهادات على نازلة الحال . وان الحكم القطعي المستأنف حاليا لما استجاب لطلبات السيد أحمد (م.) يكون قد خالف اجتهاد محكمة النقض المستدل به اعلاه لأن محكمة النقض تمنع ان يتقدم شخص امام محكمة الموضوع بطلب اصلي ينصب على مجرد المطالبة باجراء خبرة، لأن المحكمة لا تصنع الحجج والادلة للخصوم. وانه يترتب على هذا الخرق ايضا ضرورة ابطال والغاء الحكم المستأنف وعند البت من جديد الحكم برفض الطلب.
ومن حيث بطلان الطلب الاصلاحي المقدم من طرف السيد أحمد (م.) وخرق الحكم المستأنف للفصل 399 من ق ل ع وفساد تعليله الموازي لانعدامه : فإنه بعدما تمت الاستجابة لمزاعمه وسايرته محكمة الدرجة الاولى في الخبرة التي التمسها قام السيد أحمد (م.) بتقديم طلب اصلاحي وادعى انه اصلح طلبه واصبح طلبه عبارة عن مطالبته باسترداد مبالغ زعم انها اخذت من حسابه بدون وجه حق . ولم يقدم اي دليل او حجة على مزاعمه هذه علما ان الخبرات الانف ذكرها اعلاه لا يمكن ان تقوم دليلا على مزاعمه بأن مبالغ مالية اخذت من حسابه بدون حق مادام ان الخبرة في حد ذاتها ليست حجة للمدعي على مزاعمه وهذا ما اكدته محكمة النقض . وانه الى جانب هذا فان الخبراء لم يجيبوا على النقطة التي كلفوا بها من طرف المحكمة لما قاموا بالغاء التحويلات التي نازع فيها السيد أحمد (م.) فرغم ان الغائها من طرفهم غير مشروع لأن التحويلات من مدينية الحساب الشخصي والمهني الى حسابه شركة (ك. م. م.) تمت بأمر بالتحويل الصادر عنه المؤرخ في 22/3/2013 ، و بأمر منه فانه حتى التحويلات للدائنية فالبنك قام بالغائها وارجاع الحالة الى ما كانت عليه وفي النهاية لن يوجد اي تحويل غير مبرر ولن توجد اية فوائد احتسبت زيادة بكيفية مخالفة لعقد القرض ولا وجود لذعائر غير مبررة، كما ان ارجاع الشيكات كان ايضا ارجاع في محله . وان الحكم القطعي المستأنف قضى على مصرف (م.) بأن يرجع الى السيد أحمد (م.) مبلغ 15.435.847,38 درهم دون ان يثبت هذا الاخير من اي جاءه هذا المبلغ وكيف دفع مجموعه في حسابه هل بتحويلات او بشيكات او كمبيالات او اية سندات دفعت في حسابه . و ان كل هذا لا وجود له ولم يثبته بأي وجه كان وبالتالي الخبراء فقط زعموا ان هذه التحويلات قاموا بالغائها وارجاعها وقاموا فقط بالعابحيسوبية زعموا من خلالها ان هذه المبالغ هي تحويلات غير مبررة وانه يجب ان ترجع للسيد أحمد (م.). غير ان هذه المزاعم لا تكفي وحدها بتاتا للحكم على مصرف (م.) ان يؤدي هذا المبلغ الى السيد أحمد (م.) لان هذا الاخير لم يثبت بتاتا ان هذا المبلغ كان في حسابه وبأية طريقة كان في حسابه والحال ان عبء الاثبات يقع على عاتقه هو . وان كل هذا يثبت ان الحكم القطعي المستأنف غير مرتكز على اساس ومخالفة للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل البينة على عاتق المدعي والحال هنا ان السيد أحمد (م.) لم يدل بأية حجة من شأنها ان تفيد ان المبلغ المحكوم به لفائدته كيف دخل لحسابه . و ان استناده لمزاعم خبراء لا يشكل حجة ومن جديد هنا ارتكب الحكم القطعي ما لا يجيزه اجتهاد محكمة النقض والتي تعتبر انه لا يجوز للسيد أحمد (م.) ان يلتمس خبرات لصنع حجة له . و ان هذا ما اخطأت محكمة الدرجة الاولى لما اغفلت الانتباه اليه مثلما لم تنتبه كذلك في حكم سابق المشار اليه اعلاه والمرفق طيه وقامت بنفس الاخلالات ونفس الخروقات . وانه مادام ان المقال الافتتاحي مستوجب للحكم بعدم قبوله لأنه كان الهدف منه هو مجرد الحصول على خبرة لصنع الحجة للسيد أحمد (م.) وهذا فاسد من اساسه وهذا يترتب عليه ان الطلب الاصلاحي الذي سماه السيد أحمد (م.) استرداد مبالغ اخذت منه بدون حق عديم الاساس بدوره وهذا عملا بقاعدة ان الفرع يتبع الاصل وان ما بني على باطل يكون باطلا . و لكون الحكم القطعي المستأنف خرق كل هذه القواعد ، فانه معه ايضا مستوجبا للابطال والالغاء في جميع ما قضى به ومن جديد رفض جميع طلبات السيد أحمد (م.) برمتها.
ومن حيث بطلان الحكم القطعي المستأنف لخرقه وخطئه في تطبيق الفقرة 1 من الفصل 64 من ق م م وخرقه المبدأ القانوني العام " توازي الاجراءات القضائية : فإن الحكم القطعي المستأنف باطل ايضا لكونه بني على خرق وسوء تطبيق الفقرة 1 من الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية وخرق ايضا مبدأ توازي الاجراءات القضائية . و يتجلى هذا الخرق في كون محكمة الدرجة الاولى اثر انجاز الخبرة الثلاثية الانف ذكرها اعلاه ، فانها امرت بارجاع المهمة للخبيرين عبد المجيد (ر.) وعبد اللطيف (ع.) فقط واقصت الخبير الثالث السيد عبد الرحيم (ح.)، وفي ذلك خرق واضح وخطأ في تطبيق الفقرة 1 من الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية. وان هذه الفقرة تجيز للمحكمة ان تأمر بارجاع التقرير للخبير قصد اتمام المهمة . و لما تكون الخبرة ثلاثية وتقرر المحكمة ارجاعها لاتمامها من طرف الخبراء فيجب عليها هنا ان ترجع المهمة للخبراء الثلاثة لانهم انجزوا الخبرة معها وادلوا بتقرير مشترك وان لا تقرر ارجاع المهمة للخبيرين فقط واقصاء الثالث مثلما سلف شرحه اعلاه . وان هذا الخيار الذي انتهجته محكمة الدرجة الاولى بشكل خاطئ مخالف للفقرة 1 من الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية ولمبدأ توازي الاجراءات القضائية . وان هذا يجعل هذا الارجاع الخاطئ باطل لانه بني على خرق واضح وخطأ في تطبيق الفقرة 1 من الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية. و مادام ان الحكم القطعي المستأنف اعتمده فهو يكون باطلا بدوره عملا بقاعدة ان ما بني على باطل يكون باطلا ، مما يتعين معه التصريح بابطال والغاء الحكم القطعي المستأنف في جميع ما قضى به .
ومن حيث خرق الحكم القطعي المستأنف الفقرة 2 من الفصل 64 من ق م م وانعدام تعليله وخرقه حقوق الدفاع: فإن مصرف (م.) طلب من محكمة الدرجة الاولى الامر باستدعاء الخبراء للاستماع اليهم ومطالبتهم بتقديم ايضاحات ومعلومات نتيجة الاخطاء المرتكبة من طرف الخبيرين عبد المجيد (ر.) وعبد اللطيف (ع.) واصرارهما على نفس الاخطاء وعدم اجابتهم حتى لما ارجع اليهم تقرير الخبرة لاتمامه لكن الحكم القطعي المستأنف لم يستجب لذلك بدون اي تعليل . و بهذا يكون الحكم القطعي المستأنف خرق الفقرة 2 من الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية الذي يجيز لمحكمة الدرجة الاولى اما تلقائيا او بطلب من احد الاطراف استدعاء الخبير او الخبراء لما يكونوا جماعة لحضور الجلسة التي استدعى لها جميع الاطراف لتقديم الايضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن اشارة الاطراف . و ان مصرف (م.) تمسك بهذا الحق ولكن محكمة الدرجة الاولى حرمته منه بدون اي تعليل . وبذلك يكون الحكم القطعي المستأنف بني على خرق الفقرة 2 من الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية لما لم تأمر محكمة الدرجة الاولى باستدعاء الخبراء بناء على طلب مصرف (م.) في اطار الفقرة 2 الانف ذكرها ولم تعلل عدم قيامها بذلك اي عدم استدعائها لهم . وبذلك يكون الحكم القطعي المستأنف مشوب بخرق حقوق البنك العارض في الدفاع كما انه جاء ايضا مخالفا لاجتهاد محكمة النقض الصادر على ضوء الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية والذي تعتبر فيه : " ... من المبادئ العامة ان الاحكام التي تبنى على اليقين وليس على الشك كما ان المادة 64 من ق م م اعطت للمحكمة في حالة عدم توفر الخبرة على البيانات الكافية امكانية اجراء تحقيق اضافي او الامر بحضور الخبير لتقديم الايضاحات والمعلومات اللازمة . فعدم مراعاتها لهذه المعطيات جعل قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه " ( قرار محكمة النقض رقم 2/75 بتاريخ 16/1/2008 في الملف رقم 885/06 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 70 ص 377 وما يليها ) . وأنه ينطبق هذا الاجتهاد على نازلة الحال ويكون معه الحكم القطعي المستأنف بالتالي يقع تحت طائلة نفس الجزاء وهو ضرورة ابطاله والغائه .
ومن حيث تحريف الحكم القطعي المستأنف والاحكام التمهيدية الصادرة قبله فحوى نص الامر بالتحويل المؤرخ في 22/3/2013 وهو تحريف ترتب عليه خرق ايضا وخطأ في تطبيق الفصل 903 من قانون الالتزامات والعقود: فإن الحكم القطعي المستأنف بنى قضائه على تحريف لفحوى نص الامر بالتحويل المؤرخ في 22/3/2013 الصادر عن شركة (ك. م. م.) المدلى به في الطور الابتدائي بجلسة 7/10/2015. ويتجلى تحريف فحوى الامر بالتحويل وهو تحريف ترتب عليه خرق للقانون سيما الفصل 903 من قانون الالتزامات والعقود هو ان الحكم القطعي ساير مزاعم الخبراء السادة عبد المجيد (ر.) وعبد اللطيف (ع.) والخبير (ص.) فيما اعتبر غلطا ان الامر بالتحويل من حساب شركة (ك. م. م.) الى الحساب المهني لمسيرها السيد أحمد (م.) وحسابه الشخصي ايضا ينحصر في العمليات المدينة فقط والحال ان هذا لا اساس له من الصحة ويفنده وضوح نص الامر بالتحويل الذي جاء صريحا وواضحا لا لبس فيه وغير قابل لأي تأويل ، ذلك انه بعكس ما ذهب اليه الحكم القطعي ، فان الامر بالتحويل ينصب على جميع العمليات التي ستقيد بالحساب رقم [رقم الحساب] ( أحمد (م.) ) ورقم [رقم الحساب] ( كراج (م. م.) ) الى الحساب رقم [رقم الحساب] ( باسم شركة (ك. م. م.) ) " . و بالتالي ، فان ما قضى به الحكم القطعي المستأنف بني على تحريف وهذا التحريف ترتب عليه خرق للقانون والقانون الذي خرق هو الفصل 903 من قانون الالتزامات والعقود الذي يحدد مهمة الوكيل مادام ان البنك هو وكيل لزبونه . وان الفصل 903 من قانون الالتزامات والعقود الذي خرقه الحكم القطعي المستأنف ينص : " على الوكيل ان يبذل في ادائه المهمة التي كلف بها عناية الرجل المتبصر ... " و ان هذا ما قام به مصرف (م.) لأنه امتثل للمهمة المحددة صلب الامر بالتحويل الانف ذكره والتي جاءت شاملة لجميع العمليات دون قيد ولا حصر في صنف معين دون الصنف الاخر . واكثر من هذا ، فان الفصل 903 من قانون الالتزامات والعقود الذي خرقه ايضا الحكم القطعي المستأنف لا يساءل الوكيل عن ضرر يزعمه الموكل الا اذا ارتكب خطأ يفيد كون الوكيل هذا انتفت في سلوكه او تصرفاته العناية المفروضة عليه في الفصل 903 الانف ذكره . وبمعنى آخر ان مسؤولية الوكيل التي تتجلى في الفصل 903 من قانون الالتزامات والعقود ان الوكيل لا يساءل الا اذا اثبت من يطلب مساءلته ان الوكيل ارتكب خطأ في تنفيذ المهمة التي كلف بها او لم يعتني بها في تنفيذها بعناية. غير ان كل هذا غير متوفر بتاتا في هذه النازلة والدليل عليه ان الامر بالتحويل ينطبق على جميع العمليات ولا يهم عمليات محددة دون غيرها.
و حول عدم ارتكاب البنك أي خطأ مزعوم :فان صراحة ووضوح الطابع الشمولي للامر بالتحويل الانف ذكره يؤكد انطباق جميع العمليات ويؤكد ان كل التحويلات التي قام بها البنك هي مبررة وداخلة في اطار المهمة التي اوكلت اليه وربما كان سيساءل لو لم يقم بالامر بالتحويل، و هو ما سبق للعارض توضيحه ابتدائيا تعقيبا على الخبرة المامور بها و التي تمت المصادقة على مستنتجاتها بجرة قلم و بدون تعليل واضح رغم جميع التوضيحات المفيدة و المثبتة لعدم جدية هذه المستنتجات . و ان التضارب بين استنتاجات الخبراء المعينين وحده كفيل باثبات عدم جدية المستنتجات المقدمة من طرفهم لاسيما تلك الصادرة عن الخبيرين عبد المجيد (ر.) و (ع.) . و ان هذين الاخيرين قاما بتضليل محكمة الدرجة الاولى لأنهما اخفيا على انه لئن وجدت تحويلات دائنية من حساب السيد أحمد (م.) الشخصي وحسابه المهني لشركته كراج (م. م.) ، فان البنك قام بالغائها وارجاع الحالة الى ما كانت عليه وتسجيلها في حسابه الشخصي والمهني . و ان هذه المسألة اثبتها الخبير الثالث السيد عبد الرحيم (ح.) واكد على كل حال الخطأ الكلي لمزاعم الخبيرين عبد المجيد (ر.) و (ع.) وافاد عدم وجود تحويلات بدون مبرر خلافا لما زعمه الخبيران الانف ذكرهما . و ان هذا ايضا يبين خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه الحكم القطعي المستأنف ان ما سماه السيد أحمد (م.) طلب استرجاع مبالغ اخذت منه بدون حق لا اساس له من الصحة وفاقد لأي أساس . غير ان الحكم القطعي لم يجب عنها بتاتا وهذا يؤكد انه مشوب بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق لحقوق الدفاع . و يؤكد كل هذا ان الحكم لا اساس له لانه نسب اخطاء لمصرف المغرب لا وجود لها واكد الخبير السيد عبد الرحيم (ح.) عدم وجود هذه الاخطاء المزعومة واكثر من هذا استجاب لطلب اصلاحي سماه السيد أحمد (م.) من قبيل استرجاع مبالغ والحال انه لا يستحقها ولم يثبت حتى كيف دخلت الى حسابه حتى يطلب استرجاعها . و مادام الحكم القطعي المستأنف بنى قضائه على هذه الاخطاء فانه لما اعتبر ان رصيد السيد أحمد (م.) كان دائنا فهذا لا اساس له من الصحة ولما آخذ على مصرف (م.) ارجاع الشيكات فهذه مجرد مؤاخذة عديمة الاساس لأنه بناها على تقدير خاطئ لما اعتبر حسابه كان دائنا والحال انه مدين . وفي هذا الاطار خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه الحكم القطعي المستأنف فالبنك العارض لا يتحمل اية مسؤولية لا على دعائر ولا على فوائد ولا على غير ذلك لانه يخرج بتاتا على المهمة التي كلف بها بموجب الامر بالتحويل المؤرخ في 22/3/2013 . وأنه من غير الجائز بتاتا مسايرة الحكم القطعي المستأنف حاليا فيما ساير مزاعم السيد أحمد (م.) واعتبر البنك اخطأ واعتبره قام بتحويلات غير مبررة واقتطع فوائد زائدة وطبق دعائر و اعتبر أن العارض استحوذ على اذينة صندوق اصلا و فوائد، رغم ان هذه الاذينة منصب عليها رهن تم تحقيقه في الحساب المقدمة ضمانا لاستخلاص ديونه و هو حساب شركة (ك. م. م.) دون مبرر، والحال ان كل هذا لا اساس له من الصحة .وأنه حتى بالنسبة للسندات التي ارجعها مصرف (م.) ، فان الشيكات التي ارجعها لكون رصيد السيد أحمد (م.) مدين وليس دائنا . و ان كل هذا يؤكد عكس ما ذهب اليه الخبيران الاول والثاني السيد عبد المجيد (ر.) و السيد عبد اللطيف (ع.) و سايرهما في ذلك الحكم القطعي عن غلط و دون وجه حق الحكم القطعي المستأنف، الشيء الذي جعله في الحقيقة بنى قضائه على خرق واضح للفصل 903 من قانون الالتزامات و العقود. و بالتالي يكون ما قضى به جاء نتيجة تحريف للحكم القطعي لمضمن الأمر بالتحويل و فساد تعليله ، لانه اعتمد رأي مستنتجات خبيرين افادا مستنتجات خاطئة ولم يجيبا على المهمة ، جاءت مستنتجاتهما باطلة حتى التكميلية و التي كلفا بها بمفردهما دون الخبير الثالث و في هذا خرق للقانون . والدليل ان البنك لم يرتكب اي خطأ هو ان الخبير الثالث السيد عبد الرحيم (ح.) اكد ان مصرف (م.) لم يرتكب اخلالات و ان حتى التحويلات الدائنية قام بتصحيحها و بالتالي لا وجود لتحويلات غير مبررة . و ان كل هذه الاخطاء تؤكد عدم وجاهة الحكم القطعي المستأنف في كل ما قضى به . فعلا فان العارض سبق ان اكد بكونه تفاجئ بأن ملحقي تقرير الخبرة المدلى بهما من طرف الخبيرين اعلاه لا يعدان إلا نسخة مطابقة الأصل للتقرير الاصلي السالف حيث اكتفى ملحق التقرير الجديد بجرد (و بالحرف) جداول التقرير السابق دون أي اجتهاد أو قيمة مضافة مكتفيا بادراجها في موضع الجواب على النقط الاضافية المحددة في الحكم التمهيدي الصادر في 4/7/2018 و خاصة دون تفصيل كل عملية منازع فيها " بدقة متناهية وأثرها على الضلعين الدائن و المدين في كل حساب كما نص عليه منطوق الحكم التمهيدي القاضي بارجاع المهمة لهما ولا تحديد نسبة الفائدة المطبقة من طرفهما . و بالرجوع الى تعليل الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 4/7/2017 يستفاد صراحة انه ورد فيه ما يلي : " حيث عاب الطرف المدعى عليه على تقرير الخبرة التكميلي بانه نسخة طبق الاصل للتقرير الاول وان الخبيرين لم يقوما بتفصيل العمليات المنازع فيها بدقة و كذا عدم تطرقهما الى طريقة اعادة احتسابهما للفوائد ولا كيفية نتاج الارصدة على اثر ذلك.
و بالرجوع الى تقرير الخبرة الاول المودع بتاريخ بتاريخ 24/10/2017 و كذا التقرير التكميلي المودع بتاريخ 20/2/2018 يتبين ان الخبيرين المذكورين اعلاه لم يرفقا التقريرين باي مرفق يتعلق بطريقة اعادة احتساب الفوائد بخلاف ما اورده في التقريرين من وجود مرفق بذلك في الصفحتين 23 و 27 من التقرير الاول و الصفحة 13 من التقرير التكميلي كما انهما لم يوضحا السعر المخالف الذي اعتمده البنك المدعى عليه في احتساب الفوائد و كذا السعر المعتمد من قبلهما و طريقة اعادة احتساب الفوائد المترتبة عن المبالغ المحولة بدون وجه حق، هذا فضلا على ان الخبيرين لم يتطرقا الى باقي النقط المحددة بمقتضى الحكم التمهيدي القاضي بارجاع المهمة و خاصة فيما يتعلق بتبرير النتائج المتوصل اليها بخصوص كل حساب و تاسيسا للعلل اعلاه تقرر ارجاع المهمة من جديد الى الخبيرين عبد المجيد (ر.) و عبد اللطيف (ع.) قصد التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي " . و ان هذا ما لم يحترمه الخبيرين مجددا في تقريرهما التكميلي الثاني اذ انهما اكتفيا باعادة ادراج نفس المستنتجات التي سبق ان تقدما بها دون الاجابة عن نقط المهمة من توضيح اساس اعتبار العمليات الغير المبررة و كذا تحديد السعر الخاطئ المزعوم تطبيقه من طرف البنك في الحسابين و لا السعر المعتمد من طرف الخبيرين في اعادة احتساب الفوائد و لا طريقة احتسابهما لها و لا تحديد كل عملية تم التطرق اليها و بيان نوعها و تاريخ اجرائها و اثارها على الضلعين الدائن و المدين . و إن البنك العارض قام في تعقيباته السابقة بعد تقرير الخبرة الاصلي و التكميلي الاول المودعين في الملف الابتدائي بتحليل و تفصيل كل عملية منازع فيها اعتبرها الخبيران غير مبررة على حدى و أعطى سردا مفصلا مدققا لأصل كل عملية وسيرها و المراحل التي مرت بها و أثر كل مرحلة على الضلعين الدائن و المدين للحسابات التي مرت بها اي الحساب الذي توصل بالتحويل و كذا الحساب الذي تم منه التحويل المالي و هذا ما لم يؤخذ مطلقا بعين الاعتبار من طرف الخبيرين المنتدبين اللذان تقدما بايداع تقريرهما التكميلي الثاني دون حتى عناء مناقشة التصريحات الاضافية المقدمة لهما من طرف العارض و الذي أوضح في اطارها كل عملية اعتبرها الخبيران غير مبررة.
و بخصوص الجواب عن النقطة الاولى موضوع المهمة المامور بها : المتعلقة بتوضيح عمليات التحويل الغير المبررة و تحديد قيمة مبالغها مع تفسير النتائج المتوصل اليه بكل دقة : فان الخبيرين ابتدائيا اكتفيا باعتبار انه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف البنك اتضح لهما ان ما قدمه البنك من شروحات هو تفسير لما تقدم به من خلال الاجتماعات المنعقدة سابقا و الذي اعتمدا عليه في التقرير الاول و ملحقه وان تحليل الوثائق المدلى بها افاد بان العمليات الغير المبررة هي التي لم تخضع للمرحلتين الذي تقدم بهما البنك في اول اجتماع معيدان حرفيا نفس الجداول المقدمة من طرفهما في تقريرهما الاصلي و التكميلي الاول دون عناء توضيح هذه العمليات و لا تفسير النتائج المتوصل بها بكل دقة وفق مهمة المحكمة المسندة اليها . وانه رغم الشروحات التي قدمها البنك في تعقيبه بعد تقرير الخبرة الاصلية و ملحقها و كذا التصريحين المدلى بهما خلال جلسة الخبرة المنعقدة في 18/9/2018 تشبث الخبيران بإلغاء مجموعة من التحويلات بفرضية أنها لم تخضع لنفس القواعد التي تم تفسيرها من طرف البنك و المقصود القواعد التي تم تفسيرها بطريقة مبسطة في اول تصريح له و يجدر الإشارة أن و كما تم توضيحه في التعقيب على تقرير الخبرة الاصلية أن :
- الشروحات التي قدمت بتاريخ 15/02/2017 للخبيرين و التي يتشبثان بها هي مجرد شرح مبسط ومختصر لطرق التحويل لم يتم الخوض في إطارها الى كيفية إتمام كل عملية تحويل تمت في الحساب.
- أنه كما من المفروض على الخبيرين الإستشهاد في ملحقهما الثاني التقرير بالشروحات الاضافية والتكميلية و المفصلة لكل عملية منازع فيها و كتاباتها المحاسبتية في الضلعين الدائن و المدين لكل حساب (اي الحساب الذي تم منه التحويل و الحساب الذي توصل بالتحويل ) و عدم التقيد بشرح مبسط كان الهدف الوحيد منه إعطاء نبذه تفسيرية مبسطة لتسهيل فهم مبدأ التحويل و تأويله خاطئا.
- إن الثابت أن كل العمليات المنازع فيها و بدون استثناء تمت في دائرة مغلقة و حسب نظام محاسبتي مغلق و مقنن بين الحساب الشخصي للسيد أحمد (م.) [رقم الحساب] و حساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] من جهة و بين الحساب المهني كراج (م.) [رقم الحساب] و حساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] من جهة أخرى، فانه لا وجود لأي تحويل تم خارج هذا الإطار المغلق و خارج حسابات السيد أحمد (م.) و هو المتصرف الوحيد فيها.
اذا كان من المفروض حذف عملية ما من حساب المنبع : compte de départ عن طريق حذف جميع كتاباتها المحاسبتية المنبثقة من ضلعي هذا الحساب ، فانه يتعين بالتبعية حذف أثر هذه العملية ومفعولها و نتائجها المباشرة و الغير المباشرة في ضلعي حساب الوصول compte d’arrivée و هذا ما أخل به الملحق الثاني التكميلي المنجز من طرف الخبيرين اللذان اكدا مستنتجاتهما الواردة في تقريرهما الاصلي .
و ملحقه الاول الذي اكتفى بحذف عمليات من حساب المنبع دون حذف نتائجها في حساب الوصول خاصة أن المبدأ المحاسبتي ينص على أن لكل عملية في ضلع حساب ما يوجد مقابل لها في الضلع المضاد مع العلم ان العارض أوضح في تصريحيه المدلى بهما على التوالي في 18/9/2018 و 19/9/2018 مصدر كل عملية من العمليات التي اعتبرها غير مبررة .
و إن الجدول الذي عرضه الخبيران في صفحة 6 من ملحق التقرير الخاص بالتحويلات" غير المبررة" يشمل مجددا نفس جرد العمليات المدونة في مدينية و دائينية حساب واحد فقط ألا و هو الحساب الشخصي للسيد أحمد (م.) رقم [رقم الحساب] في حين أن كل عملية مدونة لها مقابلها في الحساب الخاص بشركة (ك. م. م.) المستفيذ من التحويلات بناء على طلب الزبون حسب وثيقته الخاصة بالتحويل كما تم توضيحه دون التقييد بامر المحكمة و ماهية ارجاع المهمة لهما . وان الخبيرين دون تمكنهما من اثبات عكس التوضيحات بخصوص كل عملية اعتبراها غير مبررة وفق ما تمت مطالبتهما بذلك من طرف المحكمة وتمسكهما برايهما الوارد في تقريرهما الاولي يفيد صراحة صحة جميع العمليات المعتبرة من طرفهما غير مبررة و بكونهما تمتا وفق الامر الصريح للسيد أحمد (م.) بصفته المسير القانوني لشركة (ك. م. م.) والمتصرف الوحيد في حسابها البنكي و الذي هو في نفس الوقت صاحب الحسابين الذي تمت منهما التحويلات التي اعتبرت غير مبررة . و كما سبق توضيحه من طرف العارض تعقيباته ابتدائيا و كذا في تصريحيه الاخيرين للخبيرين المنتدبين ، فان عمليات التحويل تلك لم يكن لها اي اثر على ارصدة حسابي السيد أحمد (م.) و لم ينتج عنها تسجيل اي مصاريف مدينية و ذلك ابتداء من تاريخ صدور الامر بالتحويل في اطار السياسة المتخذة من طرف صاحب الحسابين السيد أحمد (م.) بتحويل جميع التزاماته المهنية لحساب شركة (ك. م. م.) الذي انشاها لضم تجارته . و ان الملحق الاخير للخبيرين يفيد بوضوح صارخ مرة اخرى عدم مراعاة الخبيرين لمبدأ ازدواجية المحاسبة principe de la double comptabilité بخصوص تلك العمليات و التي كان من شانها ان تجعلهما يحددان المقابل المحاسبتي لهذه العمليات التي يعتبرانها غير مبررة في حسابي أحمد (م.) و كراج (م. م.)، و هي العمليات التي تم توضيح مصدرها و كيفية انجازها التي تمت وفق الامر بالتحويل و اثارها بالنسبة للحسابين اي الحساب المصدر للتحويل و الحساب المستقبل له و ذلك في التعقيب على تقارير الخبرة و كذا في التصاريح المرفقة بالوثائق المعززة لها المدلى بها للخبيرين و بالتالي فلم يتم جرد مقابلها في الحساب المستفيد من التحويل ألا و هو حساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] و هذا يخالف مبدأ المحاسبة Principe de la partie double و يجب على المحكمة الامر بتدقيق وتفصيل العمليات و أثرها على الضلعين الدائن و المدين دون ان تقوم بذلك
إذ أنه لا يعقل أن يتم جرد عمليات في حساب واحد فقط دون الأخذ بعين الاعتبار و ثيقة التحويل التي تنص على أن جميع العمليات المسجلة في مدينية الحسابين أحمد (م.) و كراج (م. م.) يجب أن تحول الى حساب شركة (ك. م. م.) و بالتالي كان من الواجب على الخبيرين تحليل أيضا حساب الشركة ومدى تأثير هذه التحويلات على ضلعيه الدائن و المدين . و على سبيل المثال و للتأكيد فإن أولى العمليات الواردة في الجدول الوارد في الصفحة 6 من ملحق التقرير بخصوص الحساب رقم [رقم الحساب]
هنا نتساءل أين مقابل هذه العمليات في الضلع المقابل؟ لماذا لم يتم تحليل الحساب المستفيد (حساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] من هذا التحويل لبيان أثر هذه العملية على الحسابين. نفس الملاحظة أيضا بالنسبة للتحويلات الواردة أيضا في الجدول صفحة 7 من ملحق التقرير و التي تخص الحساب المهني لكراج (م. م.) [رقم الحساب]. و إن الثابت أن كل هذه الحسابات المعنية بهذه العمليات المنازع فيها هي في ملك السيد أحمد (م.) بصفته المستفيذ الوحيد منها و تعمل تحت إمضائه الشخصي و تحت تصرفه. و بما أن العمليات المنازع فيها تمت في دائرة مغلقة وحسب نظام محاسبتي مغلق طبقا لمبدأ المحاسبة بين مجموعة من الحسابات كلها في ملك السيد أحمد (م.) و توجد في نفس الوكالة البنكية فإن المبدأ المحاسبتي لا يمكنه قبول فرضية تبخر بعضها و مطالبة البنك بإرجاع مبالغ خيالية هي موجودة في دائنية إحدى حسابات السيد أحمد (م.) التي مرت بها هذه العمليات و الذي استفاد منها. و إن الثابت أنه و بالرجوع إلى شروحات البنك العارض في تعقيبه بعد تقرير الخبرة الأخير المدلى به ابتدائيا فانه من السهل معرفة مصدر كل هذه العمليات التي تمت في دائرة مغلقة و حسب نظام محاسبتي مقنن بدقة متناهية بين حسابات بنكية كلها في ملك السيد أحمد (م.) و تعمل تحت إمضائه الوحيد و من السهل تتبع مراحلها و اُثرها على الضلعين الدائن و المدين في كل حساب مرت به و هذا ما كان مطلوبا في منطوق الحكم و ما لم يجب عليه ملحق التقرير. وإلى جانب عدم الإجابة عن الأسئلة التي أمرتهم بها المحكمة و عدم استجابتهم لمنطوق الحكم التمهيدي من خلال تفاديهم التقييد بالمهمة المنوطة لهما يزداد أمر أخطر من ذلك و الذي يتجلى في كون: السيد (ع.) والسيد (ر.) حاولا إيهام المحكمة من خلال إشاراتهم المدونة في الصفحات 5 و 11 من ملحق تقريرهما, أنهما قاما بتدقيق عملية جديدة تتعلق بتحويل بمبلغ 3.377.371,51 درهم و تحويل بمبلغ 4.936.789,62 درهم و الحال أن هذان التحويلان قد تم التطرق لهما في تقريرهما الأول و لم يأت التقرير بجديد و لم يتطرق الى الحساب المستفيد من التحويلات و أثر هاته العمليات عليه و ذلك طبقا لوثيقة التحويل.
- أن البنك بين و شرح بكل تدقيق منشأ هاتين العمليتين و أثرهما على الضلعين الدائن و المدين مع تبيان كتابتهما المحاسبتية في الحسابات التي مرت بهما في حساب المنطلق و حساب الوصول و عدم تأثيرهما على الأرصدة النهائية للحسابات و للتوضيح و التأكيد, يعيد العارض الشروح التي سبق أن قدمها في تعقيبه السابق.
-إن الثابت أن المبدأ المحاسبتي ينص على إرجاع عملية إلى ماكانت عليه في السابق هو إرجاع كتاباتها المحاسبتيةإلىى وضعها الأول و ليس الغاء العملية المنازع فيها بجرة قلم و اعتبار البنك مدين بقيمتها و هذا إذا ما تبث أنها كانت غير مبررة.
- فمن الناحية الشكلية لملحق تقرير الخبيرين المميز بكونه مطابق ( و بالحرف) لتقريرهما الأول والتكميلي الاول يتضح جليا أن إرادة السيدين (ع.) و (ر.) الإضرار بمصالح البنك من أجل مصلحة الطرف الآخر
- من الناحية الموضوعية لملحق تقرير الخبير فإنه و في غياب جدية و مهنية الخبيرين بل و بوضوح انحيازهما الغير الموضوعي للطرف المدعي في إطار تعاطيهم مع المهمة المسندة و اعتماد تغافل الجواب على النقطة الثالثة من المهمة فإن البنك لا يجد بدا إلا إعادة التأكيد على ماجاء في تصريحاته المبينة و المدللة سابقا لاسيما فيما يخص النقطتين المشار إليهما في الحكم التمهيدي رقم 1642 و من أجل التأكيد لا للتكرار بأن وضعية البنك سليمة و على أنه احترم تطبيق نظام محاسبتي مطابق للضوابط و القواعد المحسابتية بالنسبة للتحويلات الصادرة بإذن السيد أحمد (م.) و أن جميع التحويلات المنازع فيها و بدون استثناء تمت من و إلى إحدى حسابات السيد أحمد و ليس بتاتا خارج هذا الاطار المغلق فلا وجود لأي تحويل خارج حساب السيد أحمد (م.).
و ان هذا يفيد صراحة عدم تقيد الخبيرين بالمهمة المسندة اليهما و خرقهما الصارخ لمقتضيات المادة 59 ق م م و يجعل مستنتجاتهما باطلة و مستوجبة للاستبعاد و هذه الدفوع لم يجب عنها الحكم المستانف بصفة قطعية
و بخصوص النقطة الثانية من المهمة المرجعة للخبيرين و هي تحديد السعر المخالف الذي اعتمده البنك في احتساب الفوائد المترتبة عن المبالغ المحولة بدون وجه حق و كذا تحديد السعر المعتمد من قبل الخبيرين في اعادة احتساب الفوائد مع توضيح تلك العمليات في جدول مفصل يضمن بتقرير الخبرة : فإن هذه النقطة الثانية من المهمة تؤكد على ان الخبيرين يجب عليهما تحديد نسبة سعر الفائدة المخالف الذي طبقه البنك العارض على العمليات المحولة و كذا تحديد نسبة سعر الفائدة الحقيقي الواجب تطبيقه على هذه العمليات . لكن الخبيرين في تقريرهما التكميلي الحالي لم يحددا لا نسبة سعر الفائدة المطبق من طرف البنك العارض على تلك العمليات و لا تحديد نسبة سعر الفائدة المطبق من طرفهما مكتفيان بالاشارة ان البنك العارض طبق سعرا مخالفا و انهما اعادا احتساب الفائدة وفق السعر المنصوص عليه في العقود المبرمة بين الطرفين دون تحديد هذا السعر و لا العقد الذي استقاه منه . بل اكثر من ذلك ، فان الخبيرين لم يحددا كيفية هذا الاحتساب من طرفهما ( لا نسبة الفائدة المطبقة و لا على اي مبلغ و لا على اي مدة و لا حتى طريقة احتساب هذه الفائدة ) وفق ما امرت به المحكمة مما يجعلهما خرقا الفصل 59 ق م م في هذا الاطار كذلك و لا يمكن اعتباره ورغم ذلك اخذت به المحكمة في قضائها.
بخصوص النقطة الثالثة من المهمة المتعلقة بتحديد كل عملية تم التطرق اليها و تبيان نوعها و تاريخ اجرائها و تبيان اثارها على الضلعين الدائن و المدين لكل حساب : بالنسبة لهذه النقطة فان التقرير التكميلي الثاني للخبيرين يبقى غير كامل و مشوب ببطلانه لعدم جوابه على النقطة الثالثة المحددة لهما من طرف الحكم التمهيدي الاخير و المتعلق بتحديد كل عملية تم التطرق اليها و تبيان نوعها و تاريخ اجرائها و تبيان اثارها على الضلعين الدائن و المدين لكل حساب . وان غياب اي جواب من طرف الخبيرين عن هذه النقطة الاخيرة وبالضبط غياب اي جواب على اثر العمليات المنازع فيها على الضلعين الدائن و المدين ما هو إلا تعمد صريح و مؤكد عن الخشية في تناقض مستنتجاتهما السابقة و بالتالي فتغافلهما على الجواب على هذه النقطة بالذات يعد بمثابة اعتراف ضمني أن العمليات المنازع فيها لم يكن لها أثرا على الضلعين الدائن و المدين كما اوضحه و دققه البنك في تعقيبه بعد تقرير الخبرة الاصلي و كذا في تصريحاته الاضافية المدلى بنظيرها والمؤشر عليها بالتوصل من طرف الخبيرين.
و فيما يخص التحويلات : كما سبقت الاشارة اليه ، فان بخصوص جميع التحويلات التي قاما الخبيران بإلغائها بدعوى أنها تمت من دون وجه حق ( الغير المبررة) فإن لكل عملية حسابية في الضلع الدائن أو المدين لحساب ما لها تسجيل مقابل في الضلع المضاد و هذا ما سيعيد العارض تفصيله بدقة متناهية.
- بخصوص العمليات الملغاة من الحساب الشخصي أحمد (م.) رقم [رقم الحساب]
- بخصوص العملية المنجزة بتاريخ 27/3/2013 بمبلغ 3.377.371,56 درهم (الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 5 من ملحق التقرير )
فإنه ينبغي التذكير أنه ببادئ الأمر فإن الجدول أعلاه المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و انه يوم 27/3/2013 قبل انطلاق عمليات التحويلات المأمور بها ، فان السيد أحمد (م.) قام بتسوية هذا الحساب و جعل رصيده صفر عن طريق تنفيذ تحويل قام به بناء على امر بالتحويل موقع من حساب شركة (ك. م.) رقم [رقم الحساب] لفائدة حسابه الشخصي اعلاه بمبلغ 3.377.371,56 درهم و هو تحويل ناجز قام به الزبون بمقتضى امر بالتحويل مستقل عن الاذن الممنوح من طرفه بتاريخ 22/3/2013 و هذا التحويل ترجم بتسجيل المبلغ في دائنية الحساب الشخصي لمنير أحمد كما هو موضح في الجدول أعلاه . و فيما يخص مبلغ 3.377.371,56 درهم المقيد أعلاه في مدينية الحساب و الذي تم تصنيفه كأنه غير مبرر أيضا فإن العارض يؤكد أن لا أثر له على الحساب. و من أجل التوضيح فإن التقييدات الاتوماتيكية المقيدة ليلة 27/3/2013 بالحساب الشخصي لمنير احمد [رقم الحساب] التي مجموعها الدائني يطابق مجموعها المديني تمت بصفة اتوماتيكية ليلة 27/3/2013 و لئن افادت وجود تحويل بمبلغ 3.377.371,56 درهم فان هذا التحويل لم يطرأ اي اثر على الوضعية الاصلية للحساب [رقم الحساب] (الذي كان قد تمت تسوية رصيده و وضعه في وضعية الصفر من طرف صاحبه) ما دام انها تمت ضمن مجموعة من العمليات التي تلغي بعضها البعض ( المجموع الدائن = المجموع المديني=3.377.371,56 ). و إن هذه العمليات اللأتوماتيكية ((Transfert et Opération Transférée تفيد فقط مراجع عمليات التحويل التي تمت لتسهيل مهمة المراقبة ان كان ذلك لازما مستقبلا. و في نفس اليوم اي 27/3/2013 ، فان مقابل العمليات اعلاه سجلت بحساب شركة (ك. م.) [رقم الحساب] في الأضلع المضادة كما يلي
و ان هذه التقييدات المقابلة بالحساب رقم [رقم الحساب] التي ابانت عن مبلغ 3.377.371,56 درهم تلغي بعضها البعض مادام ان مجموع العمليات الدائنية المسجلة بالحساب = مجموع العمليات المدينية المسجلة بنفس الحساب. ويستفاد من ما تم بسطه اعلاه انه لا وجود لاي تحويل حقيقي و فعلي من حساب لحساب برصيد بمبلغ 3.377.371,56 درهم ما دام ان هذه العملية لا في الحساب [رقم الحساب] ولا في الحساب [رقم الحساب] تم ابطالها بمقتضى مجموعة من التقييدات في الاتجاه المعاكس على نفس الحساب و بنفس التاريخ.
وبخصوص العمليتين المنجزتين بتاريخ 3/4/2013 بمبلغ 180.000 درهم لكل واحدة ( انظر الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 5 من ملحق التقرير )
تنبغي الاشارة إلى أنه ببادئ الأمر فإن الجدول أعلاه المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويل. و يجدر التذكير ان اول عملية تحويل انطلقت بتاريخ 27/3/2013 و ان الحساب الشخصي لمنير احمد رقم [رقم الحساب] كان تم ارجاع رصيده صفر من طرف صاحبه و بقي في وضعية الصفر الى غاية نهاية مارس 2013 كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المؤرخ في 31/3/2013 السابق المدلى به في تعقيب العارض عن التقرير السابق، حيث ان الخبيرين لم يتفحصا كامل العمليات المتفرعة عن عمليتي التحويل هذه. و بتاريخ 3/4/2013 توصل الحساب الشخصي أحمد (م.) رقم [رقم الحساب] للاستخلاص بشيك تحت رقم 5087567 و البنك قام بتسديده عن طريق تحويل قيمته من حساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] الى دائينية الحساب الشخصي لمنير أحمد [رقم الحساب]تبعا لتعليمات الزبون المؤرخة بتاريخ 22/03/2013 و نتج عن العملية رصيد صفر. و أن العمليتين الأخيرتين ((Transfert et Opération Transférée تمتا بصفة اتوماتيكية ليلة 3/4/2013 و لئن افادت وجود تحويل بمبلغ 180.000 درهم فان هذا التحويل لم يطرأ اي اثر على الوضعية الاصلية لحساب [رقم الحساب] ما دامت انها تمت تلغي بعضها البعض ( المجموع الدائن = المجموع المديني) هذه العمليات الاوتوماتيكية تفيد فقط مراجع عمليات التحويل لتسهيل مهمة المراقبة ان كان ذلك لازما مستقبلا. و بنفس اليوم اي 3/4/2014 ، فان مقابل العمليات اعلاه سجلت بالحساب شركة (ك. م.) [رقم الحساب] . و ان هذه التقييدات المقابلة بالحساب رقم [رقم الحساب] التي ابانت عن تقييد عملية تحويل الشيك رقم 5084567 المستخلص تم تقيدها في هذا الحساب الأخير و ان باقي العمليات المسجلة في هذا الحساب ألغي بعضها البعض. و يستفاد من ما تم بسطه اعلاه انه لا وجود لاي تحويل مديني حقيقي و فعال من حساب الشخصي أحمد (م.) الى حساب شركة (ك. م. م.) الا لعملية تحويل واحدة تتعلق بقيمة الشيك المقدم للاستخلاص في الحساب الشخصي أحمد (م.) بمبلغ 180.000,00 درهم و تمت وفقا لتعليمات الزبون بمقتضى اذنه المؤرخ في 22/3/2013 .
وبخصوص العمليات الثلاث المنجزة بتاريخ 8/4/2013 بمبلغ 205.000 درهم ( الصفحة 17 من التقرير الأول و صفحة 5 من ملحق التقرير ). فإنه ببادئ الأمر فإن الجدول أعلاه المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و بتاريخ 8/4/2013 توصل الحساب الشخصي أحمد (م.) للاستخلاص بشيك تحت رقم 5087557 بمبلغ 205.000 درهم و البنك قام بتسديده عن طريق تحويل من حساب شركة (ك. م. م.) تبعا لتعليمات الزبون و قد ترجم هذا التحويل بتقييد مبلغ 205.000,00 درهم في دائينية الحساب. و في نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي (وبدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء تحويلين اتوماتيكيينTransfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . و ان مقابل هذه العملية سجل بحساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] . و يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة وجود عملية بنفس المبلغ ملغاة في الضلع المقابل اي دون تاثير على الرصيد و تقييد عملية استخلاص الشيك رقم 5087557 التي كانت موضوعها تنفيذ لتعليمات الزبون مادام ان هذا الشيك المستخلص مسحوب على حساب السيد أحمد (م.) رقم [رقم الحساب] و ان باقي العمليات الغى بعضها البعض .
وبخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 9/4/2013 بمبلغ 131.000 درهم ( الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 5 من ملحق التقرير) فإنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيك تحت رقم 5084547 بالمبلغ اعلاه مسحوب على الحساب الشخصي أحمد (م.) [رقم الحساب] و ان البنك قام بابطال مفعول هذا الاداء عن طريق تحويل من حساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر. و في نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع. وان مقابل هذه العملية سجل بحساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب]. و يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة وجود عملية بنفس المبلغ ملغاة في الضلع المقابل اي دون تاثير على الرصيد و تقييد عملية استخلاص الشيك رقم 5084547 التي كانت موضوعها تنفيذا لتعليمات الزبون .
وبخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 10/4/2013 بمبلغ 245.000 درهم ( الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 5 من ملحق التقرير): فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. وأن هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيك تحت رقم 5084570 بالمبلغ اعلاه مسحوب على الحساب الشخصي أحمد (م.) [رقم الحساب] و ان البنك قام بابطال مفعول هذا الاداء عن طريق تحويل من حساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر. و في نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي (وبدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . وان مقابل هذه العملية سجل بحساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] . وأنه يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض وجود عملية بنفس المبلغ ملغاة في الضلع المقابل اي دون تاثير على الرصيد و تقييد عملية استخلاص الشيك رقم 5085570 التي كانت موضوعها تنفيذا لتعليمات الزبون و باقي العمليات الغى بعضها البعض.
وبخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 19/4/2013 بمبلغ 10.000 درهم ( الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 5 من ملحق التقرير ) فإنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و ان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيك تحت رقم 1790597 بالمبلغ اعلاه مسحوب على الحساب الشخصي أحمد (م.) [رقم الحساب] و ان البنك قام بابطال مفعول هذا الاداء عن طريق تحويل من حساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . و في نهاية اليوم المحاسبتي وتبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . و يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة وجود عملية بنفس المبلغ ملغاة في الضلع المقابل اي دون تاثير على الرصيد وتقييد عملية استخلاص الشيك رقم 1790597 التي كانت موضوعها تنفيذا لتعليمات الزبون و ان باقي العمليات الغى بعضها البعض.
وبخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 25/4/2013 بمبلغ 70.000 درهم ( الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 5 من ملحق التقرير) فإنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيك تحت رقم 1790549 بالمبلغ اعلاه مسحوب على الحساب الشخصي أحمد (م.) [رقم الحساب] و ان البنك قام بابطال مفعول هذا الاداء عن طريق تحويل من حساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . و من أجل التوضيح فإن العمليات المتعلقة به بحساب أحمد (م.) [رقم الحساب] . وأنه في نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . وان مقابل هذه العملية سجل بحساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] . ويستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة وجود عملية بنفس المبلغ ملغاة في الضلع المقابل اي دون تاثير على الرصيد و تقييد عملية استخلاص الشيك رقم 1790549 التي كانت موضوعها تنفيذا لتعليمات الزبون مادام ان هذا الشيك المستخلص مسحوب على حساب السيد أحمد (م.) رقم [رقم الحساب] و ان باقي العمليات الغى بعضها البعض.
وبخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 26/4/2013 بمبلغ 245.000درهم ( الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 5 من ملحق التقرير) فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و ان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيك تحت رقم 1790601 بالمبلغ اعلاه مسحوب على الحساب الشخصي أحمد (م.) [رقم الحساب] و ان البنك قام بابطال مفعول هذا الاداء عن طريق تحويل من حساب شركة (ك. م. m.) [رقم الحساب] و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . وانه في نهاية اليوم المحاسبتي وتبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها . و ان مقابل هذه العملية سجل بحساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] . ويستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة وجود عملية بنفس المبلغ ملغاة في الضلع المقابل اي دون تاثير على الرصيد و تقييد عملية استخلاص الشيك رقم 1790601 التي كانت موضوعها تنفيذا لتعليمات الزبون و ان باقي العمليات الغى بعضها البعض.
وبخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 2/5/2013 بمبلغ 120.000درهم ( الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 5 من ملحق التقرير ) نذكر أنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و ان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيك تحت رقم 1790581 بالمبلغ اعلاه مسحوب على الحساب الشخصي أحمد (م.) [رقم الحساب] و ان البنك قام بابطال مفعول هذا الاداء عن طريق تحويل من حساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . و في نهاية اليوم المحاسبتي وتبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . و ان مقابل هذه العملية سجل بحساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] . وانه يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة وجود عملية بنفس المبلغ ملغاة في الضلع المقابل اي دون تاثير على الرصيد و تقييد عملية استخلاص الشيك رقم 1790581 التي كانت موضوعها تنفيذا لتعليمات الزبون مادام ان هذا الشيك المستخلص مسحوب على حساب السيد أحمد (م.) رقم [رقم الحساب] و ان باقي العمليات الغى بعضها البعض
وبخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 14/5/2013 بمبلغ 100.000درهم و 251.000 درهم (الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 5 من ملحق التقرير ) فإنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. وان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيكين تحت رقم 1790616 و 0596422 بمبلغ 201.000 درهم و150.000 درهم مسحوبة على الحساب الشخصي أحمد (م.) [رقم الحساب] و ان الزبون قام بدفعين نقديين على التوالي بمبلغ 100.000 و 251.000 درهم لابطال مفعول استخلاص الشيكين اعلاه من مدينية الحساب و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . و في نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . و ان صورة هذه العمليات سجلت بحساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] ودون أي تاثير لأن مجموعة الكتابات المحسابتية المسجلة في ضلع المدين تسوي مماثلتها في ضلع الدائن. وتجدر الاشارة انه بتاريخ 14/5/2013 رصيد حساب كراج (م. م.) كان مدينا بمبلغ 7.357.150,18 درهم و الحال ان سقف التسهيل الممنوح في اطاره هو 6.500.000 درهم و انه لو تم استخلاص قيمة الشيكين المقدمين للأداء تم عن طريق تحويل من حساب شركة (ك. م. م.) لما أمكن القيام بذلك مادام ان الرصيد كان سيتجاوز سقف التسهيل البنكي و كان سيتم رفضهما لعدم توفر المؤونة .
وبخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 15/5/2013 بمبلغ 40.000درهم ( الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 6 من ملحق التقرير ) فإنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيك تحت رقم 1790563 بالمبلغ اعلاه مسحوب على الحساب الشخصي أحمد (م.) [رقم الحساب] و ما دام ان رصيد حساب شركة (ك. م. م.) كان في وضعية تجاوز عن سقف التسهيل المتفق عليه ، فان الزبون قام بدفع نقدي بنفس المبلغ في حسابه الشخصي قصد تمكين البنك من أداء قيمته. و في نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الأتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . و ان صورة هذه العملية سجل بحساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] . وأنه يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد مادام المبلغ المسجل في الضلع المدين يساوي نظيره في الضلع الدائن.
بخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 16/5/2013 بمبلغ 95.000 درهم ( الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 6 من ملحق التقرير ) فإنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيك تحت رقم 1790557 بالمبلغ اعلاه مسحوب على الحساب الشخصي أحمد (م.) [رقم الحساب] و ما دام ان رصيد حساب شركة (ك. م. م.) كان في وضعية تجاوز عن سقف التسهيل المتفق عليه ، فان الزبون قام بدفع نقدي بنفس المبلغ في حسابه الشخصي قصد تمكين البنك من أداء قيمته. و في نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . و ان صورة هذه العملية سجل بحساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] .
وبخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 20/5/2013 بمبلغ 140.000درهم ( الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 6 من ملحق التقرير ). فإنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص :
- شيك تحت رقم 1790560 بمبلغ 15.000 درهم
- اقتطاع قسط ائتمان ايجاري بمبلغ 100.171,13 درهم. مسحوبين على الحساب الشخصي أحمد (م.) [رقم الحساب] و ما دام ان رصيد حساب شركة (ك. م. م.) كان في وضعية تجاوز عن سقف التسهيل المتفق عليه ، فان الزبون قام بدفع نقدي بمبلغ 140.000 في حسابه قصد تمكين من استخلاص وضعية الشيك والقسط الواجب اقتطاعه اصبح نتيجته حسابه دائن بالفرق فقط وهو 24.928,87 درهم . و في ليلة اليوم المحاسبتي 15/5/2013 و تبعا لانطلاق المعالجة الاتوماتيكية للنظام المعلوماتي ، فانه تمت تحويلات اتوماتيكية Transfert et Opération Transférée تلك العمليات قصد بيان مراجع العمليات المنفذة في الحساب المصدر و تسجيل مقابلها في حساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب]. ويستفاد انه لم يتم تحويل الدفع النقدي الدائني بمبلغ 140.000 درهم المقيد اصلا في حساب الشخصي أحمد (م.) الى حساب شركة (ك. م. م.) ما دام انه تم ابتلاعها مباشرة . و ان العملية الدائنية المسجلة بحساب شركة (ك. م. م.) كان لها مقابلها في مدينية نفس الحساب كما يتجلى ذلك من الجدول اعلاه و تم الغاء بعضها البعض . وان هذه العملية الدائنية المسجلة بحساب شركة (ك. م.) لا تتعلق بتحويل حقيقي و فعلي لقيمتهما بالحساب و ان التحويل الحقيقي و الفعلي لم يتم الا بخصوص الفرق اي مبلغ 24.928,87 درهم
وبخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 22/5/2013 بمبلغ 450.000درهم ( الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 6 من ملحق التقرير) فإنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. وأن الحساب الشخصي أحمد (م.) [رقم الحساب] توصل بتاريخ 21/5/2013 بشيكين مسحوبين عليه واجبا الاستخلاص تحت رقم 1790575 و 1790604 بما مجموعه 450.000 درهم . و بالنظر لكون رصيد حساب شركة (ك. م. م.) كان في وضعية تجاوز السقف المحدد ، فان الزبون قام مباشرة بدفع نقد بمبلغ 450.000 درهم و هذا الدفع ابطل مفعول الشيك في نفس اليوم المحاسبي اصبح على اثره الرصيد من جديد في وضعية الصفر . وفي ليلة اليوم المحاسبتي 21/5/2013 و تبعا لانطلاق المعالجة الاتوماتيكية للنظام المعلوماتي ، فانه تمت تحويلات أتوماتيكية Transfert et Opération Transférée تلك العمليات قصد بيان مراجع العمليات المنفذة في الحساب المصدر مقابل تسجيل صورتها في حساب شركة (ك. م. م.) و في هذه الحالة فان هذه العمليات عوضت بعضها البعض مادام ان مجموعها الدائني = مجموعها المديني و لم تطرأ اي اثر لا على حساب الشخصي أحمد (م.) و لا على حساب شركة (ك. م.) . و ان صورة هذه العمليات سجلت كالتالي في حساب شركة (ك. م. م.) دون أي تأثير لأن مجموع المبالغة المسجلة في الضلع المدين تعادل نظيرتها في الضلع الدائن. و تجدر الاشارة في هذا الاطار ان وضعية حساب شركة (ك. م. م.) بتاريخ 21/5/2013 كان مدينا بمبلغ 6.442.790,76 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب لشهر 5/2013 مع رصيد موقوف في 20/5/2013 المدلى به مع العلم ان الشركة كانت تستفيد من سقف محدد في 6.500.000 درهم و لئن كانت قيمة الشيك المستخلص في مدينية الحساب الشخصي أحمد (م.) بمبلغ 450.000 درهم تم تحويلها مباشرة في حساب شركة (ك. م. م.) دون اعتبار عملية الدفع النقدية التي تمت لكان سيتم رفض ادائهما لعدم التوفر على المؤونة لتجاوز السقف المحدد .
بخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 31/5/2013 بمبلغ 266.000درهم ( الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 6 من ملحق التقرير ) فإنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و ان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص كمبيالة بالمبلغ اعلاه مسحوبة على الحساب الشخصي أحمد (م.) [رقم الحساب] و البنك قام وفق تعليمات الزبون باجراء تحويل من الحساب شركة (ك. م.) بنفس المبلغ في هذا حسابه قصد تمكين من استخلاص وضعية الشيك و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . و في نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . و ان صورة هذه العملية سجل بحساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] . و يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي.
بخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 11/6/2013 بمبلغ 90.000درهم و 110.000 درهم (الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 6 من ملحق التقرير ) . وأنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و ان الحساب الشخصي أحمد (م.) [رقم الحساب] توصل بتاريخ 11/6/2013 بشيك مسحوب عليه واجبا الأداء تحت رقم 1790556 بمبلغ 110.000 درهم . و بالنظر لكون رصيد حساب شركة (ك. م. م.) كان في وضعية تجاوز السقف المحدد ، فان الزبون قام مباشرة بدفع نقدي بمبلغ 90.000درهم و هذا الدفع ابطل جزئيا مفعول الشيك في نفس اليوم المحاسبي . و في ليلة اليوم المحاسبتي 11/6/2013 و تبعا لانطلاق المعالجة الاتوماتيكية للنظام المعلوماتي ، فانه تمت تحويلات اتوماتيكية Transfert et Opération Transférée تلك العمليات قصد بيان مراجع العمليات المنفذة في الحساب المصدر مقابل تسجيل مقابلها في حساب شركة (ك. م. م.) و في هذه الحالة فان هذه العمليات عوضت بعضها البعض مادام ان مجموعها الدائني = مجموعها المديني و لم تطرأ اي اثر لا على حساب الشخصي أحمد (م.) و لا على حساب شركة (ك. م.) . وأنه يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العراض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي. و تجدر الاشارة في هذا الاطار ان وضعية حساب شركة (ك. م. م.) بتاريخ 11/6/2013 كان مدينا بمبلغ 6.828.709,88درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب لشهر 6/2013 مع رصيد موقوف في 11/6/2013 المدلى به طيه مع العلم ان الشركة كانت تستفيد من سقف محدد في 6.500.000 درهم و لئن كانت قيمة الشيك المؤدى في مدينية الحساب الشخصي أحمد (م.) بمبلغ 450.000 درهم تم تحويلها مباشرة في حساب شركة (ك. م. م.) دون اعتبار عملية الدفع النقدية التي تمت لكان سيتم رفض ادائهما لعدم التوفر على المؤونة لتجاوز السقف المحدد .
بخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 19/6/2013 بمبلغ 200.000درهم ( الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 6 من ملحق التقرير) أنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و ان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيك تحت رقم 1790637 بالمبلغ اعلاه مسحوب على الحساب الشخصي أحمد (م.) [رقم الحساب] و البنك قام وفق تعليمات الزبون باجراء تحويل من الحساب شركة (ك. م.) بنفس المبلغ في هذا حسابه قصد تمكين من استخلاص وضعية الشيك و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . وفي نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . و يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي.
بخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 20/6/2013 بمبلغ 100.000درهم ( الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 6 من ملحق التقرير ) أنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. وان الحساب الشخصي أحمد (م.) [رقم الحساب] توصل بتاريخ 20/6/2013 من اجل الاستخلاص ب :
-اقتطاع قسط لفائدة عقد ائتمان ايجاري بمبلغ 100.171,13 درهم
-كمبيالة مخصومة غير مؤداة بمبلغ 316.000 درهم . وبالنظر لكون رصيد حساب شركة (ك. م. م.) كان في وضعية تجاوز السقف المحدد و لتدارك ذلك :
- فان الزبون قام مباشرة بدفع نقد بمبلغ 100.000درهم في حسابه الشخصي أحمد (م.) من اجل تغطية المدينية جزئيا .
- البنك قام بتحويل بمبلغ 316.071,13 درهم من حساب شركة (ك. م. م.) لحسابه الشخصي تطبيقا لاوامر الزبون المؤرخة في 22/3/2013 لتغطية الباقي و هذه العمليتين ابطلتا مفعول العمليتين المدينيتين في نفس اليوم المحاسبي اصبح على اثره الرصيد من جديد في وضعية الصفر . و في ليلة اليوم المحاسبتي 20/6/2013 و تبعا لانطلاق المعالجة الاتوماتيكية للنظام المعلوماتي ، فانه تمت تحويلات اتوماتيكية Transfert et OpérationTransférée تلك العمليات قصد بيان مراجع العمليات المنفذة في الحساب المصدر مقابل تسجيل مقابلها في حساب شركة (ك. م. م.) و في هذه الحالة فان هذه العمليات عوضت بعضها البعض مادام ان مجموعها الدائني = مجموعها المديني و لم تطرأ اي اثر لا على حساب الشخصي أحمد (م.) و لا على حساب شركة (ك. م.) . و يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي. و تجدر الاشارة في هذا الاطار ان وضعية حساب شركة (ك. م. م.) بتاريخ 20/6/2013 كان مدينا بمبلغ 7.303.407,37درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب لشهر 6/2013 مع رصيد موقوف في 20/6/2013 المدلى به طيه مع العلم ان الشركة كانت تستفيد من سقف محدد في 6.500.000 درهم و لئن كانت قيمة الشيك المؤدى في مدينية الحساب الشخصي أحمد (م.) تم تحويلها مباشرة في حساب شركة (ك. م. م.) دون اعتبار عملية الدفع النقدية التي تمت لكان سيتم رفض ادائهما لعدم التوفر على المؤونة لتجاوز السقف المحدد .
بخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 21/7/2013 بمبلغ 600.000درهم ( الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 6 من ملحق التقرير ) أنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و في نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء تحويلات اتوماتيكية Transfert et Opération Transférée أعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع. و يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي.
بخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 22/7/2013 بمبلغ 100.000درهم ( الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 6 من ملحق التقرير ) أنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويل. و ان الحساب الشخصي أحمد (م.) [رقم الحساب] توصل بتاريخ 22/7/2013 من اجل الاستخلاص باقتطاع قسط لفائدة عقد ائتمان ايجاري بمبلغ 100.171,13 درهم . ولنظر لكون رصيد حساب شركة (ك. م. م.) كان في وضعية تجاوز السقف المحدد و لتدارك ذلك :
- فان الزبون قام مباشرة بدفع نقد بمبلغ 100.000درهم في حسابه الشخصي أحمد (م.) من اجل تغطية المدينية جزئيا و هذه العملية ابطلت مفعول العملية المدينية في نفس اليوم المحاسبي اصبح على اثره الرصيد من جديد في وضعية الصفر .و في ليلة اليوم المحاسبتي 22/7/2013 و تبعا لانطلاق المعالجة الاتوماتيكية للنظام المعلوماتي ، فانه تمت تحويلات اتوماتيكية Transfert et Opération Transférée تلك العمليات قصد بيان مراجع العمليات المنفذة في الحساب المصدر مقابل تسجيل مقابلها في حساب شركة (ك. م. م.) و في هذه الحالة فان هذه العمليات عوضت بعضها البعض مادام ان مجموعها الدائني = مجموعها المديني و لم تطرأ اي اثر لا على حساب الشخصي أحمد (م.) و لا على حساب شركة (ك. م.) . ويستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي. وتجدر الاشارة في هذا الاطار ان وضعية حساب شركة (ك. م. م.) بتاريخ 22/7/2013 كان مدينا بمبلغ 6.415.650,31درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب لشهر 7/2013 مع رصيد موقوف في 22/7/2013 المدلى به طيه مع العلم ان الشركة كانت تستفيد من سقف محدد في 6.500.000 درهم و لئن كانت قيمة هذا الاقتطاع المستخلص في مدينية الحساب الشخصي أحمد (م.) تم تحويلها مباشرة في حساب شركة (ك. م. م.) دون اعتبار عملية الدفع النقدية التي تمت لكان سيتم رفض ادائهما لعدم التوفر على المؤونة لتجاوز السقف المحدد
بخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 12/8/2013 بمبلغ 40.000درهم ( الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 6 من ملحق التقرير ) أنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويل. و ان الحساب الشخصي أحمد (م.) [رقم الحساب] توصل بتاريخ 12/8/2013 من اجل الاستخلاص بشيك رقم 1790643 بمبلغ 60.000 درهم وبالنظر لكون رصيد حساب شركة (ك. م. م.) كان في وضعية تجاوز السقف المحدد و لتدارك ذلك فان الزبون قام مباشرة بدفع نقد بمبلغ 40.000درهم في حسابه الشخصي أحمد (م.) من اجل تغطية المدينية جزئيا . و في ليلة اليوم المحاسبتي 12/8/2013 و تبعا لانطلاق المعالجة الاتوماتيكية للنظام المعلوماتي ، فانه تمت تحويلات اتوماتيكية Transfert et Opération Transférée تلك العمليات قصد بيان مراجع العمليات المنفذة في الحساب المصدر مقابل تسجيل مقابلها في حساب شركة (ك. م. م.) و في هذه الحالة فان هذه العمليات عوضت بعضها البعض مادام ان مجموعها الدائني = مجموعها المديني و لم تطرأ اي اثر لا على حساب الشخصي أحمد (م.) و لا على حساب شركة (ك. م.) . و يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي.
بخصوص عمليات التحويل المؤرخة في 22/8/2013 بمبلغ 80.071,13درهم ( الصفحة 16 من التقرير الأول و صفحة 6 من ملحق التقرير ) أنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويل. و ان الحساب الشخصي أحمد (م.) [رقم الحساب] توصل بتاريخ 22/8/2013 من اجل الاستخلاص باقتطاع قسط لفائدة عقد ائتمان ايجاري بمبلغ 100.171,13 درهم . و بالنظر لكون رصيد حساب شركة (ك. م. م.) كان في وضعية تجاوز السقف المحدد و لتدارك ذلك فان الزبون قام مباشرة بدفع نقد بمبلغ 80.071,13درهم في حسابه الشخصي أحمد (م.) من اجل تغطية المدينية جزئيا و هذه العمليةابطلت مفعول العملية المدينية في نفس اليوم المحاسبي اصبح على اثره الرصيد من جديد في وضعية الصفر . و في ليلة اليوم المحاسبتي 22/8/2013 وتبعا لانطلاق المعالجة الاتوماتيكية للنظام المعلوماتي ، فانه تمت تحويلات اتوماتيكية Transfert et Opération Transférée تلك العمليات قصد بيان مراجع العمليات المنفذة في الحساب المصدر مقابل تسجيل مقابلها في حساب شركة (ك. م. م.) و في هذه الحالة فان هذه العمليات عوضت بعضها البعض مادام ان مجموعها الدائني = مجموعها المديني و لم تطرأ اي اثر لا على حساب الشخصي أحمد (م.) و لا على حساب شركة (ك. م.) . و يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي.
بخصوص العمليات التي تم اعتبارها غير مبررة المنجزة في الحساب المهني كراج (م. م.) عدد [رقم الحساب] و الملغاة من طرف الخبيرين الصفحة 22 و 23 من التقرير الأول و صفحة 12 من ملحق التقرير.
بخصوص العمليتين المنجزتين بتاريخ 27/3/2013 بمبلغ 4.936.789,62 درهم ( الصفحة 22 من التقرير الأول و صفحة 12 من ملحق التقرير ) أنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و انه في يوم 27/3/2013 قبل انطلاق عمليات التحويلات المامور بها ، فان السيد أحمد (م.) قام بتسوية الحساب [رقم الحساب] و جعل رصيده صفر عن طريق تنفيذ تحويل قام بها بناء على امر بالتحويل موقع من حساب شركة (ك. م.) رقم [رقم الحساب] لفائدة حسابه المهني اعلاه بمبلغ 4.936.789,62 درهم و هو تحويل ناجز قام به الزبون بمقتضى امر بالتحويل مستقل عن الاذن الممنوح من طرفه بتاريخ 22/3/2013 . و هذا التحويل ترجم بتسجيل المبلغ في مدينية الحساب المهني لكراج المسيرة لمنير أحمد كما هو موضح في الجدول أعلاه . و في ما يخص مبلغ 4.936.789,62 درهم المقيد أعلاه في مدينيية الحساب و التي تم تصنيفه كأنه غير مبرر أيضا فإنه يمكن التأكيد على أنه لا أثر له على الحساب حيث نجرد في مايلي و بدقة مقابله في الضلع المضاد لنفس الحساب كما هو مستخلص من كشف الحساب المهني كراج (م. م.) تحت رقم [رقم الحساب] الذي لم يعتبره الخبيران المنتدبان . و بالتالي فإن الجدول المنبثق من تقرير الخبيرين أعلاه لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن هذا التحويل . و من أجل التوضيح فإن التقييدات الاتوماتيكية المقيدة ليلة 27/3/2013 بالحساب المهني كراج (م. م.) [رقم الحساب] التي مجموعها الدائني يطابق مجموعها المديني تمت بصفة اتوماتيكية ليلة 27/3/2013 و لئن افادت وجود تحويل بمبلغ 4.936.789,62 درهم فان هذا التحويل لم يطرأ اي اثر على الوضعية الاصلية للحساب [رقم الحساب] ( الذي كان قد تمت تسوية رصيده و وضعه في وضعية الصفر من طرف صاحبه ) ما دام انها تمت ضمن مجموعة من العمليات التي تلغي بعضها البعض ( المجموع الدائن = المجموع المديني =4.936.789,62). و إن هذه العمليات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée تفيد فقط مراجع عمليات التحويل التي تمت لتسهيل مهمة المراقبة ان كان ذلك لازما مستقبلا. وفي نفس اليوم اي 27/3/2013 ، فان مقابل العمليات اعلاه سجلت بحساب شركة (ك. م.) [رقم الحساب] . و ان هذه التقييدات المقابلة بالحساب رقم [رقم الحساب] التي ابانت مبلغ 4.936.789,62 درهم تلغي بعضها البعض مادام ان مجموع العمليات الدائنية المسجلة بالحساب = مجموع العمليات المدينية المسجلة بنفس الحساب. ويستفاد من ما تم بسطه اعلاه انه لا وجود لاي تحويل حقيقي و فعال من حساب لحساب لرصيد بمبلغ 4.936.789,62 درهم ما دام ان هذه العملية لا في الحساب [رقم الحساب] ولا في الحساب [رقم الحساب] تم ابطالها بمقتضى مجموعة من التقييدات في الاتجاه المعاكس على نفس الحساب و بنفس التاريخ .
بخصوص العملية المنجزة بتاريخ 1/4/2013 بمبلغ 55.000 درهم ( الصفحة 22 من التقرير الأول وصفحة 12 من ملحق التقرير ) أنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و ان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيك تحت رقم 3762782 بالمبلغ اعلاه مسحوب على الحساب المهني كراج (م. م.) [رقم الحساب] و ان البنك قام بابطال مفعول هذا الاداء عن طريق تحويل من حساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . و في نهاية اليوم المحاسبتي وتبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . و يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي.
بخصوص العملية المنجزة بتاريخ 6/5/2013 بمبلغ 16.000 درهم ( الصفحة 22 من التقرير الأول و صفحة 12 من ملحق التقرير ) أنه ببادئ الأمر فإن الجدول أعلاه المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و ان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص كمبيالة تحت رقم 1666450 بالمبلغ اعلاه مسحوب على الحساب المهني كراج (م. م.) [رقم الحساب] و ان البنك قام بابطال مفعول هذا الاداء عن طريق تحويل من حساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . و في نهاية اليوم المحاسبتي وتبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . و يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي.
بخصوص العملية المنجزة بتاريخ 15/5/2013 بمبلغ 420.000 درهم ( الصفحة 22 من التقرير الأول و صفحة 12 من ملحق التقرير) أنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و ان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص ثلاث شيكات بما مجموعها المبلغ اعلاه مسحوبة على الحساب المهني كراج (م. م.) [رقم الحساب] و ان الزبون قام مباشرة بدفع نفدي بمبلغ 420.000 درهم لابطال مفعول مدينية هذه الشيكات و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . وفي نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . و ان صورة هذه العملية سجل بحساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] . ويستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي.
بخصوص العملية المنجزة بتاريخ 28/5/2013 بمبلغ 190.000 درهم ( الصفحة 22 من التقرير الأول و صفحة 12 من ملحق التقرير ) أنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و ان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيك بما مجموعها المبلغ اعلاه مسحوب على الحساب المهني كراج (م. م.) [رقم الحساب] و ان الزبون قام مباشرة بدفع نفدي بمبلغ 190.000 درهم لابطال مفعول مدينية هذه الشيكات و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . و في نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . و ان صورة هذه العملية سجل بحساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] . ويستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي.
بخصوص العملية المنجزة بتاريخ 4/6/2013 بمبلغ 196.000 درهم ( الصفحة 22 من التقرير الأول وصفحة 12 من ملحق التقرير) أنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات.. و في نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي (وبدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . و يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي.
بخصوص العملية المنجزة بتاريخ 17/7/2013 بمبلغ 120.000 درهم ( الصفحة 23 من التقرير الأول و صفحة 12 من ملحق التقرير ) أنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و ان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيك بالمبلغ اعلاه مسحوبعلى الحساب المهني كراج (م. م.) [رقم الحساب] و ان البنك قام بتحويل بنفس المبلغ من حساب شركة (ك. م. م.) لابطال مفعول مدينية هذا الشيك و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . و في نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . ويستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي.
بخصوص عمليات التحويل المنجزة بتاريخ 22/7/2013 بمبلغ 50.000 درهم ( الصفحة 23 من التقرير الأول و صفحة 12 من ملحق التقرير ) فإنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و ان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيك بالمبلغ اعلاه مسحوب على الحساب المهني كراج (م. م.) [رقم الحساب] و ان البنك قام بتحويل بنفس المبلغ من حساب شركة (ك. م. م.) لابطال مفعول مدينية هذا الشيك واصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . وفي نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي (و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . ويستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي.
بخصوص العمليات التحويل المنجزة بتاريخ 29/7/2013 بمبلغ 60.000,00 درهم ( الصفحة 23 من التقرير الأول و صفحة 12 من ملحق التقرير ) فإنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات.و ان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيك بالمبلغ اعلاه مسحوب على الحساب المهني كراج (م. م.) [رقم الحساب] و ان الزبون قام بدفع نقدي بنفس المبلغ في حسابه لابطال مفعول مدينية هذا الشيك و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . و في نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . ويستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي.
بخصوص العمليات التحويل المنجزة بتاريخ 31/7/2013 بمبلغ 100.000 درهم ( الصفحة 23 من التقرير الأول و صفحة 12 من ملحق التقرير ) أنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويل. و ان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيكين بالمبلغ اعلاه مسحوب على الحساب المهني كراج (م. م.) [رقم الحساب] و ان الزبون قام بدفع نقدي بنفس المبلغ في حسابه لابطال مفعول مدينية هذا الشيك و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . و في نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع . و يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي.
بخصوص العمليات التحويل المنجزة بتاريخ 6/8/2013 بمبلغ 251.000 درهم ( الصفحة 23 من التقرير الأول و صفحة 12 من ملحق التقرير ) أنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويل. و ان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص قيم مسحوب على الحساب المهني كراج (م. م.) [رقم الحساب] كالتالي :
اقتطاع قسط ائتمان ايجاري بمبلغ 140.885,92 درهم
شيك بمبلغ 110.000 درهم تحت رقم 5084589
و ان الزبون قام بدفع نقدي بمبلغ 251.000 درهم في حسابه لابطال مفعول مدينية هاذين الاستخلاصين و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . و في نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع مادام ان مجموع المبالغ المدينة يساوي مجموع المبالغ الدائنة ولا تاثير لها على كلا الحسابين. ويستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي.
بخصوص العمليات التحويل المنجزة بتاريخ 13/8/2013 بمبلغ 43.000 درهم ( الصفحة 23 من التقرير الأول و صفحة 12 من ملحق التقرير ) أنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويل. و ان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيك مسحوب على الحساب المهني كراج (م. م.) [رقم الحساب] بمبلغ 63.000 درهم و لابطال مفعول مدينية استخلاص هذا الشيك قام الزبون بتسويتها جزئيا عن طريق دفع نقدي بمبلغ 43.000 درهم و قام البنك بتحويل مبلغ 20.000 درهم من حساب شركة (ك. م. م.) وفق تعليمات الزبون واصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . و في نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع مادام ان مجموع المبالغ المدينة يساوي مجموع المبالغ الدائنة ولا تاثير لها على كلا الحسابين. و يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي
بخصوص العمليات التحويل المنجزة بتاريخ 16/8/2013 بمبلغ 100.000 درهم ( الصفحة 23 من التقرير الأول و صفحة 12 من ملحق التقرير ) أنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويل. و ان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيك مسحوب على الحساب المهني كراج (م. م.) [رقم الحساب] بمبلغ 100.000 درهم و لابطال مفعول مدينية استخلاص هذا الشيك قام الزبون بتسويتها جزئيا عن طريق دفع نقدي بمبلغ 100.000 درهم و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . و في نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع مادام ان مجموع المبالغ المدينة يساوي مجموع المبالغ الدائنة ولا تاثير لها على كلا الحسابين. ويستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي.
بخصوص العمليات التحويل المنجزة بتاريخ 26/8/2013 بمبلغ 227.250 درهم ( الصفحة 23 من التقرير الأول و صفحة 12 من ملحق التقرير) أنه ببادئ الأمر فإن الجدول المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويلات. و ان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيكين مسحوب على الحساب المهني كراج (م. م.) [رقم الحساب] بمبلغ 107.250 درهم و 120.000 درهم و لابطال مفعول مدينية استخلاص هذا الشيك قام البنك بتسويتها عن طريق تحويل من حساب شركة (ك. م. م.) وفق تعليمات الزبون و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر. و في نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي ( و بدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع مادام ان مجموع المبالغ المدينة يساوي مجموع المبالغ الدائنة ولا تاثير لها على كلا الحسابين. و يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي.
بخصوص العمليات التحويل المنجزة بتاريخ 29/8/2013 بمبلغ 40.000 درهم ( الصفحة 23 من التقرير الأول و صفحة 12 من ملحق التقرير ). أنه ببادئ الأمر فإن الجدول أعلاه المنبثق عن تقرير الخبيرين لا يأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات الناتجة عن التحويل. و ان هذه العملية تتعلق بتوصل البنك العارض بطلب استخلاص شيكين مسحوب على الحساب المهني كراج (م. م.) [رقم الحساب] بمبلغ 40.000 درهم و لابطال مفعول مدينية استخلاص هذا الشيك قام الزبون باجراء دفع نقدي بنفس المبلغ و اصبح على اثره الرصيد الفوري صفر . وفي نهاية اليوم المحاسبتي و تبعا لنظام المعالجة الاتوماتيكي (وبدون اي تاثير على الوضعيات المحاسبتية ) الذي شغل ليلا تم اجراء التحويلات الاتوماتيكية Transfert et Opération Transférée اعلاه و ذلك من اجل بيان مراجع القيم المتوصل بها للاداء في الحساب المنبع مادام ان مجموع المبالغ المدينة يساوي مجموع المبالغ الدائنة ولا تاثير لها على كلا الحسابين. و يستفاد من وضعية حساب شركة (ك. م. م.) المنبثقة من محاسبة البنك العارض صراحة عدم وجود أي تأثير على الرصيد النهائي. وان التوضيحات اعلاه تفيد صراحة صحة العمليات التي قام الخبران بالغائها مادام انها تتعلق بعمليات موازية تمت اصلا في مدينية الحسابين المفتوحين باسم السيد أحمد (م.) و كراج (م. م.) وفقا للإذن بالتحويل الصادر عنه و المؤرخ في 22/3/2013 و تكون بالتالي جميع الالغاءات التي قام بها الخبيرين عديمة الاساس و الرصيد الدائن الناتج عن الغائها عديم الاساس. و خلافا لما اعتبره الخبيرين ، فان العمليات الملغاة من طرفهما باعتبارها غير مبررة حسب تحليلهما المبثور لا يمكن الغائها بجرة قلم اذ حتى اذا ما تم اعتبارها فعلا غير مبررة فانه يتعين ارجاعها الى الحساب مصدرها و هو ما قام به الخبير عبد الرحيم (ح.) في رايه الا ان ذلك تم بصفة جزئية ما دام ان عمليات تمت معالجتها في اطار حلقة مغلقة – لا شيء يفقد ولا شيء بنشئ و انما كلها تتحول – ما دام ان الحسابات التي سجلت هذه العمليات ممسوكة من طرف نفس البنك و بنفس الوكالة .
- ان الحادث المنشيء لهذه العمليات هو معلوم للجميع مادام انه يتعلق بالامر بالتحويل المؤرخ في 22/3/2013 و قرار الزبون بارجاع وضعيات حسابيه الشخصي و المهني في وضعية الصفر .
الحسابات التي عرفت هذه العمليات كلها مسيرة بنفس توقيع الزبون و هو توقيع السيد أحمد (م.) . واكثر من ذلك فان الخبيرين في تحليلهما العديم الاساس اخرجوا من السياق عمليات منفردة قاموا بالغائها دون اعتبار مقابلها المسجل بالضلع العكسي في نفس الحساب ولا باقي العمليات المتعلقة بها و التي بعضها يلغي البعض الاخر المسجلة في حساب شركة (ك. م. م.) . و ان الخبيرين لم يشيرا ولو مرة واحدة في تقريرهما طريقة اعادة احتسابهما للفوائد ولا كيفية نتاج الارصدة على اثر ذلك و لا ما هي اوجه المغايرة في احتساب الفوائد مقارنة مع العقود المبرمة مع الزبون مكتفيين بالاشارة في الصفحة 23 من تقريرهم الاول و من ملحق التقرير ان البنك العارض طبق في بعض الاحيان الفوائد المصرفية بسعر مخالف للسعر المتفق عليه و الحال ان هذه المنهجية بغض النظر عن كونها يكنفها الغموض فانها عديمة الجدية و الاساس و اضرت بالبنك العارض لا سيما بالنظر لضخامة المبالغ التي تم الغائها بدون اي مبرر . و بالتالي تبقى استنتاجاتهما بخصوص ذلك مردودة عليهما و عديمة الاساس المحاسبتي و لا القانوني و هذه الدفوع لم تلقى اي جواب من طرف الحكم المتخذ و لم يتم مناقشتها بتاتا مما يجعله اسس قضائه على تعليل فاسد موازي لانعدامه
بخصوص وضعية أذينيه الصندوق التي تم احتسابها ضمن المبالغ المحكوم بها : فإنه تنبغي الاشارة أيضا الى مبلغ أذنية الصندوق التي اعتبرها الخبيرين على انها تتعلق بعملية دفع و ليس استحقاقا لرهن اذنية الصندوق لم يتم الاشارة اليها بتاتا في تقرير الخبرة التكميلي الثالث رغم التوضيحات و الوثائق المثبتة لها المدلى بها لهما خلال جلسة الخبرة المنعقدة في 18/9/2018 و التي مرا عليها مرور الكراء دون الاشارة حتى الى وجود اي توضيح بخصوصها . وأن الخبيرين أكدا في تقريرهما الاول أن الأمر يتعلق بعملية دفع تمت في حساب شركة (ك. م. م.) بتاريخ 7/3/2014 بمبلغ 1.536.750 درهم مستدلين بكشف حساب هذه الاخيرة يفيد وقوع هذا الدفع و بوثيقة الايداع نقدا رقم 0595471 التي تحمل نفس المبلغ التي تمت الاشارة فيها الى اذينة الصندوق رقم 1004134 و اعتبرا انه بعد الاطلاع عليها تبين لهما ان العملية هي عملية ايداع نقدا قامت بها شركة (ك. م. م.) في حسابها و بالتالي لا يمكنهما اعتبار ان هذا المبلغ الذي تم ايداعه نقدا يخص الاذينة رقم 1004134 و يكون السيد (م.) محق في الحصول على قيمة اذينته بمبلغ 1.500.000 درهم ومبلغ الفوائد المترتبة عنها الذي يصل الى 36.750 درهم اي ما مجموعه 1.536.750درهم. و في هذا الصدد يمكن التساءل كيف يمكن أن تكون عملية استخلاص أذنية الصندوق عملية دفع نقدي اذا كان المبلغ يشتمل أيضا على فوائد و ضريبة الاستخلاص، و كيف يمكن للزبون أن يقوم بعمليات ايداع لمبلغ يشتمل على الضريبة، فان الدفوعات النقدية تشمل مبالغ محددة غير شاملة للضريبة، و هذا وحده يدحض ادعائهما بان تفصيلية الايداع المستدل بانها تتعلق بدفع نقدي قامت بها شركة (ك. م. م.) ولا يمكن ربطها باي استخلاص لاذينة الصندوق المكتتبة من طرف السيد أحمد (م.) . علما أن اذينة الصندوق موضوع النزاع التي تم اعتبار السيد أحمد (م.) محقا في استرجاع مبلغها اصلا و فائدة و تم ضم قيمتها للمبالغ المحكوم بها هي اذينة قدمت كرهن حيازي بمقتضى اتفاقية قرض بالحساب الجاري لشركة (ك. م. م.) من طرف السيد أحمد (م.) و هذا ما يؤكده عقد الرهن الحيازي المؤرخ في 28/2/2013 الذي يفيد انها تتعلق بضمان في اطار الحساب رقم [رقم الحساب] الذي يخص شركة (ك. م. م.) و ان الكشوف الحسابية لهذه الاخيرة تبين ان مصرف (م.) صرف هذه الاذينة في اطار تحقيق الرهن الحيازي الذي يستفيد منه عليها وتسلم مقابلها و دفعه بدائنية حساب الشركة بمبلغ 1.536.750 درهم يمثل اصل الاذينة و الفوائد بنسبة 3,5% من 28/2/2013 الى 26/2/2014 بمجموع 52.500 مع خصم الضريبة عن الربح بمبلغ 15.750 درهم و لا يحق للسيد أحمد (م.) المطالبة بأداء قيمة الاذينة مرتين بعد تحقيقها من طرف البنك و ادراجها قيمتها بدائنية حساب كراج (م. م.) المقدمة كرهن حيازي لضمان مديونيته . و بالتالي تبقى استنتاجاتهما مردودة عليهما عديمة الاساس المحاسبتي و لا القانوني بل الاكتر من ذلك فان السيد (ع.) و السيد (ر.) لم يتقيدا بمنطوق الحكم التمهيدي رقم 1642 حيث لم يقوما بتقديم تدقيق او حتى بداية تدقيق كما امرتهما المحكمة. و ان هذه النقطة كذلك لم تعرف اي رد من طرف الحكم المتخذ و لم يعلل قضائه حينما اعتبر ان السيد أحمد (م.) محق في قيمة اذينة الصندوق المرهونة من طرفه و التي سبق تحقيق الرهن بخصوصها واستخلاصها في اطار الحساب المستفيد من الرهن و يجعل تعليله فاسدا و موازيا لانعدامه ويكون الحكم المتخذ مستوجبا للالغاء و الابطال لهذا السبب ايضا .
و بخصوص خرق الحكم القطعي المستأنف للفصل 461 من ق ل ع : فإنه من جهة أخرى لما اعتبر الحكم القطعي المستأنف ان التحويلات غير مبررة بعلة ان الامر بالتحويل فسره وأوله واعتبره ينطبق على العمليات المدينة فقط و ان عمليات التحويل التي تم الغاؤها هي عمليات تحويل دائنية، و الحال خلاف ذلك تماما كما هو واضح اعلاه و يكون بهذا قد خرق الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود ، لأنه أول الفاظ الامر بالتحويل والحال انها صريحة وواضحة ولا تقبل أي تأويل. و ان الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود الذي خرق ايضا يعتبر انه لما تكون الفاظ العقد صريحة لا مجال لتأويلها . و ان محكمة النقض تمنع تأويل العقد لما يكون صريحا واعتبرت في قرارها رقم 803 بتاريخ 9/5/1985 في الملف عدد 89603 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 35 و 36 ص 29 وما يليها ما يلي : " عندما تكون الفاظ العقد صريحة لا مجال للبحث عن قصد صاحبها وبناء على ذلك لا مجال لتأويل العقد الذي التزمت بمقتضاه شركة بأن تفرغ في تاريخ محدد المحل الذي تكتريه كما يمنع على قاضي الموضوع البحث عن قصد الطرف الذي تعهد بهذا الالتزام" . و ان خرق الحكم القطعي المستأنف للفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود ايضا يجعله مستوجبا للابطال والالغاء لهذا السبب كذلك . ويجدر بالتالي ابطال والغاء الحكم القطعي المستأنف والاحكام التمهيدية السابقة له .
و من حيث فساد تعليل الحكم القطعي المستأنف لما صرح بعدم قبول طلب ادخال شركة التأمين في الدعوى و تناقض الحكم القطعي بخصوص ما قضى به بالنسبة لمقال الدخال: من جهة اخرى ، الحكم القطعي المستأنف جانب الصواب لما صرح بعدم قبول طلب ادخال شركة التأمين في الدعوى بقصد الحكم عليها بإحلالها محل مصرف (م.) في اداء ما يطلبه السيد أحمد (م.) في حال ما اذا تبث انه يستحقه . و يوجد تناقض واضح بخصوص مقال الادخال شركة التأمين ففي الصفحة 24 من الحكم القطعي فقد اعتبر هذا الأخير ان مقال الادخال قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا و صرح بقبوله . و في منطوقه تناقض و صرح بعدم قبول مقال الادخال . و ان التناقض بين التعليل المنطوق يجعل الحكم القطعي باطلا، مما يتعين معه بالتالي ابطاله ايضا .
وحول فساد تعليل الحكم القطعي المستأنف لما صرح بعدم قبول طلب ادخال شركة (ا. م.) في الدعوى : ان عدم قبول مقال ادخال شركة (ا. م.) و احلالها محل مصرف (م.) في الاداء اعتمدها الحكم القطعي المستأنف في تعليل فاسد يوازي انعدامه و اعتبر ان فساد التعليل هذا يتجلى في ان الحكم القطعي المستأنف اعتبر كون العمليات المتبادلة موضوع النزاع لا تشملها شهادة التأمين التي مدتها من 1/5/2015 الى 30/4/2015 و الحال ان هذا التعليل فاسد لان عقد التأمين يتجدد تلقائيا طالما انه لم يقع فسخه صراحة ، و بالتالي العبرة ان مصرف (م.) أتبث وجود التأمين و ادلى بشهادة التامين عن الفترة من 1/5/2015 الى 30/4/2016 باعتبارها تتعلق بالفترة التي تمت في اطارها المطالبة القضائية الناتجة عن الحدث المؤمن عنه مع العلم ان نفس بوليصة التامين هي قائمة منذ سنة 2008 و تضمن الحوادث المؤمن عنها حتى بالنسبة للفترة موضوع النزاع الحالي كما يتجلى ذلك من شواهد التامين المتوالية التالية
نسخة من شهادة التامين شركة (ا. م.) تتعلق بالفترة من 1/5/2012 الى 30/4/2013
نسخة من شهادة التامين شركة (ا. م.) تتعلق بالفترة من 1/5/2013 الى 30/4/2014
نسخة من شهادة التامين شركة (ا. م.) تتعلق بالفترة من 1/5/2014 الى 30/4/2015
و ان شركة (ا. م.) لم تبتث ان هذا العقد فسخ لا من طرفها هي و لا من طرف مصرف (م.) و بالتالي فالقاعدة انه تجدد ضمنيا و هو ساري المفعول و يشمل العمليات موضوع النزاع . و ان فساد التعليل الاخر الذي يشوب الحكم القطعي لما اعتبر ان بوليصة التأمين غير موقعة و غير مؤشر عليها و الحال انها صادرة عن شركة (ا. م.) و ليست صادرة عن مصرف (م.) و هي موقعة و مؤشر عليها و يكفي الاطلاع على الصفحة 4/74 للتاكد من توقيعها من طرف كل من شركة (ا. م.) و البنك العارض مع العلم ان بوليصات التامين يتم التوقيع عليها بالخصوص على شروطها الخاصة و هو الامر الحاصل في النازلة الحالية فضلا عن كون شهادة التامين الصادرة عن شركة (ا. م.) المدلى بها من طرف العارضة كافية وحدها باثبات التامين المتمسك به. و ان صدور هذه الشواهد عن شركة (ا. م.) يجعلها في غير حاجة للتوقيع لأن المؤمن هو عقد التأمين و بالتالي يثبت بأية وثيقة صادرة عن المؤمن فضلا عن كون البوليصة هي موقعة. و اصدارها للمؤمن و ارسالها لمصرف المغرب يجعل ان العقد قام بإيجاب و قبول و الايجاب دليل عليه واصدار شركة (ا. م.) لتلك الوثيقة و توجيهها لمصرف المغرب الذي قبلها و ادى اقتطاعات التأمين . ولذلك فإن بوليصة التأمين ليست في حاجة للتوقيع لأنها ليست من العقود العرفية العادية التي يشترط القيام فيها التوقيع بل انها عقد اذعان ، مجرد اصداره من طرف المؤمن و حيازته من طرف المؤمن له و هو مصرف (م.) دليل على قيام العقد . و اضح هنا ان عدم قبول ادخال شركة (ا. م.) تم على اساس تعليل فاسد يوازي انعدامه . ولهذا ايضا يجدر ابطال و الغاء الحكم المستأنف في ما قضى به حتى بالنسبة لطلب ادخال المؤمنة الأنف ذكرها و من جديد يجدر عند الاقتضاء الامر بإحلال شركة (ا. م.) محل مصرف (م.) في ادائه مبلغ على سبيل الضمان و بأداء اي مبلغ قد يحكم به على مصرف (م.) بأدائه لفائدة أحمد (م.). والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا ببطلان و إلغاء الحكم القطعي المستأنف في جميع ما قضى به . و ايضا بإبطال و إلغاء جميع الاحكام التمهيدية الصادرة قبله و المستأنفة معه بواسطة نفس هذا المقال . والحكم من جديد تصديا: بان طلب السيد أحمد (م.) الاصلي والاصلاحي لا يرتكزان على اساس . و الحكم برفضهما وعدم اخذهما بعين الاعتبار . وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليه . والامر عند الاقتضاء باجراء خبرة جديدة ثلاثية التي التمسها مصرف (م.) في الطور الابتدائي ينتدب للقيام بها ثلاثة خبراء مختصين في العمليات البنكية معروفين بجديتهم وموضوعيتهم يكلفون :
* بتحديد أثر العمليات المنازع فيها على الضلعين الدائن و المدين
* بتحديد ما إذا كان البنك قد سحب من حسابات الزبون مبالغ دون وجه حق و تصرف فيها لمصلحته
* بتحديد ما إذا كانت هذه المبالغ المطالب بها هي حقا ملكية للزبون بعد اثباته لذلك عن طريق تقديمه وصولات الإيداع وذلك من أجل المطالبة باسترجاعها. و حفظ حق البنك العارض في الادلاء بمستنتجاته على ضوء نتائج الخبرة الثلاثية المضادة المنتظر الامر باجرائها .
وحول طلب الادخال : الحكم وفق ما ورد في طلب الادخال المقدم من طرف البنك العارض في الطور الابتدائي اي باحلال شركة (ا. م.) غلى سبيل الضمان محل مصرف (م.) في أداء اي مبلغ يحكم به على مصرف (م.) بأدائه لفائدة أحمد (م.) في حالة تأييد الحكم القطعي المستأنف و لو من حيث المبدأ. وعدم تحميل مصرف (م.) اي التزام في هذه الحالة و لا اي صائر. وارفق المقال بنسخة تبليغية مطابقة للأصل من الحكم القطعي المستأنف، اصل طي التبليغ ، نسخة مطابقة للاصل من الحكم الصادر بتاريخ 2017/12/20، اصل شواهد التامين الثلاثة عن الفترات اعلاه ، بوليصة التامين المبرمة مع شركة (ا. م.) مع ترجمتها للغة العربية.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 28/05/2019 جاء فيها ردا على المقال انه بخصوص الدفع ببطلان الحكم القطعي المستأنف لخرقه مقتضيات الفصل 50 من ق م م، فإنه خلافا لمزاعم البنك، فإن الحكم المطعون فيه قد أشار صراحة الى اسم المدخلة في الدعوى على مستوى التعليل والمنطوق، وأن المشرع المغربي قد اشترط فقط الاشارة الى أسماء الأطراف، بالاضافة الى ذلك فإن المدخلة في الدعوى قد نصبت الاستاذ كثير (ش.) لنيوب عنها ويدافع عن مصالحها خلال المرحلة الاستئنافية، مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين استبعاده، وبخصوص الدفع ببطلان الحكم القطعي بسبب عدم تعليله المقرر لرفض طلب تجريح الخبير فإنه من الثابت قانونا أن طلب تجريح الخبير يتم البت فيه بمقتضى حكم تمهيدي وليس بمقتضى حكم قطعي، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخيرة من الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، وان القاضي ليس بحاجة الى تعليل الحكم التمهيدي أو تسبيبه، إذ يكفي النطق به فهو حكم لا حجية له، مما يكون معه الدفع الثمار غير مؤسس ويتعين استبعاده، كما أنه من المقرر قانونا أن مجرد تقديم شكاية الى النيابة العامة لا يدخل ضمن اسباب التجريح المنصوص عليها بالفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مشرع الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية حين اعتبر وجود نزاع بين الخبير وأحد الأطراف يدخل ضمن أسباب التجريح، فقد كان يقصد بذلك النزاع المعروض أمام قضاء الموضوع بشقيه الزجري والمدني، فعبارة "بينه وبين" الواردة بنص الفصل 62 من ق م م تفيد وجود خصومة وخلاف بين شخصين أو أكثر وأن تكون هذه الخصومة معروضة أمام القضاء.
وأن البنك المستأنف يتقاضى خلافا لمبدا حسن النية المنصوص عليه بالفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الشكاية المرفقة بطلب التجريح قد تم وضعها بعد صدور الأمر التمهيدي والقاضي بتعيين الخبير، وان الغاية من ذلك هو الضغط على الخبير وإطالة أمد النزاع.
وبخصوص الدفع ببطلان الحكم القطعي لوجود حالة التشكك المشروع، فإن التشكك المشروع لا يجوز قانونا تقديمه على شكل دفع ولا يمكن ان يكون سببا للطعن بالاستئناف، بل الثابت قانونا أن التشكك المشروع يتم تقديمه على شكل دعوى وفق الكيفية المسطرة بالفصل 383 من ق م م، وأن اسباب التشكك المشروع يبقى أمر تقديرها من اختصاص محكمة النقض وليس من اختصاص محكمة الاستئناف، وان تلك الاسباب يجب ان تكون مبنية على وقائع واضحة وبيانات كاشفة وليس مجرد احتمالات وتخمينات لا أساس لها من الصحة، مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم نظاميتهوموضوعيته.
وبخصوص الدفع بعدم جواز التقدم بطلب خبرة كطلب أصلي، فإن العارض لم يقتصر على مجرد المطالبة بإجراء خبرة بل التمس الحكم له بتعويض محدد ومسبق عن الأضرار المادية الجسيمة جراء الاخطاء المرتكبة من قبل البنك، مما يكون معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده، وبخصوص الدفع ببطلان المقال الاصلاحي المقدم من طرف العارض، فإن تقرير الخبرة المنجزة قد خلص الى أن مبلغ 15.435.847,38 درهم قد تم سحبه من قبل البنك دون وجه حق، ولما كان الأمر كذلك فإن من حق العارض أن يتقدم بمقال اصلاحي يروم الحكم باسترداد مبالغ سحبت من حسابه البنكي من طرف البنك ما دام لا يوجد ما يمنع ذلك قانونا، وما دام من حقه أن يتقدم بالطلبات التي يراها مناسبة، مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين التصريح برده، وبخصوص الدفع ببطلان الحكم المستأنف لخرقه مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 64 من ق م م وخرقه المبدا القانوني العام وهو توازي الاجراءات القضائية، فإنه بخصوص راي الخبير عبد الرحيم (ح.) الذي جاء مخالفا لراي الخبيرين عبد المجيد (ر.) وبعد اللطيف (ع.)، فإن الحكم عدد 10219 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/11/2017 في الملف عدد 7727/8210/2017 قد جاء مخالفا ومفندا لما أورده الخبير عبد الرحيم (ح.) في تقريره، حيث قضى برفض الطلب الأصلي المقام من طرف البنك والرامي الى الحكم على شركة (ك. م. م.) بالأداء مع الحكم فرعيا على البنك بأدائه لفائدة شركة (ك. م. م.) مبلغ 3.065.209,29 درهم وان الحكم المذكور قد تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 1039 موضوع الملف عدد 335/8221/2018 والذي خلص بدوره إلى أن شركة (ك. م. م.) هي التي دائنة للبنك وليس العكس، وأن الخبير عبد الرحيم (ح.) تمسك بضرورة مناقشة الإذن الكتابي الصادر عن العارض، حيث اعتبره غير سليم، في حين أن الخبيرين عبد المجيد (ر.) وعبد اللطيف (ع.) رفضا الخوض في نقط قانونية، وأجابا بكون منطوق الحكم التمهيدي حدد مهمته بكل وضوح، وأن المطلوب هو تحديد العمليات التي تمت قبل الإذن وبعده، وأنه ما دام ان القانون قد أعطى للمحكمة كامل الصلاحية في الأخذ بنتيجة الخبرة أو بعضها، فإن الدفع المثار يكون غير مؤسس ويتعين رده، وبخصوص الدفع بخرق الحكم المطعون فيه للفقرة 2 من الفصل 64 من ق م م وبخصوص الدفاع، فإنه ردا على ذلك فإن الخبرة الثلاثية المنجزة في النازلة قد جاءت موضوعية وواضحة ومستوفية لسائر شروطها الشكلية والجوهرية، كما أنها كانت حضورية بالنسبة للبنك، مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين التصريح برده.
وبخصوص الدفع بتحريف الحكم المطعون فيه لفحوى نص الأمر بالتحويل الصادر عن العارض، فإن هذا الدفع اصبح متجاوزا وغير مؤثر في الخصومة الحالية، على اعتبار أنه سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن حسمت في هذه النقطة بمقتضى قرارين تحت عدد 1039 و 2312 اللذين صدرا في مواجهة البنك، حيث خلصت بموجبهما محكمة الاستئناف بعد مناقشتها لنص الأمر بالتحويل الى قيام مسؤولية البنك المستأنف بسبب التحويلات غير المبررة والفوائد غير المستحقة، وبخصوص الدفع بانعدام مسؤولية البنك في النازلة الحالية، فإن الدفع المثار ليس سوى تعقيب على الخبرة الثلاثية المنجزة والتي سبق للبنك أن تقدم بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 13/12/2018، وأن تقرير الخبرة المنجزة من طرف السادة الخبراء خلص الى أن البنك العارض وذلك على جميع المستويات ، سواء فيما يتعلق بعدم احترامه للقوانين المنظمة أو في تحديد تطبيق نسب الفائدة المطبقة إضافة الى الأخطاء الخطيرة الأخرى المرتكبة من قبله في حق العارض والمفصلة بتقرير الخبرة المنجزة، مما يتعين معه رد الدفع المثار. وبخصوص الدفع بتناقض الحكم المطعون فيه بخصوص مقال الادخال، فإن المحكمة باطلاعها على حيثيات ومنطوق الحكم المطعون فيه فستعاين أن الدفع المثار غير صحيح، وأن الحكم المطعون فيه لم يصرح بتاتا على مستوى التعليل بقبول مقال الإدخال بل صرح بما يلي: (مما يكون معه طلبه مفتقرا للاثبات ويتعين عدم قبوله) وان هذا التعليل جاء متطابقا مع المنطوق الذي جاء فيه ما يلي: في الشكل بقبول المقالين الأصلي والاصلاحي وعدم قبول مقال الادخال، مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على اساس ويتعين التصريح برده. وبخصوص الدفع بفساد تعليل الحكم المطعون فيه لما صرح بعدم قبول مقال إدخال شركة التامين في الدعوى، فإن البنك ارتأى إدخال شركة (ا. م.) على سبيل الضمان كي تحل محله في الأداء، وأنه باطلاع المحكمة على شهادة التأمين وكذا بوليصة التأمين المرفقتين بمقال الإدخال فستعاين ان البنك قد أدلى بشهادة التأمين منتهية الصلاحية وتحديدا بتاريخ 30/04/2016، وأن تاريخ سريان التامين يمتد من 01/05/2015 ينتهي بتاريخ 30/04/2016، في حين أن جميع العمليات والأخطاء المفصلة بتقرير الخبرات المنجزة كانت كلها سنة 2013، اي في وقت لم يكن فيه التأمين موجودا من الأساس، وأن بوليصة التأمين المرفقة بمقال الإدخال لا تغطي الأخطاء المفصلة بتقارير الخبرات المنجزة، وأن البنك المستانف التمس مرة أخرى في خاتمة مقاله الاستئنافي الأمر بإجراء خبرة ثلاثية، علما أن المحكمة غير ملزمة طبقا للفصل 66 من ق م م بالاستجابة لطلب خبرة مضادة ما دامت قد كونت قناعتها من الخبرات المنجزة، وأن الحكم المطعون فيه جاء معللا من الناحيتين القانونية والواقعية، مما يتعين معه رد جميع الدفوع المثارة والحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب.
وبناء على المذكرة الجوابية للمستأنف عليها الثانية شركة (ا. م.) المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 28/05/2019 والتي جاء فيها ردا على المقال أن موضوع وسبب ومحل الدعوى الحالية من أجل اداء دين، لا يمت بصلة ولا علاقة له بنطاق ضمان موضوع وسبب ومحل بوليصة التأمين، مما ينفي عن مقال إدخال العارضة كل صفة ومصلحة وسبب ويعرضه لعدم القبول. ومن جهة أخرى من حيث الضمان، فإن مصرف (م.) أدخل العارضة من الدعوى الحالية لاحلالها محله في أداء دين المستأنف عليه بمبلغ 15.435.847,38 درهم بصفتها ضامنة لمسؤوليتها المدينة عن أخطائها المهنية إزاء الغير، وهو ما يدخل في الجزء "ب" لبوليصة التأمين موضوع النزاع من الصفحة 33 الى الصفحة 51، وأنه بالرجوع الى الصفحة 48 – الفصل 7 بعنوان الشروط العامة، الفقرة 15-7 فإنه يتبين أن التصريح بالحادث الموجب للضمان يعتبر شرطا واقفا لقيام الضمان، وأن المؤمن له ملزم بالتصريح بالحادث الموجب لضمان العارضة فورا من تاريخ علمه به، وعلى اقصى تقدير في أجل لا يتعدى 30 يوما بعد انتهاء مدة التأمين، وأن مدة التأمين انتهت في 30/04/2015، مما يجعل ن مدة التصريح بالحادث الموجب للضمان تنتهي في 31/05/2015، ولذلك فإن مصرف (م.) لم يدل بما يفيد تصريحه للعارضة بالحادث الحالي الموجب للضمان داخل اجل 30/05/2015 المذكور، مما ينبغي معه الحكم بسقوط حقه في الضمان.
من جهة أخرى فإنه ما دام أن الدعوى الحالية لا ترمي الى تفعيل مسؤولية المؤمن له عن خطأه المهني إزاء الغير، بل ترمي فقط إلى أداء دين المستأنف عليه بمبلغ 15.435.847,38 درهم غير مغطى صراحة بضمان العارضة، فإنه ينبغي الحكم بعدم ضمانها لحادث دعوى أداء الدين موضوع النزاع والحكم تبعا لذلك بإخراج العارضة من الدعوى بدون صائر. واحتياطيا في خلوص التامين فإن الفصل 7 من الجزء "ب" بعنوان الشروط العامة لبوليصة التأمين الخاص بضمان المسؤولية المدنية المهنية، وخاصة الفقرة 18، بعنوان "الاستبقاء" نص صراحة على ان شركة التأمين تكون مسؤولة فقط في حدود مبلغ التعويض الذي يتجاوز مبلغ خلوص التامين المبين في البند 5 من جدول المقدمة لبوليصة التأمين موضوع النزاع. كما أنه بالرجوع الى البند 5 من جدول المقدمة المذكور اعلاه في الصفحة 3، فإنه يتبين أن مبلغ الاحتفاظ وترجمته الصحيحة هو "خلوص التامين" بخصوص الجزء "ب" المتعلق بالمسؤولية المدنية المهنية لبوليصة التأمين موضوع النزاع هو مبلغ 1000,00 دولار أمريكي، مما ينبغي معه الحكم بخصمه في حالة الحكم بإحلال العارضة في الأداء. واحتياطيا جدا فإنه ينبغي الاشارة الى أن العارضة لم يقع إقحامها ابتدائيا في الدعوى الحالية إلا بمقتضى مقال الإدخال المدلى به بجلسة 10/10/2018، والحال أن جميع الأحكام التمهيدية القاضية بإنجاز الخبرات وإرجاعها صدرت قبل إدخال العارضة في الدعوى لجلسة 10/10/2018، كما أن جميع تقارير الخبرات المدلى بها في الملف أنجزت قبل إدخال العارضة في الدعوى الحالية، مما يجعل الخبرات المذكورة غير حضورية إزاء العارضة، وينبغي لذلك الحكم ببطلانها والأمر بإجراء خبرة ثلاثية جديدة تكون حضورية بالنسبة للعارضة، مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنف المدلى بها بجلسة 18/06/2019 جاء فيها أنه خلافا لما تنازع فيه شركة التأمين، فإن الثابت من عقد التأمين المبرم معها هو أنها تتحمل المسؤولية المدنية المهنية لمصرف المغرب في حالة مساءلة البنك العارض أو تحميله أخطاء مهنية يزعمها أحد زبنائه ويترتب عليها صدور حكم بجعل المسؤولية المدنية على عاتق البنك العارض والحكم عليه باداء تعويض. وان هذه هي الحالة التي يزعمها المستأنف عليه أحد (م.) في هذه النازلة، وأن طلب الإدخال جاء في إطار الفصل 103 من ق م م الذي يجيز طلب إدخال شركة التأمين وطلب إحلالها محل المؤمن له وهو البنك العارض في الأداء، وإلى جانب هذا فإن ضرورة إحلال شركة التامين محل البنك العارض كمؤمن له في الأداء بكون مراعاة لعقد وشرط التامين المبرم بين الطرفين والذي يخضع لقاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه. وأن الحكم المستأنف أخطأ لما ساير المستأنف عليه وحمل البنك العارض المسؤولية رغم أنها منعدمة وسايره ايضا في طلبه لما قضى على العارض باداء مبلغ 15.435.847,38 درهم. لأجل هذا فإن العارض استأنف الحكم القطعي الذي حمله المسؤولية وقضى عليه بالأداء، كما استأنف ايضا الأحكام التمهيدية الصادرة قبله في الطور الابتدائي، وأنه خلافا لما تجاهلته شركة (ا. م.) هو أنه رفض طلب إدخال شركة التامين وبقضائه ايضا بخطئه الثاني برفض طلب إدخال شركة التامين يكون الحكم القطعي المستأنف مخالف ايضا لبنود وشروط عقد التامين المبرم بين مصرف (م.) المؤمن له وشركة التأمين، والحال أن منازعات شروط التأمين وكذلك الفصل 103 من ق م م يجيز إدخال شركة (ا. م.) على سبيل الضمان بوصفها مؤمنته وطلب إحلالها محل مصرف (م.) في الأداء يجعل الحكم المستأنف مشوبا بفساد التعليل وخرق الفصل 103 من ق م مبالاضافة الى خرقه لبنود عقد التأمين والفصل 230 من ق ل ع الذي يعتبر عقد التأمين شريعة المتعاقدين ويجب على شركة التأمين احترامه. وبخصوص عدم جدية ادعاء شركة التأمين بسقوط الضمان، فإن ادعاء شركة التأمين بأن عقد التأمين المبرم معها انتهى بتاريخ 30/04/2015 بدوره ادعاء مردود عليها، ذلك أن مدة لاضمان هي 30 يوما بعد انقضاء العقد، وبالتالي يكون هذا الأجل لا ينقضي في 30/04/2015 وإنما في 30/05/2015، وأنه خلافا لما تزعمه شركة التامين التي كانت تسمى سابقا شركة (ا. م.) كان عقد التأمين مبرم معها منذ ان كانت باسمها السابق عن المسؤولية المدنية المهنية خلال الفترة المدة المتراوحة من 01/05/2015 الى 30/04/2016 كما يتجلى من شهادة التأمين المدلى بها، وأن الأخطاء المزعومة من طرف المستأنف عليه والتي على اساسها اقام دعوى المسؤولية في مواجهة البنك العارض تتعلق حقا بمدة كان فيها عقد التأمين ساري المفعول مع شركة التامين المدخلة في الدعوى في الطور الابتدائي، مما يكون معه الزعم بسقوط الضمان غير جدي، وبخصوص عدم جدية الزعم بعدم الضمان، فإن هذا دليل ايضا على تناقضها عندما أصبحت تزعم في الصفحة الأخيرة من مذكرتها الجوابية انعدام الضمان دون أن تميز بين سقوط الحق المزعوم وبين انعدامه الذي تدعيه ايضا، وأن هذا التناقض في دفوعات شركة التأمين ومزاعمها يطبق عليه المبدا العام الذي يعتبر أن من تناقضت اقواله سقطت ادعاءاته ويصرف النظر عن مزاعمه، وبخصوص عدم جدية مزاعم التأمين بخصوص ادعائها خلوص التأمين، فإن مزاعم شركة التأمين بهذا الخصوص غير جديرة بالاعتبار، وبخصوص ملتمس شركة التأمين بإجراء خبرة ثلاثية جديدة فإن البنك لا ينازع في هذا الملتمس الذي تقدمت به شركة (ا. م.) في مذكرتها الجوابية الأخيرة للتأكد من عدم جدية مزاعم المستأنف عليه أحمد (م.) وحفظ حق العارض في الادلاء بمستنتجاته.
وبناء على باقي ردود وأجوبة الطرفين والتي لم يضف إليها اي جديد.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 12/11/2019 القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبراء الياس (ج.) ، عبد اللطيف (س.) ومحمد (ع. س.).
وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبيرين عبد اللطيف (س.) ومحمد (ع. س.).
وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير إلياس (ج.).
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبتها بجلسة 26/01/2021 جاء فيها ان الخبراء المنتدبون أنجزوا مهمتهم و اودعوا تقريرين مستقلين مخالفين بذلك مقتضیات الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية يستفاد منهما أن الخبراء الثلاثة المنتدبين لم يتمكنوا من الوصول إلى رأي موحد بينهم مما جعل الخبيرين عبد اللطيف (س.) و محمد (ع. س.) يودعان تقریرابتاریخ 21/12/2020 يضعان استنتاجاتهما عن المهمة المسندة اليهما بصفة مستقلة و قيام السيد الخبير الياس (ج.)بایداع استنتاجاته بصفة مستقلة بمقتضى تقرير مودع بتاریخ 22/01/2020، وانه قبل بيان الشروحات بخصوص العمليات التي تم اعتبارها غير مبررة في كلا من استنتاج الخبيرين المنتدبين أعلاه في تقريرهما المودع بتاریخ 21/12/2020 و بیان عدم جدية ما تم اعتباره من طرفهم ، فان العارض يود الاشارة أولا أن الخبيرين عبد اللطيف (س.) و محمد (ع. س.) لم يتقيدا بنقط المهمة المحددة من طرف المحكمة اذ انهما لم يستجيبا للنقطة الرئيسية للمهمة التي تتجلى في تتبع كل عملية متنازع عليها المدونة في الحسابات الثلاثة و التأكد من مدى سلامتها و مطابقتها للقواعد المحاسبية و للقوانين البنكية كما قام بذلك الخبير إلياس (ج.) الذي تم تكليفه بنفس هذه المهمة بل اكثر من ذلك ، فانهما تجاوزا حتى منازعة الطرف المدعي في تلك العمليات اذ يكفي الاطلاع على التصريح المدلى به من دفاع الطرف المستانف عليه للتاكد من كونه حدد العمليات المنازع فيها في العمليات الواردة في طلب التسوية المؤرخ في 10/04/2014 الذي يتعلق فقط بمجموعة من عمليات تمت في الحساب الشخصي للسيد أحمد (م.) و ليس في الحساب المهني کراج المسيرة و بغض النظر عن ذلك ارتایا اعتبار وجود عملیات منازع فيها في هذا الاطار هذا الحساب كذلك ناقلين حرفيا ما ورد في تقرير الخبيرين (ر.) و عبد اللطيف (ع.) اللذان انتدبا ابتدائيا في الملف ، و أن تقرير الخبرة المنجز من طرفهما و المودع بتاریخ 21/12/2020 لا يعد إلا نسخة مطابقة الأصل للتقرير السالف المنجز في المرحلة الابتدائية من طرف الخبيرين (ر.) و عبد اللطيف (ع.) اذ اكتفيا في تقريرهما هذا بجرد (وبالحرف) جداول التقرير السابق دون أي اجتهاد أو قيمة مضافة وخاصة دون تفصيل كل عملية منازع فيها على حدى و اعطاء سرد مفصل مدقق لأصل كل عملية منازع فیها و سیرها و المراحل التي مرت بها و أثر كل مرحلة على الضلعين الدائن و المدين للحسابات التي مرت بها خلافا لما جاء في تقرير الخبير (ج.) الذي قام بتتبع العمليات المنازع فيها من طرف أحمد (م.) عن حسابه الشخصي الواردة في التصريح الكتابي المدلى به ، وبالنسبة لطلب التحويل المؤرخ في 22/3/2013 فان الخبيرين صنفاه على انه مستند لا يتوافق مع الضوابط البنكية ولا يحمل تاريخ اقرار البنك باستلامه تشكيكا فيه رغم انهم عند انتقالمها لمقر العارض بتاريخ 06/10/2020 تسلموا نسخة من الحكم النهائي الذي بت في الطعن بالزور الفرعي المثار من طرف السيد أحمد (م.) بخصوص طلب التحويل اعلاه وهو الحكم الصادر بتاريخ 09/02/2017 وهو ما يبطل أي ادعاء او شك حول صحة وتوافق هذه الوثيقة، و بالتالي يقر الخبيران صراحة بأن العمليات المسجلة في هذه المرحلة الثالثة لا تأثير لها بالمطلق على أرصدة الحسابات الثلاث، و في تناقض واضح مع ما سبق أن خلصا إليه بخصوص هذه العمليات اعتبر الخبيران أن هناك عمليات غير مبررة خارجة عن إطار الترخيص المؤرخ في 22 مارس 2013 و لبيان مدى تجاهل الخبيرين لأبسط القواعد المحاسبية يكفي الاطلاع على الجدولين الذين أقاماهما لبيان ما سمياه العمليات الغير المبررة المتعين إلغاؤها التي لم يقوما باحتساب مجموعها لغاية ، وإن السيدين الخبيرين لم يقوما ولو حتى بعمليات الجمع لمبالغ العمليات التي سطروها في جداويلهم الخاصة بالتحويلات التي يعتبرونها خطء غير مبرر، و ذلك لعلمهم الأكيد انه بتطبيق ابجديات المحاسبة سينتج عن الغاء تلك العمليات التي اعتبروها غير مبررة ارصدة مدينة لفائدة البنك العارض و ليس لفائدة السيد أحمد (م.)، و ان السيدان الخبيران تجاوزا المهمة التقنية المنوطة بهما والمسطرة بدقة في القرار التمهيدي الذي حصر مهمة الخبرة في العمليات المنازع فيها، وليس غيرها، وهي موضوع طلب التسوية المؤرخ في 10/04/2014 و نفس الطلب المدلى به من طرف وكيل المستأنف عليه في اجتماع الخبرة المنعقد بتاريخ 06/08/2020، وتطرقا لجميع العمليات المدرجة في الحسابات الثلاثة حساب السيد أحمد (م.) الشخصي وحسابه المهني كراج (م. م.) وحساب شركة (ك. م. م.) وسقطا في أخطاء تقنية بليغة من ضمنها انهما قاما بإغفال العمليات المرادفة لمجموع العمليات التي اعتبر ادراجها في مدينية الحساب البنكي لشركة (ك. م. م.) دون مقابل في دائنية الحسابين البنكين المفتوحين في اسم السيد أحمد (م.) وحسابه المهني المفتوح في اسم "كراج (م. م.)" على أساس الأمر بالتحويل الموقع من طرف السيد أحمد (م.) لإنجاز جميع هذه العمليات دون تحديد نوعها ولا تواريخها، و انهما لم يتعبرا مجموعة من العمليات البيضاء التي تتم للتوضيح المحاسبتي العمليات التحويل والتي تساوي مجموع المبالغ المدينية والمبالغ الدائنية عند انجاز العمليات التوضيحية الأربعة في الحسابين المعنيين بكل عملية على حدة، و للتأكيد أن جميع عمليات التحويل المعتبرة من طرف الخبيرين السيدين عبد اللطيف (س.) ومحمد (ع. س.) خاطئة نقدم الجدول التوضيحي الذي يبين ويبرهن انطلاقا من الكشوف الحسابية أن جميع عمليات التحويل تمت في احترام تام لإرادة السيد أحمد (م.) بالتوافق مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في الميدان البنكي عند معالجة عمليات التحويلات من حساب لآخر، وانه في اطار هذا الموضوع ، فان المستانف عليه خلال جلسات الخبرة و التصريحات المدلى بها من طرفه للخبراء الثلاثة المنتدبين اقتصر على المنازعة في بعض العمليات التي تمت بدائنية حسابه رقم [رقم الحساب] كما هو مبرر في طلب التسوية المؤرخ 04/10/2014 المرسل إلى البنك والذي تم تقديمه إلى الخبراء المنتدبين خلال جلسة الخبرة المنعقدة بتاريخ 08/06/2020 و هو ما لم يتقید به الخبيرين في تقريرهما المودع بتاریخ 21/12/2020 بمراجعتهما لعمليات لم تكن محل أي منازعة من طرف المستانف عليه لديهم، و اكثر من ذلك ، فان أي استنتاج من طرف الخبيرين بخصوص إلغاء عملية متنازع عليها مسجلة بدائنية حساب أحمد (م.) يجب أن تخضع أيضا وفي نفس الوقت لإلغاء نظيرها الذي تم إنشاؤه في حساب شركة (ك. م. م.) وذلك وفقا لمبادئ المحاسبة في هذا الشأن وهو العمل المتمثل في تتبع كل عملية متنازع عليها الذي لم يقم به الخبيران رغم انه يشكل النقطة الأساسية في مهمتهما لاسيما امام تاکیدهما في الصفحة 11 و 12 من تقريرهما أن البنك بعد تنفيذ الأمر بتحويل العمليات المدينية المسجلة بالحساب الشخصي و المهني إلى مدينية حساب الشركة فانه يقوم في مرحلة ثالثة بتحويل مجموع العمليات المدينة بنفس تاريخ القيمة من حساب الشركة إلى الحسابين الشخصي و المهني لتتم إعادة تحويلها مرة أخرى بشكل معکوس بين دائنية الحسابين، و تجدر الإشارة و كما سبق توضيحه سابقا في محررات العارض أن الثابت أن كل العمليات المنازع فیها و بدون استثناء تمت في دائرة مغلقة و حسب نظام محاسبتی مغلق و مقنن بين الحساب الشخصي للسيد أحمد (م.) [رقم الحساب] و حساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] من جهة و بين الحساب المهني كراج (م.)[رقم الحساب] و حساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] من جهة أخرى. فلا وجود لأي تحويل تم خارج هذا الإطار المغلق و خارج حسابات السيد أحمد (م.) و هو المتصرف الوحيد فيها، و كان من المفروض فإذا ما وجب حذف عملية ما من حساب المنبع وحذف جميع كتاباتها المحاسبتية المنبثقة من ضلعي هذا الحساب و حذف أثر هذه العملية و مفعولها و نتائجها المباشرة و الغير المباشرة في ضلعي حساب الوصول ، و هذا ما أخل به تقرير الخبيران السيدان (س.) و (ع. س.) اللذان اكتفيا بحذف عمليات من حساب المنبع دون حذف نتائجها في حساب الوصول خاصة أن المبدأ المحاسبتي ينص على أن لكل عملية في ضلع حساب ما يوجد مقابل لها في الضلع المضاد، و إن الجدول الذي عرضه الخبيران في صفحة 12 و 13 من التقرير و الخاص بالتحويلات غير المبررة" حسب منظورهما يشمل فقط جرد مقتضب لبعض العمليات المدونة في مدينية و دائينية حساب واحد فقط ألا و هو الحساب الشخصي للسيد أحمد (م.) رقم [رقم الحساب] في حين أن كل عملية مدونة لها مقابلها في الحساب الخاص بشركة (ك. م. م.) المستفيد من التحويلات بناء على طلب الزبون حسب وثيقته الخاصة بالتحويل كما هو واضح من التصريح المدلى به من طرف العارض للخبراء المنتدبين و بالتالي فلم يتم جرد مقابلها في الحساب المستفيد من التحويل ألا و هو حساب شركة (ك. م. م.) [رقم الحساب] و هذا يخالف مبدأ المحاسبة Principe de la partie double، و بالمثل ينطبق على العمليات المدونة في مدينية و دائينية الخاصة بالتحويلات غير المبررة" المدرجة في الصفحة 20 من تقرير الخبيرين الحساب المهني لكراج (م. م.) رقم [رقم الحساب] في حين أن كل عملية مدونة لها مقابلها في الحساب الخاص بشركة (ك. م. م.) المستفيد من التحويلات بناء على طلب الزبون حسب وثيقته الخاصة بالتحويل كما وضحنا في التصريح، وانه لا يعقل أن يتم جرد عمليات في حساب واحد فقط دون الأخذ بعين الاعتبار و ثيقة التحويل التي تنص على أن جميع العمليات المسجلة في مدينية الحسابين أحمد (م.) و کراج (م. م.) يجب أن تحول إلى حساب شركة (ك. م. م.) و بالتالي كان من الواجب على الخبيرين تحليل أيضا حساب الشركة و مدى تأثير هذه التحويلات على ضلعيه الدائن و المدين، وحاول الخبيران السيدان (س.) و(ع. س.) توهيم المحكمة من خلال اشاراتهم في الصفحات 16 و 20 من تقريرهما انهما قاما بتدقيق عمليتين تتعلق بتحويل بمبلغ 3.377.371,51 درهم وتحويل بمبلغ 4.936.789,62 درهم وان هذه العمليتين في تعارض مع مضمون وثيقة الترخيص المعتمدة، وان الثابت ان المبدأ المحاسبتي ينص على ارجاع عملية الى ما كانت عليه في السابق وارجاع كتاباتها المحاسبتية الى وضعها الأول وليس حذف العملية المنازع فيها وهذا اذا ما تبث انها كانت غير مبررة، وان المستأنف عليه السيد أحمد (م.) كما جاء في تقرير الخبير (ج.) لم ينازع قط في عمليات الحساب المهني لكراج (م. م.) رقم [رقم الحساب]، و بخصوص مراجعة الفائدة و إعادة انشاء الحسابين فقط على أساس جداول الفائدة وبيانات الحساب واعتبر الخبيران (س.) و(ع. س.) أن سعر الفائدة المطبق من قبل البنك يعد مخالفا لدوريات والي بنك المغرب و مراعاتهما لالغاء التحويلات التي اعتبراها غير مبررة و إعادة انشاء الحساب مع مرعاة الفائدة التعاقدية اعتبرا أن ذلك اسفر بالنسبة للحساب الشخصى إلى 7.718.000درهم و بالنسبة للحساب المهني الى تكوين رصيد دائن بمبلغ تكوين رصيد دائن بمبلغ 7.770.000 درهم دون توضيح الطريقة المتبعة ولم يرفقا تقريرهما باي مرفق يتعلق بطريقة اعادة احتساب الفوائد مع مراعاة العمليات المدينية و الدائنية التي اعتبراها غير مبررة خلافا للخبير (ج.) الذي أجاب على هذه النقطة في الصفحات 44-45-46 من تقريره و ادلي في المرفق 17 و 18 بعملية إعادة انشاء الحسابين الشخصي و المهني للسيد أحمد (م.)، وكما سلف توضيحه أعلاه فان الغاء العمليات التي اعتبرها الخبيرين غير مبررة حسب جدولیهما ينتج عنه رصيد مدين في الحسابين و ليس رصیدا دائنا كما اعتبرا ذلك و ذلك بمجرد استعمال ایجدیات المحاسبة وفق ما تم توضيحه أعلاه ولا يحتاج ذلك الى خبير في المحاسبة مما يؤكد عدم جدية استنتاجاتهما في هذا الخصوص و التي في جميع الأحوال غير مؤسسة على أي سند محاسبتي يبين طريقة وصولهما إلى تلك المبالغ، و لكن أكد الخبير الياس (ج.) في تقريره قيمة الدعائر الواجبة عن الشيكات التي تم رفض تشریفها من طرف البنك ، فانه اكد كذلك انه لم يتم الادلاء للاخبراء باي اثبات يفيد قيام المستانف عليه بتسديد الغرامات المتعلقة بارجاع الشيكات بدون أداء و انه لا يكون محق في استرجاع قيمة هذه الدعائر الا بعد اثباته قيامها بتسديدها في حين أن الخبيرين (س.) و (ع. س.) صرحا في تقريرهما أن الشركة دون بیان علاقة هذه الأخيرة بذلك ، واكثر من ذلك فان الخبيران (ع. س.) و(س.) لم يحترما موضوعية المهمة المسندة اليهم ، هذه المرة لعبا دور دفاع الطرف الخصم من خلال اتهام البنك بأن رفض الشيكات أدى إلى حظره عن استعمال دفتر الشيكات لمدة 10 سنوات دون بيان من ایناستقبا ذلك، و من جهة أخرى فان اعتبار الخبرين أن ارجاع 18 شيك بدون أداء بما مجموعه مبلغ 2.345.439 درهم مسحوبين على الحساب المهني کراج (م. م.)[رقم الحساب] لم يكن مبررا من طرف البنك العارضة ما دام أن حساب المهني کراج (م. م.) كان رصيده يمكن من أداء تلك الشيكات مادام انه حساب يستفيد من ترخيص في حدود مبلغ 4.100.000 درهم، و أن العارض يود التذكير اولا انه بمقتضى الأذن المؤرخ في 22/03/2013 الصادر عن الزبون بتحويل العمليات المدينية المسجلة بالحساب الشخصي و المهني الى حساب شركة (ك. م. م.) يفيد أن غاية الزبون هو ان يتم استخلاص قيمة الشيكات المقدمة للاستخلاص من هذا الحساب الاخير و ليس من الحساب المهني کراج (م. م.)، وعلى سبيل التذكير ، فان الحساب البنكي لشركة (ك. م. م.) يستفيد من تسهيلات بنكية في حدود سقف 6.500.000 درهم و هذه هي وضعية الحساب عند تاریخ تقديم كل شيك ، وبخصوص مآل اذينة الصندوق بمبلغ 1.500.000درهم ، ومرة أخرى، يسقط السيدان الخبيران في التناقض مع نفسيهما فمن جهة أكدا في الصفحة 5 من تقريرهما أنهما عاينا مع السيد الخبير الياس (ج.) أصل سند الصندوق وأعطيا رقمه و مبلغه، ومن جهة ثانية، نفيا هذا التأكيد في الصفحة 24 من نفس التقرير حين فرقا بين الحساب البنكي الشخصي المفتوح في إسم السيد أحمد (م.) وحسابه المهني الذي يحمل إسم "كراج (م. م.)"، ذلك أن هذين الحسابين يتموقعان في وحدة قانونية شخصية مدمجة، تجعل من الحسابين حسابا واحدا، وفعليا فالحسابين مع الحساب المفتوح في إسم شركة (ك. م. م.) حساب واحد بثلاثة أضلاع هو نفسه للسيد أحمد (م.) ذلك لأن المسير والمالك الوحيد لجميع الحصص الاجتماعية المكونة لرأسمال شركة (ك. م. م.)، و كما أن الخبيرين عاينا الطريقة التقنية التي عولج بها سند الصندوق والفوائد التي أنتجها اكتتابه وأعادا احتسابها وتأكدا أن مبلغ 1.536.750,00 درهم هو المبلغ الذي تم ضخه في حساب شركة (ك. م. م.) وسجل في ضلعه الدائن وقدمت جميع الوثائق المثبتة لدفع هذا المبلغ تحت بیان الدفع نقدا لأن المعالجة الوحيدة الممكنة لسند الصندوق عند حلول أجل اكتتابه هي تحويله أولا إلى سيولة نقدية وبعد ذلك، يمكن تغيير الوسيلة النقدية بأي وسيلة أداء أخرى أو دفع المبلغ المتعلق بسند الصندوق في أي حساب آخر، حسب الاختيار والحاجة، و ان الخبيرين رغم معاينتهما لتوصيل الدفع النقدي لمبلغ تصفية اذينة الصندوق أعلاه الذي به للخبراء المنتدبين الثلاث الذي يشير الى كونه يتعلق باستخلاص الأذينة الصندوق رقم 1004134 و قيمتها مع قيمة الفوائد الناتجة عنها، و فانهما اعتبرا في مستنتجاتهما انه بخصوص مآل و کيفية تصفية مقابل آذينة الصندوق هاته فقد صرح البنك انه قد تم تحويلها بتاريخ 7/3/2014 إلى حساب شركة (ك. م. م.) رقم [رقم الحساب] بمبلغ قدره 1.536.750 درهم الا انه بالرجوع الى مستخلص الحساب المدلى به من طرف البنك و المحصور بتاريخ 31/03/2014 يلاحظ بخانة البيانات libelle إلى أن هذه العملية تمت الإشارة اليها بعبارة versement espece أي عملية دفع نقدا و لا وجود لما يفيد أن هذه العملية تعتبر تصفية لأذينة الصندوق، و كما أن هذا في حد ذاته تناقض واضح من طرفهما ، فضلا على أنه لم يقدما أي إثبات مادي بأن الدفع النقدي المسجل بحساب شركة (ك. م. م.) له مصدر آخر ولم يقدما أي برهنة تقنية لتعليل استنتاجهما حيث كان عليهما ان اقتنعا بذلك حت السيد أحمد (م.) على تقديم وصل الدفع النقدي المتعلق بهذه العملية محررا في إسمه، و كما سبق توضيحه خلال سريان المسطرة ، فان الأمر يتعلق بسند لأمر مكتتب من طرف السيد أحمد (م.) و قدمه کرهن حيازي للبنك العارض قصد ضمان استخلاص التزامات شركة (ك. م. م.) کما يتجلى ذلك من عقد الرهن الحيازي على سند الصندوق المدلى بها للخبراء المنتدبين و المرفق بتقاريرهما، و بطبيعة الحال أن المحكمة لن تأخذ مستنتجات هؤلاء الخبيرين مأخذ الجد لكون تقريرها قبل كل شيء مستوجب لبطلانه واستبعاده من الملف وبطبيعة الحال ومن جهة اخرى لاسيما امام دحضه من خلال تقرير الخبير الياس (ج.) و مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة المدنية ، فانها ستصرف النظر عن هذه النتائج لكونها لا ترتكز على اساس من الصحة، و ختاما إذا كان التقرير الذي قدمه بمفرده الخبير السيد (ج.) يجيب على الأسئلة موضوع المهمة كما حددت المحكمة عناصرها وحصرها في مطالب السيد أحمد (م.) كما عبر عنها خلال جميع أطوار المحاكمة ويختلف تماما من حيث المنهجية التقنية المعتمدة والموضوعية إلى حد بعيد الذي طبعته، باستثناء إعادة احتساب الفوائد البنكية التي أفضت إلى تنزيل مبلغ يبقى هامشي، إلا أن التقرير المقدم من طرف الخبيرين السيدين عبد اللطيف (س.) ومحمد (ع. س.) تشوبه أخطاء تقنية جسيمة وتناقضات بينة وانزلاقات منهجية أي مما يفقده الجدية المطلوبة ويستوجب إبعاده كليا، و حول ضرورة استدعاء الخبراء المنتدبين طبقا لمقتضيات الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية، و ان العارض اوضح من خلال مذكرته الحالية خطورة الاخطاء المرتكبة من طرف الخبراء المنتدبين لا سيما الخبيرين عبد اللطيف (س.) و محمد (ع. س.)والذان حاولا من خلالها تغليط المحكمة و ذلك للانحياز الواضح للطرف الخصم لغاية في نفس يعقوب لا يعارفانها الا هما عن طريق وضع مستنتجات بتا في اطارها في نقط قانونية تفرج عن اختصاص الخبراء و كذا عن طريق غموض و ابهام طريقة احتسابه للمديونية و اغفالاتهما الواضحة بخصوص اعادة انشاء العمليات التي عرفها الحساب الجاري للمستانف عليه و تعاكس بالاعمال ما ورد في مستنتجات الخبير الياس (ج.)، و ان الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أنه يمكن للقاضي اذا لم يجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحها على الخبير ان يأمر بارجاع التقرير اليه قصد اتمام مهمته كما يمكنه تلقائيا او بطلب من احد الأطراف استدعائه لحضور الجلسة التي يستدعي لها جميع الأطراف لتقديم الايضاحات والمعلومات اللازمة التي تتضمن في محضر يدل على مشاركة الأطراف، و أن المشرع من خلال هذا الفصل اعطى الفرصة للطرف المتضرر من تقرير خبرة المطالبة باستدعاء الخبير لتبرير النتائج التي توصل اليها، و أن العارض ومن خلال مذكرته هاته يتقدم بملتمس رام إلى استدعاء الخبراء المنتدبين السادة عبد اللطيف (س.) و محمد (ع. س.) و الياس (ج.) للحضور للجلسة المنعقدة علنیا لتوضيح موقفهم المعبر عنه في تقرير الخبرة ، ومن المؤكد أن المحكمة ستستجيب لملتمس العارض الرامي إلى استدعاء الخبراء عبد اللطيف (س.) و محمد (ع. س.) و الياس (ج.)، ملتمسا أساسا الامر ببطلان وابطال تقرير الخبيرين السيد عبد اللطيف (س.) و محمد (ع. س.) و الياس (ج.) لخرقه مقتضيات الفصلين 59 من قانون المسطرة المدنية و عدم جدية المستنتجات الواردة في الرابين معا المقدم من طرف الخبراء الثلاثة والأمر باستبعاد تقريرهما وعدم اخذ مزاعمهم بعين الإعتبار والحكم وفق ما ورد في المحررات السابقة للبنك والحكم وفق ما ورد في المقال الإستئنافي والمذكرات السابقة للبنك .
وارفق المذكرة بنسخة من طلب التسوية الصادرة عن المستأنف عليه ونسخة من ملاحيق التي تبين العمليات موضوع المنازعة.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/02/2021 جاء فيها ان المعطيات التي خلص إليها الخبيرين تؤكد بالتالي صحة ووجاهة دفوعات العارض المضمنة بمحرراته السابقة و تبعا لذلك فلا يسعه سوى أن يلتمس اعتبار ما جاء بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرين عبد اللطيف(س.) و محمد (ع. س.) و الحكم وفق ملتمساته المضمنة بجميع محرراته، وفيما يخص تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير إلياس (ج.)، فإن العارض ينازع بشدة في مستنتجات الخبير إلياس (ج.) للإخلالات الجوهرية الخطيرة التي اعترت تقرير خبرته أهمها أن الخبير المذكور تأخر في إنجاز المهمة المنوطة به كما تأخر في إيداع تقريره بكتابة ضبط هده المحكمة دون سند مشروع بل أكثر من دلك فبرجوع المجلس لمرفقات تقرير الخبيرين عبد اللطيف (س.) و (ع. س.) فسيعاين أنهما قد أرفقا تقريرهما برسالة موجهة إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يخبرونه بواسطتها أن الخبير السيد إلياس (ج.) قد ربط الإتصال بالبنك المستأنف دون احترام القواعد الجاري بها العمل في ميدان الخبرة القضائية إذ أن الاتفاق الدي تم بين جميع الخبراء تمحور على أن يقومونبتقرير خبرة لكل واحد منهم بعد إنجازه قصد الاطلاع إلا أن الخبير السيد الياس (ج.) و عوض التقيد بالاتفاق فقد ربط الاتصال بالبنك بمجرد اطلاعه تقرير الخبيرين عبد اللطيف (س.) و (ع. س.) قصد استفساره عن نقط تم التطرق إليها ضمن تقريرهما و ربما أخد التوجيهات اللازمة هذا ما يفسر تأخره غير المبرر في إنجاز الخبرة، و إن هذا الإخلال لوحده كاف لاستبعاد تقرير الخبير إلياس (ج.)و عدم الأخذ به لافتقاره لأبسط عناصر الحياد المتطلبة قانونا، و إنه و بالإضافة لما تم سرده أعلاه، فإن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير إلياس (ج.) قد تضمن مجموعة من الإخلالات الخطيرة ، وبخصوص النقطة الأولى من مقتضيات القرار التمهيدي المتعلقة بالتحويلات فقد أشار الخبير في الصفحة 12 من تقريره أنه تم تسجيل بتاريخ 27/03/2013 تحويل بمبلغ 3.377.371.56 درهم و تم إلغاؤه من طرف البنك فيما بعد مؤكدا أن هذه العملية ليس لها تأثير على حساب العارض في حين أن العارض وخلافا لما خلص إليه الخبير قد أعطى أمرا للبنك يتعلق بالعمليات التي سيتم خصمها دون إرجاعها في الضلع الدائن، و إن العملية التي أقدم عليها البنك تعتبر بالتالى عملية غير قانونية و هو ما يشكل في نفس الوقت خطأ بنكيا سبب للعارض ضررا يستوجب التعويض عكس ما خلص إليه الخبير المذكور ،، وإن هذه العملية ما هي إلا نموذج من مجموعة من العمليات التي تمت بين الطرفين و التي أشار من خلالها الخبير بأنه ليس لها أي تأثير، فكيف يعقل أن البنك يقوم بتحويلات بين 03 حسابات مستقلة و دون أمر من العارض و أن يستنتج الخبير تبعا لذلك أن هذا ليس له تأثير، و بخصوص النقطة المتعلقة بالشيكات ، انه خلص الخبير على مستوى الصفحة 47 من تقريره إلى أن البنك أخطأ لكون ارجاع الشيكات المسحوبة على الحساب المهني للعارض ليس له ما يبرره و يترتب عليه تعويض مما يشكل وجها من أوجه الأخطاء المرتكبة من طرف البنك، وبخصوص النقطة المتعلقة بأدينة الصندوق ، و أشار الخبير على مستوى الصفحة 49 من تقريره على أن الدفع النقدي رقم 0595471 بتاريخ 07/03/2014 لحساب كراج (م. م.) يشير إلى أن موضوع عملية دفع هو تسديد أدينة الصندوق رقم 1004134 في حين و خلاف لما استنتجه الخبير المذكور فإن هذه العملية تتعلق بدفع نقدي كما هو مبين من خلال مستخلص الحساب الصادر عن البنك نفسه و الذي يتضمن المراجع المذكورة أعلاه و المتعلقة برقم الدفع النقدي و تاريخه، و إنه و بخصوص تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير إلياس هذا الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار أن الحساب الشخصي للسيد أحمد (م.) وحسابه المهني و كدا الحساب الخاص بشركة (ك. م. م.) هي حسابات ما بينها و أن استقلالية الحسابات قد نصت عليها المادة 489 من مدونة التجارة ، فإذا كانت مقتضيات المادة 489 تعتبر الحسابات البنكية المفتوحة لفائدة نفس الزبون تشتغل مستقلة عن بعضها فكيف هو الحال بالنسبة لحسابات بنكية مفتوحة لفائدة زبونين للبنك كما الحال في هذه النازلة فالسيد أحمد (م.) باعتباره زبونا للبنك يعتبر شخصا ذاتيا مستقلا عن شركة (ك. م. م.) باعتبارها شخصا معنويا كما أن ذمته المالية هي الأخرى مستقلة عن الذمة المالية للشركة في إطار مبدأ استقلال الذمم و بالتالي لا يجوز قانونا دمج حسابات بنكية تعود لشخصين مستقلين فشركة (ك. م. م.) هي كيان قانونی مستقل دو ذمة مالية مستقلة عن السيد أحمد (م.) باعتباره شخصا ذاتيا ، و عليه و اعتبارا لتوافق الخبيرين عبد اللطيف (س.) و محمد (ع. س.) على رأي واحد و اعتبارا لكون الأساس في ميدان الخبرة القضائية الثلاثية هو توافق رأيين بالرغم من خلاف الرأي الثالث و اعتبارا لكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ج.) قد جاءت معيبة و مفتقدة للموضوعية فإن العارض يلتمس من المجلس الموقر استبعاد خبرة هذا الأخير و القول باعتبار تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرين عبد اللطيف (س.) و محمد (ع. س.) و الحكم وفق ملتمسات المعارض المضمنة بمحرراته السابقة و الحالية، ملتمسا استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير إلياس (ج.) وباعتبار تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرين عبد اللطيف (س.) و محمد (ع. س.) مع الحكم وفق ملتمسات العارض المضمنة بمحرراته السابقة و الحالية
وارفق المذكرة بنسخة من مستخلص حساب بنكي.
وبناء على مذكرة جوابية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بجلسة 02/03/2021 تؤكد ما جاء في مذكراتها السابقة.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 4/5/2021 القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الكبير (ز.).
وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير اعلاه.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 07/03/2022 جاء فيها ان الخبير اكد عدم وجود أي تاثير للعمليات المنازع فيها من طرف المستانف عليه على ارصدة حسابيه البنکیین مصادفا في ذلك الصواب ما دام الأمر يتعلق بمجرد تقییدات معاكسة في الضلعين لنفس الحساب فانه اعتبرها غير مرخصة و ارتای اسناد النظر للمحكمة بشأنها بالإضافة إلى اعتباره وجود فوائد زائدة و احقية المستانف في استرجاعها و كذا ارجاع قيمة اذينة الصندوق المرهونة التي تمت تصفيتها مع فوائدها الى غاية انجاز الخبرة معتبرا أن طريقة تصفيتها لا تتناسب مع ما تم تقییده بخصوصها كدفع نقدي في عنوان العملية و يجعل مستنتجاته في هذا الخصوص عديمة الأساس و مردودة عليه ، حول العمليات التي تم اعتبارها غير مرخص بها من حساب السيد أحمد (م.)، أن هاته العمليات كلها عمليات قانونية وتقنية ومحاسبية لا تكتنفها علة مجموع مبلغها 5.607.789,62درهم، ويسري عليها ما يسري على عمليات تمويل الشركات المحدودة عن طريق التمويل الذاتي المقدم من طرف الشركاء والذي يتم تسجيله في الحسابات الجارية للشركاء قبل ضخه في الحساب البنكي للشركاء وبمعنى آخر، حين تكون الشركة في حاجة إلى تمويلخاصة، التمويلات المؤقتة ويكون الشركاء يتوفرون على موارد مالية ذاتية يقوم هؤلاء بتمويل الشركة عن طريق تحويلات تتم من حساباتهم الشخصية إلى فائدة الحساب البنكي للشركة لتطعيمه وتقديم التمويل الضروري وتسجل هذه التمويلات في محاسبة الشركة في دائنية الحسابات الجارية للشركاء، وانه من جهة اخرى اصاب السيد الخبير حينما استنتج ان جميع التحويلات التي قام بها مصرف (م.) لم يكن لها أي تأثير على أرصدة الحسابات الثلاثة حساب السيد أحمد (م.)، حساب شركة (ك. م. م.) وحساب كراج (م. م.)، وأن الأساسي والمهم هو أن جميع التحويلات المنجزة لم تؤثر لا من قريب ولا من بعيد على الوضعية المالية للمعني بالأمر ولا على أي من الحسابات الثلاثة من هذا الاستنتاج يتضح أن جميع ادعاءات السيد أحمد (م.) واهية لا أساس لها يبقى هدفها التمويه واختلاق الفرص لاستغلالها لغاية الاغتناء على حساب الغير، و أن مبلغ 5.607.789,62 درهم الذي اعتبره الخبير غير مرخص به في خلاصة تقريره اكد في تحليله في الصفحة 53 من تقريره انها عملیات غير مرخصة تبعا لرسالة التحويل و اكد ان الغاء أي عمليات من العمليات المنازع فيها و المدرجة سواء بدائنية الحساب الشخصي للسيد أحمد (م.) او بمدينيته يستوجب لزاما الغاء العملية المقابلة لها من الضلع الدائن لحساب شركة (ك. م. م.) او الضلع المدين حسب الحالة و وفق القواعد المحاسبتية المعمول بها و بالتالي فان تحويل العمليات المدينية أو الدائنية لم يكن لها أي تأثير على رصيد حساب مرور العمليات compte de passage و ان حساب السيد أحمد (م.) حيث يمكن اعتبار هذا الحساب شركة (ك. م.) يمكن اعتباره الحساب النهائي لتوطين العمليات ، و أن مبلغ 5.607.789,62درهم الذي اعتبره الخبير المنتدب يتعلق بقيمة تحويل الرصيد المدين لحساب السيد أحمد (م.) بمبلغ3.828.789,62درهم الى حساب شركة (ك. م.) بناء على أمر بالتحويل مستقل موقع من طرفه وفق ما سبق بيانه و أكده والتحويلات النقدية من نفس الحساب بمبلغ1.779.000,00درهم إلى حسابشركة (ك. م. م.) ، و أن الأمر بالتحويلات الذي تم بتاریخ2013/3/22 لا يقتصر على نوع خاصمن العمليات المأمور بتحويلها ولا يستثني التحويلات النقدية لكون الغاية من كل عمليات التحويل من حساب السيد أحمد (م.) وحساب كراج (م. م.) إلى حساب شركة (ك. م. م.) الغاية منه هو توطين جميع عمليات الأداءات التي يقوم بها السيد أحمد (م.) لمزاولة نشاطه التجاري الغير الموزع على حسابات بعينها، ذلك لكون الحسابات يستعملها دون أن يفرق بينها أو يطلب ذلك ، و من جهة أخرى، فإن تحويل الرصيدين المدينين للحسابين: حساب أحمد (م.) والحساب المهني کراج أحمد (م.) إلى مدينية حساب شركة (ك. م. م.) قد تم بأمر من السيد أحمد (م.) تحت تغطية نفس الأمر بالتحويل، إضافة إلى تحويل الضمانات الممنوحة من طرف السيد أحمد (م.) إلى حساب شركة (ك. م. م.)، بعد الرفع من سقف التسهيلات البنكية الممنوحة لشركة (ك. م. م.)، وأن كل هذا يؤكد رغبة السيد أحمد (م.) في توطين جميع عملياته في حساب شركة (ك. م. م.) وإبقاء الحسابين الآخرين مفتوحين لاستعمالهما كحسابين للمرور يسحب عليهما شيكات تؤدى فعليا من الحساب المفتوح في اسم شركة (ك. م. م.) بعد تحويل أرصدة الشيكات التي يصرفها وذلك لتجاوز العراقيل التي يمكن أن تعتري تجارته.
وبخصوص إعادة احتساب الفوائد المقتطعة عن ارصدة الحسابين ، اعتبر الخبير انه تبين له من خلال تحليل سلاليم الفوائد المتعلقة بالحسابين البنكيين أن البنك كان يطبق أسعار فائدة مختلفة نتج عنها إعادة انشاء الفوائد المقتطعة حسب السعر التعاقدي و نتج عن ذلك انه يكون السيد أحمد (م.) محق في استرجاع مبلغ489.162,66درهم بخصوص حسابه الشخصي أحمد (م.) ومبلغ 39, 879.279درهم بخصوص حساب كراج (م.) المهني ، و أن الخبير تناسى أن العقود المبرمة في اطار الحسابين معا منذ انشائها حددت سعر فائدة متغير متفق على احتسابها في نسبة السعر البنكي الأساس المنشور مضاف اليه سعر ثابت TBB+4.75% وفق ما أكدهمن خلال تحليله للعقود المبرمة في اطار هاذين الحسابين في الصفحة 15-16-17 ، و اكثر من ذلك و بصفته خبير مختص فانه يعلم أن السعر البنكي الأساسي TBB هو سعر غير قار و تطرأ عليه تغییراتکلاثلوث منشورة من طرف بنك المغرب و من الطبيعي انه عند تغيير السعر الأساسي البنكي فانه من المنطقي أن يتغير السعر التعاقدي مادام انه مقرون بنسبة السعر البنكي الأساسي الذي تغير ، و ان العارض يدل طيه بالنسبة الأساسية البنكية المنشورة التي تفيد تغييرات السعر الأساسي البنكي خلال سنوات 2004 و 2005 و 2006 و 2007 و 2008 ، و خلص السيد الخبير إلى أن بنك مصرف (م.) طبق أسعار فائدة مختلفة عن الأرصدة المدينية المتعلقة بالحسابين حساب السيد أحمد (م.) وحساب كراج (م. م.) ولم يفصح في تقريره على نسب الفوائد التي اعتمدها ولا على كيفية احتساب المبلغ الذي اعتبره زائدا على الفوائد التي أعاد انشائها من سنة 2004 إلى سنة 2013 في هذا الصدد، يؤكد العارض مرة أخرى أن نسب الفوائد المطبقة من طرفه هي نسب فوائد تعاقدية كما آن نسب هذه الفوائد لا تخرج عن تلك التي يرصدها بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية ويتم نشرها دوريا وتعتمد في المراقبات التي يقوم بها بنك المغرب للأبناك وفق ما تم الإدلاء به أعلاه مما يبقى الاستنتاج باحقيةالمستانف عليهمن استرجاع مبلغ489.162,66 درهمبخصوص حسابه الشخصي أحمد (م.) و مبلغ 879.279,39 درهم بخصوص حساب كراج (م.) المهني عديم الأساس و مردود عليه، وانه تجدر الإشارة قبل كل شيء ، انه في جميع الخبرات المنجزة في الملف فانه لئن تم تأكيد على أن الشيكات التي تم رفض أدائها من طرف العارض مع العلم باحقيته بذلك خلافا لتحليل الخبيرتنتج دعائر بالمبلغ الالف الذكر ، فانه لم يسبق للسيد أحمد (م.) ان اثبت أدائه للدعائر المذكورة ليتمكن من المطالبة باسترجاعها و هذا ما أكده الخبير الياس (ج.) في تقريره السابق المدلى به في الملف اذ اكد كذلك انه لم يتم الادلاء للخبراء باي اثبات يفيد قيام المستانف عليه بتسديد الغرامات المتعلقة بارجاع الشيكات بدون أداء و انه لا يكون محق في استرجاع قيمة هذه الدعائر الا بعد اثباته قيامه بتسديدها و هذا ما أكده الخبير عبد الكبير (ز.) في اخر الصفحة 59 من تقريره لما اكد ان السيد أحمد (م.) يبقى محق في استرجاع قيمة تلك الدعائر في حالة أدائها من طرفه و هو الشيء الغير الثابت في الملف بتاتا ما دام انه منذ اكثر من ستة سنوات من التقاضي في اطار هذا الملف لم يدل المستانف عليه باي اثبات يفيد أدائه للدعائر المزعومة الانفة الذكر ، ومن جهة أخرى ، فان اعتبار الخبير ان ارجاع 18 شيك بدون أداء بما مجموعه مبلغ 2.345.439 درهم مسحوبين على الحساب المهني کراج (م. م.)[رقم الحساب]لم يكن مبررامن طرف البنك العارض ما دام أن جميع العمليات المدينية تم الامر بتحويلها من الحساب المهني کراج (م. م.) الى حساب شركة (ك. م. م.) الذي كان سيسددها و هذا الأخير يستفيد من ترخيص لسقف تسهیلات الصندوق بمبلغ 6.500.000و كان رصيده متجاوزا لهذا السقف و كان بإمكان البنك الاستمرار في تجاوز ذلك السقف، وانه في هذه الحالة ، فان رفض أداء الشيكات 18 مبرر مادام أن استخلاصها كان سيؤول إلى تحويل التقييد المتعلق بها في مدينية حساب شركة (ك. م. م.) و أن وضعية هذا الأخير لم تكن تمكن من استخلاص قيمتها و یکون استنتاج الخبيرين في هذا الخصوص مردود عليها، وانه وقبل كل شيء ، فانه يجدر التوضيح أن الأمر يتعلق بسند صندوق مكتتب من طرف السيد أحمد (م.) كرهن حيازي للبنك العارض قصد ضمان استخلاص التزامات شركة (ك. م. م.) كما يتجلى ذلك من عقد الرهن الحيازي على سند الصندوق المدلى بها للخبير المنتدب و المرفق بتقاریرہ ، وانه في جميع الأحوال ، فان الاشعار بعملية الدفع هذه المدلى به طيه يفيد صراحة أنهيتعلق باستخلاص سند الصندوق رقم 1004134 و لیست عملية دفع نقدي قام بها الزبون خلافا للتاویل الخاطئ الصادر عن الخبير ، وللتأكيد فإن أذنية الصندوق بمبلغ1.500.000,00درهم هي موضوع رهن لفائدة البنك بمقتضی عقد الوثيقي كما أن هذه العملية المدرجة في الحساب تحت بیان الدفع نقدا مبلغها يتوافق ومبلغ أذنية الصندوق، ملتمسا الحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي والمذكرات السابقة للبنك العارض.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/05/2022 جاء فيها أن المعطيات التي خلص إليها الخبير تؤكد بالتالي صحةووجاهة دفوعات العارض المضمنة بمحرراته السابقة و تبعا لدلك فلا يسعه سوى أن يلتمس اعتبار ما جاء بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عبد الكبير (ز.) و الحكم وفق ملتمساته المضمنة بجميع محرراته، وإنه و بخصوص العبارة الواردة بخاتمة الخبرة المنجزة والتي أسند بموجبها السيد الخبير للمحكمة الموقرة صلاحية البث في نتيجة الخبرة بخصوص العمليات التي قام بها البنك المستأنف ضدا على مضمون الرسالة الصادرة عن السيد أحمد (م.) و البالغة ما مجموعه 10.647.232.31درهم إضافة إلى الفوائد و قدرها 1.085.106.91درهم، فإنها تبقى عبارة زائدة و غير مؤثرة على نتيجة الخبرة ، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات العارض المضمنة بمحرراته السابقة و الحالية.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 06/06/2022 جاء فيها أن العبارة التي وردت في مستنتجات الخبرة ليست زائدة و غیر مؤثرة على مستنتجات الخبيرة، مادام ان الخبير المنتدب اصاب حينما استنتج أن جميع التحويلات التي قام بها مصرف (م.) لم يكن لها أي تأثير على أرصدة الحسابات الثلاثة: حساب السيد أحمد (م.) حساب شركة (ك. م. م.) وحساب كراج (م. م.) ، وأن الأساسي والمهم هو أن جميع التحويلات المنجزة لم تؤثر لا من قريب ولا من بعيد على الوضعية المالية للمعني بالأمر ولا على أي من الحسابات الثلاثة من هذا الاستنتاج يتضح أن جميع ادعاءات السيد أحمد (م.) واهية لا أساس لها يبقى هدفها التمويه واختلاق الفرص لاستغلالها لغاية الاثراء على حساب الغير فضلا عن كونه ضمن المبالغ أعلاه شمل الخبير المنتدب تحویل بمبلغ3.377.371,56درهم تممن دائنية السيد أحمد (م.) لفائدة حساب شركة (ك. م. م.) اعتبرها عملية غير مرخصة و الحال انها كانت موضوع امر بالتحويل مستقل و كذلك الشأن بالنسبة لمبلغ3.828.789,62درهمالذي هو تحویل تم من دائنية حساب كراج (م.) المهني الى حساب شركة (ك. م. م.) الذي هو بدوره موضوع امر بتحويل مستقل قام بهما السيد (م.) بتاريخ 27/03/2013 لجعل وضعية هاذين الحسابين في الصفر أي أن ما مجموعه مبلغ7.206.161,18درهم من مجموع مبلغ 10.647.232,31درهم هي عمليتي تحويل تمت بناء على أمرين بالتحويل مستقلين سبق الادلاء بهما منذ الطور الإبتدائي ولا علاقة لهما برسالة التحويل الصادرة عن المستأنف عليه بالإضافة الى الفوائد المحتسبة عنهما معا.
وبخصوص مآل اذينة الصندوق مبلغ1.500.000درهم، فانه يجدر التوضيح أن الأمر يتعلق بسند صندوق مکتتب من طرف السيد أحمد (م.) و قدمه کرهن حيازي للبنك العارض قصد ضمان استخلاص التزامات شركة (ك. م. م.) كما يتجلى ذلك من عقد الرهن الحيازي على سند الصندوق المدلى بها للخبير المنتدب و المرفق بتقريره ، وانه في جميع الأحوال ، فان الاشعار بعملية الدفع هذه المدلى بها طيه تفيد صراحة أن هذه العملية تتعلق باستخلاص سند الصندوق رقم 1004134 و ليست عملية دفع نقدي قام بها الزبون خلافا للتأويل الخاطئ الصادر عن الخبير، وانه للتأكيد فإن أذنية الصندوق بمبلغ1.500.000,00درهم هيموضوع رهن لفائدة البنك بمقتضى عقد توثيقي كما أن هذه العملية المدرجة في الحساب تحت بیان الدفع نقدا مبلغها يتوافق ومبلغ أذنية الصندوق زائد الفوائد المستحقة إلى تاريخ تسجيله في دائنية الحساب ولا يمكن ان تاخد أي عنوان اخر للعملية ما دام ان اذينة الصندوق عند تصفيتها يتم ذلك نقدا و لا يمكن الا تقیید الدفع النقدي المتعلق بها، ملتمسا الحكم وفق ما ورد في المقال الإستئنافي والمذكرات السابقة.
و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 12/09/2022 حضرت الأستاذة (و.) عن الأستاذ (ش.)، و الأستاذ (س.) عن الأستاذة (ب.)، و سبق تأخير الملف جاهز، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/10/2022 .
التعليل
حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 50 من ق م م بدعوى عدم الإشارة الى شركة التأمين ضمن اطراف الدعوى يبقى مردودا ذلك ان الفصل المذكور نص على أن الأحكام الإبتدائية من بين ما تشمل عليه أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم او مهنهم وموطنهم او محل اقامتهم وعند الإقتضاء أسماء وصفات وموطن الكفلاء، وان ما جرى به العمل أنه إذا تضمن الحكم اسم الطرف الذي تم إغفاله ولو في وقائع الحكم، او تعليله فذلك يجعل الحكم غير خارق للفصل المحتج به لأن هذا الأخير لم يوجب صراحة ذكر أسماء الأطراف في ديباجة الحكم، وان الثابت من الحكم المستأنف انه تمت الإشارة الى المدخلة في الدعوى شركة (ا. م.) في وقائعه وتعليله.
وحيث بخصوص السبب المرتكز على بطلان الحكم بدعوى وجود حالة تشكك مشروع يبقى مردودا ذلك ان مسطرة الإحالة من اجل التشكك المشروع شرعت من اجل إحالة القضية الرائجة أمام محكمة ما على محكمة أخرى موازية لها متى توفرت موجبات ذلك، لا الغاء احكام سابقة عملا بالفصل 383 من ق م م ، وهو ما يستشف منه ان التشكك المشروع لا يجوز تقديمه على شكل دفع او سبب من أسباب الإستئناف بل يقدم على شكل دعوى امام محكمة النقض التي لها الإختصاص الحصري لتقدير مدى جدية الأسباب المتمسك بها.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 3 من ق م م بدعوى ان المقال الإفتتاحي انصب في الأصل على مجرد طلب اجراء خبرة يبقى بدوره مردودا ذلك انه ولئن كان طلب اجراء خبرة كطلب اصلي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي الموضوع، فإنه ومتى كانت الدعوى تهدف الى الحكم بمطالب لا يمكن تحديدها الا بعد اجراء خبرة واحتفظ المدعي بحقه في تقديم مطالبه بعد إنجازها فإن الطلب يكون مقبولا، ولما كان الثابت من المقال الإفتتاحي منطلق الدعوى ان الطلب يهدف في أساسه الى الحكم بالتعويض المسبق وما طلب اجراء خبرة الا لتمكين المحكمة من تحقيق الدعوى لا سيما وانه لا يمكن تحديد المطالب بصفة نهائية الا بعد انجاز الخبرة.
وحيث بخصوص ما أثير بشأن المقال الإصلاحي ، فانه يحق للمدعى وعلى مدار سير المسطرة ، ان يتقدم بالطلبات التي يراها مناسبة والتي قد تصل الى تغيير السبب الذي تبنى عليه الدعوى شريطة ألا يثير هذا الأمر بلبلة في الإجراءات ويخلق دعوى جديدة، أطرافا وموضوعا، وانه في نازلة الحال فان المقال الإصلاحي الذي تقدم به المستأنف عليه خلال المرحلة الإبتدائية والرامي الى استرداد مبالغ عوض طلب التعويض فهو مرتبط بموضوع الخصومة، ولم يغير هيكل الدعوى او موضوعها لا سيما وانه مؤسس على نفس الأسباب ، وان محكمة البداية التي قضت بقبوله لم تخرق أي مقتضى، وان مناقشة الفصل 399 من ق م م تنصرف الى مناقشة مسألة اثبات وجود تحويلات مخالفة للأمر بالتحويل الصادر عن المستأنف عليه ، وهي مرتبطة بموضوع المقال الإصلاحي وليس بشكله.
وحيث وانه بخصوص ما نعاه الطاعن على الخبرة المنجزة من طرف الخبراء عبد المجيد (ر.) وعبد اللطيف (ع.) وعبد الرحيم (ح.) فان هذه المحكمة وفي اطار إجراءات التحقيق في الدعوى امرت باجراء خبرة حسابية للتاكد من الأخطاء المهنية المنسوبة للمستانف، ومن احقية المستأنف عليه في استرجاع اية مبالغ، انيطت مهمة القيام بها للخبراء عبد اللطيف (س.) ، إلياس (ج.) ومحمد (ع. س.).
وحيث ان الخبير عبد اللطيف (س.) ومحمد (ع. س.) انجزا بمفردهما تقريرا خلصا فيه الى ان السيد أحمد (م.) محق في استرجاع مبلغ 17737087,80 درهم والناتج عن الرصيد الدائن للحسابين الشخصي الجاري والحساب الجاري باسم كراج (م. م.) والدعائر المترتبة عن ارجاع شيكات وكدا أدنية الصندوق والفوائد المترتبة عنها ، فيما الخبير الياس (ج.) اعد بمفرده تقرير بخصوص نفس نقط القرار التمهيدي خلص فيه ان المستأنف عليه ليس محقا في استرجاع أي مبلغ من المبالغ المنازع فيها وان المستانف محق في المطالبة بمبلغ 2520415,42 درهم، وان المستانف عليه لم يدل بما يفيد تسديد الغرامات المترتبة على ارجاع الشيكات.
وحيث نازع المستانف في التقرير المنجز من طرف الخبيرين عبد اللطيف (س.) ومحمد (ع. س.) ملتمسا استبعاده لعدم موضوعيته، فيما نازع المستانف عليه بدوره في تقرير الخبير الياس (ج.) ملتمسا عدم الأخد به ، مما ارتأت معه المحكمة ورفعا لكل لبس وللوصول الى الحقيقة الأمر باجراء خبرة حسابية أخرى بواسطة الخبير عبد الكبير (ز.) الذي انجز تقريرا خلص فيه الى ان السيد أحمد (م.) يبقى محقا باسترجاع مبلغ اجمالي قدره 3580779.85 درهم، اما بخصوص العمليات الغير مرخص لها من طرف السيد أحمد (م.) في اطار التحويلات المتنازع فيها والبالغة 10647232,31 درهم والفوائد المترتبة عنها فانه ترك للمحكمة صلاحية البت في مدى احقية المستانف عليه في استرجاعها .
وحيث ان الثابت من طلب التحويل المؤرخ في 22/03/2013 الصادر عن السيد أحمد (م.) بصفته مسير شركة (ك. م. م.) انه يرخص لمصرف المغرب بتحويل جميع العمليات التي تسجل في مدينية كل من الحساب الشخصي للسيد أحمد (م.) المفتوح تحت عدد [رقم الحساب] و حساب كراج (م. م.) المفتوح تحت عدد [رقم الحساب] الى مدينية الحساب المفتوح باسم شركة (ك. م. م.) عدد [رقم الحساب]، وان الثابت من وثائق الملف ولا سيما تقرير الخبيرين عبد اللطيف (س.) ومحمد (ع. س.) وتقرير الخبير عبد الكبير (ز.) ان البنك الطاعن ارتكب خطأ يتمثل في مخالفته لطلب التحويل أعلاه وعدم التقييد بمضمونه وذلك بقيامهبمجموعة من العمليات الغير المرخصة التي بلغت حسب ما توصل اليه الخبير عبد الكبير (ز.) ما مجموعه 10647232,31 درهم دون احتساب الفوائد المترتبة عنها، وان الدعوى الحالية لا تسمح بمناقشة الخطأ والضرر والعلاقة السببية وترتيب الأثار القانونية على ذلك لأن المستأنف عليه تقدم خلال المرحلة الإبتدائية بمقال إصلاحي حصر فيه طلبه في استرداد مبالغ، وان نظر المحكمة يبقى مقيد بهذا الإطار الجديد للدعوى ، وان الخبير السيد عبد الكبير (ز.) اكد في تقرير ان تحويل العمليات المدينية او الدائنية لم يكن لها أي تأثير على رصيد الحسابين لأحمد منير وكراج المسيرة المهني حيث يمكن اعتبارهما كحساب مرور عمليات ( Compte de passage ) وان حساب شركة (ك. م.) يمكن اعتباره الحساب النهائي لتوطين العمليات وهو ما يجعل طلب استرداد مبالغ العمليات الغير مرخص بها غير مؤسس.
وحيث خلافا لما نعاه الطاعن على تقرير الخبرة بشأن مبلغ الفوائد المقتطع من طرفه والذي يتعين ارجاعه للمستأنف عليه أحمد (م.)، فإنه بالاطلاع على تقرير الخبير السيد عبد الكبير (ز.) يتبين ان هذا الاخير توصل بعد دراسته لسلاليم الفوائد ان الطاعن طبق اسعار فائدة مختلفة ومرتفعة ولم يطبق السعر المتفق عليه في العقود، وابرز في تقريره وفي اطار جدول تفصيلي نسب الفائدة المطبقة من طرف الطاعن من الاثلوت الاول لسنة 2005 الى الاثلوث الرابع لسنة 2013، وانه بالاطلاع على النسب اعلاه يتبين انها مختلفة على النسب المتفق عليها في عقود القرض المشار اليها ضمن التقرير، وان الطاعن الذي يتمسك بأنه طبق سعر الفائدة المتفق عليه ، يتعين عليه الإدلاء بالسعر الاساسي البنكي الساري المفعول وقت ابرام العقد لأن بعض العقود حددت سعر الفائدة في السعر الاساسي البنكي ( taux de base bancaire) وقت ابرام العقد، وان الخبير اخذ بعين الاعتبار التغييرات التي تطرأ على السعر بدليل انه عندما اعاد احتساب الفوائد طبق أسعار مختلفة على الرصيد حسب كل سنة، وان الثابت ايضا ان اسعار الفائدة المطبقة من طرف الطاعن تفوق اسعار الفائدة المستشهد بها من طرفه والمرفقة بمذكرته بعد الخبرة، وان ادعاء الطاعن بأن أخر ملحق للعقدحدد سعر الفائدة في 13% وانه لم يتجاوزها مخالف للواقع ذلك انه بالاطلاع على جدول نسب الفائدة المطبقة من طرف البنك والمشار اليها ضمن تقرير الخبير يتضح ان البنك طبق خلال الفترة من سنة 2008 الى 2013 سعر فائدة بلغ 13,50%، وان الخبير كان مطالب منه التأكد من مدى احترام البنك لسعر الفائدة استنادا الى عقود القرض ودوريات والي بنك المغرب، وان باقي الخبراء المعينين في هذا الملف سواء في المرحلة الابتدائية او الاستئنافية ولاسيما الخبير عبد العزيز (ص.) والخبير (ج.) أكدا أن البنك لم يحترم دوريات والي بنك المغرب الخاصة بالفوائد المطبقة على الاعتمادات القصيرة الامد، وطبق ايضا سعر فوائد غير متفق عليها، وتبعا لذلك يبقى المستأنف عليه محق في مبلغ الفوائد المحددة من طرف الخبير عبد الكبير (ز.) والمحتسبة من طرف الطاعن بشكل غير قانوني.
وحيث انه وتعقيبا على تقرير الخبير عبد الكبير (ز.) تمسك الطاعن بأن سند الصندوق مكتتب من طرف السيد أحمد (م.) وقدمه كرهن حيازي ضمانا لإلتزامات شركة (ك. م.)، وان الاشعار بعملية الدفع المدلى به يفيد ان العملية تتعلق باستخلاص سند الصندوق رقم 1004134 ومبلغها يتوافق ومبلغ السند المذكور، وان السيد أحمد (م.) لم يدل بأية وثيقة تؤكد بأن شركة (ك. م.) هي من قامت بدفع هذا المبلغ.
وحيث ان الخبير وبعد اطلاعه على الوثائق المقدمة له تبين له ان سند الصندوق رقم 1004108 بمبلغ 1500000,00 درهم باسم السيد أحمد (م.)، ومستحق الاداء في 27/2/2013، وان كشوف الحساب لا تبين أداؤه، وان الطاعن مد الخبير بصورة من سند الصندوق رقم 1004134 باسم السيد أحمد (م.) بمبلغ 1500.000,00 درهم وتاريخ الاستحقاق هو 26/2/2014، وان الخبير قد عاين بأن هذا السند توجد به تشطيبات في الخانة المخصصة للمبلغ المكتوب بالحروف، وان الطاعن مد الخبير بعقد توثيقي مبرم بتاريخ 21/11/2012 يتبين منه ان القرض الممنوح لشركة (ك. م.) مضمون برهن على سند الصندوق بمبلغ 1500000,00 درهم وان عقد رهن سند الصندوق المحتج به من طرف الطاعن مبرم بينه وبين شركة (ك. م. م.) صاحبة الحساب رقم [رقم الحساب] والذي تم بموجبه رهن سنده الصندوق رقم 1004134، والحال ان سند الصندوق باسم السيد أحمد (م.) ، وان الخبير قد لاحظ وعن صواب بالنسبة لعقد الرهن بان هناك تغيير في رقم الحساب المصادق عليه فقط من طرف الطاعن دون السيد أحمد (م.)، وان الوصل عدد 0595471 يشير صراحة في عنوانه الى دفع نقدي من طرف شركة (ك. م. م.)، وان ادعاء الطاعن بان الوصل يتعلق بتصفية سند الصندوق، فانه علاوة على ان السند هو في اسم السيد أحمد (م.) وليس شركة (ك. م.)، والوصل يشير الى حساب هذه الأخيرة، فان الخبير لم يقف على اداء هذا السند من خلال الإطلاع على الكشوفات الخاصة بحساب السيد أحمد (م.)، وانه وتبعا للإخلالات اعلاه فان مسألة تصفية سند الصندوق غير ثابتة وهو ما يجعل المستأنف عليه أحمد (م.) محق في الحصول على قيمة سند الصندوق والفوائد المترتبة عنه.
وحيث بخصوص مبلغالدعائر عن ارجاع الشيكات الذي حدده الخبير، فقد دفع الطاعن بان وضعية حساب شركة (ك. م.) لم تكن تسمح باداء قيمة الشيكات لأن الرصيد المدين كان يتجاوز سقف التسهيلات المسموح به المحدد في 6500000,00 درهم ، مضيفا بان المستأنف عليه السيد أحمد (م.) لم يدل بما يفيد اداء الغرامات.
و حيث ان الثابت من تقرير الخبير عبد الكبير (ز.) ان الشيكات المرجعة بدون اداء تخص حساب كراج (م. م.) [رقم الحساب]، وان الطاعن اكد في تصريحاته الكتابية للخبير ان الشيكات كانت تسدد في حساب شركة (ك. م. م.) بناء على طلب السيد أحمد (م.) الذي اعطى الترخيص بتحويل هذه العمليات لحساب الشركة، وان الخبير قد عاين بعد دراسته للحركية المدينية للحساب الجاري لشركة (ك. م. م.) ان البنك كان يسمح باستمرار تجاوز السقف المتعلق بالتسهيلات في الصندوق ، واستنتج وعن صواب انه ليس من حق الطاعن ارجاع هذه الشيكات خاصة وانه كان قد استمر في نقل العمليات المدينيةوالدائنية بانتظام من حساب أحمد (م.) وحساب كراج (م. م.) المهني الى حساب شركة (ك. م. م.)، كما ان الخبير عبد العزيز (ص.) المعين في المرحلة الإبتدائية اكد ان الرصيد الدائن للحساب الجاري كراج (م. م.) المهني المعاد انشاؤه كان يسمح بتشريف الشيكات بغض النظر عن التسهيلات الممنوحة للسيد أحمد (م.) حيث كان الإتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 28/4/2009 يسمح برفع سقف التسهيلات الى مبلغ 4100000,00 درهم، وان الخبير المذكور عاين بان البنك كان يسمح للمستأنف عليه أحمد (م.) بتجاوزات بالحساب كانت مهمة ومستمرة وصلت الى حدود 6245599,04 درهم، وانه مادام ان خطأ البنك ثابت بخصوص ارجاع الشيكات بدون اداء وفق ما تم توضيحه اعلاه، فانه يكون مطالب بادائه للمستأنف عليه السيد أحمد (م.) مبلغ الدعائر المترتبة عن ارجاع الشيكات عملا بالمادة 314 من مدونة التجارة، لأن المستأنف عليه لا يمكنه استرجاع امكانية اصدار الشيكات دون اداء الغرامات، وبان الدفع بان ارجاع مبلغ الغرامات رهين بالإدلاء بما يفيد ادائها لا يستقيم لأن من شان ذلك ان يفاقم ضرر الطاعن، لأن مبلغ الغرامات سيؤدى للجهة المكلفة باستخلاصها ولن يستفيد منه المستأنف عليه وبذلك يبقى هذا الأخير محق في مبلغ الغرامات المحدد من طرف الخبير عبد الكبير (ز.).
وحيث انه بخصوص ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف بشان عدم قبول مقال ادخال شركة التامين واحلالها محل الطاعن في الأداء ، فان الثابت من شهادة التامين المؤرخة في 27/06/2018 ان مدة التامين تنتهي في 30 أبريل 2016، وانه بالرجوع الى عقد التامين ولا سيما الفقرة 15 من الفصل 7 المعنون بالشروط العامة يتبين ان التصريح بالحادث الموجب للضمان يعتبر شرطا واقفا لقيام الضمان، وان المؤمن له ملزم بالتصريح بالحادث الموجب للضمان و بمجرد العلم به، وعلى اقصى تقدير في اجل لا يتعدى 30 يوم بعد انتهاء مدة التامين، وان الرسالة الإلكترونية للتصريح بالحادث والمحررة في 11/9/2016 جاءت خارج الأجل مما يجعل الحق في الضمان الإتفاقي قد سقط، و أنه بخصوص المقتضيات القانونية المحتج بها من طرف الطاعن ، فان المادة 35 من مدونة التامينات تتعلق في جانب منها ببطلان سقوط الحق المبني على مجرد التأخير في التصريح بالحادث لدى السلطات ، أما المادتين 62 و 125 من نفس المدونة فقد شرعت لحماية الغير وليس الطرف المؤمن له، وانه من جهة اخرى فان الثابت من بوليصة التامين عدد 1620382 الجزء ب وخاصة الفقرة 4 من الفصل الأول ان شركة التامين تعوض الطرف المؤمن عليه من الخسارة المالية الناتجة عن المسؤولية المدنية التي تنشأ من مطالبة مقدمة في مواجهة المؤمن عليه من طرف ثالث على اساس تقديم او الفشل في تقديم خدمات مالية مهنية من المؤمن عليه، وان الفصل 3 الفقرة 49 عرف الخسارة بانها تعويض عن الضرر ، ولما كان الثابت ان الدعوى بعد تقديم المستأنف عليه لمقال اصلاحي اصبحت ترمي الى استرداد مبالغ ، ولما كان الثابت ان المبالغ المحكوم بها هي من قبيل استرجاع مبالغ حصل عليها الطاعن بدون سند مشروع من قبيل مبلغ الفوائد وسند الصندوق، فان المبلغ المحكوم به غير مشمول بالضمان ما عدا مبلغ الدعائر الذي سقط الضمان بشانه وفق ما تم شرحه سالفا مما يتعين معه تأييد الحكم فيما قضى به بخصوص ادخال شركة التامين وان بعلة اخرى.
وحيث انه بالإستناد لما ذكر يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 3580779,85 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:سبق البت فيه بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 3580779,85 درهم وجعل الصائر بالنسبة