Créance bancaire : En cas de contestation du relevé de compte, le juge doit ordonner une mesure d’instruction et ne peut déclarer la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64160

Identification

Réf

64160

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3618

Date de décision

25/07/2022

N° de dossier

2022/8222/165

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un relevé de compte contesté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance.

L'appelant soutenait qu'en présence d'un tel litige, il incombait au premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise comptable, plutôt que de rejeter l'action pour un motif de forme. Faisant droit à ce moyen, la cour retient que le litige n'étant pas en état d'être jugé, le premier juge ne pouvait statuer sans avoir préalablement ordonné une mesure d'instruction propre à éclairer le débat sur la réalité et le montant de la dette.

En application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour infirme en conséquence le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, avec dépens réservés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (ق. ف. ل.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 17/12/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2154 بتاريخ 26/11/2020 في الملف عدد 1320/8222/2020 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعه.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن بنك (ق. ف. ل.) تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 02/06/2020 يعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ قدره 732300,38 درهم و الذي يمثل الرصيد المدين لكشف حسابه المطابق لدفاتر العارض التجارية الموقوف بتاریخ: 2020/06/12 وأن المدعى عليه لم يؤد ما بذمته رغم انذاره ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ الدين المذكور مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى عند عدم الاداء و تحميل المدعي عليه المصاريف.

وارفقها ب: كشف حساب، نموذج توقيع.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا الصواب فيما قضى به ، عندما قضى بعدم قبول الدعوى بعلة عدم إدلائه بكشف حساب مجرد وغير مفصل ومن حيث الكشف البنكي فإن المستأنف سبق له أن أدلى لمحكمة الدرجة الأولى بكشف بنکی مفصل بجميع العمليات بالإضافة إلى الفوائد والغرامات المتفق عليها وأن القول بأن الكشف البنكي جاء مجردا وغير مفصل هو قول مجانب للصواب و غیر مؤسس خصوصا أن المستأنف أدلى بكشف حساب مفصل وفق الكيفيات المحددة قانونا في الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسة الائتمان وأن كشف الحساب يبقى وسيلة إثبات قائمة في المنازعات التي تنضوي تحت لواء مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 34/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأن الكشف البنكي المدلى به يبين الوضعية الدائنية والمدينية عليها وأن الكشوفات الحسابية المشهود بصحتها من طرف البنك هي حجة على ما ورد فيها وأن محكمة الدرجة الأولى لم تعتبر الوثائق المدلى بها والتي تثبت المديونية وقضت بعدم قبول الدعوى وعللت حكمها تعليلا فاسدا مما ينزله منزلة انعدامه وأن محكمة الاستئناف حسمت في مثل هذه القضايا باللجوء إلى خبرة حسابية لبيان المديونية وأن المستأنف والحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي إلى استخلاص الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المستأنف عليها وكذا الفوائد المترتبة عنها ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بأن المستأنف عليها ما زالت مدينة بمبلغ 732.300.38 درهم و الحكم عليها بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة نسبة 14 % ابتداءا من 2020/6/12 وفوائد التأخير في الأداء بنسبة 2 % ابتداءا من نفس التاريخ والحكم عند الاقتضاء إلى اللجوء إلى خبرة حسابية لتحديد الدين و تحميل المستأنف عليها المصاريف.

أرفق المال ب: نسخة الحكم الابتدائي و صورة قرار قضائي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 20/06/2022 عرض فيها أن المستانفة لم تدلي باي عقد بنکي مكتوب بين الطرفين طبقا للمادة 493 من مدونة التجارة وتزعم المستأنف عليها انها دائنة للعارض بالمبالغ المسطرة بمقالها الافتتاحي والثابت أن شركة (ق. ف. ل.) لم تدل باي عقد يبين العلاقة الرابطة بينها وبين العارض ومن الواضح حسب كشف الرصيد المدين المدلى به من طرف البنك انه ناتج عن قرض بحساب للاطلاع المنظم بمقتضى المواد من 493 إلى 505 من مدونة التجارة وان المادة 493 من مدونة التجارة تنص على أن " الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة " وان المادة أعلاه أكدت بصريح العبارة على كون الحساب بالاطلاع هو عقد يتضمن اتفاقا بين طرفيه يحدد التزاماتهما المتبادلة فضلا على تحديد نسبة الفائدة المستحقة وحالات فسخه وبذلك فان عقد فتح الحساب بالاطلاع الحساب الجاري) يلزم أن يكون مكتوبا وان المستأنفة لم تدل باي عقد مكتوب يبين التزامات الأطراف وبالتالي فان الكشف الحسابي المدلى به يبقى مجرد ورقة عادية أنشأها بنك (ق. ف. ل.) في غياب اية علاقة مع العارض مما ينزع عنه صفة الحجية المستمدة من المادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان وفضلا عن ذلك فان الكشف الحسابي المدلى به لا يتمتع بالحجة الثبوتية المنصوص عليها في المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من القانون البنكي وذلك أن الكشوف البنكية لا بد أن تتوفر فيها شروط معينة ومحددة في المادة 106 من القانون البنكي وأن المادة أعلاه جزمت بان الكشوف الحسابية التي يمكن اعتبارها وسائل إثبات يجب أن تعد وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب وان والي بنك المغرب حدد طريقة إنشاء الكشوف الحسابية والبيانات الواجب تبيانها فيها ومنها ما يلي : إبراز نوع العملية المحاسبية والمبل و بیان دائنية او مديونية المبلغ و تاريخ الاستحقاق و نسبة الفائدة المطبقة فعلا و طريقة احتساب الفوائد و طبيعة كل عمولة محصل عليها ونسبتها و طبيعة ومبلغ جميع المصاريف والرسوم المقتطعة وابراز تواريخ بداية ونهاية مدة صلاحيتها وتاريخ بدأ وختم الرصيد خلال نفس المادة و إبراز نوع العملية المحاسبية بطريقة واضحة وأن جل هذه البيانات التي تعتبر شروطا غير متوفرة في الكشوف المدلى بها من طرف البنك المذكور وهكذا فان الحجية المستمدة من مقتضيات المادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان تكون غير متوفرة في الكشوف الحسابية التي أدلى بها البنك المستأنف مما يتعين معه استبعادها وفضلا عن ذلك فان العارض لم يتوصل أبدا باي كشوف حسابية لا بصفة دورية ولا بصفة متقطعة ذوالنتيجة فان المديونية المزعومة تبقى منعا مة لانعدام أسامها كما أن كشف الحساب المدلى لم يبين نوع العمليات البنكية المترتبة عنها المبالغ المطلوبة اي اصل الدين والحركات البنكية التي عرفها الحساب الى غاية بلوغ المديونية المزعومة خصوصا ان - المشرع ربط حجية الكشوف الحسابية في المنازعات القضائية بضرورة تضمينها المعلومات المشار اليها أعلاه طبقا للفصول 492و 496 من مدونة التجارة والفصل 118 من الظهير الشريف رقم 178.05.1 الصادر بتاريخ 2006/2/14 بتنفيذ القانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكما ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف عند اخلاله بالمقتضيات المتطلبة قانونا و التصريح بان الحكم الابتدائي جاء مصادقا للصواب و تبعا لذلك الحكم بتأييده و تحميل الخزينة العامة الصائر .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 20/06/2022 تخلف عنها دفاع الطرفين والفي بالملف بمذكرة جوابية في اسم دفاع المستأنف عليه و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 25/07/2022

التعليل

حيث ان من جملة ما تمسكت به الطاعنة أنها أدلت بكشف حساب مفصل وهو حجة على ما ورد فيه ، غير أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول طلبها وكان حريا بها أن تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق من اجل الوقوف على حقيقة المديونية المترتبة بذمة المستانف عليه و الناتجة عن كشف الحساب موضوع الدعوى .

وحيث بناء على ما ذكر ولثبوت صحة ما جاء بالسبب تكون محكمة البداية قد جانبت الصواب فيما انتهت إليه بهذا الشأن ومادامت الدعوى على حالتها غير جاهزة للبت فيها لذلك واستنادا الى مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية يتعين الغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف والأطراف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.