Recouvrement de créance bancaire : le relevé de compte initial fait foi pour l’imputation des paiements partiels effectués par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63992

Identification

Réf

63992

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

754

Date de décision

30/01/2023

N° de dossier

2022/8222/5632

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements partiels effectués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme, après avoir déduit du montant réclamé plusieurs versements.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait erronément imputé ces paiements aux échéances objet du litige, alors qu'ils couvraient, selon un nouveau décompte produit en appel, des périodes distinctes. Pour écarter ce moyen, la cour d'appel de commerce se fonde exclusivement sur les pièces produites en première instance.

Elle relève que le premier relevé de compte, sur lequel la demande initiale était fondée, faisait état d'impayés dont l'exigibilité était antérieure aux dates des paiements partiels. Dès lors, la cour considère que c'est à bon droit que le tribunal a imputé ces versements sur la dette réclamée, rendant inopérant le nouveau décompte produit par le créancier pour les seuls besoins de son appel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/10/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/04/2022 تحت عدد 4048 ملف عدد 10420/8209/2021 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : الحكم على المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية بآداء مبلغ 94079,49 درهم مع الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني مع الصائر و رفض باقي الطلبات.

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 12/10/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت الى استئنافه بتاريخ 28/10/2022 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 134258,30 درهم حسب الثابت من خلال كشف الحساب الناجم عن عقد القرض الرابط بينهما ،وأن جميع المحاولات الودية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الإنذار الذي بقي بدون جدوى، و أن المدعى عليه الثاني كفل ديون المدينة الأصلية حسب الثابت من عقد الكفالة. لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لها مبلغ 134258,30 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر مع الإكراه البدني في حق الكفيل. وأرفق المقال بعقد قرض مع كفالة ورسالة إنذار و كشف حساب.

بناء على ادراج الملف بجلسة 10/02/2022 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها في الشكل بخرق مقتضيات المادة 435 و 433 من مدونة التجارة لكون عقد الايجار لم تحدد فيه الشرط الذي يمكن اللجوء فيه إلى الفسخ و كذا كيفية التسوية الودية للنزاعات ما يجعل عقد الايجار باطلا و يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. كما دفع طون المطل غير ثابت لعدم توجيه انذار للمدعى عليها كما أن الكشف المحتج به لا يحترم منشور والي بنك المغرب عدد 10/G/3 بتاريخ 03/05/2010 مما يتعين معه استبعاد كشف الحساب المدلى به. و في الموضوع دفع الطرف المدعى عليه أن المدعى عليها أبرمت عقد الإيجار المفضي إلى التملك مؤرخ في 19/06/2020 خلال فترة الحجر الصحي و أن المدعى عليها باعتبارها شركة نقل عجزت عن ممارسة نشاطها التجاري بسبب الحالة الوبائية التي تعتبر كقوة قاهرة التي استحال معه على المدعى عليها تنفيد التزاماتها. كما دفعت المدعى عيلها أنها قامت بآداء الأقساط العالقة بذمتها بواسطة تحويلات بنكية كما يلي:

مبلغ 5000 درهم بتاريخ 26/05/2021،

مبلغ 9500 درهم بتاريخ 09/06/2021،

مبلغ 5000 درهم بتاريخ 02/08/2021،

مبلغ 5000 درهم بتاريخ 19/08/2021،

مبلغ 5200 درهم بتاريخ 28/09/2021،

مبلغ 7567,85 درهم بتاريخ 06/12/2021.

ليكون مجموع الأداءات هو مبلغ 134258,30 خلال سنة 2021 أي ما يعادل 17 قسط. كما ان المدعى عليها خلال بداية العقد أدت أكثر من قسط دون أن تعمل المدعية على تسليم وصل بذلك بالرغم من عدة محاولات آخرها بواسطة المفوض القضائي لأن بعد استخراج الموظف من الحاسوب قام بتمزيق التواصيل و صرح بأنه غير معني. مما تكون معه المدعية تتقاضى بسوء نية. ملتمسة الحكم برفض الطلب و احتياطيا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ التي لم يتم آداؤها و أرفقت المذكرة بصورة من فاتورة، تواصيل و محضر معاينة.

بناء على ادراج الملف بجلسة 10/03/2022 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيلية عقب من خلالها أن العقد موضوع الدعوى يشير إلى كيفية حق النزاع بطريقة ودية وفقا لمقتضيات المادة 433 من م ت، كما أن دين المدعى عليها ثابت بموجب عقد قرض و كفالة و أن المدعى عليها لم تثبت إنقضاء الدين و أرفقت المذكرة بصورة من رسالتي إنذار مع إشعار بريدي.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 31/03/2022 أدلى نائب الطرف المدعى عليه بمذكرة تعقيبية أكد من خلاله دفوعه السابقة.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة من حيث خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و انعدام التعليل الموازي لانعدامه ان الحكم المستأنف صادف الصواب من جهة لما قضى على أن المدعى عليهما و الكفيل السيد احمد (م.) لا زالا مدينين تجاه الشركة العارضة ، و غير أن الحكم المستأنف جانب الصواب من جهة أخرى لما قام بإجراء تعديل لمبلغ المديونية الثابت انطلاقا من كشف حساب و عقد القرض المستدل بهما اللذان يبينان بشكل واضح لا يحتاج لأي تفسير أو تأويل على أن مجموع الدين محدد في مبلغ 115.589,86 درهم و ذلك بعد خصم خصم مجموع المبالغ موضوع التحويلات المدلى بها في المرحلة الابتدائية من المديونية ، وان الحكم المستأنف قام بتعديل مبلغ المديونية و ذلك بخصم مبلغ 21.510,37 درهم دون أن يستند الى أي اساس واقعي و قانوني سليم ، و ذلك أنه اعتبر بأن التحويلات التي قامت بها المستأنف عليها بسنة 2021 البالغة في مجموعها مبلغ 37.267,85 درهم لم يتم تضمينها بكشف الحساب المستدل به والمؤرخ في 29/03/2021، و الحال على أن التحويلات السالفة الذكر تمت تغطية بهم أقساط غير موضوع المنازعة و التي تهم سنة 2021 بينما الأقساط الواردة بكشف الحساب محل النزاع تهم سنة ،2022 و أن العارضة تدلي بكشف حساب محصور بتاريخ 27/10/2022 و الذي يحصر مبلغ المديونية في 115.589,86 وذلك بعد خصم جميع التحويلات المشار اليها في حيثيات الحكم المستأنف، و من تم، فإنه باحتساب الأقساط غير المؤداة و الفوائد المترتبة عن أخير في في أدائها سيتبين بأن المبلغ المتبقي و العالق بذمة المستأنف عليهم هو 115.589,86 درهم ، و انه مادام أن الطرف الكفيل تعهد و التزم شخصيا وتضامنيا بتنفيذ و أداء جميع ديون شركة T. عن آخرها و أداء كل المبالغ المطلوبة من طرف الشركة العارضة فانه يتعين عليه الوفاء بما التزم به ، وأن دين العارضة ثابت بمقتضى عقد القرض وكشف الحساب المحصور بتاريخ 27/10/2022 والكفالة التضامنية الخطية ، وانه مادام أن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالأداء وحصول الوفاء ومادام أنه من حق العارضة مواصلة استخلاص الأقساط موضوع عقد القرض إلى حين استيفاء دينها و ما دام أن الكفيل لم يثبت قيامه بالوفاء بما التزم به بموجب عقد الكفالة التضامنية ، ملتمسة شكلا بقبول المقال الاستئنافي وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 115.589,86 درهم مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ و نسخة من كشف حساب محصور بتاريخ 27/10/2022.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 02/01/2023 جاء فيها حول دفع المستأنفة بخرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وانعدام التعليل الموازى لانعدامه

ان المستأنفة زعمت من خلال مقالها الاستئنافي ان الحكم المطعون به بالاستئناف جانب الصواب فيما قضى به من خفض المبلغ المديونية عندما قام بإجراء تعديل لمبلغ المديونية الثابت انطلاقا من كشف حساب عقد قرض المستدل بهما مما شكل خرقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وانعدام التعليل الموازي لإنعدامه ، ولكن ان ما اثارته المستأنفة من دفع لا يستقيم قانونا وذلك لسببين:

السبب الاول: خرق المستأنفة لمقتضيات الفصل 255 من ق ل ع ذلك ان الفصل 255 من ق ل ع لا يعتبر المدين فى حالة مطل الا بعد ان يوجه اليه او الى نائبه القانوني انذار صريح بوفاء الدين وان يكون هذا الانذار كتابة وبواسطة برقية او رسالة مضمونة مع التوصل ، ولأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح ان العارضة لم تتوصل باي انذار كتابي او رسالة مضمونة بالتوصل ولا حتى ما يفيد توصل الضامن السيد احمد (م.) و بالتالي فان المستأنفة لم تحترم مقتضيات الفصل 255 من قا ل ع التي توجب توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، و ذلك ان المستأنفة عملت على توجيه الانذار الى العارضة وضامنها السيد احمد (م.) غير انها لم تتثب او تدلي بما يفيد ان العارضة وضامنها توصلا بهذين الانذارين.

السبب الثاني : خرق المستأنفة مقتضيات الفصل 268 من ق ل ع

ان المستأنفة تقدمت بمقال رام الى الاداء بتاريخ 22/10/2021 مع العلم ان البلاد كانت قد اعلنت حالة الطوارئ بسائر ارجاء التراب الوطني بسبب تفشي فيروس كورونا بتاريخ 23/03/2020 بمقتضى قانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 والذي تم تمديده من 09/09/2020 الى غاية 10/10/2020 والذي مدد للمرة الثانية الى غاية 20/05/2021 وانه خلال المادة الرابعة من مرسوم اعلان الطوارئ كان لزاما على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي اعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية ، وبحكم ان العارضة شركة متخصصة في النقل فانه بسبب اعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد استعصى عليها ممارسة عملها واستخدام السيارة موضوع العقد وكذا اداء الاقساط خلال فترة الحجر الصحي، وان العارضة بمجرد تخفيف اجراءات حالة الطوارئ في البلاد وسماح للمواطنين بالتجوال لفتر محدودة عملت قامت في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 26/05/2021 بتحويل مبلغ 5000 درهم الى حساب المستأنفة كما قامت بتحويل مبلغ 9500 در هم بتاريخ 09/06/2021 تم مبلغ 5000 درهم بتاريخ 02/08/2021 وبتاريخ 19/08/2021 وبعد ذلك قامت بتحويل مبلغ 5200 درهم لتفاجئ بعدها ان المستأنفة تقدمت في مواجهتها بمقال رام الى اداء مبلغ 134.258,30 درهم تزعم فيه ان العارضة لم تؤد ما تخلد بذمتها من اقساط في حين ان توقف العارضة عن اداء الاقساط كان بسبب قوة قاهرة وليس تماطلا حتى تحتسب المستأنفة الفوائد القانونية وفوائد التاخير وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 268 من ق ل ع ، وان المستأنفة تتقاضى بسوء نية لأنها كانت تعلم جيدا ان المغرب اعلن حالة الطوارئ والحجر الصحي ومن المستحيل في هذه الظروف من تسديد الاقساط خلال هاته الفترة وبالرغم من ذلك تقدمت بدعواها من اجل استخلاص الأقساط والاقساط مستحقة الاداء عن الفترة اللاحقة ، ثانيا المستأنفة توصلت من العارضة بتحويلات بنكية لمبالغ تجاوزت مبلغ الاقساط المتخلذة بذمة العارضة مباشرة بعد تخفيف من حالة الحجر الصحي ورفع حالة الطوارئ وقبل ان تتقدم بمقال دعواها خلال المرحلة الابتدائية وبالرغم من ذلك تقدمت بدعواها لاستخلاص اقساط سبق ان توصلت بها واقساط لم يحل أجلها بعد، وانه باستقراء المعطيات المذكورة اعلاه فان المحكمة الابتدائية تكون قد صادفت الصواب عندما قضت بحصر المديونية في الاقساط المستحقة والتي وجب فيها مبلغ 94.079,49 درهم بأداء العارضة ما مجموعه 37.267,85 درهم وليس كما تزعم المستأنفة لان كشف الحساب المدلى بها من قبلها من صنع يدها ولها كامل الصلاحية ان تضمن فيه اي مبلغ ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به شكلا وموضوعا و تحميل مستأنفة الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 16/01/2023 جاء فيها فيما أثير بشان منازعة المستأنف عليهم في الدين و الانذار و تمسك المدينة بحالة الطوارئ ان المستانف عليهما تمسكا بكونهما لم يتمسكا بأي إنذار من طرف العارضة يهم أداء الدين العالق بذمتهما ، و أن الحكم المستانف وقف على حقيقة بطلان مزاعم المستانف عليهما بخصوص عدم توجيه رسالة التسوية الودية اليهما و تمسكهما بظروف جائحة كورونا برد مزاعمهما في هذا الإطار لبطلانها، ان المدعى عليهما لم يدلوا باي وثيقة تفيد أداء الأقساط المترتبة بذمتهما على النحو المفصل بكشف حساب محل النزاع وعقد القرض، ، وان مذكرة المستانف عليهما والتي تمسكت فيها بالأداء تحمل في طياتها مغالطات مخالفة لما تم التعاقد بشأنه وللثابت وفق الشروط المسطرة بعقد القرض وكشف الحساب المفصل ، و أن المستانف عليهما لا يمكنه ان يغير المديونية العالقة بذمتها المسطرة بالمقال الافتتاحي عبر القول بالأداء وفي غیاب حصول الوفاء، و أن المستانف عليهما استثنوا بأن مديونيتهم منبثقة من عقد القرض المبرم بمعية الشركة العارضة والتي لم ينازعوا في مضمونه بأي شكل من الأشكال، مما يعتبر بذلك إقرار بصحة الالتزامات المتعاقد بشأنها ، و ان دين العارضة هو دين ثابت بمقتضى عقد القرض وكذلك بمقتض الكشوف الحسابية المفصلة المستخرجة من دفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لإثبات المديونية في الميدان التجاري وذلك وفق القرارات المتعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكة، ملتمسة الحكم وفق المقال الإستئنافي للعارضة.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16/01/2023 حضر العراقي محمد عن الاستاذ العراقي نور الدين, وادلى بمذكرة جوابية وتسلم نسخة الاستاذ سليك عن الاستاذ خاطير فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/01/2023 مددت لجلسة 30/01/2023.

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب لما خفض من المديونية ذلك ان التحويلات المستدل بها لا تهم الاقساط موضوع المنازعة.

وحيث لئن استدلت الطاعنة بكشف حساب يفيد ان الاقساط المطلوبة مستحقة من تاريخ 28/10/2021 الى غاية 28/09/2022 لاثبات ان الاداءات الجزئية كانت بتاريخ سابق على استحقاق اول قسط الا انه بالرجوع للكشف المؤرخ في 29/03/2021 والمرفق بعقد القرض المدلى به خلال المرحلة الابتدائية والمؤسس عليه الدعوى فانه يشير على ان الاقساط غير المؤداة تسري ابتداءا من 28/09/2020 الى غاية 28/02/2021 ومن ثمة فان التحويلات كانت بتواريخ لاحقة على التاريخ المبين في الكشف مما يبقى معه الحكم الذي راعا مجمل ما ذكر في محله ويتعين تأييده وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.