Réf
63981
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
702
Date de décision
26/01/2023
N° de dossier
2020/8222/3082
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Point de départ des intérêts légaux, Interdiction de la réformation au préjudice de l'appelant, Inactivité du compte, Expertise judiciaire, Détermination du solde débiteur, Crédit bancaire, Compte courant débiteur, Clôture de compte, Article 503 du Code de commerce, Arrêt du cours des intérêts
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit par compte courant, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire en cas d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le taux d'intérêt retenu et le point de départ des intérêts légaux, soutenant que ces derniers devaient courir dès la clôture du compte. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité des lois en retenant que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme, en considérant que l'inactivité prolongée du compte par le client valait clôture de fait. Elle juge que si l'usage judiciaire fait courir les intérêts légaux à compter de la clôture du compte, il y a lieu de déroger à ce principe lorsque la banque a fautivement laissé le compte ouvert pour y accumuler des intérêts, justifiant ainsi le maintien du point de départ à la date de la demande. Bien que l'expertise diligentée en appel ait conclu à une créance d'un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour applique la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée. En l'absence d'appel incident de l'intimé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم ق.ف.ل. بواسطة دفاعه، بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/10/2020 يستأنف بموجبه الحكمين الاول التمهيدي الصادر بتاريخ 10/01/2018 والثاني القطعي عدد 10860 الصادر بتاريخ 14/11/2018 في الملف عدد 9945/8210/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بأداء المدعى عليهما لفائدته مبلغ 1.104253,91 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ وحصر الاداء في حق المدعى عليه الثاني في حدود 1000000,0 درهم والاكراه البدني في حقه في الادنى وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث سبق البث في الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 03/06/2021. في الموضوع : وحيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف ق.ف.ل. تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 01/11/2017 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض من خلاله أنه ابرم مع المستأنف عليها الاولى عقد قرض بحسابها الجاري في اطار تسهيلات الصندوق بسقف قدره 1.000.000,00 درهم، مضمون برهن على اصلها التجاري عدد [المرجع الإداري] بفائدة اتفاقية قدرها 8,5 في المائة و كدا تعويض قدره 10 في المائة من مبلغ الدائنية وفقا لمقتضيات الفصل التاسع من عقد القرض وكدا فوائد التاخير بنسبة 2 في المائة وأنها اخلت بالتزاماتها التعاقدية فأصبحت مدينة مبلغ 1.961.513,32 درهما،وان المدعى عليه الثاني كفل ديونها في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم وانهما امتنعا عن الاداء، ملتمسا الحكم عليهما تضامنا بادائهما له المبلغ المذكور متضمنا لأصل الدين والفائدة العقدية و تعويض عن التماطل بنسبة 10 في المائة من مبلغ الدين مع فوائد التأخير بنسبة 2 في المائة والفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب و هو 12/04/2017 الى يوم التنفيذ و القول ببع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها بجميع عناصره في حالة عدم الأداء وتمكينه من استخلاص دينه من منتوج البيع و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر و تحديد الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل . وأرفق مقاله بنسخة من عقد قرض وكشف حساب و بين تسجيل امتياز وملحق عقد رهن اصل تجاري و نسخة من عقد كفالة ونمودج ج ومحضر اخباري و نسخة من اندار . و بجلسة 03/01/2018 اجاب المدعى عليهما بواسطة دفاعهما بمذكرة جاء فيها ان المدعى لم يدل بأصل الوثائق و ان العقد ابرم سنة 2007 فيكون الطلب قد طاله التقادم، كما ان المدعى لم ينفد التزاماته و لم يوفر للعارضة تسهيلات الصندوق، وانه يزعم انه دائن للمدعى عليها بمبلغ 1.961.513,32 درهما بينما في دعوى مماثلة مرفوعة امام المحكمة المدنية بالدار البيضاء يزعم انه دائن بمبلغ 2.923.911,85 دراهم وبالتالي فإنه يطالب بنفس الدين امام جهتين قضائيتين و ان دعوى بيع الأصل التجاري و الضمان الاحتياطي سابقة لأوانها لتقادم الطلب، والتمسا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا و تحميل المدعي الصائر و احتياطيا اجراء خبرة حسابية . وبتاريخ 10/01/2017، صدر حكم تمهيدي باجراء خبرة ، خلص بموجبها الخبير عبد الرحمان (ا.) في تقريره الى تحديد قيمة المديونية في حدود مبلغ 1.104.253,91درهما. و بناءا على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليهما أكدا من خلالها دفوعهما الشكلية والموضوعية المضمنة بمذكرتهما الجوابية بخصوص التقادم واخلال البنك بالتزاماته مضيفين ان الخبرة المنجزة جاءت معيبة شكلا لأن الخبيرلم يستدع دفاع العارضين و لا دليل على انه فعل دلك و أن المبالغ المطالب بها مبالغ فيها و غير مستحقة و التمس الحكم بعدم قبول الطلب و في جميع الأحوال برفضه . وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعية جاء فيها ان الخبير اعتمد نسبة الفائدة 8 في المائة عوض 14 في المائة واغفل في تقريره كون عقود قروض الحسابات الجارية و كدا تغطية الحسابات تجدد سنويا و انه في حال عدم تجديدها يتم احتساب نسبة 14 في المائة كفائدة اتفاقية، كما انه لم يعمل على تفعيل النصوص الإجرائية في الموضوع منها قرار وزارة المالية و كدا دوريات والي بنك المغرب و التمس استبعاد مضمون الخبرة و الحكم وفق المقال الافتتاحي و احتياطيا إجراء خبرة مضادة مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته بعد الخبرة . و بناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 27/06/2018 القاضي بارجاع المهمة للخبير قصد استدعاء نائب المدعى عليهما مع التقيد بباقي مقتضيات الحكم التمهيدي، فأودع الخبير المعين تقريره الذي خلص فيه الى تحديد المديونية في حدود مبلغ 1.1041253,91 درهما . وبعد تعقيب المدعى عليهما، صدر بتاريخ 14/11/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق القانون وفساد التعليل وعدم الارتكاز على اساس، بدعوى انه اثار امام المحكمة مصدرته دفعا مؤسسا في تعقيبه على تقرير الخبرة مفاده انه بالنسبة لعقود قروض الحساب الجاري " Crédit au Compte courant " وكذا الدائنية الناتجة عن تغطية الحسابات " Découvert" فإنها تكون سنوية ، وفي حالة عدم تجديدها يتم احتساب نسبة 14 في المائة كفائدة اتفاقية وفقا لقرار وزير المالية عدد 2250.06 المؤرخ ب 29-09-2006 وكذا لقواعد بنك المغرب المنظمة لأعراف نسبة الفوائد الاتفاقة. ومادامت المستأنف عليها لم تعمل على تجديد عقد قرض الحساب الجاري بانتهاء السنة، فإنه من حق العارض احتساب نسبة 14% كفائدة اتفاقية سنوية وفقا للقرار الوزيري المشار اليه، لاستحقاقه لها، غير انها لم تجب على الدفع المذكور مما يجعل حكمها فاسد التعليل ويتعين الغاءه. كذلك ورد بمنطوق الحكم الابتدائي ان الفوائد القانونية مستحقة للعارض ابتداء من تاريخ تقديم الطلب بدون تعليل، والحال انه التمس الحكم له بالفوائد المذكورة من تاريخ قفل الحساب البنكي للمستأنف عليها، علما ان العمل القضائي استقر في احكامه، على الحكم بسريان الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ قفل الحساب البنكي للمدين. وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر التصريح اساسا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الاستجابة لمضمون المقال الافتتاحي للدعوى، واحتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية على وثائق طرفي الدعوى مع تكليف الخبير باحتساب الفائدة الاتفاقية بنسبة 14 في المائة ابتداء من انتهاء اجل السنة الوارد بتاريخ العقد المبرم بين الطرفين مع الاشهاد للعارض باستعداده اداء مصاريفها بصندوق المحكمة. واحتياطيا جدا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم لفائدة العارض بالفائدة القانونية ابتداء من تاريخ الطلب ، وبعد التصدي ، والحكم بالفائدة القانونية ابتداء من تاريخ قفل الحساب وه12/04/2017 و مع تحميل المستأنف عليهما الصائر. وبجلسة 10/12/2020 ادلى المستأنف عليه الثاني بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض من خلالها ان المقال الاستئنافي جاء مبهما وغير محدد، اذ انه لم يحدد الطلبات التي لم تستجب لها محكمة الدرجة الاولى ويطالب بها استئنافيا، ملتمسا التصريح بعدم قبول الاستئناف. وفي الموضوع، فإن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وان المستأنف سبق له ان تقدم بنفس الدعوى امام المحكمة الابتدائية المدنية التي اصدرت حكما بتاريخ 21/3/2019 عدد 5258 قضى له بأداء مبلغ 836869,85 درهما وهو مبلغ يناقض المبالغ المحكوم بها بموجب الدعوى الماثلة، فضلا عن ان ذلك من شأنه ان يخول للبنك الاستفادة من نفس الدين مرتين. كذلك ان الدين طاله التقادم، اذ انه حسب وثائق الملف فالامر يتعلق بقرض يعود لسنة 2008، وحساب العارض والشركة لم يعرفا اي حركية، كما ان ق.ف.ل. يطالب بتطبيق نسبة فائدة 14، والحال ان الفائدة محرمة شرعا وغير جائزة قانونا بين المسلمين، وان مطالبته بتفعيل نسبة الفائدة ( 14) بعلة استفادة العارض وشركة من قرض حساب جاري ، دون الادلاء بما يثبت ذلك، على اعتبار ان العارض مافتئ يؤكد انه لم يستفد من اي امتيازات او قرض حساب جاري، دون الادلاء بما يثبت ذلك، على اعتبار ان العارض مافتئ يؤكد انه لم يستفد من اي امتيازات او قرض حساب جاري، وعلى من يدعي شيئا اثباته، بل ان عدم استفادة العارض من تسهيلات الحساب الجاري كانت وراء ازمة شركته وفشل مشروعه وعجزه عن تسديد الاقساط، فضلا عن انه يطالب بالفائدة- رغم عدم مشروعية الطلب منذ تاريخ اغلاق الحساب البنكي ( 12/4/2017)- والحال ان الحساب البنكي بقوة القانون يغلق بعد مرور سنة على آخر عملية بنكية. وبما ان الحساب يعود لعام 2008، ولم يعرف اي حركية فإن اغلاقه يكون عام 2009 مما يجعل التقادم قائما ويتعين تفعيله. وانطلاقا من كل ما سبق يتضح بجلاء ان المستأنف يبتغي الاثراء بلا سبب على حساب العارض، مما يتعين معه التصريح اساسا بعدم قبول الاستئناف الحالي واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب ، وفي جميع الاحوال برفضه وتحميل المستأنف الصائر. وبتاريخ 03/06/2021، صدر فرار تمهيدي بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير جمال (أ.) في تقريره إلى تحديد الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليه في مبلغ 522120.43 درهما. وبجلسة 07/10/2021 ادلى ادريس (ف.) بواسطة دفاعه بمذكرة بعد الخبرة عرض فيهاان تاریخ الخبرة صادف العطلة مما تعذر معه ضمان حضوره ، و أن الخبير استدعى الأطراف، وانجز المهمة المنوطة به وخلص الى تحديد المبلغ العالق بذمته في مبلغ 522.120,43 درهما يعود لتاريخ 01/09/2009وهو مبلغ يتناقض مع خلاصات جميع الخبرات الحسابية التي عرفها مسار النزاع بين العارض والبنك من خلال العديد من الدعاوی المنصبة حول نفس الدين مما يعد حجة على عدم جدية مطالب البنك، علما انه يتمسك بكل ماسبق له اثارثه من دفوع شكلية وموضوعية لاسيماالتقادم على اعتبار ان الدين يرجع لعام 2008 وقد مرت عليه اكثر من عشر سنوات دون مطالبةاو اي اجراء من اجراءات قطع التقادم، اذ ان الدين محصور بتاريخ 2009 في حين أن البنك لم يتقدم بالدعوى الا بعاد تقادمه . وان الشركة استفادت من القرض ولم تحصل عليه اذ تم تحويل مبلغ 250.000 درهم عام 2007 ولم يعرف الحساب بعدها اية حركية فكان على البنك اغلاق الحساب عوض تركه من اجل انتقال کاهلها بمزيد من الفوائد والمبالغ وهذا ما اشار اليه الخبير في تقريره وان عدم تنفيذ ق.ف.ل. لما التزم به من منح العارض تسهيلات الصندوق أضر به وبالشركة ولا حق لـ ق.ف.ل. في مطالبة الغير بتنفيذ التزامه مادام هو لم يدل بما يفيد تنفيذه لالتزامه المقابل حسب تقرير الخبرة فعقد القرض المبرم بين الشركة والبنك ينص على منح المدينة تسهیلات الصندوق في حدود سقف 400.000 درهم ولا دليل على استفادة الشركة منها مادام مبلغ الدين المطالب به رغم تقادمه يفوق بكثير حقيقة المبلغ الذي استفادت منه الشركة. وبخصوص ق.ف.ل. فإنه يسعى للاثراء بلا سبب على حساب العارض وليس فقط مطالبته لنفس الدين امام المحكمة التجارية وامام المحكمة المدنية على حد سواء وانما ايضا لمطالبته بمبالغ تفوق المستحق بكثير ف ق.ف.ل. يطالب بمبالغ باهضة والحال أن المديونية حسب ما خلص اليها الخبير لا تتجاوز522.120 درهما وهي تعود لعام 2009اي ان ق.ف.ل. يطالب بمبالغ غير مستحقة وطالها التقادم، ملتمسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب وفي جميع الاحوال برفضه. ثم اصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا ثانيا باجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير جمال (أ.) في تقريره أن الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنفة يبلغ 522.120.43 درهما. وحيث ادلى ق.ف.ل. بواسطة دفاعه بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة عرض فيها ان الخبير اورد في تقريره على أنه وجه إستدعاء الدفاع لحضور إجراءات الخبرة إلا أن مرجوع البريد دونت به ملاحظة مفادهاعدم سحب الرسالة رغم إشعار المعني بالأمر. وانه لم يتوصل بأي إشعار بريدي يخص سحب رسالة الخبير من المركز البريدي، وبالتالي فإن الخبير لم يعمل على استدعائه و بذلك يكون تقرير الخبرة مخالف لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. وبخصوص مبلغ الدائنية فإن الخبير حددها في مبلغ 522.120,43 درهما مسقطا بذلك مبلغ 1.439.392,89 درهما من مبلغ الدائنية بدون وجه حق ولا سند مشروع بكون نسبة الفائدة المطبقة من طرف العارض تفوق النسبة المتفق عليها بعقد القرض. و أنه كان من المتعين على البنك حصر حساب المستانف عليه بتاريخ2009/02/01أي بعد تاريخ آخر عملية دائنة والتي كانت في 01/02/2008 حسب ما ورد بتقريره. و إن نسبة الفائدة المحددة بها والتي وظفها العارض في احتساب مبلغ دائنيته هي 14 % عوض 8 % المشار إليها بعقد القرض تجد سندها في قرار وزير المالية عدد 2250.06 وكذا قواعد بنك المغرب المنظمة لأعلى نسبة الفوائد الاتفاقية بالنسبة لعقود قروض الحسابات الجارية وكذا تغطية الحسابات المتجددة سنويا إذ أنه في حال الإخلال بالتجديد السنوي للعقد يتم احتساب نسبة 14% كفائدة. وأن الخبير لم يعمل على تفعيل مقتضيات النصوص الإجرائية منها قرار وزير المالية وكذا دوريات والی بنك المغرب بحيث عمل على استبعاد نسبة الفائدة المطبقة من طرف العارض لإحتساب مبلغ داننيته الإجمالي علما بأن حساباته مستخرجة من دفاتره التجارية الممسوكة بانتظام وفقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة والمصرح بها لمصلحة الضرائب. كذلك ارتكب البنك خطأ فادحا بحصر الحساب البنكي للمستأنف عليه تأسيسا على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة أي سنة بعد آخر عملية حسابية دائنة مسجلة لفائدته، في حين أن آخر عملية حسابية دائنة مسجلة بالحساب البنكي للطرف الخصم كانت بتاريخ2010/08/13 ،فضلا عن ان الخبير لم يعمل على احتساب الفوائد المحتفظ بها بعد حصره للحساب البنكي للمستأنف عليه والتي تجد سندها في القواعد العملية لبنك المغرب وفقا للمادة 29 من دورية بنك المغرب رقم19/2002/19الصادرة بتاريخ 23/12/2020، التي نصت على أنه عند احتساب الفوائد المتعلقة بالديون في وضعية ينبغي أن تدخل هذه الفوائد في حساب الفوائد المحتفظ بها وكذلك المقتضيات الأخرى الواردة في الفصل 13 من نفس الدورية التي تأخد بعين الاعتبار الفوائد المحتفظ بها في تكوين المؤونات لتغطية المخاطر وكذلك لإستيفاء الديون المتواجدة في وضعية صعبة التي تفرض على الأبناك التي هي بحكم القانون تخضع للمراقبة المالية والضريبية للدولة مجبرة في تصريحها الجبائي السنوي أي الضريبي على التصريح والإدلاء بلائحة الفوائد المحتفظ بها المتعلقة بالديون المتواجدة في وضعية صعبة وهذا ما أوضحته دورية المديرية العامة للضرائب رقم 2017/5المؤرخة في03/02/2017 المتعلقة ببعض الجوانب الضريبية المتعلقة بمؤسسات القروض، ملتمسا باجراء خبرة حسابية مضادة وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته. وبتاريخ 11/11/2021 صدر قرار تمهيدي عدد907 قضى باجراء خبرة تسند مهمته للخبير حسن (ر.) والذي خلص في تقريره الى تحديد المبلغ العالق بذمة المستانف في حدود 650.707.79 دراهم. وبجلسة 29/12/2022 ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة بعد الخبرة الثانية يعرض من خلالها ان المبلغ الذي حدد الخبير هو مبلغ يكرس و يؤكد التناقض الواقع في حقيقةمبلغ الدين المزعوم انه بذمته بالنظر لخلاصات جميع الخبرات الحسابية التي عرفها مسار النزاع بين الطرفين من خلال العديد من الدعاوى المنصبة حول نفس الدين مما ينهض حجة على عدم جدية مطالب البنك، بل ان آخر خبرة انجزت كانت قد حددت كدين في ذمة العارض في مبلغ 522.120,43 درهما يعود لتاريخ 01/09/2009، مؤكدا في باقي مذكرته دفوعه الواردة في مذكراته السابقة. وحيث ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة يعرض من خلالها ان الخبير حدد دائنيته في مبلغ 650.707,79 دراهم مستنزلا مبلغ1.310.805,32 دراهم من مبلغ الدائنية الوارد بالمقال الإفتتاحي للدعوى، بدون وجه حق ولا سند قانوني. وان الخبير عمل على حصر حساب المستأنف عليها بتاريخ 13-08-2011أي بفترة سابقة على تاريخ صدور المادة 503 من مدونة التجارة المعدل بمقتضى قانون 134.12. و أنه من المبادئ القانونية المتعارف عليها مبدأ "عدم رجعية القوانين" أي أنه لايمكن تطبيق قانون جديد على وقائع سابقة لتاريخ صدوره احتراما للمبدأ القانوني القاضي ب "عدم رجعية القوانين". علما ان مقتضيات الفصل السادس من الدستور المغربي، تنص على أنه "ليس للقانون أثر رجعي". وإن الدستور هو أسمى قانون في البلاد مما يتوجب معه إحترامه. وحيث ان الكشوفات الحسابية المدلى بها تتوفر على قوة إثباتية وفقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وكذا مقتضيات المادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ويكون معه تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن (ر.) أضر بمصالح العارض لعدم احترامه للضوابط المحاسباتية أثناء إنجازه للمأمورية المنوطة به من طرف المحكمة، مما يكون معه تقرير الخبرة غير مصادف للصواب ومجحفا في حق العارضة فضلاعن كونه قد خرق مقتضيات المادة 59 من قانون المسطرة المدنية، واحتياطيا إعادة المأمورية إلى الخبير مع مطالبته بإحتساب جميع العمليات الحسابيةالواردة بالكشوفات الحسابية للعارضة، أو إجراء خبرة مضادة تعهد لخبير في الميدان البنكي مع الإشهاد عليها استعدادها لأداء مصاريفها بصندوق المحكمة، ملتمسا اساسا استبعاد مضمون تقرير الخبرة مع الاستجابة لمضمون المقال الافتتاحي للدعوى واحتياطيا اعادة المامورية الى الخبير مع مطالبته باحتساب جميع العمليات الحسابية الواردة بالكشوفات الحسابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية واحتياطيا جدا اعادة الخبرة مع حفظ حقه بالادلاء بمستنتجاته بعد الخبرة وحيث أدرج الملف بجلسة 29/12/2022، ألفي خلالها بالمذكرتين بعد الخبرة السالفتي الذكر، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 26/01/2023. محكمة الاستئناف حيث يتمسك المستأنف بأن الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية لم يعمل على تفعيل النصوص التنظيمية بخصوص عقود قروض الحساب الجاري وكذا مبلغ الدائنية الناتجة عن تغطية الحسابات، بدعوى ان العقود المذكورة تكون سنوية، وفي حالة عدم تجديدها يتم احتساب فائدة بنسبة 14%، وبما أن المستأنف عليها لم تجددها، فإنه من حقه اعمال النسبة المذكورة. وحيث ان المحكمة وامام المنازعة المثارة قضت تمهيديا باجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير جمال (أ.) الذي حدد المديونية المتخلذة بذمة المستأنف عليها الاولى في مبلغ 522.120,43 درهما، نازع فيها البنك بدعوى انها جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، لان الخبير لم يستدع دفاعه بعنوانه الصحيح، كما ان تقريره خرق الضوابط والقواعد المحاسبية واضر بمصالحه باسقاط مبالغ مهمة من المديونية، مما حدا بالمحكمة الى اجراء خبرة ثانية ، خلص بموجبها الخبير حسن (ر.) في تقريره الى تحديد مديونية الطرف المستأنف عليه في مبلغ 650707,79 دراهم. وحيث انه بخصوص ما أثاره الطاعن من مناعة في الخبرة بدعوى ان الخبير عمل على حصر حساب المستأنف عليها الاولى بتاريخ 13/08/2011، أي بفترة سابقة على تاريخ صدور المادة 503 من مدونة التجارة المعدلة بمقتضى القانون 12-134 خارقا بذلك مبدأ " عدم رجعية القوانين" فإنه بالرجوع الى المادة المذكورة قبل التعديل، فإنها تنص على انه " يوضح حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين بدون اشعار سابق اذا كانت المبادرة من الزبون ، ومع مراعاة الاشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد اذا كانت المبادرة من البنك" ومؤداه ان المادة المذكورة خولت لطرفي الحساب وضع حد له وذلك بدون اشعار اذا كانت المبادرة من الزبون، وان الثابت من الخبرة المنجزة ان حساب المستأنف عليها الاولى عرف آخر عملية دائنية في 13/08/2010، وبعد ذلك لم يعد يسجل بحسابها سوى الفوائد والمصاريف لغاية تاريخ قفله من طرف البنك بتاريخ 12/4/2017 في حين ان المستأنف عليها بإهمالها لحسابها وتوقفها عن استعماله ، فإنها تكون قد وضعت حدا لتشغيله وفقا لمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 503 قبل التعديل، الامر الذي كان يستوجب على البنك القيام بقفله امتثالا للضوابط القانونية التي تحكمه وان الخبير لما قام بوقف الحساب بتاريخ 13/08/2011، فإنه طبق مقتضيات المادة المذكورة قبل التعديل ولم يخرق مبدأ رجعية القوانين، مما تبقى معه المآخذ المثارة من طرف الطاعن بخصوص الخبرة غير مرتكزة على أساس في غياب إدلائه بما يخالف ما جاء فيها. وحيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من منازعة بخصوص تاريخ استحقاقه للفوائد القانونية، بدعوى ان العمل القضائي دأب على الحكم بها من تاريخ قفل الحساب البنكي، وان الحكم قضى بها من تاريخ الطلب، فإنه لئن سار الاجتهاد القضائي على الحكم بالفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب، فإن ذلك يكون في الحالة التي يلتزم بها البنك عند قفل الحساب بالضوابط البنكية، اما في الحالة التي يبقى فيها الحساب مفتوحا ولا تسجل فيه إلا الفوائد ، فإن ذلك سيؤدي الى اثقال كاهل الزبون مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما قضى بها من تاريخ الطلب. وحيث انه ولئن كانت الخبرة قد حددت المديونية في مبلغ 650.707,79 درهما، فإنه وطبقا لقاعدة " لا يضار احد باستئنافه" ارتأت المحكمة تأييد الحكم المستأنف دون الجواب على الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليه الثاني في مذكراته بخصوص التقادم ومنازعته في المديونية لأنها لم تقدم بصفة نظامية. وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها الاولى وحضوريا في حق الباقي. في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول. وفي الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.