Compte courant inactif : La clôture du compte après un an d’inactivité met fin au cours des intérêts bancaires conventionnels (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63711

Identification

Réf

63711

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5187

Date de décision

27/09/2023

N° de dossier

2022/8221/1474

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, rejetant la demande de l'établissement bancaire pour le surplus. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que la clôture du compte ne pouvait faire obstacle à la poursuite du cours des intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat de prêt. La cour retient que, au visa de l'article 503 du code de commerce, l'inactivité du compte pendant un an après la dernière opération au crédit manifeste la volonté du client de le geler. Dès lors, il incombait à la banque de procéder à la clôture formelle du compte, la créance se transformant alors en une dette ordinaire. La cour rappelle qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse pour la période postérieure à la clôture, une telle dette ne peut plus produire les intérêts bancaires conventionnels ni les intérêts de retard. Elle considère par conséquent que l'expert a justement arrêté le décompte de la créance à la date de clôture effective du compte, les sommes réclamées ultérieurement n'étant pas justifiées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم ق.ف.ل. بواسطة دفاعه ذ / رشيد (ل.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/02/2022 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/06/2021 تحت عدد 2638 في الملف رقم 1323/8210/2020 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى و في الموضوع: باداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 178.955,540 درهم مع حصر الاداء في حدود مبلغ 150.00000 درهم وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الأدنى ورفض الباقي. في الشكل: و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبولهما شكلا . وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن ق.ف.ل. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 02-07-2020 ، والذي يعرض من خلاله انه دائن للمدعى عليها الأولى لدى وكالته بسيدي قاسم بمبالغ مالية وصلت بتاريخ 08-06-2020 الى حدود 1.722.886,23 درهم ، برسم رصيد حسابها عدد [رقم الحساب] بالاضافة الى الفوائد بنسبة 14 % طبقا لعقد القرض المؤرخ في 04-05-2000 وكذلك عقد القرض مع رهن على اصل تجاري مؤرخ في 09 2001-05 ، وهي المبالغ الثابتة بالكشف الحسابي الذي يعد وسيلة اثبات للدين طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصلين 433 و 434 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 118 من القانون رقم 03.34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، نفسه الدين التي تخلفت عن ادائه رغم كافة المحاولات الحبية المبذولة معها مما يجعلها في حالة مطل طبقا للفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود، علما انه يترتب عن الحسابات المذكورة فوائد بنكية بالنسب الموما اليها من تاريخ 08-06-2020- وفوائد التاخير المحددة في نسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ ، والمدعى عليه الثاني اعطى ضمانا لاداء الدين في حدود كفالته، ملتمسا الحكم بادائها لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 14% وفوائد التاخير بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من 08-06-2020 والحكم على الضامن بالاداء تضامنيا في حدود كفالته والنفاذ المعجل والحكم بالاكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون للشخص الطبيعي وتحميلهما المصاريف مرفقا مقاله باصل عقد سلف على المكشوف وعقد رهن اصل تجاري وبيان تسجيل امتياز وعقد كفالة تضامنية وكشوف حساب. وبناء على الأمر التمهيدي عدد 130 الصادر بتاريخ 18-02-2011 والامر باجراء خبرة حسابية موضوعها انتقال الخبير المنتدب علي (ك.) الى مقر المدعي الاجتماعي والاطلاع على دفاترها الحسابية وبعد التأكد من مسكها بانتظام والقيام بحصر مديونية المدعى عليها تجاهها ، خلص على اثرها الخبير من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05-05-2021 الى ان قيمة المديونية تبلغ 178.955,54 درهم. وبناء على المذكرة الجوابية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 03-06-2021 والذي عقب من خلالها بكون التقرير جاء ناقصا لا علاقة له بالاعراف البنكية والقوانين المناطة بالمؤسسات البنكية ، معتمدا على تقنيات مالية وبنكية تقليدية بحيث لم يحتسب الفوائد البنكية وفوائد التاخير بصفة نهائية مخالفا لمضمون دورية والي بنك المغرب ، وقام بحصر الحساب بتاريخ 30-09-2004 والحال ان الحساب لازال يعرف حركة دائنية الى غاية 08-06-2020 في تاويل خاطئ لمضامين دورية والي بنك المغرب بتاريخ 12- 07-2004 ، كما ان الفوائد القانونية لا يمكن ان تناقش من طرف اي جهة كانت لانها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض ، ملتمسا الحكم باجراء خبرة حسابية جديدة يعهد القيام بها الى خبير حسابي طبقا للفصلين 62 و 63 من قانون المسطرة المدنية. وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف أسباب الاستئناف حيث يتمسك المستأنف إن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به، عندما قضى بأداء المدعى عليها لفائدة البنك المستأنف مبلغ 54 178.955 درهم و أن المحكمة عندما اعتمدت على الخبرة المنجزة والتي جاءت معيبة و ناقصة وتتسم بالمجاملة والمحاباة و حاذت عن الصواب ذلك أن الخبرة لم تحترم الآليات القانونية والموضوعية وكذا الشكليات المعمول بها في نزاعات المعاملات البنكية وفق دورية والي بنك المغرب إضافة لعدم احترامه لهذه الضوابط لم يقم باحتساب الفوائد القانونية الشيء الذي جعل الخبرة معيبة و ناقصة ولا ترتكز على أساس و أن مثل هذه الخبرات الغير قانونية تشكل خطرا على المعاملات والقروض المالية وبالتالي يجب إحالتها على خبراء متمرسين وأن المحكمة الابتدائية قامت بتبيين محتوى الخبرة كله و أن تقرير الخبرة جاء ناقصا وغير مفهوم ويتسم بالمجاملة والمحاباة و يدعو إلى الاستغراب ، ذلك أن الخبرة لا علاقة لها بالأعراف البنكية والقوانين المناطة بمهام المؤسسات البنكية و أن التقرير خلص إلى تحديد مجموع الديون في مبل 178.955 درهم في حين أن أصل الدين الحقيقي 1.722.886 درهم مع الفوائد المذكورة أعلاه ابتداء من 08/06/2020 وكذلك التأخير عن الأداء بالنسبة %2% من مجموع الدين من نفس التاريخ ، وأن تخفي إلى المبلغ المحدد في الخبرة لا يرتكز على أي أساس و أن السيد الخبير لم يأخذ هذا الملف مأخذ جد ولم يعره أي اهتمام وقام باحتساب المديونية بطريقة تقليدية بعيدة كل البعد عن التقنيات المالية والبنكية المستعملة وهو ما جعل من الخبير لم يحتسب الفوائد البنكية وكذلك فوائد التأخير بصفة نهائية وباعتراف منه حيث أنه أكد في تقريره أن الزبون لم يكن يؤدي الأقساط في تواريخها الأمر الذي حرم من احتساب فوائد التأخير طبقا لمقتضيات العقد المبرة بين الطرفين و أن السيد الخبير لم يقف عند هذا الحد بل زاد من مغالطاته حينما قام بحصر حساب الزبون في تاريخ 30/09/2004 بداعي تطبيق مضامين الدورية الصادرة عن والي بنك المغرب بتاريخ 12/07/2004 الشيء الذي يؤكد إغفاله لحقيقة خطاب والي بنك المغرب في هذه الدورية والتي تتعلق بتصنيف الديون المتعثرة وإحداث نظام لتغطيتها بالمؤونة والتي تهدف أساسا إلى دعم القوا الاحترازية التي سنتها دورية بنك المغرب وليس بعدم احتساب الفوائد البنكية الجارية بالنسبة للقروض ولا الفوائد التأخير بالنسبة للأقساط الغير المؤداة في تواريخها لدى فإن تنصيف الديون كديون معثبرة لا يعفى زبناء مؤسسات الإنتماء من أداء ما بذمتهم بما ذلك الفوائد والمصاريف وكذلك الفوائد متعثرة لا يعفي زبناء مؤسسات الناتجة عن تأخير الأداء على أساس العقود التي تربطهم وقد جاء في دورية والي بنك المغرب " فيما يتعلق بملاحظتكم التي مفادها أن الخبراء يعتبرون في تقاريرهم الموجهة إلى المحاكم ، أن الدورية المذكورة تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحسابات داخل أجل سنة من آخر عملية جرت في الحساب وبالتالي عدم احتساب الفوائد البنكية من هذا التاريخ فهذا تأويل خاطئ لما جاء في دورية بنك المغرب و أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة عن هذه الديون ، فيجب احتسابها في حساب الفوائد المحتفظ بها " ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما حبيا وإما عن طريق المحكمة ، وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية ، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها ." وأن المحكمة لم تراعى مقتضيات العقد الاتفاقي الذي ينص على الفوائد المتفق عليها في الفصل الثالث بأن جعلها مطبقة بقوة القانون وبعد أجل 60 يوم من تاريخ الاستحقاق ويضاف إليها 2% كغرامة ومن جهة ثانية أن الحكم الابتدائي رفض فوائد التأخير لخلوها في الاتفاق لكن الحقيقة عكس ذلك بأن عقدة القرض تنص في الفصل الثالث على ضرورة إضافة نقطتين وهما 2% إلى الفائدة البنكية في حالة عدم الأداء و أن العقد شريعة المتعاقدين فإن الحكم الابتدائي جاء مجحفا حقه ولا يرتكز على أساس سليم مما يجعله عرضة للإلغاء و أن المستأنف و الحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي استخلاص الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المدعى عليه وكذا الفوائد القانونية المترتبة عنها، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي و الحكم بأن المستأنف عليهم لازالوا مدينين بمبلغ 1.543.930.69 و الحكم عليهم بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 14% % ابتداء من 08/06/2020 وفوائد التأخير في الأداء بنسبة 2 % ابتداء من نفس التاريخ و الحكم بتمتيعه بمحتويات باقي مطالبه و تحميل المستأنف عليهم المصاريف . وحيث عند إدراج القضية بجلسة 20/09/2023 تخلف الأستاذ رشيد (ل.) فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/09/2023 . محكمة الاستئناف حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه و حيث انه بخصوص المنازعة في تقرير الخبرة المنجزة أمام محكمة أول درجة فإن المحكمة بإطلاعها عليها تبين لها أن الخبير خلص من خلالها الى ان قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها تبلغ 178.955,54 درهم عند حصر الحساب بتاريخ 02-09-2004 بالنظر الى ان اخر عملية دائنة شهدها الحساب كانت بتاريخ 30-09-2003 و أن المحكمة صادفت الصواب لما اعتمدت على ما جاء بالتقرير المذكور من معطيات قصد البت في الطلب لموضوعيته وتناسبه ووثائق الدعوى ، كما أنها مستوفية لكافة الشروط الشكلية و ان الطعن فيها بمقتضى المقال الاستئنافي يبقى مفتقد للجدية في غياب اثبات عكس ما جاء بالخبرة المذكورة . و حيث انه بخصوص ما أثير حول مدة سريان الفوائد الاتفاقية فهو مردود في اطار مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ؛ اذ ان تاريخ ترصيد الحساب يعد سنة بعد اخر عملية دائنة شهدها ، بالنظر الى ان عدم تحريك الزبون المقترض لحسابه بعد هذه المدة يستشف منه انصراف ارادته الى تجميده، وهو الأمر المكرس بنص المادة المذكورة، وبالتالي كان حريا بالبنك تفعيل هذه الارادة بقفل الحساب في ابانه ومن غير المستساغ توقف هذا القفل على ارادته المنفردة كما انه لا مبرر لتاخير هذا التصرف في ظل معطى عدم حركيته، خاصة انه باطلاع على المحكمة على الكشف المعزز للمقال تبين لها ان سبب المديونية المطالب بها في هذا الشان لا يعدو أن يكون مجرد ترتيب لمصاريف واصاريف دون تبرير اساسها ، وبالتالي فان طلب الفوائد البنكية يظل غير مبرر بعد قفل الحساب كون هذا الاخير يجعل المبالغ المطالب بها تكتسي طابع دين عادي لا يستحق عنه هذا النوع من الفوائد ) قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2009/1936 بتاريخ 31-03-2009 في الملف رقم 2006/8/2306). كما ان ترتيب الفوائد البنكية بعد قفل الحساب غير مبرر لعدم الاتفاق على ترتيبها بعد هذا التاريخ علما ان الدين يتحول في هذا الحالة الى دين عادي غير مرتب لهذا النوع من الفوائد وحيث ان طلب ترتيب فوائد التاخير يظل غير مبرر بدوره امام خلو الملف بما يفيد الاتفاق بشان احتسابها بعد قفل الحساب أما الفوائد المتفق عليها بمقتضى العقد فهي تهم الفترة قبل قفل الحساب و التي اخدها الخبير بعين الاعتبار في احتساب المديونية . وحيث إنه استنادا لما ذكر يتعين رد الاستئناف و تاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه اعتبارا لما ال اليه استئنافه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل : قبول الأستئناف في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .