Preuve de la créance bancaire : le protocole d’accord signé par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait pleine foi jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63178

Identification

Réf

63178

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3849

Date de décision

08/06/2023

N° de dossier

2023/8221/1652

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord reconnaissant une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier.

L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire contestaient la validité des relevés de compte et soutenaient que le protocole ne dispensait pas le juge de vérifier la réalité du solde réclamé, arguant notamment d'un paiement partiel non pris en compte. La cour retient que le protocole d'accord constitue un aveu extrajudiciaire qui, en application de l'article 416 du code des obligations et des contrats, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée.

Elle ajoute que les relevés de compte produits sont conformes aux exigences légales et que l'appelant ne justifie pas du paiement partiel allégué comme étant postérieur au protocole. La cour valide également la condamnation de la caution solidaire qui, en ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne pouvait exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة س.ب. و محمد (ح.) بواسطة دفاعهما بمقال مؤدى عنه بتاريخ 30/03/2023، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12291 الصادر بتاريخ 29/12/2022 في الملف عدد 7924/8221/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " بأدائهما تضامنامبلغ 3.457.420،73 درهم لفائدة المدعي مع الفوائد القانونية ابتداء من الطلب المؤرخ في 2022/09/01وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات".

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين بلغا بالحكم المستأنف بتاريخ 21/03/2023 و بادرا إلى استئنافه بتاريخ 31/03/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن ت.و.ب. تقدم بواسطة دفاعه بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/09/2022 جاء فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 3.457.420,73 درهم المسجل بحسابها المدين المطابق لدفاتر البنك التجارية والموقوف الفوائد بتاريخ 28/12/2020، وأنه تم إبرام بروتوكول اتفاق بينه والمدعى عليها اكدت مديونيتها تجاهه بتاريخ 06/12/2019، وأن المدعى عليه الثاني كفلها بمقتضى كفالة شخصية لضمان أداء الدين في حدود مبلغ 3.000.000،00 درهم كما التزم أيضا بكفالة المدينة الأصلية بمقتضى عقد كفالة ثاني مؤرخ في 04/10/2019 في حدود مبلغ 1.500.000،00 درهم، وأن الدين ثابت بمقتضى كشف حساب، و أن المدعى عليها لم يؤديان المبلغ المتخلذ في ذمتهما رغم سلوك جميع المساعي الحبية ورغم الإنذار الموجه لهما ،والتمس الحكم على المدعى عليهما بأداء المبلغ 3.457.420,73 درهم مع الفوائد من تاريخ احتسابها بتاريخ 28/12/2020 إلى غاية الأداء، وبأدائهما تعويضا قدره 10000 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ النطق بالحكم مشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر، وأرفق المقال بكشف حساب مفصل، ورسالتي إنذار وصورتين طبق الأصل من عقد كفالتين ،وصورة مطابقة للأصل من بروتوكول اتفاق.

وبناء على مذكرة جواب لنائب المدعى عليهما والتي عرض أن المحكمة التجارية غير مختصة للبت في القضية طبقا للمواد 8 و10 و11 من القانون 53.95 والتي تعطي الاختصاص المكاني لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليها وكذلك المادة 11 التي تعطي الاختصاص المكاني بالنسبة للشركات لمقرها الرئيسي، والتمس إحالة الملف على المحكمة الابتدائية لآسفي لأن المدعى عليه يمكنه أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي تقع في دائرة نفوذها وجوبا ،وأنه يتمسك بمقتضيات المواد 8 و10 و11 من قانون 95.53 ومقتضيات الفصول 27 و28 من ق. م. م ، و التمس تطبيق القانون المنصوص عليها في الفصل 17 من ق. م. م والبت فيه بحكم مستقل، وحفظ الحق في مناقشة الشكل والموضوع إلى حين البت في الاختصاص.

و بتاريخ 29/12/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعنان بأن الحكم خرق القانون و جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه ، بحيث خرق المادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان ، لأن كشوف الحساب المدلى بها غير مفصلة و لا تتضمن أي عملية دائنية ، و لم يبين كيفية احتساب الفوائد و العمولات، و بالتالي غير متمتعة بالحجية المنصوص عليها في المادة 492 من مدونة التجارة، و أن الحكم لم يلاحظ أنهما أديا مبلغ 600.000,00 درهم للمستأنف عليه، و ان قيمة المديونية محددة في مبلغ 2.400.000,00 درهم، و أن المحكمة عندما استندت على برتوكول الاتفاق و على الفصل 417 من ق.ل.ع دون أن تبحث في المديونية ، و خاصة الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك تكون قد بنت حكمها على غير أساس، و ان كشوف الحسابية المدلى بها مخالفة للفصل 493 من مدونة التجارة لأنها لا توضح مبلغ القرض و لا اية عملية دائنة ، و أن مقتضيات الفصول 1117 و 1137 من ق.ل.ع التي اعتمدتها المحكمة في الحكم على الكفيل و إحلاله محل المدينية الأصلية في الأداء لم تعلل أوجه اعتمادها هذه الفصول، و التمسا تعديل الحكم الإبتدائي و بعد التصدي حصر المديونية في مبلغ 2.400.000,00 درهم ، مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية، و أرفقا مقالهما بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه، و طي التبليغ.

و بجلسة 04/05/2023 أدلى ت.و.ب. بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الكشوف الحسابية الصادرة عن البنك بصفة منتظمة تعتبر حجة في الإثبات طبقا للفصل 492 من ق.ل.ع، و ان شكل كشوف الحساب منظم من طرف والي بنك المغرب ، كما أن الحجة الكتابية تأخذ من الدفاتر التجارية و سائر الوثائق المعمول بها بين الطرفين بصفة دائمة، و ان الدين الوارد في الكشوف الحسابية مؤكد بمقتضى برتوكول الإتفاق المدلى به، و أن المستأنف الثاني التزم بمقتضى عقود الكفالة بضمان هذا الدين، و أن منازعة المستأنفين في المديونية غير جدية ، و التمس تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على رافعيه.

وحيث أدرج الملف بجلسة 25/05/2023 حضرها دفاع المستأنف عليه و تخلف دفاع المستأنفين رغم التوصل و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/06/2023.

محكمة الإستئناف

حيث ينعى الطاعنانعلى الحكم خرق القانون و نقصان التعليل بدعوى أن كشوف الحساب المدلى بها غير مفصلة و لا تتضمن أي عملية دائنية و لا تبين كيفية احتساب الفوائد و العمولات، مما يجعلها مخالفة للمادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان، و المادتين 492 و 493 من مدونة التجارة، كما خرق الحكم الفصل 417 من ق.ل.ع لأنه اعتمد على برتوكول الاتفاق دون أن يبحث في المديونية ، بحيث لم يخصم مبلغ 600.000,00 درهم الذي تم أداؤه و لم يعلل استناده إلى الفصلين 1117 و 1137 من ق.ل.ع.

لكن حيث إن الثابت من بروتوكول الاتفاق المصادق على صحة توقيعه في 06/09/2019، أن المستأنفين أقرا بمديونتهما اتجاه البنك في حدودمبلغ 3.000.000,00 درهم، و التزاما بتسديده في مدة 36 شهرا بنسبة فائدة محددة في 7 % بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، و أنه و طبقا للفصل 416 من ق.ل.ع فإنه "يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية"، و بما أن المستأنفين لم يثبتا عكس ما هو مضمن في برتوكول الاتفاق فإنه يتعين رد دفعهما بهذا الخصوص.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من مخالفة الكشوف الحسابية مقتضيات المادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان و الماديتين 492 و 493 من مدونة التجارة، فإن الثابت من كشف الحساب المحصور في 31/01/2021 أنه جاء مفصلا و بين الأقساط الحالة و الرأسمال المتبقى ، و بما أن المستأنفين لم يدليا خلاف ما هو مضمن فيها فإن منازعتهما في هذه الكشوف تكون غير جدية، طالما أن الكشوف الحسابية المعدة من طرف مؤسسات الإئتمان تعد وسيلة إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك عملا بمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات و الهيآت المعتبرة في حكمها، فضلا عن أن المستأنفين لم يثبتا للمحكمة أداءهما مبلغ 600.000,00 درهم بعد إبرام برتوكول الإتفاق و يتعين رد دفعهما بهذا الخصوص.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الحكم لم يعلل تطبيقه الفصلين 1117 و 1137 من ق.ل.ع فإن الثابت من عقدي الكفالة التضامنية المصادق عليهما في 04/10/2019 أن المستأنف محمد (ح.) كفل المدينة الأصلية مع الدفع بعدم التجزئة و التجريد في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم بالنسبة للعقد الأول، و مبلغ 1.500.000,00 درهم بالنسبة للعقد الثاني، و تكون بالتالي مقتضيات الفصل 1137 من ق.ل.ع هي الواجبة التطبيق ما دام أنه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد، وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي و يتعين رد هذا السبب أيضا.

و حيث إنه و تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب قيما قضى به و يتعين تأييده مع إبقاء الصائر على المستأنفين.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.