Créance bancaire : La contestation générale d’un rapport d’expertise est insuffisante à renverser la charge de la preuve pesant sur le débiteur tenu de justifier ses paiements (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60523

Identification

Réf

60523

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1494

Date de décision

27/02/2023

N° de dossier

2022/8221/4690

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait principalement que l'expertise était viciée, faute pour l'expert d'avoir écarté des relevés de compte non conformes aux prescriptions réglementaires et d'avoir omis de prendre en compte l'intégralité des versements effectués. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance trouve son origine non seulement dans les relevés de compte, mais surtout dans un protocole d'accord par lequel la débitrice avait formellement reconnu le montant de la dette et ses modalités de remboursement. Dès lors, la cour retient qu'il incombait à la débitrice de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de paiement au-delà des échéances déjà comptabilisées. Elle considère que le rapport d'expertise, ayant précisément détaillé les échéances payées et impayées, constituait un élément de preuve suffisant, la contestation de l'appelante étant demeurée générale et non étayée par des justificatifs contraires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ****** بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/08/2022 تستأنف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية الصادر بتاريخ 16/12/2021 وكذا الحكم الفاصل في الموضوع الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف تجاري رقم 3187/8210/2021 بتاريخ 2/5/2022 تحت رقم 1714 والقاضي: في الشكل: بقبول الدعوى. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة ****** في شخص ممثلها القانوني ****** تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية شركة ب.ش.ر.ق. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 564558.65 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ الاداء وبتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف, كما ان المقال الاستئنافي قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/9/2021 تعرض فيه انه سبق لها ان تعاملت مع المدعى عليها ، ومكنتها من تسهيلات مالية تتمثل في تسهيلات الصندوق ، والخصم التجاري ، وخصم الشيكات ، بمقتضى عقد فتح قرض المصحح الامضاء في 2007/05/29 وملحقيه ، و كذا عقد الاتفاق المصحح الامضاء في 2018/02/28 وهي التسهيلات التي تخلف المدعى عليهما عن اداء اقساطها الحالة في اجلها، مما جعل الدين محددا في مبلغ 616257.35 درهم عند حصره في 2021/08/31 وان جميع المحاولات الحبية لأداء هذا الدين لم تسفر عن اي نتيجة و ان الدين ثابت بمقتضى عقد القرض المصادق عليه بتاريخ 29/05/2007 تسهيلات الصندوق مبلغه 500000.00 درهم ، الخصم التجاري بمبلغ 500000.00 درهم خصم الشيكات بمبلغ 500000.00 درهم ) وفائدة بنسبة %6.9 المؤرخ في 02/08/2017 ومن خلال عقد الاتفاق المصادق عليه بتاريخ 28/02/2018 الذي تم من خلاله الغاء التسهيلات المالية اعلاه ، و تحديد الدين المترتب في مبلغ 1240000.00 درهم اديت منها 40000.00 درهم والباقي )اي مبلغ 1200000.00 درهم تم توطيدها ، على ان يتم اداؤها مقسطة على 35 قسطا شهريا مشفوعة بفائدة نسبتها 10% مع الضريبة على القيمة المضافة وان دين المدعية ثابت خلال الكشف الحسابي المدلى به ضمن وثائق الملف وان المدعى عليه عزيز (ز.) أمضى عقد كفالة تضامنية التزم بمقتضاها بأداء ديون المدعى عليها الأولى شركة ****** في حدود مبلغ 1500000.00 درهم مع الفوائد والمصاريف و التوابع . والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 616257.35 درهم، الذي يمثل أصل الدين والفائدة الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية الى حدود حصر الحساب في 31/08/2021 والحكم لها بالفوائد الاتفاقية المستحقة عند حصر الحساب في 31/08/2021 بالنسبة الواردة في الكشف الحسابي ، واحتياطيا الحكم بالفوائد القانونية عن المبالغ المطلوبة من تاريخ حصر الحساب الى تاريخ الاداء ، والحكم لها بالضريبة على القيمة المضافة عن منتوج الفوائد الاتفاقية ابتداءا من تاريخ الاستحقاق الى حصر هذا التاريخ الحساب بالمبلغ المضمن بكشف الحساب ، وبها عن الفوائد المستحقة من يوم الاداء والحكم بالغرامة التعاقدية بالمبلغ المضمن في كشف الحساب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في مواجهة الشخص الذاتي ، تحميل المدعى عليهما الصائر. وارفقت المقال ب: عقد فتح القرض وملحقيه عقد برتوكول الاتفاق، كشف حساب، محضري التبليغ عقد كفالة.

وبجلسة 25/11/2021 أدلى دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية ورد فيها ان كشف الحساب المدلى به من طرف المدعية لا يتضمن البيانات المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب عدد 4/98 بتاريخ 5/3/1998 التي ألزمت ان يبين كشف الحساب بشكل ظاهر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها . وهو الشيء غير المتوفر في الكشوفات التي بحوزة المدعية وان المديونية غير صحيحة، ذلك ان المدعى عليها كانت تؤدي بانتظام اقساط الدين بحلول اجلها وان المدعية كانت تسحب اكثر من ثلاث اقساط شهريا من حساب المدعى عليها ، والتمست لأجل ذلك برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر. واحتياطيا في الموضوع الحكم بانتداب خبير حيسوبي للوقوف على مدى صحة المديونية التي تتمسك بها المدعية ، وكشوفات حساب المدعى عليها، والاقساط المؤداة، ويحفظ حقها في التعقيب بعد انجاز الخبرة وارفقت المذكرة ب صور كشوفات حساب المدعى عليها.

وبتاريخ 16/12/2021 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبير رشدي (ع.) من اجل تحديد قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها اتجاه المدعية بخصوص الكشوفات الحسابية المدلى بها ضمن وثائق مع الاخذ بالاعتبار المبالغ والاقساط المؤدات من طرف المدعى عليها ان كان لها محل وكذا تحديد تاريخ حصر الحساب مع التقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة والاستعانة بباقي الوثائق المدلى بها.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث أن الحكم المستأنف قضى بالمصادقة على تقرير خبرة الخبير رشدي (ع.) الذي خلص في تقريره أن المديونية العالقة بذمة العارضة، تم حصرها في مبلغ 564558.65 درهم إلى غاية 31/08/2021 يكون قد جانب الصواب لاعتماده الخبرة بالرغم من مخالفتها للقانون والمؤاخذات عليها ومن بينها أن هذه الخبرة التي لم تكن موضوعية، واعتمادها على كشوفات الحساب على الرغم من عدم توفرها على البيانات التي تكسبها طابع الحجية ورغم الوثائق المدلى بها من طرف العارضة التي تفيد أنها أدت أقساط كبيرة من المديونية إلا أن الخبير لم يلتفت لذلك. وأن الخبير في تقريره لم يبين كيف توصل إلى مبلغ المديونية، واحتساب الضريبة على القيمة المضافة والأقساط الغير المؤداة وفوائد التأخير والرصيد المدين للحساب والمبلغ المحدد كفوائد، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض القرار رقم 1/24 المؤرخ في 10 يناير 2013 ملف تجاري رقم 838/3/1/2012 والذي جاء فيه: "مهمة الخبير - تقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة - عدم إتمام مهمة الخبير الأمر بتحقيق إضافي.

لما عللت قرارها بكونها ليست ملزمة بالأخذ بما توصل إليه الخبير. وإنما تستعين بها و تأخذ ما تراه ملائما ومناسبا للطرفين وحددت المديونية التي لازالت عالقة بذمة الطاعن بعد احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، والأقساط غير المؤداة وفوائد التأخير والرصيد المدين للحساب الجاري، مع عدم اعتبار المبلغ المحدد كفوائد من طرف الخبير مستندة إلى كون الخبير لم يبين كيف توصل اليه دون ان تقوم بإرجاع المهمة للخبير ، الذي أنجز الخبرة لإتمام المهمة أو تطالب بتوضيح ما تراه غامضا في الخبرة عملا بمقتضيات الفصل 64 من ق.م.م فان القرار يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه".

وأن تقرير الخبير المعين لم يكن واضحا، ولم يقدم المعلومات اللازمة واكتفائه بتحديد المديونية على كشوفات الحساب مطعون فيها بالرغم من عدم توفرها على البيانات اللازمة كما هي محددة في دورية والي بنك المغرب، وكان عليه استبعادها وعدم اعتبارها وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من قراراتها، و نذكر من بينها القرار عدد 1222 المؤرخ في 12/12/2002 الملف التجاري عدد 365/2002 والذي جاء فيه:

"بنك- كشف حساب بياناته المكتسبة للحجية, ان دورية والي بنك المغرب التي ينص القانون على اعتمادها تعني الزبون وان عدم جواب المدعية على الدفع بانعدام حجية الكشف الحسابي لعدم توفره على البيانات التي تكسبه طابع الحجية الوارد بدورية والي بنك المغرب عدد 98/4 بتاريخ 5/3/1998 المحال عليها بموجب المادة 106 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان يعرض قرارها للنقض.

لهذه الاسباب تلتمس العارضة أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإجراء خبرة جديدة، يعهد بها إلى أحد الخبراء المختصين في المعاملات البنكية بتدقيق المديونية بشكل صحيح، وتقديمه الإيضاحات والمعلومات اللازمة بهذا الخصوص مع حفظ حق العارضة في التعقيب بعد الانجاز مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 26/12/2022 عرض من خلالها ان المستأنفة ركزت طعنها على نتيجة الخبرة ، في حين بالرجوع لتقرير هذه الخبرة يتضح أن الخبير -في إحترام لمقتضيات للقرار التمهيدي - تتبع مراحل العلاقة بين الطرفين ، التي إنتهت بإبرام عقد إتفاق تم بمقتضاه تحديد الدين العالق إذاك بمبلغ 1.240.000,00 درهما ، التي تم توطيدها بقرض توطيدي بمبلغ 1.200.000,00 درهما ، بعد أداء ناجز لمبلغ 40.000,00 دهما . وقد تم تقسيط القرض التوطيدي على 36 شهرا ، أول إستحقاق منها كان بتاريخ 2018/08/01

بعد ذلك جرد السيد الخبير الأداءات التي تمت وحدد تاريخ تسديدها، مشيرا إلى أنها عرفت تأخيرا في تواريخ التسديد ، وحدد بعد ذلك عدد و قيمة الأقساط التي لم يتم تسديدها لحد حصر المديونية في 31/08/2021، منتهيا في خلاصته إلى تحديد الدين العالق بذمة المدينة الأصلية بما فيها الأقساط غير المسددة والرأسمال المتبقى في مبلغ 564.558,65 درهما ، وهو مبلغ توافق والمعطيات المفصلة في كشف الحساب ، ومرد الفرق في المبلغ المطلوب من طرف العارضة ، والمبلغ المحدد في خلاصة الخبرة ، هو أن هذه الأخيرة لم تحتسب الفوائد الإتفاقية وغرامة التقاضي، رغم أنها منصوص عليها في عقد الإتفاق.

وبإعتبار أن الخبرة إستندت على كل المعطيات المادية الثابتة بالعقود المبرمة بين الطرفين .وباعتبار أن هذه الخبرة وَفَّرَتْ ما تَوخته منها المحكمة ، بشأن أصل القرض و مبالغ الأقساط والرأسمال المتبقى ، فإن المحكمة التجارية - بما لها من سلطة تقديرية – إقتنعت بها وأسست عليها حكمها.

وبإعتبار أن المستأنفة لم تدل بما يشكل منازعة جدية سواء في الكشوفات الحسابية أو في نتيجة الخبرة ، فإن إستئنافها يبقى وسيلة لتمطيط المسطرة ليس إلا ، وغير مؤسس ، مما يبرر رده ، مع تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/02/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/02/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المشار اليها أعلاه.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بالمنازعة في تقرير الخبرة والتمسك بكون كشف الحساب غير مستوفي للشروط القانونية, فإنه يتعين الإشارة بداية الى ان المديونية ثابتة من خلال عقد القرض وملحقيه إضافة الى بروتوكول الاتفاق الموقع من الطرفين بتاريخ 29/05/2007 والذي يفيد استفادة الطاعنة من مبلغ 500.000 درهم كتسهيلات الصندوق ومبلغ 500.000 درهم عن الخصم التجاري ومبلغ 500.000 درهم عن خصم الشيكات, وهي المبالغ التي تم رفعها بمقتضى ملحق العقد الموقع بتاريخ 28/04/2008 حيث أصبحت تسهيلات الصندوق محددة في مبلغ 1.000.000 درهم والخصم التجاري مبلغ 1.500.000 درهم وخصم الشيكات مبلغ 500.000 درهم, كما انه وبمقتضى بروتوكول الاتفاق الموقع بين الطرفين بتاريخ 28/02/2018 تم الاتفاق بين الطرفين على منح الطاعنة قرض توطيدي بمبلغ 1.240.000 درهم والذي التزمت الطاعنة بأداء مبلغ 40.000 درهم عند توقيع العقد والباقي وقدره 1.200.000 درهم تم الاتفاق على أدائه بواسطة 35 قسط شهري. وبذلك فالطاعنة تكون هي الملزمة بالادلاء بما يفيد تنفيد التزامها بأداء الأقساط المتفق عليها. كما إنه بالرجوع الى الكشوفات الحسابية المدلى بها, يتضح انها جاءت مفصلة وتضمنت مختلف العمليات المكونة للمديونية , وان المحكمة المطعون في حكمها وزيادة في تحقيق المديونية, فقد امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير رشدي (ع.) والذي انجز تقريرا خلص فيه الى ان الطاعنة قد أدت 22 استحقاقا من اصل 35 المتفق عليها, فيما حدد الخبير الأقساط غير المؤداة وكذا الفوائد المتفق عليها في مبلغ 492.896,14 درهم , اما الرأسمال المتبقي فقد حدده الخبير في مبلغ 71.662,51 درهم لينتهي الى تحديد الدين في مبلغ 564.558,65 درهم . وبذلك فالخبرة أنجزت وفق الشروط المطلوبة قانونا, واجابت عن النقط المحددة , وبذلك فالمنازعة في الخبرة تكون غير مؤسسة , كما ان المنازعة في الكشوف الحسابية تكون مردودة , طالما ان المحكمة استعانت بالخبرة كإجراء للتحقيق, وبذلك فالطاعنة اكتفت بالمنازعة العامة ودون تحديد العملية او العمليات التي تطالها المنازعة, كما انه لم تدل بما يثبت أداء اكثر من المبالغ المحتسبة من طرف الخبير, الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين تأييده.

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستنئاف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنفة وتحميلها الصائر.