Vente à crédit : l’absence de résiliation du contrat et de restitution du bien financé fait obstacle à la déchéance du terme et limite le recouvrement aux seules échéances échues (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59843

Identification

Réf

59843

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6335

Date de décision

19/12/2024

N° de dossier

2024/8201/2140

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du terme et rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible, indépendamment de la restitution du bien financé. La cour retient que le créancier, ayant lui-même reconnu au cours d'une expertise judiciaire ne pas avoir procédé à la restitution du véhicule, ne peut se prévaloir de la résolution du contrat.

En l'absence de résolution effective, le contrat demeure en vigueur entre les parties, n'ouvrant droit qu'au paiement des seules échéances échues. La cour rappelle ainsi que la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité du capital restant dû sont subordonnées à la résolution préalable du contrat.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ف.س. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ06/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3365 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/11/2022 في الملف عدد 1591/8210/2022 القاضي بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين والمصحح الامضاء بتاريخ 23/04/2019 وأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدتها مبلغ : 14032,62 درهم اصل الدين والحكم بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي مع حصره في حدود مبلغ الكفالة في حق الكفيل وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميلهما الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ف.س. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 06/05/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها وفى إطار نشاطها التجاري سبق أن أبرمت مع المدعى عليها عقد بيع بالدين في إطار ظهير 17 يوليوز 1936 مكنت من خلاله المدعية للمدعى عليها سيارة، وان المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط الدين الحال أجلها حيث أصبحت مدينة إزاء المدعية بمبلغ 147.518,01 درهم الذي يمثل أصل الدين تضاف له الفوائد القانونية والاتفاقية وفوائد التأخير عن الأقساط الحال أجلها، كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المرفق والمعد وفق القانون، وان العقد الذي يجمع طرفي الدعوى ينص صراحة على أنه في حالة عدم أداء المدين ثلاث اقساط من الأقساط الحال أجلها، فإنه يعتبر متوقفا عن الأداء ويصبح الدين برمته حالا وواجب الأداء عن آخره، ويصبح بالتالي من حق المدعية المطالبة بفسخ العقد واستحقاق جميع المبالغ سواء الحالة أو المتبقية، وأنها في إطار مساعيها الحبية مع عملائها بادرت إلى إنذار المدعى عليها قبل سلوك هذه المسطرة إلا أن هذا الإنذار بقي بدون جدوى.وبذلك تكون المدعية محقة في التقدم بدعواها الحالية للمطالبة باسترجاع مديونيتها وذلك وفق الآتي:

أولا حول ثبوت المديونية : إن الدين ثابت بمقتضى عقد البيع بالدين الموقع بين الطرفين وكذا كشف الحساب المعد وفق الصيغة القانونية والذي يعتبر وسيلة اثبات قانونية.

وثانيا حول حلول اجال الدين : ان المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية، وذلك بعدم أداء أقساط الدين في أجلها، وان المدعية وجهت لها إنذارا الى عنوانها المعتبر قانونا والمضمن بالعقد ومنحتها أجل 15 يوما قصد أداء ما بذمتها من دين إلاأنه بقي بدون جدوى، وهو ما يجعل الدين برمته حالا حسب مقتضيات المادة 104 من قانون حماية المستهلك.

وثالثا حول مصاريف الاسترجاع الجبري ان المدعى عليها التزمت وفق مقتضيات عقد القرض، بأداء جميع المصاريف المثبتة الناتجة عن استرداد الدين إذا ما اضطرت المدعية للقيام بإجراءات قضائية قصد استيفاء ديونها الحالية.

ورابعا حول الفوائد القانونية : إنه لما كان سعر الفائدة للقرض يمثل النسبة المئوية التي تحتسب استنادا إلى اتفاقيات معدة سلفا، فهو يقاس بصورة تركيبية خلال فترة معينة المردودية بالنسبة للمقرض والتكلفة المترتبة عن مخطط الأداء، وما يتولد من مد مالي بالنسبة للمقترض، وانه إعمالا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وتطبيقا للمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فإن المدعية تكون محقة في المطالبة بالحكم على المدعى عليها بأدائها للفوائد الاتفاقية، كما أنها تكون محقة في الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء الفعلي، وكذلك تستحق فوائد عن التأخير عن عدم أداء الأقساط الحال أجلها طبقا للقانون 08-31 وطبقا لبنود العقد، كما انها من ناحية أخرى فإن المدعية تستحق الفوائد عن التأخير في الأداء من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء على الرأسمال المتبقي بنسبة 4% استنادا لأحكام المادة 104 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 08-31

وخامسا حول النفاذ المعجل : إن الأمر يتعلق بقرض ويمثل أداءات دورية ومستمرة لتعهدات معترف بها، فإن طلب الحكم بالنفاذ المعجل يكون له ما يبرره، لأجله فإن المدعية تلتمس من المحكمة جعل الحكم الصادر في النازلة مشمولا بالنفاذ المعجل.

وسادسا حول الكفالة والتضامن ذلك أن السيد نجيب (ش.) قام بإبرام عقد كفالة تضامنية شخصية مصادق على صحة توقيعه والتزم بموجبه بضمان أداء الدين العالق بذمة مكفولته المدعى عليها الأولى وأعلن صراحة في عقود الكفالة تنازله عن حق التجريد، الشيء الذي يجعله مدينا متضامنا بقوة القانون مع المدينة الأصلية في أداء ما بذمتها. ملتمس الحكم بفسخ العقد وأداء المدعى عليهما لفائدتها تضامنا مبلغ 147.518,01 درهم، الذي يمثل دين المدعية إلى تاريخ حصر الحساب وأداء فوائد التأخير على الرأسمال المتبقى بنسبة %4% إعمالا لأحكام المادة 104 من قانون 08-31 واداء المصاريف المثبتة الناتجة عن استرداد الدين وفق الاتفاق الحكم على المدعى عليها الأولى بأدائها الفوائد القانونية على مجموع الدين من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء الفعلي وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلهما الصائر.

وأرفقت المقال بنسخة من عقد البيع بالدين ونموذج 7 واصل كشف الحساب وأصل الإنذار ومحضر تبليغه واصل عقد الكفالة التضامنية وأصل إنذار الكافل ومحضر تبليغه.

و بتاريخ03/11/2022صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرق القانون وخاصة مقتضيات الفصلين 32 و334 من قانون المسطرة المدنية، وعدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بخصوص السبب المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فإن الفقرة الأخيرة تنص على ما يلي" يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها ، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب" وان خلو الملف من بيان من البيانات او مستند من المستندات يوجب على المحكمة ان تلعب دورا إيجابيا وان تطلب ممن له مصلحة في ان يتمم البيانات والمستندات الناقصة تحت طائلة عدم قبول الطلب وان المحكمة المصدرة للحكم لما لم تطلب منها تحديد البيانات غير التامة والتي تم اغفال الادلاء بها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 32 أعلاه مما يعرض حكمها للإلغاء هذا من جهة وانه من جهة ثانية فان الجزاء الذي ذكر في منطوق الحكم وهو رفض باقي الطلبات بعد الاستجابة للطلب جزئيا، هو جزاء لا يتناسب مع ما يقرره الفصل 32 المشار اليه، والذي ينص على عدم قبول الطلب وليس رفض الطلب، ذلك ان جزاء عدم قبول الطلب يكون ناتجا عن حالة عدم كفاية الدليل ودعوة المحكمة من له مصلحة في إتمام الدليل ان يدلي بما يفيد التمامية ثم يمتنع او يتعذر عليه الادلاء به ، اما رفض الطلب فيكون في حالة عدم وجود أي دليل من الأصل او ان الدليل المدلى به لا علاقة له بالطلب او انه كاف الا انه لا يثبت الحق، والحال ان الملف به من الأدلة الكافية للقول بثبوت الطلب لاسيما عقد القرض، علاوة على ان المستأنف عليها عندما دعتها المحكمة للجواب ولم تدل باي جواب تكون قد اقرت بما هو وارد في ادعائها مما يتعين معه الاستجابة لطلباتها، وبخصوص السبب المتخذ من خرق المقتضيات العامة المنظمة لإجراءات التحقيق لاسيما الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما لم تتخذ موقفا إيجابيا من اجل التحقيق في الدعوى مثلما ينص عليه الفصل أعلاه وصرحت بقبول الطلب جزئيا في حدود الاداءات الحالة وبرفض باقي الطلبات دون ان تامر بتقديم المستندات التي ترى ضرورتها للتحقيق في الدعوى ولم تامر باي اجراء من اجراءات التحقيق تكون قد اهملت تطبيق مبدأ الدور الإيجابي للقاضي المدني او التجاري وخرقت مقتضيات الفصل المذكور ، مما يبرر الغاء حكمها وبخصوص السبب المتخذ من فساد التعليل الموازى لانعدامه استنادا الى مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فان الاحكام يجب ان تكون معللة ، وان فساد التعليل يوازي انعدامه وان محكمة الدرجة الأولى لما عللت حكمها بالاستحقاق الجزئي للدين في حدود الأقساط الحالة لمجرد ان الملف خال مما يفيد استرجاع السيارة من عدمه، والحال انها تقر في تعليلات الحكم ان الأقساط غير الحالة تعتبر تعويضا عن عدم أداء المدين لقسط اولي حال، فان تعليلها لهذه النقطة يشوبه الفساد الموازي لانعدامه، ذلك انها لما قررت منحها فقط جزء من الدين في حدود الأقساط الحالة تكون قد اعتبرت ان السيارة تم استرجاعها والحال انها تقر ان الملف خال مما يفيد استرجاع السيارة من عدمه، مما يفيد وجود تناقض واضح في تعليل الحكم ما يبرر القول بفساده الموازي لانعدامه، هذا علاوة على ان القاضي لا يحكم بعلمه وان المحكمة لما اقضت بالأداء الجزئي في حدود الاقساط الحالة على اعتبار انه ليس هناك ما يفيد استرجاع السيارة تكون قد اعتبرت ضمنيا ان السيارة تم استرجاعها وهو امر لا علم لها بمصدر علم المحكمة المصدرة للحكم به مما يجعلها غير ملتزمة للحياد ويعرض قرارها للإلغاء ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جزئيا من قبول الطلب وبعد التصدي تعديله والحكم برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 147.518.01 والغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض باقي الطلبات وبعد التصدي الحكم بما جاء في مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا، واحتياطا الامر بإجراء خبرة للوقوف على حقيقة استرجاع السيارة ام لا، وتحديد قيمة الدين العالق بذمة المستأنف عليهما وتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الاقصى وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه.

أرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 541 الصادر بتاريخ 25/07/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الكريم أسوار الذي خلص في تقريره بأن مديونية شركة ا.ب.س.م. اتجاه شركة ف.س. تنحصر بتاريخ حصر وقفل الحساب القانوني أي 28/11/2020 في مبلغ 117.885,87 درهم وأن القيمة المحاسبية للسيارة منعدمة

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها أن الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية القانونية طبقا لمقتضيات المادة 62 من قانون المسطرة المدنية غير ان هذه الخبرة من الناحية الموضوعية لم تجب على حقيقة الدين المطالب به من قبلها بحيث خلص السيد الخبير الى كون المديونية العالقة بذمة المستاف عليها هي 117855.87 درهم والحال ان المبلغ المطالب به يتجاوز هذه الخلاصة بكثير ، ذلك انه برجوع المحكمة الى كشف الحساب المعد طبقا للقانون سيتبن لها ان مجموع الدين المطالب به يبلغ 147518.01 درهم ن وبالتالي فان التقرير لم يحدد بدقة ولو بالتقريب المبالغ العالقة بذمة المستانف عليها ، وانه امام ذلك فإنها لا يسعها سوى التماس المصادقة جزئيا على مبلغ خلاصة المديونية الذي خلص اليه السيد الخبير مع إضافة مبلغ استرداد الدين والمصاريف القضائية ، وعلاوة على ذلك فانها تلتمس من المحكمة وفقا لمقالها الاستئنافي الحكم لها بفوائد التأخير بنسبة 4% استنادا لأحكام المادة 104 من قانون حماية المستهلك ، ملتمسة القول بالمصادقة جزئيا على خلاصة تقرير السيد الخبير وتبعا لذلك الحكم على المستأنف عليهما بأداء مبلغ المديونية المطالب به في مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا وذلك تضامنا فيما بينهما والحكم لفائدتها بفوائد التأخير عن الرأسمال المتبقي استنادا الى لمادة 104 من قانون حماية المستهلك وذلك بنسبة 4% وتحميل المدعى عليهما الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/12/2024 أدلى خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة السالفة الذكر ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/12/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان المحكمة المصدرة للحكم لما لم تطلب منها تحديد البيانات غير التامة والتي تم اغفال الادلاء بها تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل32 من قانون المسطرة المدنية ، ، كما انها لم تتخذ موقفا إيجابيا من اجل التحقيق في الدعوى مثلما ينص عليه الفصل 433 من ق م م، ولم تامر باي اجراء من اجراءات التحقيق ، تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور ، كما أنها عللت حكمها بالاستحقاق الجزئي للدين في حدود الأقساط الحالة لمجرد ان الملف خال مما يفيد استرجاع السيارة من عدمه، والحال انها تقر في تعليل حكمها ان الأقساط غير الحالة تعتبر تعويضا عن عدم أداء المدين لقسط اولي حال .

وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته ارتأت المحكمة وقبل البت في الدفوع المثارة وتفعيلا مها لإجراءات تحقيق الدعوى، إجراء خبرة تسند للخبير عبد الكريم أسوار الذي يستفاد من تقريره بأن يونس (ب.) ممثل شركة ف.س. المستأنفة أكد للخبير المذكورة بأن السيارة موضوع القرض لم يتم استرجاعها، مما يدل دلالة قطعية بأن الخبير المنتدب لم يعاين هذه السيارة وبالتالي فإن خلاصته بكون قيمة السارة الحالية أصبحت منعدمة بالنظر بأن مدة استهلاكها هي خمس سنوات يبقى غير جدير بالاعتبار ويتعين عدم الالتفات إليه ، وانه بالنظر إلى إقرار ممثل المستأنفة المذكور بكون السيارة لم يتم استرجاعها وكذا في غياب إدلائها بما يفيد فسخ العقد ، ، فإنها تبقى محقة في المطالبة بالأقساط الحالة فقط لأن العقد لازال ساري المفعول وهذا ما ذهب إليه عن صواب الحكم المستأنف مما يكون تكون معه الدفوع المثارة غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا يقيم في حق المستأنف عليه الثاني

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه