Réf
65426
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4467
Date de décision
24/09/2025
N° de dossier
2025/8222/2126
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente à crédit de véhicule, Réformation du jugement, Non-paiement d'une échéance, Force obligatoire du contrat, Exigibilité de la totalité de la créance, Déchéance du terme, Dahir du 17 juillet 1936, Contrat de financement, Clause d'exigibilité anticipée
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du terme stipulée en cas de défaillance de l'emprunteur. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'exigibilité immédiate de la totalité du solde du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance. Dès lors que le créancier justifie de sa créance par la production d'un décompte détaillé, il est fondé à réclamer tant les échéances échues que celles devenues exigibles par anticipation. La cour écarte en outre les moyens tirés d'une prétendue violation des règles d'instruction, rappelant que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait limité la condamnation, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité du capital restant dû et des intérêts de retard.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 17/03/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/12/2022 تحت عدد 3827 ملف عدد 1587/8210/2022 الذي قضى : في الشكل قبول الطلب و في الموضوع بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين المؤرخ في 2019/12/27 وأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 22.761,39 درهم أصل الدين والحكم بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي مع حصره في حدود مبلغ الكفالة في حق الكفيل وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/05/2022 جاء فيه أنها وفي إطار نشاطها التجاري سبق أن أبرمت مع المدعى عليها عقد بيع بالدين في إطار ظهير 17 يوليوز 1936 مكنت من خلاله المدعية للمدعى عليها سيارة ، وان المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط الدين الحال أجلها حيث أصبحت مدينة إزاء المدعية بمبلغ 179.272,23 درهم الذي يمثل أصل الدين تضاف له الفوائد القانونيةوالاتفاقية وفوائد التأخير عن الأقساط الحال أجلها، كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المرفق والمعد وفق القانون. وان العقد الذي يجمع طرفي الدعوى ينص صراحة على أنه في حالة عدم أداء المدين ثلاث اقساط من الأقساط الحال أجلها، فإنه يعتبر متوقفا عن الأداء ويصبح الدين برمته حالا وواجب الأداء عن آخره، ويصبح بالتالي من حق المدعية المطالبة بفسخ العقد واستحقاق جميع المبالغ سواء الحالة أو المتبقية، وأنها في إطار مساعيها الحبية مع عملائها بادرت إلى إنذار المدعى عليها قبل سلوك هذه المسطرة إلا أن هذا الإنذار بقي بدون جدوىوبذلك تكون المدعية محقة في التقدم بدعواها الحالية من اجل الحكم بفسخ العقد وأداء المدعى عليهما لفائدتها تضامنا مبلغ 229.472,24 درهم، الذي يمثل دين المدعية إلى تاريخ حصر الحساب، وأداء فوائد التأخير على الرأسمال المتبقى بنسبة 4% إعمالا لأحكام المادة 104 من قانون 08-31 واداء المصاريف المثبتة الناتجة عن استرداد الدين وفق الاتفاق الحكم على المدعى عليها الأولى بأدائها الفوائد القانونية على مجموع الدين من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء الفعلي وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلهما الصائر ..
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنةبخرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 334 من ق م م ، والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وعدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه
حول الوسيلة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية حيث ان مقتضيات الفصل المذكور تنص في فقرته الأخيرة على ما يلي: " يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب". و حيث ان خلو الملف من بيان من البيانات او مستند من المستندات يوجب على المحكمة ان تلعب دورا إيجابيا تلعب دورا إيجابيا وان تطلب ممن له مصلحة في ان يتمم البيانات والمستندات الناقصة تحت طائلة عدم قبول الطلب وان المحكمة المصدرة للحكم لما لم تطلب من الطاعنة تحديد البيانات غير التامة والتي تم اغفال الادلاء بها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 32 أعلاه مما يعرض حكمها للإلغاء، هذا من جهة وانه من جهة ثانية، فان الجزاء الذي ذكر في منطوق الحكم وهو رفض باقي الطلبات بعد الاستجابة للطلب جزئيا، هو جزاء لا يتناسب مع ما يقرره الفصل 32 المشار اليه، والذي ينص على عدم قبول الطلب وليس رفض الطلب، ذلك أن جزاء عدم قبول الطلب يكون ناتجا عن حالة عدم كفاية الدليل ودعوة المحكمة من له مصلحة في إتمام الدليل ان يدلي بما يفيد التمامية ثم يمتنع او يتعذر عليه الادلاء به، اما رفض الطلب فيكون في حالة عدم وجود دليل من الأصل او ان الدليل المدلى به لا علاقة له بالطلب او انه كاف الا انه لا يثبت الحق، والحال ان الملف به من الأدلة الكافية للقول بثبوت الطلب لاسيما عقد القرض، علاوة على ان المدعى عليها عندما دعتها المحكمة للجواب ولم تدل باي جواب تكون قد أقرت بما هو وارد في أدعاءات الطاعنة مما يتعين معه الاستجابة لطلباتها
من حيث الوسيلة المتخذة من خرق المقتضيات العامة المنظمة لإجراءات التحقيق لاسيماالفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وحيث ينص الفصل المذكور قانون المسطرة المدنية المتعلق بإجراءات تحقيق الدعوى أمام محكمة الاستئناف، والواجب التطبيق أمام المحاكم الابتدائية بإحالة من الفصل 45 من نفس القانون على ما يلي " يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى، ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوعإليها الاستئناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة." وان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما لم تتخذ موقفا إيجابيا من اجل التحقيق في الدعوى مثلما ينص عليه الفصل أعلاه وصرحت بقبول الطلب جزئيا في حدود الاداءات الحالة وبرفض باقي الطلبات دون ان تامر بتقديم المستندات التي ترى ضرورتها للتحقيق في الدعوى ولم تامر باي اجراء من اجراءات التحقيق تكون قد اهملت تطبيق مبدأ يبرر الدور الإيجابي للقاضي المدني او التجاري وخرقت مقتضيات الفصل أعلاه مما يبرر الغاءحكمها
وحول الوسيلة المتخذة من خرق المقتضيات القانونية للفصل 230 من قانون الالتزاماتوالعقودفان العقد المبرم بين الطاعنة والمدعى عليها هو عقد قرض مولت من خلاله الطرف المدعى عليه هذا الأخير الذي التزم من جانبه بان يتحمل كل المصاريف المثبتة الناتجة عن سداد الدين ذلكم ان الطاعنة هي مؤسسة ائتمان وان سداد الدين يتم عن طريق مجموعة من العمليات الحسابية طبقا لأوراقها التجارية والمعدة طبقا للقانون وان الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ما يلي: "الالتزامات المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون" وان المبدأ الوارد في الفصل المذكور يعني بان المتعاقدين يلتزمون بتنفيذ العقد فقا لمضمونه والالتزامات الواردة فيه ولا يمكن الغاء هذه الالتزامات الا بموافقة الطرفين معا اوفي الحالات المحددة قانونا،وان ما طالبت به الطاعنة في مقالها الافتتاحي إنما هو طبقا لما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليه وهو الثابت من خلال ما ادلت به من وثائق قانونية تتحدد بمقتضاها التزامات الأطراف كل من جانبه وان ما قضت به محكمة الدرجة الأولى جاء خارقا للفصل المذكور، وحيث ان من التزم بشيء لزمه وان العقد الرابط بين الأطراف هو عقد رضائي كامل الاركان وبالتالي فان اعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في تعديل ما اتفق عليه الأطراف عديم الأساس القانوني في هذا الباب مما يكون معه من المناسب بعد التصدي الغاؤه والحكم وفق ما اتفق عليه أطرافالعقد
وحول الوسيلة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه استنادا الى مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فان الاحكام يجب ان تكون معللة فان فساد التعليل يوازي انعدامه وان محكمة الدرجة الأولى لما عللت حكمها بالاستحقاق الجزئي للدين في حدود الأقساط الحالة، بمجرد ان الملف خال مما يفيد استرجاع السيارة من عدمه، والحال انها تقر في تعليلات الحكم ان الأقساط غير الحالة تعتبر تعويضا عن عدم أداء المدين لقسط اولي ،حال، فان تعليلها لهذه النقطة يشوبه الفساد الموازي لانعدامه، ذلك انها لما قررت منح الطاعنة فقط جزء من الدين في حدود الأقساط الحالة تكون قد اعتبرت ان السيارة تم استرجاعها والحال أنها تقر ان الملف خال مما يفيد استرجاع السيارة من عدمه، مما يفيد وجود تناقض واضح في تعليل الحكم ما يبرر القول بفساده الموازي لانعدامه، هذا علاوة على ان القاضي لا يحكم بعلمه وان المحكمة لما اقضت بالأداء الجزئي في حدود الاقساط الحالة على اعتبار انه ليس هناك ما يفيد استرجاع السيارة تكون قد اعتبرت ضمنيا ان السيارةتم استرجاعها وهو أمر لا علم للطاعنة بمصدر علم المحكمة المصدرة للحكم به، مما يجعلها غير ملتزمة للحياد ويعرض قرارها للإلغاء، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جزئيا من قبول الطلب وبعد التصدي تعديله والحكم برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 179.272.23 والغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض باقي الطلبات وبعد التصدي الحكم بما جاء في المقال الافتتاحي للعارضة جملة وتفصيلا واحتياطا الامر بإجراء خبرة للوقوف على حقيقة استرجاع السيارة ام لا، وتحديد قيمة الدين العالق بذمة المستأنف عليهما و تحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليها الثانية في الاقصى وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 17/09/2025 الفي بالملف جواب القيم و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/09/2025
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس من القانون و فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه و أيضا خرقه لمقتضيات الفصول 32 و 334 من ق م م و الفصل 230 من ق ل ع
لكن حيث ان مقتضيات الفصل 32 من ق م م تنص في فقرتها الأخيرة على انه يطلب القاضي المقرر أو المكلف بالقضية عند الإقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها. أما إثبات كون الطاعنة قامت باسترجاع السيارة موضوع العقد ام لا فلا يدخل في خانة تدارك البيانات لأنه يتعلق بجوهر الحق المدعى بشأنه و يبقى التمسك بخرق الفصل المذكور مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده
و بخصوص السبب المستمد من خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 334 من ق م م، فانه يبقى مردود عليه ذلك ان اجراء بحث في القضية او أي اجراء من إجراءات التحقيق لا يعتبر الزاميا و يمكن للمحكمة الاستغناء عنه كلما كانت تتوفر على المعطيات اللازمة للبت فيها
و حيث صح ما نعته الطاعنة من خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، ذلك إن المحكمة بمراجعتها للعقد المبرم بين الطرفين تبين لها ان الامر يتعلق ببيع سيارة بالسلف ،و نص في الفصل 18 منه على انه في حالة عدم أداء المقترض لقسط واحد من أقساط القرض تصبح جميع الأقساط حالة وواجبة الأداء ، كما ان ظهير 17/07/1936 المنظم لعقود بيع السيارات بالسلف نص في الفصل 8 منه على احقية المقرض في فسخ عقد القرض بقوة القانون بمجرد عدم أداء قسط واحد حل أجله وذلك دون الحاجة الى توجيه إشعار بذلك للمدين، و ان الثابت من وثائق الملف ان المستانفة ادلت بكشف حساب مفصل يثبت الأقساط الحالة غير المؤداة و تلك التي حلت نتيجة سقوط الأجل و فوائد التأخير المنصوص عليها في البند السابع من العقد في فقرته الثالثة ، و تبقى محقة تبعا لذلك في الأقساط غير الحالة المحددة في كشف الحساب الملفى بالملف في مبلغ (148.457,60 درهم) إضافة الى فوائد التأخير في مبلغ (848,62درهم) بعد خصم مبلغ باقي المصاريف غير المستحقة لها المحددة في مبلغ (6371,15درهم) لعدم وجود ما يبررها
وحيث لعلل أعلاه يتعين الغاء الحكم فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص الأقساط غير الحالة و فوائد التأخير مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (172.067,61درهم) و تاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليها الأولى و غيابيا بوكيل بالنسبة للمستأنف عليها الثانية :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا و ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص الأقساط غير الحالة و فوائد التأخير مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (172.067,61درهم)،و تاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.