Réf
65516
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4541
Date de décision
25/09/2025
N° de dossier
2024/8222/4538
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente à crédit de véhicule, Réformation du jugement, Force obligatoire du contrat, Exigibilité anticipée de la dette, Etablissement de crédit, Echéances impayées, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Dahir du 17 juillet 1936, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute pour le créancier de justifier de la résiliation préalable du contrat.
L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait, en application des clauses contractuelles et de la législation spéciale, exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues. La cour fait droit à ce moyen au visa du dahir du 17 juillet 1936.
Elle retient qu'en application de l'article 8 de ce texte, la défaillance du débiteur dans le paiement des échéances entraîne de plein droit la déchéance du terme et rend l'intégralité de la créance immédiatement exigible, sans qu'il soit nécessaire de prononcer formellement la résiliation du contrat. La cour réforme par conséquent le jugement, élève le montant de la condamnation pour y inclure les échéances futures, et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (إ.) (E.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2109 بتاريخ 26/02/2024 في الملف عدد 11382/8209/2023 والقاضي في منطوقه :في الشكل:بعدم قبول طلب أداء الأقساط غير الحالة، وقبول الباقي.وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 19.947,66درهم، و الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهما الثاني و الثالث، وتحميلهم الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه و قدم المقال الإستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 31/10/2023، والذي عرضت من خلاله أن المدعى عليها تعاقدت معها بموجب عقد القرض و قد تخلد بذمة المدعى عليها مبلغ 102476,21 درهم حسب كشف الحساب وعقد القرض المرفقين، مضيفا أن المدعى عليهما الثاني والثالث قدما لها كفالة شخصية تضامنية، و ان جميع المحاولات المبذولة معها قصد حثها على الأداء بما فيها الإنذار بقيت بدون جدوى. ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهم لفائدة المدعية مبلغ 102476,21 درهم،و شمول الحكم بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون ضمانة، و تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليهما في أقصى ما ينص عليه القانون، وتحميل المدعى عليهما الصائر.وأرفق المقال بالوثائق التالية : أصل جدول الاستخماد، أصل كشف حساب، صورة طبق الأصل من عقد الإيجار مع خيار الشراء، أصل كفالة شخصية، 3 رسالة إنذار مع 3 وصل البعيثة البريدية، صورة من بطاقة التعريف الوطنية .
وبناء على رسالة مرفقة بالأمر بالاسترجاع لنائب المدعية بجلسة 19/02/2024 .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
إذ جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى به لفائدة العارضة على الحيثيات التالية: حيث يستفاد من عقد قرض عدد C00I6054 الموقع بين الطرفين والمصحح بامضاء بتاريخ 25/11/2020 وان المدعية مولت المدعى عليها شراء سيارة من نوع CITROEN بمبلغ 155380.00 درهم مقابل أقساط، وان الوثائق المدلى بها تشكل أوراق عرفية لها حجيتها في الاثبات مالم يطعن فيها بالزور او الانكار طبقا للفصل 424 وما يليه من ق.ل.ع. وباستقراء كشف الحساب المستدل به يتبين بأن المدعى عليها الأولى لازلت مدينة للمدعية عن الأقساط الحالة بمبلغ 19442.76 درهم وذلك بعد خصم المصاريف الغير مبررة، وان المدين لا يتحلل من التزاماته الا باثبات انقضاء بوسيلة قانونية طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع ومادام ملف النازلة خال مما يثبت براءة ذمة المدعى عليها من المبلغ أعلاه فإنه يكون طلب الأداء مبررا ويتعين الحكم على المدعى عليها بأدائه بحسب الفصل أعلاه.وان كفالة المدعى عليه الثاني للمدعى عليها الأولى ثابتة بمقتضى عقد الكفالة المذيل بتوقيع منسوب لهذا الأخير الامر وانه لم يثبت أداء لمبلغ المطلوب الامر الذي يتعين معه الحكم عليه بأدائه تضامنا مع المدعى عليها الأولى كافة المبالغ المحكوم بها ادناه. وانه تفاديا لامتناع الكفيل عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهته بالأداء فإن يجوز تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى لحمله على التنفيذ عملا بمقتضيات المادة 636 من ق.م.ج وان خاسر الدعوى بتحمل صائرها طبقا للفصل 124 من ق.م.م وتطبيقا للفصول 1-32-50-124 من ق.م.م والفصل 230-400-871 من ق.ل.ع وقانون احداث المحاكم التجارية وان المدعية لم تدلي ما يثبت فسخ العقد وبالتالي فإنها لا تستحق الا الأقساط الغير المؤداة الحالة الاجل اما باقي الأقساط فإن الطلب الرامي الى الحكم بها يبقى سابقا لاوانه . وانه تأسيسا على ما ذكر وفي غياب ما يفيد براءة ذمة المدعى عليها من مبلغ الدين المضمن بالكشف الحساب وبالرجوع الى هذا الأخير فإن الثابت منه فإن عدد الأقساط غير المؤداة هو 6 أقساط بحسب 3238.99 درهم وجب لها مبلغ 19442.76 درهم الى الفوائد وبالتالي فغن الطلب يكون مؤسسا يتعين الاستجابة له في حدود المبلغ المذكور، وان الحكم المستأنف ان كان وقف على حقيقة عدم أداء المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية وفراغ ذمتها طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع فإنه جانب الصواب فيما قضى به من حصر مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنفة عليهما في حدود مبلغ 19.947.66 درهم بحسب مبلغ 6 أقساط غير مؤداه بقيمة 3238.99 درهم لكل قسط على أساس انها لم تدل بما يفيد فسخ العقد وانها لا تستحق الا الأقساط الغير المؤداة اما باقي الأقساط فإن الطلب موضوعها سابق لأوانه.وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات عقد القرض: وانه بصريح الفصل 230 من ق.ل.ع فإن العقد شريعة المتعاقدين وانه من غير المقبول تغيير إرادة اطرافه المتعاقدة، وانه برجوع محكمتكم الى عقد القرض نجده ينص على ان المقترض يتعهد بسداد القرض وفق الشروط المنصوص عليها في الشروط الخاصة وانه سيتم تسوية الأقساط عن طريق الخصم المباشر اما من الحساب البنكي للمقترض وفقا للأمر بالخصم المباشر الغير القابل للإلغاء المقدم من طرف هذا الأخير الى بنكه لفائدتها ولهذا الغرض يتعهد الحفاظ على هذا الامر طوال مدة الائتمان كما يتعهد بأن حسابه البنكي سيتم تمويله بشكل كافي في تاريخ كل استحقاق وذلك حتى يوم الخصم لفعلي وانه من المتفق عليه صراحة مع الأطراف ان الشركة العارضة قد تلجأ الى تغيير طريقة الخصم المباشرة عندما يتطلب وضع المقترض ذلك وانه ينص عقد القرض كذلك على انه من حق الشركة العارضة استرداد المبالغ الغير المؤداة باعتبار على ان المقترض يتعهد بدفع وأداء مبلغ العالق بذمته وان كل استحقاق غير مؤدى تترتب عنه فائدة عن التأخير بسعر المتعاقد عليه وتترتب عنه كذلك الفائدة التي تحددها السلطات النقدية لهذا الغرض بدءا من اول شهر مستحق وانه اذا قامت الشركة العارضة بالشروع بأي اجراء للحصول على سداد المبالغ المستحقة لفائدتها وكذلك تحقيق الضمانات الممنوحة لها فإنها ستطالب المقترض وشركائه المدينيين سدادها بالإضافة الى المطالبة بأصل الدين والفائدة المستحقة وفوائد التأخير بالسعر المحدد بعقد القرض بالإضافة الى الفائدة التي تحددها سلطات النقدية لهذا الغرض بالإضافة الى جميع التكاليف من مصاريف واتعاب وحراسة وتخزين والمطبق من قبل بنك المغرب. وانه وفق نفس العقد القرض فإن المقترض بتوقفه عن أداء الأقساط المتفق عليها في اجل استحقاقها فإن عقد القرض يعتبر مفسوخا ومن حق الشركة العارضة مطالبة المقترض وكفيله بالسداد الكامل والفوري لمبلغ اصل الدين والفائدة القانونية والتكاليف والمصاريف وفوائد التأخير والعمولات والضرائب واقساط التأمين خاصة وانها وجهت الى المستأنف عليهما عدة رسائل انذارية من اجل أداء ما بذمتهما بقيت كلها بدون موجب.وان الحكم المستأنف غير إرادة الأطراف بدون أي سبب مشروع لما اعتبر استحقها فقط للأقساط الحالة الغير المؤداة بدون باقي دون الأقساط المستحقة الغير الحالة الاجل وفق الكشف الحساب وعقد القرض بالرغم من تخلف المقترض وكفيله عن الأداء وعدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية رغم الإنذار الموجه اليهما والذي بقي بدون مفعول. وانه في نفس السياق فإن المقترض لما اخل بالتزاماته التعاقدية فإن العقد أصبح مفسوخا بقوة القانون مما يجعلها محقة في المطالبة بمجموع الدين، ويكون الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع والبنود عقد القرض، وانها فوجئت بعدم قبول طلب أداء الشق المتعلق بالاقساط الغير الحالة الاجل رغم ان المقترض توقف عن الأداء ورغم الاشعار والانذارات الموجه له والى كفيله والتي بقيت بدون جدوى ورغم كون ان العقد الرابط بين الطرفين قد تم فسخه بموجب الحكم عدد 5223 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 5204/8104/2022 والذي قضى بمعاينة اخلال المدعى عليه بالتزاماتها وفسخ العقد بقوة القانون وانه بعد تحقيق الشرط الفاسخ وفق ما ينص عليه الفصل 259 من ق.ل.ع فمن حقها المطالبة بمجموع المديونية العالقة بذمة المستأنف عليهم والتي تهم الأقساط الحالة الاجل والاقساط الغير الحالة الاجل. وانه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 6/7/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فإن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة المفترض امساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس اثباته.وانه وفق الفصل من ق.ل.ع فإن عقد القرض محل النزاع يجب ان ينفذ وفق ما اشتملت عليه من شروط وبطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية وشرف التعامل وقواعد الانصاف ويترتب على ذلك كفها عن القيام بأي عمل من الاعمال التي تجعل تنفيذ الإلتزام موضوع عقد القرص اشد كلفة على العارض بل ان مبدأ حسن النية يلزم المستأنف عليهم بوجوب تنفيذ الإلتزام العالق بذمتها وفقا لشروط العقد وتسأل عن أي مخالفة لما التزمت به عقديا وان دينها هو دين ثابت بمقتضى عقد القرض وكذلك بمقتضى الكشوف الحسابية المفصلة المستخرجة من دفاتر التجارية لها الممسوكة بانتظام والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لاثبات المديونية في الميدان التجاري وانه ليس بالملف موضوع النزاع ما يفيد براءة ذمة الطرف المدين من مجموع الدين المطالب به لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من ق.ل.ع. ملتمسة معه الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول طلب أداء الأقساط الحالة الغير المؤداة مع تعديله وذلك الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الأقساط الغير الحالة وبعد التصدي الحكم برفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطالب به والمسطر بكشف الحساب المؤرخ بتاريخ 12/07/2024.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/09/2025 حضر دفاع المستأنفة ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/09/2025.
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
وحيث إنه وفيما يخص الأسباب المثارة في النعي، والمؤسسة على خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع. و سوء التعليل الموازي لإنعدامه وخرق مقتضيات عقد القرض و كذا خرق الفصول 399 و 400 ق.ل.ع. و المادة 492 من مدونة التجارة، فإن هذه المحكمة و بعد إطلاعها على وثائق الملف و الحكم المطعون فيه تبث لها صحة ما تمسكت به الطاعنة ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب فيما يخص الأقساط المستقبلية، و الحال أن العقد الرابط بين الطرفين مبرم في إطار ظهير 17 يوليوز 1936 حسب الثابت من البند الأخير في العقد المتعلق بالضمانة و الذي ينص على ما يلي: " يخصص المكتري أو المقترض وفقا لمقتضيات ظهير 17 يولويز 1936 العربة ذات الخصائص التي يقر بصحتها بهذا الغرض كضمانة لأداء المبالغ التي يدين بها أو التي سيدين بها لفائدة الطاعنة أصلا و فوائد و مصاريف و توابع و كذا من أجل تنفيذ جميع الإلتزامات المبرمة بموجب هذا العقد" و لما المادة 8 من ظهير 17/07/1936 تنص على أن الطاعنة تحتفظ بحقها في إسترجاع السيارة مع حلول جميع الأقساط في حالة الإخلال بأحد بنود العقد، و لما كان الثابت من وثائق الملف و لا سيما كشف الحساب أن المستأنف عليها الأولى أحجمت عن أداء 6 أقساط حالة، مما يتعين معه إعمالا للأثر الناشر للإستئناف ، و بالنظر لغياب ما يفيد إسترجاع الناقلة فعليا و بيعها – أنظر قرار محكمة النقض عدد 3943 المؤرخ في 17122024 في الملف التجاري عدد 1605332024 – فإنه يتعين إعتبار الإستئناف جزئيا و إعتبار جميع الأقساط قد حلها أجلها إلى حين إسترجاع الناقلة فعليا و بيعها حتى يتسنى تفعيل مقتضيات المادة 8 من ظهير 1936في باقي مقتضياته، و هو ما يستوجب تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 100.922,41 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم للمستأنف عليه الثالث و غيابيا للباقي :
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع: بإعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 100.922,41 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .