Réf
55607
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3388
Date de décision
13/06/2024
N° de dossier
2024/8225/1927
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente à crédit de véhicule, Restitution du véhicule, Procédure de référé, Pouvoirs du juge des référés, Non-paiement des échéances, Dahir du 17 juillet 1936, Contestation sérieuse, Confirmation de l'ordonnance, Clause résolutoire, Action prématurée
Source
Non publiée
Saisie d'une action en restitution d'un véhicule vendu à crédit, la cour d'appel de commerce précise les limites des pouvoirs du juge des référés statuant en application du dahir du 17 juillet 1936. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une contestation sérieuse.
L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence spéciale du juge des référés en la matière, issue d'un texte dérogatoire, n'était pas subordonnée à l'absence d'une telle contestation. La cour écarte ce moyen et retient que, nonobstant le fondement textuel spécial de sa saisine, le juge des référés ne peut ordonner la restitution lorsque l'inexécution des obligations de l'acquéreur est sérieusement contestée par ce dernier.
En présence d'une discussion sur la réalité de la dette, la cour considère que la condition résolutoire n'est pas manifestement acquise. L'action en restitution est par conséquent jugée prématurée, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ف. س. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/03/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 4439 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2023 في الملف عدد 3220/8104/2023 القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتقه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ف. س. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 11/07/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مولت للمدعى عليه شراء الناقلة من نوع VOLKSWAGEN GOLF المسجلة تحت عدد WW018249 في إطار ظهير 17-7-1936 غير أنه توقف عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب، امتنع عن ادائه رغم انذاره ملتمسة استرجاع الناقلة أعلاه والأمر ببيعها بالمزاد العلني مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2023 جاء فيها أنها والى غاية 05/04/2023 ادت ما تبقى من الدين المطالب به وان المدعية منحتها قرضا بمبلغ 1.200.000,00 درهم وقرضا ثاني بمبلغ 337.895,00 درهما وقرضا ثالثا بمبلغ 337.895,00 درهما وأن العارضة بعد توصلها بالانذار بادرت الى الحضور لمقر الشركة وادلت بالوثائق ومستخلص الكشوفات الحسابية التي تثبت اداء المبلغ المطالب به كما انها وتحت طلب المدعية ادت اتعاب المحامي بمبلغ 3.930,00 درهما ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبعد تعقيب المدعية صدر بتاريخ 2023/10/16 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الامر خرق القانون خاصة مقتضيات الفصل 8 من ظهير 17 يوليوز 1936 وفساد التعليل الموازي لانعدامه، على اعتبار تفسيره الخاطئ للإطار الذي صيغت فيه الدعوى الحالية اذ ان الفصل المذكور ينص على (( انه عند عدم دفع قسط حل اجله من الثمن يفسخ العقد قانونا بناء على طلب البائع فقط ولهذا الغرض يثبت البائع عدم وفاء قيام المشتري بما التزم به وذلك على يد قاضي الامور المؤقتة المستعجلة فيأمر هذا بإرجاع العربة له ...)) وانه بتصفح ظاهر الوثائق يتبين أنها مكنت المستأنف عليها من سيارة بواسطة عقد بيع بالدين وأن هذه الأخيرة لم تؤد الأقساط الحال أجلها، مما يجعل شروط اللجوء إلى القاضي الاستعجالي في إطار ظهير 1936 قائمة، وأن العمل القضائي بدوره اعتبر في هذا النوع من القضايا أن اختصاص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مستمد من نص خاص وهو ظهير 17 يوليوز 1936 ولا علاقة له بمقتضيات الفصل 149 من ق.م.م. وأن النص الخاص يقدم في التطبيق على النص العام. كما أن اختصاص القاضي الاستعجالي بالنسبة لاسترجاع السيارات هو اختصاص أصيل بنص القانون ولا يستمد من عنصري الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.
ومن جهة ثانية فإنه وفضلا عن كون مقتضيات منطوق الحكم المطعون فيه غير منسجمة مع القوانين الواجبة التطبيق على النازلة، بغض النظر عن طلبات الأطراف، فإن تعليله لا يفضي إلى منطوقه، مما يكون معه مناسبا إلغاءه وبعد التصدي الحكم للطاعنة وفق ما جاء في مقالها الاستعجالي جملة وتفصيلا، علما انها سبق لها أن بينت خلال المرحلة الابتدائية أن المستأنف عليها شركة متخصصة في كراء السيارات، وأن العقود التي أبرمتها معها يمكن أن تتعلق بالعديد من السيارات من نوع واحد وأن الوثائق المدلى بها ابتدائيا من طرف المستأنف عليها لإبراء ذمتها لا تتعلق بنفس الدين موضوع النزاع الحالي، وأنها تحاول إيقاع المحكمة في الغلط والاثراء بدون وجه حق على حسابها، وأوضحت أن الدعوى الحالية تتعلق بعقد الدين عدد V497553 المتعلق بالسيارة نوع volswagen golf رقم إطارها الحديدي كما هو واضح من خلال التصريح بالاستخدام المؤقت لناقلة هو WWWZZZCDZNW193136، في حين أن شهادة رفع اليد المدلى بها من قبل المستأنف عليها إنما تتعلق بعقد الدين عدد CF6B103 المتعلق بالسيارة نوع volswagen golf رقم إطارها الحديدي كما هو واضح من خلال رفع اليد هو WGZZZCRZJD004406، وبينت كذلك أن ما قيل على شهادة رفع اليد يصدق على الكشوفات البنكية المدلى بها من طرف المستأنف علها، والتي تتعلق باقتطاعات تهم عقود دين أخرى لا علاقة لها بالدعوى الحالية. وإنه وما دام أن اختصاص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مستمد من نص خاص وهو ظهير 17 يوليوز 1936 ولا علاقة له بمقتضيات الفصل 149 من ق.م.م، ومادام أن اختصاص القاضي الاستعجالي بالنسبة لاسترجاع السيارات هو اختصاص أصيل بنص القانون ولا يستمد من عنصري الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، فإنه كان حريا بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف البت في النزاع و في حال عدم استجماع قناعتها حول أساس الدين الأمر من تلقاء نفسها بإجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها بمقتضى الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية في نازلة الحال، ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا، وفق مقالها الاستعجالي جملة وتفصيلا مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، واحتياطيا الامر تمهيديا بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى التي تراها المحكمة مناسبة ومفيدة في النزاع مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوئها.
وبجلسة 23/05/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة توضيحية جاء فيها أنها تؤكد ما جاء في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 16/05/2024 خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 18/09/2023 وتأكيدا لدفوعها السابقة، ودفعا لاي ليس تدلي بجدول تحصيل المتعلق بالسيارة موضوع النزاع GOLFS بعدما منحته المستأنفة قرضا يبتدئ من 28/09/2022 وينتهي في 28/08/2025 بمعدل 1129710 دراهم، وان العارضة كانت تؤدي ولازالت الأقساط بصفة منتظمة آخرها التحويل البنكي بتاريخ 22-2-2024 ، وعلاوة على منحها القروض الثلاثة السابقة والمحددة في القرض الاول 1.200.000,00 درهم الثاني 337.895,00 درهم والثالث 337895,00 درهم، فان المستانفة قامت بتاريخ 6/2/2024 إلى منح العارضة قرضا بمبلغ 719.433,6 درهم وقرض ثاني بمبلغ 376960,00 درهم وقرض ثالث بتاريخ 26/03/2021 بمبلغ 376960,00 درهم، وبالتالي فلا يعقل ان ذمة العارضة مليئة ولا تؤدي ما بذمتها، وتمكنها المستانفة كل هاته القروض، ومن ثمة فانها ادت ولازالت تؤدي جميع القروض المتعلقة بها بما فيها قرض السيارة GOLFS المتنازع بشأنها، مما يتعين معه رد جميع الدفوع المثارة والتصريح بتاييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
وحيث أدرج الملف بجلسة 06/06/2024 حضر خلالها دفاع المستأنف عليها وأكد دفاع المستأنفة ما سبق، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الامر خرق القانون وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه فسر خطأ الاطار الذي صيغت فيه الدعوى، لأن اختصاص القاضي الاستعجالي بالنسبة لاسترجاع السيارات مستمد من نص خاص وهو ظهير يوليوز 1936 ولا علاقة له بمقتضيات الفصل 149 من ق.م.م. وأن المستانف عليها لم تؤد الأقساط الحال أجلها، مما يجعل شروط اللجوء الى القاضي الاستعجالي قائمة حسب مقتضيات الفصل 8 من ظهير 1936 المذكور، علما ان الوثائق المستدل بها من طرفها لإبراء ذمتها لا تتعلق بنفس الدين، الامر الذي كان يستوجب اجراء خبرة للوقوف على حقيقة المديونية.
وحيث إنه حقا لئن كان اختصاص قاضي المستعجلات مؤطر بنص خاص يتمثل في مقتضيات ظهير يوليوز 1936، فإنه بالرجوع الى المقال المرفوع من طرف الطاعنة، فإنها التمست بموجبه فسخ العقد واسترجاع السيارة بدعوى توقف المستانف عليه عن أداء أقساط الكراء الحال أجلها، وأن هذا الاخير دفع بأن ذمته خالية من الدين المطالب به لأنه بعد توصله بإنذار بالاداء من طرف المستانفة بادر الى اداء الدين المطالب به مستدلا بكشوف حسابية، وأنه لا زال يؤدي الاقساط بصفة منتظمة.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، فإن الإخلال بالالتزام المؤسس عليه الدعوى منازع فيه بصفة جدية، مما يكون معه تحقق الشرط الفاسخ غير محقق، وتبقى معه الدعوى سابقة لأوانها، مما يكون معه الامر المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.