Usurpation de la possession : le coïndivisaire est un tiers au sens de l’article 570 du Code pénal (Cass. crim. 2009)

Réf : 16261

Identification

Réf

16261

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1691

Date de décision

04/11/2009

N° de dossier

18791/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 570 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

L'article 570 du Code pénal protégeant la possession matérielle et non le droit de propriété, la notion d'« autrui » dont la possession est ainsi protégée s'entend de tout tiers, y compris un copropriétaire indivis. Par suite, commet le délit d'usurpation de la possession d'un immeuble le coïndivisaire qui s'empare d'un bien qui se trouvait en la possession effective d'un autre coïndivisaire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté sur la base des témoignages la possession matérielle de la partie civile et l'acte d'usurpation commis par le prévenu, confirme la condamnation de ce dernier, peu important sa qualité de propriétaire indivis.

Résumé en arabe

انتزاع عقار من حيازة الغير – المعتدي شري في ملكية العقار.
المقصود بالغير هو الحائز للعقار موضوع النزاع و لو كان الجاني مالكا معه على الشياع، إذ أن القانون يحمي الحيازة لا الملكية سيان أكانت الملكية مفرزة أم شائعة.
فض الطلب

Texte intégral

القرار عدد 1691/6، الصادر بتاريخ 4 نونبر 2009، في الملف عدد 18791/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بمعنى أنه تبنى الحيثية التي استندها، و أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بمعنى أنه تبنى الحيثية التي استندها، و أن هذا الأخير صرح بأن الطاعن انتزع العقار من حيازة الغير في حين يتضح أن عنصر انتزاع العقار غير متوفر، و جاء بذلك القرار المطعون فيه منعدم التعليل مما  يعرضه للنقض.
حيث أن الغير بمفهوم الفصل 570 من ق ج هو الحائز للعقار موضوع النزاع و لو كان الجاني مالكا معه على الشياع، و أن الفصل المذكور شرع لحماية الحيازة و ليس الملكية سواء كانت مفرزة أم شائعة، و أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأييدا للحكم الابتدائي، و اعتمدت في ذلك على شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة الابتدائية باعتبارها قد أفادوا بأن الملك موضوع النزاع كان في حيازة المشتكي إلى أن ترامى عليه المشتكي به، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم و تقدير الحجج و الأدلة المعروضة عليها و تكون قناعتها منها و هي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، و أبرزت عناصر فعل المتابعة و تأكدت منها سواء الحيازة المادية أو فعل انتزاع الطاعن لها في غيبة الحائز أي خلسة حسبما أوضحه الحكم المؤيد، و أنه تبعا لذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية و مرتكزا على أساس قانوني سليم و بالتالي تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيدة عتيقة السنتيسي رئيسة، و السادة المستشارون: عبد العزيز البقالي مقررا، و فاطمة الزهراء عبدلاوي و عبد الحق يمين و نعيمة بنفلاح أعضاء، بمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.