Un relevé de compte bancaire débutant par un solde reporté sans en justifier l’origine est dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65567

Identification

Réf

65567

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4847

Date de décision

08/10/2025

N° de dossier

2025/8221/3720

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de produire le contrat de prêt et un relevé de compte suffisamment détaillé.

L'appelant soutenait que la créance, résultant de facilités de caisse, ne nécessitait pas la production d'un contrat formel et que l'extrait de compte constituait une preuve suffisante de la dette. La cour rappelle que, pour valoir comme moyen de preuve en application de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte doit être établi conformément aux circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib.

Elle retient que le document produit est dépourvu de force probante dès lors qu'il ne détaille ni l'origine du solde reporté, ni le mode de calcul des agios, ni les opérations ayant conduit à la constitution de la dette. La cour relève en outre que l'établissement bancaire, dûment mis en demeure par le premier juge, n'a produit aucun élément complémentaire permettant de justifier le montant réclamé.

En conséquence, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement d'irrecevabilité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/05/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/12/2016 تحت عدد 4222 ملف عدد 2615/8201/2016 و القاضي في الشكل : عدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله انه وفي اطار نشاطه البنكي والمالي تعامل مع المدعى عليها التي استفادت من تسهيلات بنكية في اطار الحساب الجاري على اساس ان تلتزم بتسديدها في نطاق استحقاقات قارة غير انها تماطلت في ذلك الى ان تخلذ بذمتها مبلغ 1.789.397,05 درهم عن رصيد مدين بالاضافة الى الفوائد العادية وفوائد التاخير ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 30-04-2016 الى يوم الاداء التام، رغم المحاولات المبذولة معها بهذا الصدد، ومادامت العبرة بكشوف الحساب التي تظل ذات حجية قانونية عملا بالمادة 492 من مدونة التجارة فضلا عن الاجتهاد القضائي، لاجله فهو يلتمس الحكم عليها بادائها لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد العادية والتاخير والمصاريف التي ستحتسب من تاريخ اقفال الحساب الى يوم الاداء التام وتعويض تحدده المحكمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والاكراه البدني

وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف نائبة المدعي بجلسة 01-12-2016 والتي جاء فيها ان المدعى عليها استفادت من تسهيلات بنكية في اطار حساب جاري بالاطلاع وهي تصنف ضمن التسهيلات القصيرة الامد وبمثابة تسبيقات الحساب الجاري، والحال ان كشف الحساب المعدة من طرف مؤسسات وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب يعتبر وسيلة اثبات وله حجية، وعلى من يدعي خلافه فيقع عليه عبء الاثبات علما ان المدعى عليها كانت تتوصل كل شهر ببيانات العمليات الدائنية والمدينية ولها اجل شهر قصد الاعتراض عليها، وبما انها غادرت عنوانها ولم تحضر ولم تدل بما يفيد هذا الاعتراض ، ومتى تبين للمحكمة ان الكشف تنقصه احدى الشروط امكن لها الأمر بخبرة حسابية قصد الاطلاع على الوثائق المحاسبية المستخرجة، وهو ما كرسه الاجتهاد القضائي ملتمسة الحكم وفق مقاله.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بان الحكم الإبتدائي المطعون فيه لم يصادف الصواب في ما قضى به بعدم قبول الدعوى تأسيسا على علة مفادها أن البنك لم يدلي بعقد القرض و بكشف حساب مفصل ، و إن ما أسس عليه الحكم المستأنف منطوق قراره جاء غير مصادف للصواب كما ستبين لمجلس المحكمة من خلال الآتي:

أولا : من حيث العلة المتعلقة بعدم الإدلاء بعقد القرض :إن الحكم المطعون فيه ما قضى من عدم قبول الدعوى على علة جاء فيها :إن المحكمة انطلاقا مما أدلى به المدعي من كشف حساب تضمن مديونية إجمالية مجردة من أي تفصيل أشعرته بالإدلاء بعقد القرض لعلها تتحقق من مصدر المديونية المذكورة أمام الصلاحية المخولة لها بنص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية التي تجعل مسألة الصفة من النظام العام و للمحكمة حق إثارتها تلقائيا، و إن المدعي تخلف عن الإستجابة لتكليف المحكمة معزيا ذلك إلى الحجية المخولة قانونا لكشف الحساب ، و الحال أن ما تمسك به يتعارض و قيمة الكشف المدلى به الذي تبين للمحكمة أنه لا يرقى إلى درجة كشوف الحساب مناط مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة إذ إن ذلك يظل رهينا بتضمينه مجموعة من البيانات طبقا لدورية والي بنك المغرب المنظمة لهذا الشأن ، و عدم احترام هذا المقتضى يجعله عديم الأثر ، لكن وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستانف في تعليله :إن الأمر يتعلق بتسهيلات بنكية منحها البنك العارض للمستأنف عليها في إطار حسابهاالجاري، و أن البنك كان يمنح تلك التسهيلات البنكية للمدعى عليها تبعا لعلاقة الثقة التي تربط الزبون بالمؤسسة البنكية ، وإن التسهيلات البنكية التي يقدمها البنك لزبونه ليست عقدا و إنما تتم في إطار التسامح إذا كان الزبون يلجأ إلى ذلك بشكل عرضي ، أو الإتفاق الضمني إذا كان الزبون يلجأ إلى ذلكبشكل مستديم ، و أنه من المعلوم وفق ما استقر عليه العمل القضائي أن التسهيلات البنكية هي تمويل دوري من طرف البنك لحساب الزبون يراعى فيه عنصر الإئتمان و الثقة ، و البنك غير ملزم بالإستمرار في هذا التمويل الدوري لحساب الزبون ، و تبعا لذلك فإن التسهيلات البنكية أو تسهيلات الصندوق ليست بعقد قرض بقدر ما هي تمويل دوري لحساب الزبون يقوم على الثقة والانتمان دون الحاجة لإبرام عقد فتح اعتماد أو عقدتسهیلات ، و استنادا إلى ذلك : يكون التعليل الذي صاغته المحكمة في الحكم تبعا لذلك الحكم المستأنف قد جاء على غير أساس

ثانيا من حيث العلة المتعلقة بكشف الحساب : إن الحكم المستأنف قد رد طلب العارضة وقضى بعدم قبوله بعلة أن كشف الحساب المستدل به من طرفها لا يرقى إلى درجة كشف الحساب مناط مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة ، ولكن وخلافا لما علل به الحكم المستأنف قضاءه فإن برجوع المجلس إلى كشف الحساب المدلى به من طرف البنك العارض رفقة مقاله الإفتتاحي للدعوى يتبين له أنه جاء نظاميا و طبقا لدورية والي بنك المغرب و معدا وفق ما تقتضيه المادة 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، و تضمن جميع مفردات المديونية و العمليات الدائنية و المدينية المجراة به و غير من الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة ، و إن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الإئتمان والهيات المعتبرة في حكمها تعتبر حجة في الإثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة ، و طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة التي أقرت مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية ، و كذلك المادة 156 من القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيات المعتبرة في حكمها و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-14-193 بتاريخ 2014/12/24 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 2015/01/22 التي نصت على أنهيعتد بكشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الإئتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب لا، بعد استطلاع رأي مؤسسات الإئتمان ، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك ، و إن البنك يدلي للمحكمة بكشف حسابي مفصل بكل العمليات المجراة به و متضمن لمفردات المديونية و مستجيب لدورية والي بنك المغرب و معد وفق الكيفيات المنصوص عليها، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي من جديد على المستأنف عليها شركة (ت. ت.) في شخص ممثلها القانوني للبنك العار مبلغ 1.789.397.05 درهم ، إضافة إلى الفوائد البنكية و الفوائد القانونية و مبلغ الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ 2016/04/30 إلى غاية يوم الأداء التام لمبلغ الدين و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 01/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/10/2025.

محكمة الإستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه المشار اليها اعلاه

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بحجية الكشوف الحسابية و الوثائق المحاسبية, فإنه بالرجوع للمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمهانجدها تنص على ما يلي:" يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك." وانه يستفاد من المقتضيات المذكورة انه ولكي تكون للكشوف الحسابية حجيتها في الاثبات , يتعين ان تستوفي الشروط والبيانات المحددة في الدوريات الصادرة عن والي بنك المغرب, والمتعلقة بالبيانات الاساسية التي يجب تضمينها في كشف الحساب , وذلك من خلال البيان المفصل للعمليات المكونة للمديونية وبيان الحركات الدائنة والمدينة التي عرفها الحساب البنكي وذلك مند بداية العلاقة التعاقدية بين الطرفين , اضافة الى بيان سعر الفائدة والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها , وانه خلافا لما ورد في دفوعات الطاعنة , فإن الكشف غير المفصل لا يحوز الحجية في الاثبات وفقا للمادة 496 من مدونة التجارة , وانه لما كان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ولا سيما كشفي الحساب المدلى بهما انهما لا يتضمنا أي تفصيل للعمليات التي ادت للمديونية ولا مصدرها , اذ انهما انطلقا من رصيد مرحل , لم يتم بيان مصدره ولا تاريخه, اضافة الى تضمينه مصاريف مسك الحساب AGIOSدون بيان اساس العمليات التي ادت الى احتساب المبالغ المذكورة او كيفية احتسابها, فضلا على ان الكشف لم يتضمنا اخر عملية دائنية سجلها الحساب , حتى تتأكد المحكمة من تاريخ قفل الحساب, كما ان البنك لم يستجب للإشعار الموجه له من طرف محكمة اول درجة قصد الادلاء بالعقد او الاتفاق الرابط بينه و بينه المستانف عليها كما انه لم يدلي الى تاريخ يومه بكشف مفصل و مطابق لدورية والي بنك المغرب او اية حجة أخرى على قيام المديونية المطالب بها وبذلك فإن الكشف المدلى به لا يستوفي الشروط المقررة للاعتداد بحجيته في الاثبات, وبذلك فإن ما تمسكت به الطاعن من اسباب يكون مردودا, وتبعا لذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب و يتعين تاييده.

وحيث ان الصائر يتحمله الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه