Réf
21133
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
4748
Date de décision
23/09/1997
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Validité du commandement immobilier (Oui), Mention du numéro du titre foncier, Hypothèque, Exécution forcée sur l'ensemble ou quelques uns des titres fonciers parcellaires (Oui), Exécution forcée, Eclatement du titre foncier mère en plusieurs titres fonciers parcellaires, Commandement immobilier
Base légale
Article(s) : 1218 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
L’éclatement du titre foncier mère,objet de l’hypothèque, en plusieurs titres fonciers parcellaires, dans le cadre du régime de la copropriété, n’empêche pas l’exécution forcée sur l’ensemble ou l’un quelconque de ses titres puisque cet éclatement est postérieur à la signature du contrat d’hypothèque.
La cession de ces titres parcellaires ou de quelques uns parmi eux, ne libère pas le débiteur hypothécaire puisque les contrats de vente n’ont pas été encore inscrits sur le titre foncier, et même dans ce cas le créancier hypothécaire peut poursuivre l’immeuble hypothéqué dans toutes les mains où il se trouverait.
Aussi, la mention du numéro du titre foncier faite au commandement immobilier est suffisante pour déterminer l’immeuble hypothéqué et sa situation.
الرهن المبرمة بين الطرفين تمت في وقت لم يكون فيه الصك العقاري الأم قد تمت تجزئته إلى صكوك فرعية في إطار نظام الملكية المشتركة أما وقد وقعت تجزئة الصك المذكور فإنه يكون من الطبيعي أن يمتد الرهن إلى الرسوم التي تفرعت عنه و لا يبرئ ذمة المدعية كونها فوتت هذه الصكوك أو بعضها للغير ما دامت عقود البيع هاته لم تسجل بعد بالصك العقاري و حتى إذا ثم ذلك فهو لا يمنع الدائن المرتهن من تتبع الملك المرهون بين يدي أي شخص قد ينتقل إليه.
طالما أن الإنذار العقاري تضمن رقم الصك العقاري موضوع الرهن فذلك يعتبر كافيا لتحديد العقار و موقعه.
المحكمة الابتدائية بمراكش
حكم عدد 4748 صادر بتاريخ 23/09/1997
الشركة المحمدية الذهبية / ضد البنك التجاري المغربي و من معه
التعليل:
في الشكل : حيث أن الشركة المدعية سجلت مقال تعرضها بتاريخ 97/3/14 ضد الإنذار العقاري المؤرخ في 27/2/97 موضوع ملف إنذار عقاري عدد364/97 أي داخل أجل 15
يوما من صدور ذلك الإنذار و لاشيء بالملف يثبت تتاريخ توصلها بهذا الإنذار حيث تواجه بمقتضيات الفصل 1218 من ق.ل.ع المثار من طرف المدعى عليها .
و حيث خلافا أيضا لما يزعمه هذان الأخيران فقد عززت الشركة المدعية مقالها بكل المستندات اللازمة فكان طلبها مستوفيا سائر نظمه القانونية اللازمة لممارسة الدعوى مما يجعله حريا بالقبول لجهة الشكل .
في الموضوع : حيث ركزت المدعية تعرضها على الإنذار العقاري موضوع الطعن على نقطتين إثنتين تتعلق أحدهما بالرهن و الأخرى بالإنذار نفسه معتبرة أن الرهن إنصب في الأصل على الصك العقاري الأصلي عدد 1530 م و لا يمكن تمديده بالتالي عل الصكوك الفرعية التي جزء إليها و من بينها الصك عدد 74540 م موضوع الإنذار العقاري كما إعتبرت أن هذا الإنذار في حد ذاته خرق لمقتيات الفصلين 205 و 206 من ظهير . 1915/5/2
و حيث فيما يخص النقطة الأولى تجدر ملاحظة أن عقدة القرض و الرهن المبرمة بين الطرفين تمت في وقت لم يكون فيه الصك العقاري الأم عدد 1530 م قد تمت تجزئته إلى صكوك فرعية في إطار نظام الملكية المشتركة أما وقد وقعت تجزئة الصك المذكور فإنه يكون من الطبيعي أن يمتد الرهن إلى الرسوم التي تفرعة عنه و لا يبرئ ذمة المدعية كونها فوتت هذه الصكوك أو بعضها للغير ما دامت عقود البيع هاته لم تسجل بعد بالصك العقاري و حتى إذا ثم ذلك فهو لا يمنع الدائن المرتهن من تتبع الملك المرهون بين يدي أي شخص قد ينتقل إليه مما يبقى معه السبب الأول للتعرض غير جدي و لا مننتج في الدعوى .
و حيث فيما يتعلق بالنقطة الثانية فطالما أن الإنذار العقاري تضمن رقم الصك العقاري موضوع الرهن فذلك يعتبر كافيا لتحديد العقار و موقعه و بالتالي ليس هناك أي خرق لأحكام الفصل 205 المومأ إليه أعلاه كما أنه لا مجال للإحتجاج بمقتضيات النص الموالي (الفصل 206) على إعتبار أن الرهن قد إنصب في الأصل على الصك العقاري الأم عدد 1530 م فمن الطبيعي أن يمتد إلى الصكوك المتفرعة عنه و من بينها الرسم عددد 74540 و ليس في ذلك أي مساس بالفصل المذكور أخيرا مادام من حقه الدائنين المرتهنين بيع جميع الصكوك الفرعية طالما أن الرهن إنصب على الصك الأم و إذا كانا قد إختارا في كل إنذار عقاري على حدة صكا معينا من الصكوك الفرعية هذا من حقهما إستنادا إلى ما ثم بيانه .
و حيث يستخلص مما سبق أن الأسباب المعتمدة في التعرض على الإنذار العقاري موضوع الدعوى لا ترتكز على أساس هذا بالإظافة إلى كون المدعية لا تنفي مديونيتها أصلا مما يتعين معه التصريح برفض طلبها .
و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
و تطبيقا للفصول 1 و 31 و 32 و 37 و 38 و 39 و 40 و 50 و 124 من ق.م.م
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية إبتدائيا و حضوريا بقبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا مع إبقاء الصائر على رافعته .