Réf
69938
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2623
Date de décision
26/10/2020
N° de dossier
2020/8221/1016
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Réformation partielle du jugement, Recouvrement de créance bancaire, Quittance de versement, Preuve en matière bancaire, Paiement partiel, Imputation des paiements, Force probante, Compte bancaire, Absence d'accord de paiement échelonné
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant les reçus produits par le débiteur, au motif que ces derniers ne constituaient pas la preuve d'un accord sur un paiement échelonné.
L'appelant soutenait que ces paiements partiels valaient accord tacite sur un échelonnement de la dette et devaient, à tout le moins, être imputés sur le principal. La cour d'appel de commerce, tout en confirmant que de simples reçus ne sauraient établir l'existence d'un accord de règlement échelonné, retient qu'ils constituent une preuve suffisante du paiement partiel.
Elle relève que ces documents, émanant du créancier lui-même et non contestés quant à leur substance, doivent être pris en compte dès lors que l'établissement bancaire, tenu à la tenue régulière de ses livres, n'apporte aucune preuve contraire. La cour juge ainsi que l'absence d'accord sur les modalités de paiement n'exonère pas le juge de déduire les versements effectivement réalisés du montant de la créance.
Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence des paiements partiels justifiés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 07 يناير 2020 تقدمت شركة (م.) بواسطة محاميتها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 2199 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 318/8201/2016 القاضي بأدائها لفائدة البنك المستأنف عليه مبلغ 59.981,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (م. ت. خ.) تقدم بمقال عرض من خلاله أنه دائن لشركة (م.) بمبلغ 59.981,86 درهم ناتج عن توقفها عن أداء الرصيد السلبي لحسابها متمسكا بمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من القانون رقم 03-34 المتعلق بتنظيم ومراقبة مؤسسات الائتمان والتمس الحكم له بالمبلغ المذكور مع الفوائد والتعويض، وبعد جواب المدعى عليها، وتمام الاجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالأداء وفق الطلب وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليها للأسباب التالية:
أن الحكم المستأنف قضى عليها بالأداء بعلة عدم وجود اتفاق بأداء الدين بأقساط خاصة أنها استدلت بوصل يتضمن أداء مبلغ 1500,00 درهم بالاضافة لباقي الوصول التي تفيد أداءها لمبالغ عدة لفائدة المستأنف عليه وبان ذلك دليل على وجود اتفاق بوقوع صلح بأداء الدين بأقساط وبأن ما أدته وصل لمبلغ 17.500,00 درهم والذي لم تعتبره المحكمة أداء جزئيا ولم تعمل على خصمه من الدين المطلوب وقدره 59.981,86 درهم وأنه لأجل ذلك يتعين التصريح برفض الطلب أو إجراء محاسبة لحصر الدين بواسطة خبرة قضائية، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف، فيما أجاب البنك المستأنف عليه أن الاستئناف الذي تقدمت به الطاعنة غير مرتكز على أي أساس لعدم استدلالها بالاتفاق المزعوم وبأن ما استدلت به من وصول أداء مجرد صور لا ترقى لأن تكون دليلا على وجود اتفاق بأداء الدين بأقساط ولا بأن ذمة الطاعنة خالية من الدين المطلوب، والتمس لما ذكر رد استئنافها وتأييد الحكم فيما قضى به.
وحيث أدرج الملف بجلسة 05/10/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 19/10/2020 التي مددت لجلسة 26/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء للأسباب المسطرة في مقالها الاستئنافي.
وحيث إن وصول الأداء التي استدلت بها الطاعنة لئن كان صحيحا وكما ذهب الحكم في تعليله من أنها لا تشكل اتفاقا بأداء الدين موضوع الرصيد المدين للحساب البنكي على أقساط، إلا أنه لم يكن صائبا لما استبعدها من دائرة إثبات أداء الطاعنة لجزء من الدين خاصة أن المستأنف عليه لم ينازع في مذكرته بعدم توصله بالمبالغ موضوعها و ما دفع به من أنها مجرد صور، فالثابت من ضمنها على أنها صادرة عنه وتحمل طابعه وتوقيعه علاوة على ذلك أنه مؤسسة ائتمان وماسك لدفاتره التجارية بانتظام وفق القانون المنظم له ولم يدل بما يثبت على أن المبالغ موضوع الوصول لم يشر لها في سجلاته، مما يتعين بذلك اعتبار الأداء الجزئي المتمسك به في مبلغ قدره 17500 درهم وخصمه من أصل الدين المحكوم به وحصر الباقي منه في مبلغ 42481,86 درهم بعد تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الخصوص.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 42.481,86 درهم مع التأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.