Réf
35979
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
55
Date de décision
20/01/2022
N° de dossier
2020/2/3/304
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur de compte courant, Rupture d'ouverture de crédit, Responsabilité bancaire pour rupture abusive, Recouvrement de créance bancaire, Limites de la saisine du juge, Interdiction du double paiement, Effets de commerce escomptés, Distinction action en paiement et action en responsabilité, Demande ultra petita, Déduction du montant des effets du solde débiteur, Contrepassation d'effets de commerce, Clôture de compte bancaire
Base légale
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 502 – 525 – 528 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 156 - Loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Ouvrage : المنازعات البنكية بين القانون والإجتهاد القضائي | Auteur : الدكتورعبد اللطيف الشنتوف دكتور في الحقوق | Edition : 20/19 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2024
La banque créancière a assigné la société débitrice, cautionnée solidairement par son dirigeant, en paiement du solde débiteur de leur compte courant.
La Cour était saisie de moyens tenant, d’une part, à l’absence de préavis de soixante jours exigé pour la rupture d’un crédit conclu pour une durée indéterminée (art. 525 C. com.) et, d’autre part, à la comptabilisation d’effets de commerce escomptés puis impayés, ainsi qu’à une prétendue décision ultra petita au regard de l’article 3 du Code de procédure civile.
Elle retient que les griefs relatifs à une éventuelle rupture abusive de crédit relèvent d’une action autonome en responsabilité et sont sans incidence sur la présente action en paiement. S’agissant des effets impayés conservés par la banque, leur contre-passation au débit du compte impose, en application de l’article 502 C. com., leur déduction du solde réclamé afin d’éviter tout double paiement.
Constatant enfin que le montant alloué par la juridiction d’appel correspondait à l’étendue exacte des demandes initiales, la Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant les articles 525 et 502 du Code de commerce, ainsi que l’article 3 du Code de procédure civile, correctement appliqués et la motivation légalement suffisante.
محكمة النقض
القرار عدد 55 الصادر بتاريخ 2022/01/20 الملف التجاري عدد 2020/2/3/304
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب البنك المغربي للتجارة الخارجية تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للطالبة الأولى شركة (٥ ف م ) بمبلغ 84067716,90 درهما مترتبة عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي، وأن الطالب الثاني (ع أ ) كفل ديون الشركة بصفة شخصية وتضامنية في حدود مبلغ 6000000 درهما، وأنهما امتنعا عن الأداء والتمس الحكم عليهما بأدائهما وبالضامن مبلغ 84067716,90 درهما مع حصر دين الكفيل في حدود كفقالته مع الفوائد والتعويض .
فأجاب الطالبان بكون الدعوى غير مقبولة لعدم احترام المادة 525 من مدونة التجارة لكون فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة لا يجوز إلا بعد تبليغ الإشعار الكتابي ومنح أجل لا يقل عن 60 يوما، كما أن كشف الحساب لا يرقى إلى الحجة التي تقتضيها المادة 156 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وأن الأوراق التجارية المخصومة أرجعت للبنك المطلوب بدون أداء فاحتفظ بها ويطالب في نفس الوقت بأداء قيمتها . فأمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية انتهى فيها الخبير … إلى تحديد دين الحساب بالاطلاع بتاريخ 2016/07/01 في مبلغ 7401990,42 درهم وفيما يخص الكمبيالات المخصومة والتي رجعت بدون أداء والمحدد مجموع قيمتها في مبلغ 1032661 درهما فتم تقييدها في الضلع المدين للحساب المذكور دون إرجاعها للطالبة الأولى وبعد تعقيب الطرفين تم إجراء خبرة حسابية ثانية أنجزها الخبير … الذي انتهى إلى تحديد دين الحساب الجاري بتاريخ حصره في 2016/08/23 في مبلغ 7424269,60 درهما عن الحساب بالاطلاع ومبلغ 1032661 درهما عن الكمبيالات المخصومة موضحا في تقريره بأن البنك المطلوب باشر بشأنها مساطر قضائية مختلفة من أجل استخلاص قيمتها، وبعد تعقيب الطرفين أصدرت المحكمة حكما قضى بأداء الطالبين وبالتضامن لفائدة المطلوب مبلغ 7424269,60 درهما وحصر دين الكفيل في مبلغ 6000000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي استأنفه الطالبان فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه .
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :
حيث ينعي الطاعنان على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أن خبرة … حددت المديونية في مبلغ 7401990,42 درهم بينما خبرة … حددتها في مبلغ 7424269,90 درهم، وأن الطالبين طعنا في الخبرة والتمسا إجراء خبرة ثلاثية حاسمة بينما البنك المطلوب التمس المصادقة على تقرير الخبرة وأداء مبلغ 7401990,42 درهم كما ورد في مذكرتيه الأولى المؤرخة في 2017/07/11 والثانية المؤرخة في 2017/10/31 ومذكرته الأخيرة المؤرخة في 2017/11/11 بينما القرار قضى بمبلغ 7424269,90 درهم، مما يكون معه قد خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية .
وبخصوص الكمبيالات فإن البنك لازال يحتفظ بها والمحكمة مصدرة القرار استدلت باجتهاد لمحكمة النقض وطبقت عكس ما ورد في المادتين 502 و528 من مدونة التجارة، وأن البنك لم ينازع في التدوين العكسي لمبلغ 10321661 درهم بل طالبت بالمصادقة على الخبرات مما يلزم المؤسسة البنكية إنقاصه من مبلغ المديونية ومساءلة قابلي الكمبيالات بها، والحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا بالقرار موضوع الطعن منح للمطلوبة ما ليس لها حق فيه، كما أنهما دفعا بعدم احترام المطلوب للفصل 525 من مدونة التجارة التي تنص على أن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة لا يجوز إلا بعد تبليغ إشعار كتابي مع تحديد أجل لا يقل عن ستين يوما، خصوصا وأن كشف الحساب المستدل به يشير إلى دفعة أخيرة بمبلغ 25000 درهم بتاريخ 2016/06/16 وأن حركية الحساب عرفت عدة دفعات بوثيرة منتظمة، لكن القرار رد ذلك بعلة أن التسهيلات تجاوزت السقف المتفق عليه وأن تسجيل مبلغ 25000 درهم لا يكفي وحده للقول بكون الطالبة ليست متوقفة عن الدفع نظرا للمديونية الكبيرة التي تجاوزت السقف المتفق عليه بسبع مرات وما ورد بالقرار المطعون فيه لا ينسجم ومقتضيات الفصل 525 من مدونة التجارة التي لا تبيح للمؤسسة البنكية قفل الحساب بدون أجل إلا في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حق المؤسسة أو بمناسبة استعماله للاعتماد وأن هذه الحالات كلها منتفية مما يجعل القرار عرضة للنقض .
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار ردت ما تمسك به الطاعن بخصوص خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بتعليلها : (( أن الثابت من المقال الافتتاحي للمستأنف عليه أنه طالب الحكم له بمبلغ 8406716,90 درهما، كما أنه وبمقتضى مذكرته بعد الخبرة المدلى بها ابتدائيا فإنه ولئن كان التمس المصادقة على الخبرة الأولى بمبلغ 7401990,42 درهما والثانية بمبلغ 7424269,60 درهما، فإنه التمس بموجبهما أيضا الحكم له بمبلغ الكمبيالات المخصومة وقدرها 1032661 درهما ومحكمة الدرجة الأولى لما قضت بمبلغ 7424269,90 درهما فإنها تقيدت بما طلب منها ولم تحكم بأكثر مما طلب ((، ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه .
وبخصوص الكمبيالات فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطاعنين بتعليلها : ((أن التقييد العكسي الذي قام به المستأنف عليه لمبلغ 1032661 درهما الثابت من خلال الخبرتين المنجزتين لم يكن محل منازعة من طرف البنك بل التمس المصادقة عليهما مما يتعين إنقاص مبلغ الكمبيالات من المديونية ((. وهو تعليل يساير مقتضى الفصل 502 من مدونة التجارة الذي ينص على أنه : ((حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار في: متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية أو تقييد في الرصيد المدين للحساب … ((، وأيدت الحكم الابتدائي الذي استنزل قيمة الكمبيالات من الدين المطلوب لما ثبت لها من الخبرتين المنجزتين أن البنك لا يزال يحتفظ بالكمبيالات ورغم ذلك عمد إلى تسجيل قيمتها بالحساب بالاطلاع في ظل اكتفاء البنك بإضافة مبالغها للمديونية بالحساب الجاري وأغفل إرجاعها لصاحبة الحساب البنكي للمطالبة بمبالغها .
وبشأن عدم احترام الفصل 525 من مدونة التجارة، فإنه خلافا لما يتمسك به الطاعن فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته : ((بأن ما ورد بالحكم المستأنف لا ينسجم مع مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة التي لا تبيح للمؤسسة البنكية قفل الحساب بدون أجل إلا في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حقها أمور غير ثابتة في الدعوى الماثلة، وأن الثابت من المقال الافتتاحي أن الدعوى تتعلق بأداء مديونية بذمة المستأنفة الأولى نتيجة عدم تسديدها لرصيد حسابها المدين فتبقى بذلك الدفوع المثارة في إطار دعوى المسؤولية والتي خول المشرع للمتضرر مساطر يتعين سلوكها في حالة ثبوتها ولا علاقة لها بدعوى الأداء ((. وهو تعليل أبرزت فيه بكون ما تمسك به الطاعن من دفوع يدخل في إطار دعوى مسؤولية البنك عن فسخ الاعتماد والتي يتعين على المتضرر سلوكها متى توافرت شروطها، وأن الدعوى المرفوعة أمامها تتعلق فقط بالأداء، وبالتالي لم تكن في حاجة إلى البحث في أجل وشروط فسخ الاعتماد فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطرفين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة : نورالدين السيدي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.