Responsabilité du banquier : l’avis de mise à disposition des effets impayés vaut exonération (Cass. com. 2002)

Réf : 17557

Identification

Réf

17557

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1198

Date de décision

25/09/2002

N° de dossier

779/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 342 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 77 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | N° : 3 | Page : 132

Résumé en français

La responsabilité d’un établissement bancaire pour des effets de commerce impayés est écartée dès lors qu’il est prouvé que le déposant a été formellement invité à les reprendre. Faute pour ce dernier de démontrer avoir réclamé les titres et s’être heurté à un refus, les conditions de la responsabilité édictées par l’article 77 du Dahir des Obligations et des Contrats ne sont pas réunies.

Suivant la même logique probatoire, la Cour suprême juge qu’une demande d’expertise comptable visant à vérifier des paiements allégués ne peut être accueillie en l’absence de tout commencement de preuve rendant ces derniers plausibles.

Sont également rejetés les moyens de procédure, la Cour rappelant que l’application correcte de la loi prime sur le visa explicite des textes et que l’omission de la mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur n’est plus une cause de nullité.

Résumé en arabe

اشارة القرار إلى عدم تلاوة المستشار لتقريره باعفاء من الرئيس تعتبر تزيدا ما دام ان القضية لم يجر فيها تحقيق.
ان المقتضى القانوني الذي يوجب تلاوة المستشار لتقريره من عدمها، وهو الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، لم تبق هذه التلاوة من مشمولاته طبقا لتعديل 10/09/1993.
لا يضير القرار المطعون فيه عدم اشارته للنص القانوني الواجب التطبيق ما دام قد طبقه.

Texte intégral

القرار عدد 1198 المؤرخ في 25/09/2002 – ملف تجاري عدد : 779/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لاحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق  الملف  ومن  القرار  المطعون  فيه  الصادر  عن  محكمة  الاستئناف  التجارية  بفاس  بتاريخ 08/11/2001 في الملف عدد802 /01 تحت  رقم 1160 ان المطلوب  الاتحاد  المغربي  للابناك  تقدم  بمقال  مفاده ان المركب الحديث للالياف  » ارتفيل  » مدين له مبلغ 4.785.725.32 درهم بالإضافة إلى  الفوائد  الاتفاقية  المحددة  في 11  % سنويا مع الضريبة على قدر المعاملات بنسبة7 % وقد التزم بواسطة  كفيله  عبد  الرحمان  اربعين (الطالب) باداء الدين المذكور بمقتضى برتوكول الاتفاق المؤرخ في 16/09/1996، وبعدما ادى جزء من الدين تقاعس عن اداء الباقي وقدره 2.839.293.99 درهم، والتمس الحكم عليهما بادائهما له على وجه التضامن  المبلغ  المذكور  مع الفوائد الاتفاقية بسعر11 % ابتداء من تاريخ حلول اول سند إلى غاية يوم التنفيذ والضريبة  على  قدر المعاملات بنسبة 7% وتعويض عن المقاومة التعسفية في الاداء قدره 10 % من اصل الدين.
وتقم المدعى عليهما بمذكرة جوابية مع دعوى مقابلة اوضحا فيها انهما اودعا في حسابهما لدى الاتحاد المغربي للابناك من اجل الخصم عشر كمبيالات وثلاثة شيكات بما قيمته52993.16 درهم في اطار المادة 526 من مدونة التجارة وان المدعى عليه سجل قيمة الاوراق التجارية المذكورة في دائنيه العارض ثم حولها إلى حساب مديونيته بعلة ان الملتزمين لا يتوفرون على مؤونة وقد طالب البنك بارجاع الأوراق المذكورة الا انه لم يستجب وبذلك فوت عليه فرصة استيفاء قيمتها من الملتزمين مما يكون ملزما في اطار المسؤولية البنكية باداء قيمتها كاملة مع الفوائد البنكية حسب 11 % سنويا كما ان تسويفه الحق به ضررا بليغا من حيث تفويت فرصة المساهمة بتلك المبالغ في إدارة عدة مشاريع والتمس الحكم عليه بادائه له مبلغ 52993.16 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 11 % سنويا مع  تعويض  عن  الضرر قدره 100.000 درهم.
فاصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليهما في الدعوى الاصلية بادائهما لفائدة المدعي  بالتضامن مبلغ 2.839.293.99 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق  كل  سند  إلى  يوم التنفيذ مع  شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق المدعى  عليه  الثاني  وتحميلهما  الصائر  ورفض  باقي  الطلبات والطلب المقابل، استؤنف من طرف المدعى عليهما فاصدرت  محكمة  الاستئناف  التجارية  القرار المطعون فيه قضى بالغاء الحكم المستانف في مواجهة المستانف المركب الحديث للالياف  » ارتفيل » والحكم من  جديد  بعدم  قبول الدعوى وتاييده  في باقي اجزائه الاخرى وابقاء الصائر على عاتق المستانف عبد الرحمان اربعين.
في شان الوسيلة الأولى
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية اضر باحد الأطراف ( خرق الفصل345 من ق م م) بدعوى انه لا يشمل على البيان المنصوص عليه في الفصل المذكور الذي ينص على وجوب ذكر قراءة أو عدم قراءة المستشار المقرر لتقريره مما حرم العارض من ممارسة احد حقوقه في الدفاع كما لا يشير الى النص القانوني الذي تم تطبيقه على النازلة في تبرير رفض طلبات المستانف الثاني (الطالب) وهذا الخرق اضر به مما يعرضه للنقض.
لكن، علاوة على ان القضية لم يجر فيها تحقيق واشار القرار تزيدا الى عدم تلاوة المستشار لتقريره باعفاء من الرئيس، فان المقتضى القانوني الذي يوجب التلاوة من عدمها، وهو الفصل 342 من ق م م  لم تبق  من  مشمولاته  طبقا للتعديل 10/09/1993، كما انه لا يضير القرار المطعون فيه عدم اشارته للنص القانوني ما دام قد طبقه، والحكم الابتدائي المؤيد في الطلب المقابل بقوله  » يتضح من مذكرة تعقيب دفاع المدعي ان هذا الأخير سبق ان  وجه  للمدعية  الفرعية  انذارا اشعرها فيه بضرورة اداء قيمة الكمبيالات التي رجعت بدون رصيد واستلامها وملاحظة الموقعين  عليها  وان  ما يفيد توصل المدعية الفرعية بهذا الإنذار هو الاشعار بالاستلام وكذا رسالة الجواب عن الإنذار المدلى  بها  أيضا  من طرف المدعي، وان المدعية لم تعزز اقوالها بما تثبت انها طالبت المدعي باسترجاع الكمبيالات موضوع النزاع وتقاعس عن ذلك وبالتالي فان مسؤولية المدعي عن عدم ملاحقة الملتزمين بالكمبيالات غير قائمة، يكون  قد  استند  في  قضائه إلى الفصل 77 من ق ل ع الذي لم يثبت له قيام عناصره والوسيلة غير مقبولة في الشق الأول وعلى غير أساس في الباقي.
في شان الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل بدعوى انه  اوضح  في سائر المراحل ان الطرف المدين الاصلي سدد جزءا هاما من الدين بواسطة أوراق بنكية من جملتها شيكات وكمبيالات وان البنك لم يقتطع هذه المدفوعات من اصل الدين  ولم  يرجع  هذه  المستندات  إلى  صاحبتها  والتمس  إجراء  خبرة حسابية بناء على هذه المعطيات الا ان المحكمة لم تبين سبب رفض هذا الطلب رغم وجاهته فجاء قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض.
لكن حيث ان القرار المطعون فيه رد على ما ورد في الوسيلة  » بان الملف لا يتضمن ما يفيد حصول اداء جزئي بمبلغ الدين أو وجود تحويلات معينة لحساب الدائنة حتى يمكن التأكد من ذلك بواسطة  خبرة  حسابية » وهو تعليل غير منتقد ويتضمن ردا على ملتمس الطاعن باجراء خبرة والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.