Réf
67634
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4787
Date de décision
07/10/2021
N° de dossier
2021/8221/3559
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rétention fautive, Responsabilité bancaire, Obligation de restitution, Faute de la banque, Escompte, Effets de commerce, Contre-passation, Confirmation du jugement, Action en paiement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire qui, après avoir procédé à la contre-passation d'effets de commerce escomptés et impayés, omet de les restituer à son client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur des effets non restitués.
L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute et arguait que le client disposait d'autres voies de recours contre les tirés. La cour relève qu'en application de l'article 502 du code de commerce, l'établissement bancaire, après avoir obtenu le paiement de sa créance par la contre-passation des effets, était tenu de les restituer à son client.
Elle considère que la rétention des titres sans motif légitime constitue une faute engageant la responsabilité de la banque. La cour souligne en outre que l'obligation de restitution avait été consacrée par une précédente décision passée en force de chose jugée, dont l'inexécution par la banque était établie par un procès-verbal de carence.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به بنك (ت. و. ب.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/06/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2020 تحت عدد 7881 في الملف عدد 7963/8203/2020 والقاضي باداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 170.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر و رفض الباقي .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن شركة (ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها كانت تتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى المدعى عليه تحت [رقم الحساب] تتعامل من خلاله في عملياتها التجارية و انها اودعت بالحساب المذكور اربع كمبيالات بما مجموعه 170.000,00 درهم و ان هذا الاخير وجه الكمبيالات للاداء الا انها اعيدت له بدون اداء لعدم توفر المؤونة غير انه احتفظ بالكمبيالات دون ان يرجعها لها او يسلك المسطرة في حقها، و انه على اثر ذلك تقدمت امام المحكمة التجارية بفاس بدعوى في مواجهته تهدف الى استرجاع الكمبيالات فتح لها الملف عدد 786/8210/2016 صدر فيها حكم بتاريخ 01/11/2016 و الذي تم تاييده استئنافي وانها طلت تنفيذ القرار الاستئنافي ضمن ملف التنفيذ 660/3/2017 الذي احيل في اطار انابة قضائية على كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي فتحت له الملف رقم 69/8538/2018 و ان المفوض القضائي المكلف حرر محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ 25/04/2018، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها مبلغ 170.000,00 درهم عن قيمة الكمبيالات مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة
و الى يوم الأداء الفعلي و تحميل المدعى عليه الصائر، و عزز المقال بحكم قاضي بارجاع الكمبيالات، قرار استئنافي، طلب تنفيذ قرار و محضر امتناع.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 01/12/2020 جاء فيها انه لم يسبق لها ان قامت بالاحتفاظ بالكمبيالات موضوع النزاع بصفة غير قانونية ذلك ان تلك الكمبيالات كانت موضوع مطالبة بالاداء في مواجهة المدعية بحكم ان هذه الكمبيالات سلمت لها في اطار عملية الخصم مما أدى الى الادلاء بها في اطار الدعوى لتي كانت موضوع الملف عدد 174/1997 حكم عدد 531 الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 05/02/2003 و الذي لم يتم تاييده الا بتاريخ 16/04/2012 في الملف المدني 1546/2009 بمقتضى القرار 529/2012 الصادر عن الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف بفاس و انه من خلال كل المساطر المذكورة لم يسبق للمدعية ان طالبت بأداء قيمة الكمبيالات منذ انشائها و ارجاعها بدون أداء لعدم توفير المؤونة مما يتبين منه ان طلب المدعية اصبح خاضعا للتقادم الخماسي المنصوص عليه بالمادة الخامسة من مدونة التجارة و ان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 01/11/2016 تحت عدد 1703 في اطار الملف عدد 786/8203/2016 فان منطوقه لم ينحصر فقط في ارجاع الكمبيالات بل قضى أيضا بغرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و ان الحكم المذكور تم تاييده بمقتضى القرار الصادر في الملف عدد 304/8203/2016 لازال تنفيذه رائجا في اطار تصفية الغرامة التهديدية، لذلك تلتمس الحكم برفض الدعوى موضوعا و تحميل المدعية صائر دعواها، و ارفقت المذكرة بحكمين قضائيين و قرارين استئنافيين.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جواب بجلسة 15/02/2020 جاء فيها ان البنك لم يقم باي اجراء فهو لم يرجع الكمبيالات لها و لم يطالب الساحبيين بمبلغها و هو ما أضاع عليها قيمتها المتمثلة في 170.000,00 درهم و ان البنك اعترف بانه حصل على حكم نهائي بأداء قيمة الكمبيالات فانها ضاعت عليها بخطأ البنك فرصة استرجاع قيمة الكمبيالات التي أدت مبلغها الى البنك بموجب الحكم و جاء في مذكرته السابقة الدفع بالتقادم و ان المدعى عليها باثارة هذا الدفع تسقط عنها كل مصداقية فير الترافع ذلك ان المسطرة القضائية التي سبق ان تقدم بها البنك في مواجهتها موضوع الحكم 174/1997 و القرار المؤيد له في الملفات المضمومة 348-784-842/2004 وقع الطعن فيه بالنقض و نقض من طرف المجلس الأعلى بموجب القرار عدد 996/2009 في الملف عدد 1154/3/1/2006 بتاريخ 17/06/2009 و ان محكمة الاستئناف قامت بتصفية قرار المجلس الأعلى و ذلك باصدارها قرارا في الملف 1546/2009 بتاريخ 16/04/2012 قضى بتاييد الحكم الابتدائي و ان البنك طعن بالنقض مرة ثانية في هذا القرار اذ أصدرت محكمة النقض بتاريخ 11/11/2015 قرار في الملف 444/3/1/2013 قضى برفض طلب النقض و انها و بمجرد صدور قرار محكمة النقض بادر الى إقامة الدعوى الهادفة الى استرجاع الكمبيالات الأربعة و ذلك بمقال موضوع المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 25/05/2016 موضوع الملف 786/2016/8210 و الذي صدر فيه حكم بارجاع الكمبيالات الأربعة و هو الذي استانفه البنك و وقع تاييده في الملف عدد 304/8203/2017 و انه طلب تنفيذ هذا الحكم فحرر محضر الامتناع و ان المدعى عليها أيدت في الجزء الأخير من الصفحة الرابعة من مذكراتها و ذلك باعترافها بصدور حكم في الملف عدد 9164/8202/2018
و قرار في الملف عدد 5113/8232/2019 قضيا معا بأداء غرامة تهديدية عن الامتناع عن ارجاع الكمبيالات الأربعة و ان هذين الحكيمن يؤكدان مقال و مطلبها باسترجاع قيمة الكمبيالات التي حكم عليها بادائها لفائدة البنك بموجب الحكم مبق 174/1997 و لم تستطع مطالبة ساحبيها بادائها مما تبقى دفوع المدعى عليها لا أساس لها، ملتمسة الحكم بأقصى ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى. .
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته بنك (ت. و. ب.)
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف ان المحكمة قد جانبت الصواب فيما ذهبت إليه . وأنها لم ترتكب أي خطأ من جهتها في التعامل مع الكمبيالات الأربع منذ تسلمهن من شركة (ك.) في إطار عملية الخصم و لغاية تعذر إرجاعهن بسبب الصعوبة المثارة. وانها تسلمت أربع كمبيالات من شركة (ك.) في إطار عملية الخصم و هن على التوالي :
- الكمبيالة المستحقة الأداء بتاريخ 20/01/1994 ذات القيمة 30.000,00 درهما مسحوبة على السيد محمد (ع.). - الكمبيالة المستحقة الأداء بتاريخ 05/02/1994 ذات القيمة 30,000,00 درهما مسحوبة على السيد محمد (ع.). - الكمبيالة المستحقة الأداء بتاريخ 15/04/1994 ذات القيمة 60.000,00 درهما مسحوبة على مؤسسة (د.) في شخص ممثلها القانوني السيد علي (د.). - الكمبيالة المستحقة الأداء بتاريخ 02/04/1994 ذات القيمة 50.000,00 درهما مسحوبة على شركة (أ. ن.). وبمجرد التسلم، قامت بتغطية قيمتهن و بتوجيههن للأداء لكنهن رجعن مع ملاحظة عدم توفر المؤونة . و عملت على إشعار شركة (ك.). ولم تسع هذه الأخيرة إلى تغطية قيمة الكمبيالات واسترجاعهن كما لم تسع إلى المطالبة بقيمتهن في مواجهة الساحبين (د.) و (ع.) باستثناء مقال الإدخال الذي تقدمت به في مواجهة الساحبة شركة (أ. ن.) في إطار دعوى أداء الدين التي تقدمت بها في مواجهتها. وانها تقدمت بدعوى أداء دين في مواجهة شركة (ك.) بعد تقاعس هذه الأخيرة عن الوفاء بما تخلذ بذمتها عن تسهیلات استفادت منها بحسابها الجاري المفتوح لديها و عن قيمة الكمبيالات الأربع السالفة الذكر.
و صدر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاریخ 05/02/2003، حکم تحت عدد 531 في الملف رقم 174/1997 قضى بأداء شركة (ك.) لفائدتها مبلغ 527.180.25 درهما عن الدين وفي نفس الآن، قضى بأداء المدخلة في الدعوى شركة (أ. ن.) لفائدة شركة (ك.) مبلغ 50.000,00 درهما نضير الكمبيالة الرابعة المؤرخة في 02/04/1995. و هو الحكم الذي صدر قرار بتأییده تحت عدد 529/2012 بتاريخ 16/04/20112 في الملف 1546/2009 عن محكمة الاستئناف بفاس. وتحصلت شركة (ك.) و بموجب ما تقدم، على حكم نهائي يسمح لها بتنفيذ قيمة الكمبيالة الرابعة في مواجهة الساحبة شركة (أ. ن.). و بالرغم من ذلك، فضلت التقدم بدعوى في مواجهتها قصد استرجاع أصول أربع کمبيالات لكن مع خطأ متعمد في تاريخ الكمبيالة الرابعة لتتمكن من الحصول على حكم يقضي بإرجاعها لها أصول أربع کمبیالات، الرابعة فيهن لا وجود لها إلا بمقال دعوى شركة (ك.).
و بالرغم مما أثارته من صعوبة في تنفيذ حكم الإرجاع، إلا أن المحكمة لم تعره الاهتمام. ويستشف مما سبق، أن شركة (ك.) حصلت على حكمين قضائيين أولهما في مواجهة الساحبة شركة (أ. ن.) و ثانيهما في مواجهة المؤسسة البنكية لتحصیل ضعفي قيمة الكمبيالة الرابعة في الكمبيالات موضوع عملية الخصم لكن بتاريخي استحقاق، في محاولة للإثراء على حسابها. و لا يجب نسيان كونها استفادت في إطار عملية الخصم، من قيمة الكمبيالة الرابعة ذات القيمة 50.000,00 درهما المؤرخة في 02/04/1995 من العارضة. ثم حصلت على حكم مائي يقضي لها بقيمة هذه الكمبيالة في مواجهة الساحبة شركة (أ. ن.). ثم إنها و بموجب نفس الحجة و هو الحكم عدد 531 السالف ذكره، حصلت على الحكم الحالي موضوع الطعن بالاستئناف و الذي يقضي لها هو أيضا بقيمة تلك الكمبيالة لكن في مواجهتها و بتاريخ استحقاق خاطئ 02/04/1994 يوهم بوجود کكمبيالتين لا واحدة. و إن أصول هذه الكمبيالات الأربع انتقلت بين يدي كتابة الضبط من المحكمة الابتدائية بفاس إلى محكمة الاستئناف بفاس إلى محكمة النق إلى محكمة الاستئناف بفاس من جديد إلى أن طالبت شركة (ك.) بهن. كل ذلك دون سعي هذه الأخيرة إلى الوفاء بقيمتهن لفائدتها التي و لحد الساعة لا تزال دائنة بقيمتهن في مواجهتها. وانها لم تمتنع عن تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع أصول الكمبيالات الأربع، وإنما أثارت الصعوبة في التنفيذ بالنسبة للرابعة منهن بسبب تاريخ الاستحقاق الخاطئ، فالكمبيالة المطلوب استرجاعها والمحكوم بإرجاعها مؤرخة في02/04/1994 بينما المعنية بالاسترجاع حسب الأساس الذي بنيت عليه دعوى شركة (ك.) هي الكمبيالة المؤرخة في 02/04/1995 . و يستفاد مما سبق أنه كان بإمكان شركة (ك.) استرجاع أصول الكمبيالات الأربع منذ أن تم إشعارها من طرف العارضة برجوعهن دون أداء شريطة الوفاء بقيمتهن لها طالما أن هذه الأخيرة غطت قيمتهن بموجب عملية الخصم. وأنه كان بإمكان شركة (ك.) المطالبة بقيمتهن من الساحبين (د.) و (ع.) كما فعلت مع شركة (أ. ن.) بالنسبة للكمبيالة الرابعة ذات القيمة 50.000,00 درهما المؤرخة في .1995/04/02 سيما و أنها تحصلت من الساحب (د.) على اعتراف بالدين يقطع التقادم و هو الاعتراف الذي أقر به ممثلها القانوني السيد عبد اللطيف (س.) بمناسبة جلسة بحث في دعوى تقدمت بها أمام المحكمة التجارية . وأنه كان بإمكان شركة (ك.) تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه عند تقدمها بدعوى استرجاع أصول الكمبيالات بالتأكيد على أن المراد استرجاع أصلها هي تلك المستحقة بتاريخ 02/04/1995 و ليس بتاریخ 02/04/1994 عوض التعنت و استغلال عدم انتباه المحكمة المصدرة للحكم بالإرجاع لهذا الخطأ. لكنها لم تفعل، رغبة منها في الاستفادة من كمبيالة لا وجود لها واقعيا و قانونيا . و إن كان هناك من مخطئ في النازلة و مسؤول، فإنها شركة (ك.) لكل ما تقدم من أسباب. و إن إغفال الحكم المستأنف لهذه الدفوع وتمسكه بالقول بثبوت الخطأ و المسؤولية البنكية على المستأنف عليها يجعله حكما مجحفا و مجانبا للصواب. والتمست لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف ، طي التبليغ ، صورة للكمبيالات الأربع ، - صورة لإشعارات موجهة لشركة "كنيب" ، صورة من محضر جلسة بحث في الملف التجاري عدد 67/02/4 ، صورة من الحكم عدد 531 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 23/09/2021 والتي ورد فيها أن المستأنف عمد إلى ترديد و تكرار ما سبق في باقي فصول المقال الاستئنافي دون جديد يذكر. و ان ما يمكن الاستناد إليه هو أن البنك و إلى غايته لم يستطع أن يجيب على مآل الكمبيالات و التي تعتبر تحت عهدته ومسؤوليته و بالتالي فإن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما قضى به. والتمس لأجل ذلك تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف كامل الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/10/2021.
محكمة الاستئناف
حيث من جملة ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب بحكم أنها لم ترتكب أي خطأ من جهتها في التعامل مع الكمبيالات الأربع والاحتفاظ بها في إطار عملية الخصم إذ كان بإمكان المستأنف عليها المطالبة بقيمتها من الساحبين (د.) و(ع.) .
وحيث إن البين من وثائق الملف أن البنك المستأنف تسلم من المستأنف عليها أوراقا تجارية متمثلة في أربع كمبيالات لأجل تحصيلها إلا أنه لم يحصل الوفاء بالأوراق التجارية المذكورة فعملت هذه الأخيرة إلى إجراء قيد عكسي بقيمتها في الجانب المدين لحساب المستأنف عليها واستصدرت على إثر ذلك قرارا قضى لفائدتها بالأداء مما كان يتوجب عليها إرجاع الورقة التجارية لفائدة المستأنف عليها طبقا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة وهو ما لم يقم به المستأنف رغم قيد قيمتها في الحساب المدين للزبون واستصداره لقرار بالأداء مما حذا بالمستأنف عليها إلى استصدار قرار بإرجاع الكمبيالات.
وحيث استقر العمل القضائي سواء أمام محكمة النقض أو على مستوى محاكم الموضوع أن البنك عندما يستخلص قيمة الكمبيالة من الزبون دون أن يرجعها له يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة وهو بهذا التصرف يكون قد ارتكب خطأ يتمثل في الاحتفاظ بالورقة التجارية دون موجب قانوني.
راجع قرار محكمة النقض بتاريخ 16/10/2014 تحت عدد 505/1 في الملف عدد 1225/3/1/12 منشور بمجلة المحامي عدد 65 ص 207 وما بعدها.
وحيث ترتيبا على ما ذكر عملت المستأنف عليها على تنفيذ قرار إرجاع الكمبيالات فحازت على محضر امتناع بحجة أن الكمبيالات بحوزة المحامي وليست بحوزة المسؤول القانوني عن الشركة المنفذ عليها السيد (عط.). مما يكون معه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس القاضي بإرجاع الكمبيالات قرارا نهائيا حائز لقوة الشيء المقضي به وهو حجة على ما ضمن به أسبابا وعللا فيكون الحكم الابتدائي الصادر بأداء قيمة الكمبيالات بعد استنفاد طرق تنفيذ قرار الإرجاع صائبا باعتبار أن البنك ملزما طبقا لأحكام الوديعة بالحفاظ على الأوراق التجارية المودعة لديه من أجل تحصيل مبالغها لفائدة زبناءه مما يكون معه ما ورد من دفوع وأسباب غير مبني على أساس قانوني سليم ويتعين تبعا لما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يستتبع ذلك تحميل الطرف المستأنف صائر طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.