Résiliation du contrat de crédit-bail : L’annulation de l’ordonnance pour vice de notification n’interdit pas à la cour d’évoquer l’affaire et de statuer au fond (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57843

Identification

Réf

57843

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5052

Date de décision

23/10/2024

N° de dossier

2024/8225/3126

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un vice de procédure sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation avait été délivrée à une personne dépourvue de qualité pour représenter la société. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa des articles 37, 38 et 516 du code de procédure civile, que la signification faite au conjoint de la représentante légale, étranger à la personne morale, est irrégulière et ne produit aucun effet juridique.

Cependant, usant de son pouvoir d'évocation dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, la cour statue au fond. Elle constate que l'inexécution des obligations de paiement par le preneur est établie, notamment par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la créance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et la restitution du matériel est justifiée. La cour annule en conséquence l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du bien sous astreinte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت. ب. إ. بواسطة دفاعها ذة/ هدى خاوة بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/02/2023 تحت عدد 911 في الملف رقم 200/8104/2023 و القاضي بإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد 20669 قد فسخ بقوة و أمر المدعى عليها بارجاع الجرار الطرقي من نوع TRACTEUR ROUTIER DAF المسجلة تحت عدد WW248165 الى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم من تأخير مع تحميلها الصائر و بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل:

حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة م. م. ل. ف. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ : 2023/01/09 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 20669 أكرت للمدعى عليها الجرار الطرقي من نوع TRACTEUR ROUTIER DAF المسجلة تحت عدد WW248165 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكور إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بخصوص الطعن في اجراءات تبليغ الاستدعاء :أنه من الثابت في النازلة أن شركة ت. ب. إ. المستأنفة لم يتم استدعائها استدعاء قانونيا كما نصت المادة 516 من ق.م.م و انه بإستقراء الامر الاستعجالي المطعون فيه حاليا بالاستئناف فإن شركة ت. ب. إ. لم يتم استدعائها وفق مقتضيات المادة 516 من ق م م إذ يتبين للمحكمة على أن شهادة التسليم تحمل ملاحظة قد رفض التبليغ من طرف زوج صاحبة الشركة و أنه من الثابت ان الزوج المبلغ بالإستدعاء لا علاقة له بالشركة لا من بعيد ولا من قريب و لا صفة له أساس بإستلام الاستدعاءات المتعلقة بالشركة كما هو منصوص عليه بالمادة 516 ق م موهذا ما أكده قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 13 ابريل 2005 حيث إعتبر انه لما كانت مقتضيات الفصل 516 من ق م م صريحة في الإستدعاء او التبليغات المتعلقة بفاقدي الأهلية و الشركات الإعتبارية توجه الى ممثليهم القانونيين فإن ذلك قاصر على توجيه الإستدعاء لمن ذكر ولا تتحدث المقتضيات المذكورة على تسليم الإستدعاء لمن لم يذكرو بالتالي ومن خلال إستقرائنا لهذا القرار فإن الإجتهاد القضائي مستقر على أن الاستدعاء يتعين تبليغه الى من له الصفة القانونية وبالتالي فإن الاستدعاء المستدل به من طرف المحكمة التجارية هو استدعاء باطل و غير منتج لأي اثرقانوني الأمر الذي يتعين معه الغاء الامر الاستعجالي الابتدائي و القول والحكم بإرجاع الملف الى محكمة الدرجة الأولى قصد إستدعاء شركة ت. ب. إ. بصفة قانونية حتى تتمكن من الدفاع عن مصالحها .

إحتياطيا جدا عن الأداء : انه سبق لشركة ت. ب. إ. ان طعنت في الحكم الابتدائي القاضي عليها بالأداء بمقتضى مقالها الاستئنافي المؤرخ في 2024/04/17وان شركة ت. ب. إ. تنازع منازعة شديدة في الادعاء بعدم الآداء مؤكدة على أن شركة ت. ب. إ. قد سبق لها أن ادت ما مجموعه 902.131,20 درهم من أصل دين مبلغه 1.020.000,00 درهم ،كما أن شركة ت. ب. إ. قامت بتحويل مبلغ160.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها م. م. ل. ، لذلك تلتمس أساسا الحكم ببطلان إجراءات استدعاء المستأنف لجلسات المرحلة الابتدائية بسبب حرمان العارض من حق دستوري الا وهو حق الدفاع و بالتالي يتعين القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبث فيه من جديد بعد إستدعاء المستأنفة بصفة قانونيا و إحتياطيا جدا التصريح بإلغاء الأمر الإستعجالي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .

و بجلسة 10/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أنه بالاطلاع على مقال المستأنفة يتبين أنه مختل شكلا، ذلك أنه لم يحترم المقتضيات التي جاء بها قانون التوحيد والتعريب والمغربة، بحيث إن المستأنفة لم تشر في صلب مقالها الاستئنافي على الاسم باللغة العربية، بل اكتفت فقط بالتنصيص عليه باللغة الفرنسية و هو ما يتعارض مع المقتضيات الواردة في قانون التعريب والتوحيد والمغربة، وبالتالي فإن التطبيق السليم للقانون المشار إليه أعلاه يقتضي الحكم بعدم قبول الاستئناف لعدم نظاميته و إنه من جهة ثانية، فإن المستأنفة حسب ذكرها تدعي أنها أدت ما مجموعه 902,131,20 درهم من أصل الدين المقدر في مبلغ 1.020.000,00 درهم، بيد أن هذه الأخيرة لم تدل بأي حجة تثبت أدائها لمبلغ الدين مما يستوجب معه رد هذا الدفع و إنه تطبيقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود فإن إثبات انقضاء الالتزام يقع على من يدعي هذا الانقضاء مادام المدعي قد أثبت الالتزام، وهو ما معناه أن العارضة قد سبق وأثبتت الالتزام الملقى على عاتق المستأنفة، وذلك في المرحلة الابتدائية مدلية بكل الوثائق والأدلة التي تؤكد العلاقة التعاقدية بين العارضة والمستأنفة وما يترتب عنها من تحملات عقدية، لذا فما دامت المستأنفة متمسكة بوقوع الأداء كان من الأجدر أن تدلي بما يفيد وقوع هذا الأداء، ولأن المحكمة لا تجاري الأطراف في دفوعهم إلا تلك المعضدة بالأدلة الدامغة، فإن ما تتمسك به المستأنفة بعيد كل البعد عن الحقيقة مما يتعين معه رده و إنه من الملاحظ أن العارضة قد استصدرت حكما عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء قضى على المستأنفة بأداء ما مجموعه 338.842,31 درهم عن الأقساط غير المؤداة، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و إنه من جهة ثالثة، فإن المستأنفة تطعن من خلال مقالها الاستئنافي في إجراءات التبليغ، لكون التبليغ لم يوجه للممثل القانوني، غير أنه بالاطلاع على شهادة التسليم الملفية بالملف سيتبين لمحكمة الاستئناف التجارية أن التبليغ كان سليما احترمت من خلالها كل الشكليات المنصوص عليها قانونا، بدءا من المقر الاجتماعي الذي وقع فيه التبليغ ، إذ انتقل المفوض القضائي إلى المقر الاجتماعي للشركة ومن ثمة حاول تبليغ شخص داخل الشركة لكنه رفض التوصل و أنها وجهت استدعاءها إلى المقر الاجتماعي للشركة عن طريق مفوض قضائي كما يحتم ذلك الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية و إن الذي تتعين الإشارة إليه، أن المستأنفة كانت على علم بكل الإجراءات المتعلقة بالتبليغ، ومنه فإن المستأنفة بذلك قد خالفت المقتضى المنصوص عليه في الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية ، كما نص هذا الفصل بصيغة الوجوب التقاضي بمبدأ حسن النية، ولأن المستأنفة كانت على علم بكافة إجراءات التبليغ فإنها أخطأت تقديرها لمجريات الدعوى و إنه مما لا جدال فيه والمؤكد من وثائق الملف وبالاستناد إلى ما ذكر، يكون مستند الطعن المقدم من قبل المستأنفة بخصوص ما تتمسك به على غير أساس، وبالتالي يكون الأمر الاستعجالي الابتدائي صائبا فيما قضى به ومعللا بما يكفي لتبريره ومبنيا على أسس قانونية سليمة بهذا الخصوص وعليه فإن ما اعتمدته المستأنفة من أسباب لتبرير طعنها لا ينال من الأمر المستأنف، لذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.

و بجلسة 02/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها أن شركة م. م. ادعت أولا أن مقال استئنافها مختل شكلا لكونه حسب زعمها لم يحترم المقتضيات التي جاء بها قانون التوحيد و التعريب و المغربة مضيفة بأن المستأنفة لم تشر في صلب مقالها الاستئنافي على الاسم الشركة باللغة العربية بل اكتفت فقط بالتنصيص عليه باللغة الفرنسية و أن هذا الدفع لا يستند على اي اساس و يتعارض مع قانون التعريب و التوحيد و المغربة الذي اعتبر أن التعريب يشمل فقط المداولات و المرافعات والاحكام دون الاسماء و الوثائق وقد استقر الاجتهاد القضائي و أنه بالاضافة الى ذلك أن اسم الشركة المشار اليه بالمقال الاستئنافي هو المدون باللغة الفرنسية بالسجل التجاري للشركة و المدلى به للمحكمة و بالتالي فإن الدفع المثار يبقى دون اساس الامر الذي يتعين معه رده و انه من جهة ثانية فإن المحكمة ستلاحظ ان المستأنف عليه تحاشى الرد عن الدفع المثار والمتعلق بالتبليغ أن إجراءات التبليغ هي من النظام العام وعدم احترامها يؤدي الى بطلان كافة الاجراءات والمساطير و أنه من الثابت على ان العارضة لم تبلغ اطلاقا و لم يتم استدعاؤها وفق مقتضيات المادة 516 للقانون المسطرة المدنية و أن تبليغ الاستدعاء لزوج صاحبة الشركة لا يعتد به مادام ان الزوج المبلغ اليه الاستدعاء لا علاقة له بالشركة لامن قريب ولا من بعيد ولا صفة له لاستلام استدعاءات المتعلقة بالشركة والمنصوص عليها بالمادة 516 من ق م م . و أن المحكمة يتبين على ان المستأنف عليها غظت الطرف عن الجواب عن هذا الدفع وتحاشت الاشارة اليه معترفة ضمنيا بأن إجراءات التبليغ هي اجراءات باطلة و غير منتجة لأي اثار قانوني الامر الذي يتعين معه الغاء الامر الاستعجالي الابتدائي الحكم بإرجاع الملف محكمة الدرجة الأولى قصد استدعاء الشركة العارضة بصفة قانونية و ذلك حفاظا على مصالحها .

احتياطيا جدا في الموضوع :أن المستأنف عليها تنازع في الآداءات التي تم صرفها من طرف العارضة لفائدة المستأنف عليه و التي بلغت 902.131,20 درهم و أن المستأنف عليها تدعي على ان العارضة لم تدلي بأي حجة تثبت آداء هذا المبلغ و أن عمل العقلاء منزه على العبث ذلك ان الجرار موضع القرض بلغت تكلفته تمويله من طرف البنك في مبلغ 1.020.000,00 درهم و أنه من التابث من خلال وثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها و خاصة مقتطف الحساب الصادر عنها بتاريخ 12-05-2012 و الذييفيذ على ان الدين المتبقي الى هذا التاريخ يصل الى297.868,80 درهم و أنها تكون قد ادت الى تاريخ 1-05-2023 ما مجموعه 722.131,20 = 1.020.000,00-297.868,80 و أنها ادت ايضا الى البنك المستأنف عليه مبالغ اضافية قدرها 160.000,00 درهم كما هو تابث من الوثائق المدلى بها و بالتالي فإنها تكون قد أدت ما مجمو. عه 882.131,20 من دين قدره 1.020.000,00 درهم و بالتالي فإن المبلغ المتبقي هو 137.868,80 اضافة الى الفوائد البنكيةعلما ان المؤسسة البنكية سبق لها ان رفعت دعوى الآداء فيما تبقى من الدين و حصلت على حكم قضائي يقضي لها بذلك ملف عدد 2023/8209/7348 حكم بتاريخ 2023/09/13 وان هذا الحكم تم تأييده استئنافيا بمقتضى قرار استئنافي عدد 2961 صادر بتاريخ 2024/05/28 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي و ان المؤسسة البنكية في صدد تنفيذه و انه للاشارة فإنها عرضت على دفاع المؤسسة البنكية اداء المبلغ المحكوم به استئنافيا وهو المبلغ المتبقى من الدين العالق بذمتها ملتمسة من المؤسسة البنكية استرجاع الجرار بعد ان يتم الاداء طيه رسالة مؤرخة بتاريخ 2024/09/10وان موقف البنك السلبي يدل على سوء نية المؤسسة البنكية التي تحاول الإثراء بدون سبب عند حصولها على كامل الدين و احتفاظها اللامشروع بالجرار الذي تملكها وهذا في حد ذاته يعتبر تعسفا و محاولةللاثراء بدون سبب على حساب الغير ، لذلك تلتمس الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و التصريح برفض الطلب.

و بجلسة 16/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء إنه من جهة أولى وبخصوص عدم احترام المستأنفة لقانون التوحيد والتعريب والمغربة، فإن ما تمسكت به هذه الأخيرة من كون القانون يشمل لغة المداولات والمرافعات والأحكام كائن صائبا، غير أن فهمها له لم يكن كذلك، لأن اللغة العربية تشمل نطاق المقالات والمذكرات والعرائض و إن خير دليل على ذلك، هو قرار وزير العدل رقم 65-414 بتاريخ 29 يونيو 1965 الخاص باستعمال اللغة العربية أمام المحاكم الذي نص في فصله الأول و إن القرار الوزاري استهل النص بالوجوب، الذي ينصرف إلى تحرير المقالات والعرائض والمذكرات باللغة العربية، فضلا عن ذلك، فإن منشور وزير العدل عدد 1966/278 الصادر بتاريخ 10 فبراير 1966 جاء فيه بأن على القضاء ألا يقبل أية مذكرة أو وثيقة من لدن المتقاضين متى كانت محررة بلغة أجنبية؛ وحيث إنه كان حريا بالمستأنفة أن تضمن تسميتها القانونية باللغة العربية، وأنه لما اكتفت في مقالها الاستئنافي بالتسمية باللغة الفرنسية Trans bat International تكون قد سقطت في خرق صارخ للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، مما يجعل مقالها الاستئنافي مختل شكلا لمخالفته للنظام العام وبالتبيعة اعتبار الطعن غير مقبول و إنه من جهة ثانية وبخصوص الدفع المثار في شأن التبليغ، فإن المستأنفة مدعوة إلى الرد على ما جاء في النقطة القانونية الثالثة التي استعرضتها العارضة في مذكرة جوابها بخصوص التبليغ في الصفحة الثانية المدلى بها بجلسة 10 يوليوز 2024، إذ تستغرب هذه الأخيرة مما تزعمه المستأنفة من تحاشيها الرد على نقطة التبليغ و إنه تفاديا للتكرار وحفاظا على وقت المحكمة، فإنها وجهت استدعاءها إلى المقر الاجتماعي للشركة غير أن أحد المستخدمين رفض التوصل، وهو ما معناه أن المستأنفة تخلفت عن الجواب رغم رفضها التوصل بالاستدعاء والذي يقوم مقام التبليغ بصفة قانونية إنه من جهة ثالثة وبخصوص المديونية، فإن محكمة الاستئناف التجارية أيدت حكما ابتدائيا صادرا عن المحكمة الابتدائية التجارية يقضي بأداء المستأنفة لفائدتها مبلغ 338.842,31 درهم تضامنا مع كفيلتها و إن معنى ذلك أن قضاء الموضوع فصل في المديونية بمقتضى قرار استئنافي اكتسى قوة الشيء المقضي به، وهو ما يحظر على المستأنفة إعادة طرح مناقشة المديونية من جديد و إن الأمر الابتدائي المستأنف بالتزامه هذا النظر يكون واقعا في محله إنه مما لا جدال فيه والمؤكد من وثائق الملف وبالاستناد إلى ما ذكر، يكون مستند الطعن المقدم من قبل المستأنفة بخصوص ما تتمسك به على غير أساس، وبالتالي يكون الأمر الابتدائي صائبا فيما قضى به ومعللا بما يكفي لتبريره ومبنيا على أسس قانونية سليمة بهذاالخصوص؛وعليه فإن ما اعتمدته المستأنفة من أسباب لتبرير طعنها لا ينال من الأمر المستأنف، ويبقى في محله والمتعين هو عدم قبوله أساسا واحتياطيا تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها، لذلك تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الإستئناف و احتياطيا رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 16/10/2024 الفي بالملف مذكرة تعقيب الأستاذ الفقير وتخلفت الأستاذة خاوة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/10/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنةبعدم استدعائها قانونياوفقا لما نصت عليهالمادة 516 من قانون المسطرة المدنية لكون شهادة التسليم تحمل ملاحظة قد رفض التبليغ من طرف زوج صاحبة الشركة الذي لا صفة له في إستلام الاستدعاءات.

و حيث صح ما عابته الطاعنة بهذا الخصوص، ذلك أنه و طبقا لمقتضيات الفصل 516 و 37 و 38 من قانون المسطرة المدنيةفان الاستدعاء يتعين تبليغه الى من له الصفة القانونية وبالتالي فإن الاستدعاء المعتمد من طرف محكمة اول درجة قد بلغ لغير ذي صفة وهو بالتالي غير منتج لأي اثرقانوني، وبما أن إجراءات التبليغ كانت غير قانونية يتعين الغاء الأمر المستأنف.

و حيث انه يجب على محكمة الدرجة الثانية ان تتصدى لموضوع النزاع المرفوع اليها ضمن أسباب الاستئناف اعمالا لمقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية متى ابطلت او الغت الحكم المطعون فيه اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها أي الا تكون في حاجة لتحقيق او تنتظر البت في نقطة عارضة او يتوقف البت فيها على نظر جهة قضائية و مادامت الدعوى الحالية جاهزة فانه يتعين البت فيها.

وحيث إن الدعوى قدمت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبولها شكلا وفي الموضوع فالطلب يهدف الى معاينة اخلال الطاعنة بالتزاماتها بالأداء و معاينة ان عقد الائتمان الايجاري الرابط بينهما قد فسخ بقوة القانون بعد تحقق الشرط الفاسخ

و حيث عززت المستأنف عليها طلبها بجدول استحقاقات غير مؤداة من 5-9-2021 الى 5-3-2022 و برسالة انذار بتاريخ 3-11-2022 و رسالة التسوية بتاريخ 22-11-2022 و كذا برسالة الفسخ في 23-12-2022 في حين لم تدل الطاعنة بما يفيد أداءها للاستحقاقات المطالب بها.

وحيث تمسكت المستأنفة بانعدام مديونيتها تجاه المستأنف عليها لكنها لم تدل بأية حجة مقبولة قانونا تثبت خلو ذمتها من الدين عن طريق الأداء الكلي لجميع أقساط الكراء المتفق عليها بمقتضى عقد الائتمان الايجاري خصوصا و أن الايداعات المتمسك بها لا تغطي كافة الاستحقاقات المطالب بها ، كما أن محكمة الاستئناف التجارية أيدت حكما ابتدائيا صادرا عن المحكمة الابتدائية التجارية يقضي بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليهامبلغ 338.842,31 درهم تضامنا مع كفيلتها و إن معنى ذلك أن قضاء الموضوع فصل في المديونية بمقتضى قرار استئنافي اكتسب قوة الشيء المقضي به، وهو ما لا يستساغ معه على المستأنفة إعادة مناقشة المديونية من جديدوعليه فإن ما اعتمدته المستأنفة من أسباب لتبرير طعنها يكون غير مبرر ويتعين رده.

و حيث انه و تأسيسا على ما سبق يتعين معاينة اخلال المستأنفة بالتزاماتها و معاينة أن العقد قد أصبح مفسوخا بقوة القانون بعد تحقق الشرط الفاسخ، مما لا مبرر معه للطاعنة لوضع يدها على الناقلة و يتعين معهالحكم من جديد بإرجاع الطاعنة لفائدة المستأنف عليها الجرار الطرقي من نوع tracteur routier المسجل تحت عدد ww248165

و حيث انه و باعتبار ارجاع الناقلة هو من قبيل القيام بعمل فان طلب الغرامة التهديدية 300 درهم عن كل يوم تأخير يبقى مبررا استنادا لمقتضيات المادة 448 من قانون المسطرة المدنية و يتعين الاستجابة اليه

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بمعاينة اخلال المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية و التصريح بان عقد الائتمان الايجاري عدد 20669 قد فسخ بقوة القانون، و الحكم بإرجاع الطاعنة لفائدة المستأنف عليها الجرار الطرقي من نوع tracteur routier المسجل تحت عدد ww248165 تحت طائلة غرامة تهديدية 300 درهم عن كل يوم تأخير و تحميلها الصائر