Réf
17518
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1643
Date de décision
25/10/2000
N° de dossier
1538/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
نقصان التعليل, Charge de la preuve, Contestation de la créance, Contestation non sérieuse, Contrat de prêt, Force probante, Rapport du Conseiller rapporteur, Recouvrement de créance, Cautionnement, Relevé de compte, تقرير المستشار المقرر, خرق القانون, سندات لإذن, عقد قرض, عقد كفالة بدون تجزئة, كشوف حسابية, منازعة جدية, إثبات المديونية, Absence de preuve contraire
Base légale
Article(s) : 492 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : سلسلة القانون والممارسة القضائية | N° : 1 | Année : 2003 | Page : 74
En application des articles 492 du Code de commerce et 106 du dahir de 1993, la contestation d’un relevé de compte par le débiteur doit être sérieuse. Une simple dénégation, non étayée par une preuve contraire, est insuffisante à écarter la force probante du relevé. La Cour relève que cette force est d’autant plus établie que la créance est également prouvée par d’autres actes non contestés par le débiteur et sa caution, tels que le contrat de prêt et l’acte de cautionnement.
Sur le plan procédural, il est jugé que l’exigence de mentionner la lecture du rapport du conseiller rapporteur, prévue à l’article 345 du Code de procédure civile, ne s’applique pas lorsque la cour d’appel, estimant l’affaire en état, la met directement en délibéré. Dans cette configuration, aucun rapport n’étant rédigé, le moyen tiré de son omission est par conséquent inopérant.
تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، المحكمة التي أصدرت حكما قضى بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية المبلغ المطلوب كأصل دين مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لوقف الكشف الحسابي لغاية يوم التنفيذ.
بما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد كشف الحساب وحده لإثبات مديونية الطاعنين وإنما اعتمدت كذلك سندات لأمر صادرة عن المدينة الأصلية وعقد القرض وعقد الكفالة غير المنازع فيها منهما فإنها بتعليلها لقرارها بقولها » أن المنازعة التي أثارها الطاعنان بشأن كشف الحساب لا يمكن أن ترقى على درجة المنازعة الجدية طالما أنها جاءت عامة وبدون تفصيل لمختلف العمليات تخطئة أو دحض ما تضمنه الكشف المذكور من بيانات » تكون قد طبقت الفصلين 492 من مدونة التجارة و 106 من ظهير 6/7/1993 تطبيقا سليما وقرارها معلل تعليلا كافيا والوسيلة على غي أساس.
القار عدد 1643، المؤرخ في 25/10/2000، ملف تجاري عدد 1538/2000
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الأولى
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18 يناير 2000 تحت عدد 107/2000 في الملف عدد 2172/99/10 أن شركة وفاباي تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3 فبراير 1999 تعرض فيه أن المدعى عليها مؤسسة الشاذي حصلت على قرض منها بمقتضى عقد قرض وثمانية سندات لإذن من أجل اقتناء شاحنتين وقد امتنعت عن تسديد أقساط القرض الحالة الأجل مما أصبحت معه مدينة لها بمبلغ 1.125.121,07 درهم بما في ذلك قيمة السندات لإذن المذكورة وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة وأقساط القرض المستحقة لعدم تسديد الأقساط الحالة، وأن السيد الشاذي لكبير ولضمان ديون الشركة منحها عقد كفالة بدون تجزئة مؤرخ في 30/101997 في حدود 1.202.930,55 درهم وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر عن نتيجة بما في ذلك رسائل آخر إنذار ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليهما متضامنين لها مبلغ 1.125.121,07 درهما كأصل الدين بالإضافة للفوائد والمصاريف ومبلغ 60.000 درهم كتعويض.
فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعية المبلغ المطلوب كأصل دين مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لوقف الكشف الحسابي وهو 11/12/1998 لغاية يوم التنفيذ ومبلغ 50.000 درهم كتعويض عن التماطل مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل.
وإثر استئناف المحكوم عليهما للحكم المذكور أيدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون خاصة الفصل 345 من ق.م.م بدعوى أن القرار لم يراع مقتضيات الفصل المذكور، بعدم التنصيص فيه على تلاوة تقرير المستشار المقرر أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس، والقرار بعدم احترامه مقتضيات الفصل 345 المذكور يكون عرضة للنقض.
لكن حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق إذ اعتبرتها المحكمة جاهزة لجلسة 12/12/1999 وأدرجتها في المداولة مما لا يحرر معه تقرير فيها من طرف المستشار المقرر وتكون الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 492من مدونة التجارة والفصل106 من ظهير 6/7/1993 بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها بدعوى أنه إذا كانت الكشوف الحسابية هي وسيلة إثبات وفقا للفصل 492 من مدونة التجارة فإن ذلك الفصل ربط حجية تلك الكشوف بشروط نص عليها الفصل 106 المذكور والذي يفيد أن وثائق الكشف الحسابي رهينة بعدم منازعة الأطراف فيما تضمنه من أرقام وعمليات وقد ثبت من خلال وثائق الملف أنهما نازعا خاصة استئنافيا فيما تضمنته الكشوف الحسابية بل اعتباراها حجة من صنع المطلوبة لا يمكن مواجهة الغير بمضمونها وكان على المحكمة انتداب خبير حيسوبي للوصول إلى الحقيقة وما ذهبت له من أن منازعتهما ليست جدية لا يرقى للتعليل بالمفهوم القانوني ويشكل خرقا للفصلين المذكورين ويعرض القرار للنقض.
لكن حيث بالإضافة على أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد كشف الحساب وحده لإثبات مديونية الطاعنين وإنما اعتمدت كذلك سندات لأمر صادرة عن المدنية عن المدنية الأصلية وعقد القرض وعقد الكفالة غير المنازع فيها منهما فإنها بتعليلها بقولها » أن المنازعة الجدية التي أثارها الطاعنان بشأن العمليات التي يعتبرها الطاعنان غير حقيقية فضلا عن عدم إدلائهما بأية حجة من شأنها تخطئة أو دحض ما تضمنه الكشف المذكور من بيانات » تكون قد طبقت الفصلين 492 من مدونة التجارة و 106 من ظهير 6/7/1993 تطبيقا سليما وقرارها معلل تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعيه الصائر
وبهصدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررة والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور ومحمد الحبابي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدةكاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.